أجلت محكمة القضاء الإداري- الدائرة الثانية أفراد- الأحد نظر دعوى الطعن المقامة من إبراهيم فكرى عضو نقابة المحامين وعدد من المحامين ضد النقيب حمدي خليفة بصفته، على خلفية قراره باستصدار تراخيص لمزاولة مهنة المحاماة لجلسة الثاني من ديسمبر القادم للنطق بالحكم. وطعن خليفة بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى، لأن قرار استخراج تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، لا يجوز الطعن عليه أمام المحاكم الإدارية، لأنه ينفذ نص المادة 46 مكرر من قانون المحاماة 197 المعدل لسنة 2008، والذي يوجب استصداره تراخيص المزاولة، ويعد استكمالا لتنقية جداول العضوية، وليس قرارًا إداريًا، ولذلك فالمحكمة الإدارية ليست مختصة بنظر الدعوى التى أقامها عدد من المحامين للطعن على قرار المجلس باستخراج التراخيص. ورأى خليفة أن الدعوى المرفوعة ضده تأتي لاأراض انتخابية وتصفية خصومات شخصية، مشددا على أن اشتراكات التراخيص هي ذات الاشتراكات التى يتطلبها القانون للقيد بالجداول، موضحا أن جداول عضوية النقابة تضم نصف مليون عضو، لا يمارس المحاماة منهم إلا 80 ألفًا فقط، حتى أن هناك راقصات وسائقين يحملون كارنيه المحاماه. من جانبه، أكد مقيم الدعوى إن قرار استصدار تراخيص المهنة جاء "للتخريب" جدول النقابة وتفصيله على القائمين على إدارة النقابة، واشار إلى أن مجلس النقابة لم يفهم طبيعة المادة المشار غليها. وأضاف إن المحضر المقدم للجلسة التى تم اتخاذ القرار فيها هو محضر جلسة إفطار بين خليفة وبعض أصدقائه في فندق "جراند حياة" وليس اجتماع مجلس نقابة، مشيرًا إلى أن عدد اعضاء المجلس الموقعين على هذا المحضر 22 عضوا فقط وهو عدد أقل من النصاب القانونى لانعقاد المجلس.