طالب كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، وزير التضامن الاجتماعى بصرف إعانة استثنائية لعدد من العمال المفصولين من عدة شركات لحين عودتهم إلى أعمالهم طبقًا للشروط والإجراءات القانونية لصرف تعويضات البطالة لمثل هذه الحالات الاستثنائية. ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أن شروط استحقاق تعويض البطالة وفقًا لنص المادة 92 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 قد تضمنت الشروط الآتية. أولًا أن يكون العامل قد استقال من الخدمة وألا يكون انتهت مدة خدمته لحكم قضائى نهائى مخل بالشرف وأن يكون مشتركًا فى التأمين 6 أشهر على الأقل، وأن يكون قادرًا على العمل، وأن يكون قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة، وأن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل به فى المواعيد المحددة بقرار من وزير القوى العاملة. ثانيًا: مراعاة إجراءات صرف تعويض البطالة وفقًا لنص المادة 132حتى 137 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 وتعديلاته على النحو التالى. وأضاف البرعى أن الشرط الرابع هو التقدم بصورة الاستمارة رقم 6 خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل والحصول على شهادة قيد تقدم فى ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثانى لتعطله إلى الصندوق المختص بدائرته، ويثبتها المكتب المذكور على استمارة 133 ثم التردد على مكتب العمل المسجل فيه فى المواعيد المحددة الرسمية ويتولى الموظف المختص إثبات تواريخ التردد بالتوقيع فى بطاقة الصرف وختمها. ويجوز التجاوز عن تأخير المؤمن عليه فى قيد اسمه فى سجل المتعطلين لعذر قهرى بعد التقدم بما يفيد ذلك.