أصدرت مصلحة الضرائب، أمس، قواعد محاسبة السيارات بجميع أنواعها، الأجرة النقل سيارات الرحلات، بما يتماشى مع التطورات التى أدخلها قانون الضرائب على الدخل لسنة 2005 والقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة، تبعا لبيان أرسلته المصلحة أمس. وأشار البيان إلى أن هذه القواعد تضمنت تحديد عدد أيام سنة التشغيل ونسبة صافى الربح مع مراعاة الوقود المستخدم فى السيارة، وما إذا كانت السيارة مؤمنا على سائقها أو يقودها مالكها، إلى جانب مراعاة ظروف كل سيارة من حيث عام الصنع وعدد الركاب والحمولة. بالنسبة لسيارات الأجرة والنقل الخفيف حتى 5 أطنان، فإن المصلحة تعتبرها من المنشآت الصغيرة ضمن الفئة (أ)، ويتم تحديد الإيراد اليومى لها استرشادا ب(موديل السيارات أجر النقل عدد الركاب بالنسبة لسيارات الأجرة الحمولة بالنسبة لسيارات النقل الخفيف أجر السائق التعامل مع الجهات المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة المناقشة مع الممول والمحاسبة عن السنوات السابقة وما إذا كان السيارة تم شراؤها نقدا أوبالتقسيط وقيمة القسط الشهرى أى بيانات أخرى متاحة للمصلحة خاصة بقيمة السيارة). وبالنسبة لصافى ربح السيارة الأجرة فإنه يحدد وفقا لنوعية الوقود المستخدم كما يلى: 30% من إجمالى الإيراد للسيارات التى تستخدم السولار، 38% من إجمالى الإيراد للسيارات التى تستخدم البنزين أو الغاز على أن تتم زيادة هذه النسبة بواقع 5 % فى حالة عدم التأمين على سائق (يقودها مالكها) ويراعى المحاسبة عن ضريبة الرواتب وما فى حكمها فى حالة التأمين على سائق. كما لا يلتزم أصحاب هذه السيارات بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية طبقا لحكم المادة 178 من القانون 91 لسنة 2005 وعليهم الالتزام بإصدار إيصالات مقابل ما تؤديه من خدمات. وبالنسبة لسيارات النقل الثقيل أكثر من 5 أطنان والمقطورات وسيارات الرحلات وتعد من المنشآت الصغيرة ضمن الفئة (ب) أو (ج) فسواء كان الكيان القانونى لصاحب السيارة ضمن هذه الفئة هو شخص طبيعى أو اعتبارى تلتزم هذه المنشآت بإمساك حسابات مبسطة «أجندة» توضح الإيرادات والمصروفات وعليها الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة بإيراداتها ونفقاتها وسوف تتم المحاسبة وفقا للحسابات والمستندات المؤيدة لها.