في كلمة مسجلة.. وزيرة الهجرة تشارك في مهرجان "اكتشف مصر" المقام بكندا    النواب يبدأ مناقشة قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023    رئيس النواب: التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية لا يحتاج مشروع قانون    ميناء دمياط يستقبل 45 سفينة متنوعة    نائب محافظ بني سويف تناقش إجراءات توفير أراض لإقامة مشروعات بقرى المرحلة الثانية من حياة كريمة    ارتفاع الطلب على الصادرات في تايوان بأكثر من المتوقع    صلاحيات مطلقة وفوق الجميع.. ماذا نعرف عن مجلس صيانة الدستور المسئول عن تقرير مصير إيران؟    55 ألف دولار تتسبب في إيقاف قيد الزمالك    موجة طقس خماسيني حار في بورسعيد    المشدد 5 سنوات لعامل بالشرقية لاتهامه بخطف طالبة وهتك عرضها    22 مايو.. تأجيل محاكمة طبيب وآخرين متهمين بإجراء عمليات إجهاض    في ذكرى رحيله الثالثة.. تعرف على الفنانين الشباب الذي يضحكون سمير غانم    برنامج "لوريال - اليونسكو" يفتح باب التقدم للمرأة المصرية في مجال العلوم لعام 2024    البحيرة: توريد 203 آلاف طن قمح للشون والصوامع حتى الآن    ضبط 6 أشخاص سرقوا مبلغ مالى من داخل سيارة وخزينة اموال في الجيزة    العمل: ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ودور الوزارة فى مواجهتها بسوهاج    توقيع 3 مذكرات تفاهم خلال انطلاق "قمة مصر للتحول الرقمي والأمن السيبراني"    هل تفكر في مشاهدة فيلم ريان رينولدز IF.. إليك أحدث تقييماته وإيراداته المتوقعة    فرقة الجيزة تقدم «هالوفوبيا» في ثاني أيام مهرجان نوادي المسرح 31    محافظ كفرالشيخ: تقديم خدمات طبية ل 1528 مواطنًا بالقافلة الطبية المجانية بقلين    مجلس النواب يقر نهائيا مشروع قانون المنشآت الصحية    سيد معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    عاجل.. كواليس اجتماع تشافي ولابورتا| هل يتم إقالة زرقاء اليمامة؟    22 مايو.. المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا فى مجال العلوم التطبيقية ببنها    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    وزير النقل يكشف معدلات تنفيذ المرحلة الأولى لخط المترو الرابع (صور)    8 شروط لتطوير وإقامة المنشآت الصحية، تعرف عليها    لص يقتل شخصًا تصدى له أثناء سرقة منزله بقنا    ضبط 4 متهمين ببيع الذهب الخام الناتج عن التنقيب غير الشرعي في أسوان    10 ملايين في 24 ساعة.. ضربة أمنية لتجار العملة الصعبة    وزير الري أمام المنتدى المياه بإندونيسيا: مصر تواجه عجزًا مائيًّا يبلغ 55% من احتياجاتها    باحثة سياسية: مصر تلعب دورا تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية    من هو وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي توفي مع الرئيس الإيراني؟    بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد امتحانات طلاب الكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا    أسرته أحيت الذكرى الثالثة.. ماذا قال سمير غانم عن الموت وسبب خلافه مع جورج؟(صور)    لمواليد برج العقرب والسرطان والحوت.. الأبراج المائية على الصعيد المالي والوظيفي    عمر الشناوي: محدش كان يعرف إني حفيد كمال الشناوي    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    صلاح: سعيد بتتويج الزمالك بالكونفدرالية    قائمة البرازيل - استدعاء 3 لاعبين جدد.. واستبدال إيدرسون    ماذا يتناول مرضى ضغط الدم المرتفع من أطعمة خلال الموجة الحارة؟    تشاهدون اليوم.. بولونيا يستضيف يوفنتوس والمصري يواجه إنبى    «الرعاية الصحية» تعلن حصول مستشفى الرمد ببورسعيد على الاعتراف الدولي    مظاهرات أمام الكنيست اليوم للمطالبة بانتخابات فورية واستبدال حكومة نتنياهو    الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل لتبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة    طريقة عمل العدس بجبة بمكونات بسيطة    دعاء النبي للتخفيف من الحرارة المرتفعة    السوداني يؤكد تضامن العراق مع إيران بوفاة رئيسها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    ما حكم سرقة الأفكار والإبداع؟.. «الإفتاء» تجيب    أول صورة لحطام مروحية الرئيس الإيراني    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    تركيا: مسيرة «أكينجي» رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام مروحية رئيسي    ميدو: الزمالك سيصبح وحشا إذا حصل على نصف حقه    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    لبيب: جمهور الزمالك كلمة السر في الفوز بالكونفدرالية وفخور بتهنئة الرئيس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد الدستور الجديد بعد إرسالها للخبراء العشرة
نشر في المصريون يوم 07 - 11 - 2013

انتهت لجنة الخمسين من التصويت على اكثر من ربع مواد الدستور تقريبا ومن بينها 16 مادة مستحدثة تتعلق بالكرامة الإنسانية والتهجير القصرى والتعذيب والتبرع بالاعضاء واستقلال الصحف القومية وحظر قطع الاتصالات والانترنت،ووضعت هذة المواد على موقعها الاجتماعى بالفيس بوك كنوع من الحوار المجتمعى والشفافية ،وارسلت هذة المواد الى لجنة الخبراء العشرة لمراجعتها من الناحية الفنية واعادتها مرة اخرى بعد ضبط المصطلحات القانونية بها … وننشر هذة المواد .
