أكد محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم الخميس، أنه تم إقرار مادة بالدستور تعطي لمجلس النواب الحق في سحب الثقة من رئيس الحكومة أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم، لافتا إلى أنه في حال سحب الثقة من رئيس الوزراء فتعد الحكومة كلها مستقيلة، مشددا على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب. وأشار سلماوي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للجنة بمجلس الشورى، إلي أنه تم إقرار مادة تنص علي أن الوزير يتولي وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وتشمل مناصب الإدارة لكل وزارة وكيلا دائما بما يكفل تنفيذ سياساتها، وبذلك يصبح منصب الوزير منصبا سياسيا، ويكون للوزارة وكيل دائم يشرف علي العمل الإداري المستمر للوزارة. وتابع قائلا: "المادة 147 تنص على أن لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب بناء علي طلب أغلبية أعضائه، اتهام رئيس الوزراء وأي من أعضاء الحكومة بالخيانة العظمى، أو بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجريه النائب العام أو من يحل محله بموافقة ثلثي أعضاء النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقضي في أمره ولا يحول تركه عمله دون إقامة الدعوى عليه"، مشيرا إلى أنه تتم المحاكمة أمام المحكمة المنصوص عليها بالدستور. أما المادة 149 فتنص علي أن لرئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب بناء علي طلب موقع من خمس أعضائه علي الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة العظمى. وأوضح سلماوي أن المادة 177 تنص علي أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والإشراف عليها بدءًا من قائمة بيانات الناخبين وتحديثها، وإجراءات التصويت.