أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بلاغ جمعية "مواطنون ضد الغلاء" وجمعية "ابني بيتك" إلى نيابة شرق القاهرة برقم 18999 لسنة 2010، لاتخاذ اللازم نحو إلزام شركات الأسمنت بنشر الحكم الصادر ضدها في قضية احتكار الأسمنت. كان محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك"، وأسامة مصطفى رئيس جمعية "ابني بيتك" تقدما ببلاغ للنائب العام ضد شركات الأسمنت في مصر التي صدر ضدها ضدهم حكم في القضية المعروفة باسم قضية "احتكار شركات الأسمنت" والذي قضت فيه محكمة النقض بتغريم20 شركة مبلغ10 ملايين جنيه لكل منها. لكن الشركات التي صدر ضدها الحكم، قامت بسداد الغرامة البالغة مبلغ200 مليون جنيه ولم تقم بتنفيذ الجزء الآخر الذي نص عليه الحكم وهو نشر الحكم في جريدة الوقائع المصرية وجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وطالب العسقلاني ومصطفى النائب العام بإلزام الشركات العشرة بنشر الحكم منفردة حتى يكون الحكم رادعا من الناحية المعنوية، خاصة وأن الحكم لم يكن رادعا من الناحية المادية حيث أن مبلغ الغرامة يمكن تحقيقه واستعادته من خلال عمل مصانع هذه الشركات لمدة ساعة. وأشار العسقلاني إلى أن احد المتهمين في هذه القضية وهو عمر مهنا رئيس مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت قال في تصريح لأحد المواقع الإخبارية إن الحكم "سياسي وليس جنائيا". وتساءل مقدم البلاغ: هل تنفيذ أحكام القضاء يتم بطريقة انتقائية؟ بمعنى أن أي متهم يقوم باختيار الجزء الذي يريد تنفيذه ويطنش على باقي منطوق الحكم ولا ينفذه، على حد تعبيره. وأوضح العسقلاني أن المطالبة بنشر الحكم ليست فقط طبقا لنص حكم محكمة مدينة نصر فقط، بل تنفيذا لنص المادة 24 من القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتنص تلك الماة على نشر الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة في الأفعال المشار إليها في المادة 22 من هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه أما المادة 25 من نفس القانون فتنص على أن يعاقب المسئول على الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة أسهم في وقوع الجريمة. وكانت محكمة النقض أيدت حكم محكمة أول درجة ضد المتهمين لارتكابهم مخالفات لقانون حماية المنافسة واتفاقهم فيما بينهم علي زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها. وأوضحت في حكمها أنه على الرغم من أن تكلفة الطن لا تتجاوز150 جنيها فإنهم – أي المتهمين- اتفقوا فيما بينهم علي بيعه بسعر يجاوز400 جنيه، بالإضافة إلى تقييدهم الحصص السوقية لكل منهم مما تسبب في ارتفاع سعر الأسمنت بالسوق. وأكدت المحكمة أن العقوبة المالية فقط ليست رادعة، وعلي المشرع أن يفطن لذلك ويجب التشديد ورفع عقوبة هذا الجرم إلي مرتبة الجنايات لكي تكون أكثر ردعا وإصلاحا.