المواد المستحدثة :
- “التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم”.
- “الكرامة حق لكل انسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وضمانها وحمايته”
- “تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام التي تملكها، بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام”
- “التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة . ولكل انسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بانشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون”
- ” يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم”
- ” حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية ابداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك”
- “تراث مصر الحضارى والثقافى المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، الفرعونية والقبطية والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة أهمية للحفاظ على مكونات التعددية الثقافية، فى مناطق النوبة والواحات وسيناء وغيرها” مقومات ثقافية.
- ” الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه واتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب وتولى اهتماما خاصا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا” مقومات ثقافية.
- ” تلزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل توفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة”
- ” لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة”
- ” تكفل حق المواطن فى ممارسة الرياضة البدنية، وترعى الهيئات المعنية لتأدية رسالتها، وتتخذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، ورعاية الموهوبين والأبطال الرياضيين، ودعم منظومة الرياضة”
- ” تكفل رعاية الدولة الشباب والنشء، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والابداعية وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة”
- ” تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى انواعها فى كافة المجالات ، وتنشئ جهازا مختصا برعاية حقوق المصريين وحمايتها القانونية وينظم القانون ذلك”
- ” تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لاقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك”
- ” تلتزم الدولة باولوية بتنمية المناطق الحدودية، وتشرك مواطنيها في مشروعات التنمية الخاصة بمناطقهم، ولهم أولوية الاستفادة منها، علي النحو الذي ينظمه القانون”
- ” تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك”
وباقى المواد التى انتهت منها اللجنة تخص بابى المقومات الاساسية والدولة والحقوق والحريات:
مادة 38
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الأصل ، أو العرق أو اللون او اللغة او الإعاقة او الموقع الجغرافى او المستوى الإجتماعى او الإنتماء السياسي او لأى سبب اخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
مادة 40
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، بما فى ذلك وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة، تلتزم الدولة بتوفيرها.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
مادة 41
السجن دار إصلاح وتأهيل.
تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى . ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للضرر.
وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.
مادة 42
للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.
وللمراسلات البريدية، والبرقية، والالكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
مادة 43
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها او التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
مادة 44
الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
مادة 45
لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، او تشويهه، او التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار باعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، او علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون
مادة 46
حرية التنقل، والإقامة ، والهجرة مكفولة.
ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.
مادة 48
حرية الفكر ، والرأى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
مادة 49
حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل علي تطبيقها.
مادة 51
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية واصدار الصحف وانشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائط الاعلام الرقمي.
وتصدر الصحف بمجرد الاخطار على النحو الذي ينظمه القانون.
كما ينظم القانون اجراءات انشاء وتملك محطات البث الاذاعي والمرئي والصحف الالكترونية.
المادة 52
يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو اغلاقها.
ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب والتعبئة العامة لها، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، غير المتعلقة منها بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.
مادة 53
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من اى نوع، بمجرد الاخطار على النحو الذى ينظمه القانون.
وحق الإجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة الى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه.
مادة 54
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على اساس طائفى او جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
ولا يجوز حل الأحزاب ألا بحكم قضائى.
مادة 55
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الادارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها إلا بحكم قضائى.
ويحظر انشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 56
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الإعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم, وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات. ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. ولا يجوز انشاء نقابات داخل الهيئات النظامية.
مادة 57
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهنى وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.
ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية فى شئونها، كما لايجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.وتعرض جميع التشريعات التى تتعلق باى مهنة على النقابة المختصة لاخذ رأيها.
مادة 58
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الاضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة , وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها. وحماية البيئة واجب وطنى.
مادة 59
تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل اسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الاساسية فى اطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الاجيال القادمة.
مادة 60
يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية وتطعيم اجبارى مجانى، ورعاية صحية واسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتكفل الدوله حقوق الاطفال ذوى الاعاقة وتأهيلهم وإندماجهم فى المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن اتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الاعمال التى تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدوله بإنشاء نظام قضائى خاص بالاطفال المجنى عليهم والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا او احتجازه الا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعده القانونيه ويكون احتجازه فى اماكن مناسبه ومنفصله عن اماكن احتجاز البالغين.
وتعمل الدوله على تحقيق المصلحه الفضلى للطفل فى كافة الاجراءات التى تتخذ حياله.
مادة (61)
تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة والاقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا ودمجهم تعليميا بالمساواة مع غيرهم من المواطنين، مع توفير فرص العمل لهم، كما تلتزم بتهيئة المرافق العامه والبيئة المحيطة بهم وفقا للاتفاقيات الدوليه المصدق عليها، وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وفقا للقانون.
مادة 62
لكل فرد حق الشكوى و مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون المخاطبة باسم الأشخاص الاعتبارية الا لمن يمثلها.
مادة 63
الحفاظ على الأمن القومى واجب والتزام علي الكافة مراعاته ومسئولية وطنية، والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.
مادة 64
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وابداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق ويجوز الاعفاء من اداء هذا الواجب فى حالات محدده يبينها القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الاعمال والجمعيات والمؤسسات الاهليه فى الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية.
مادة 65
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء، وحيادها.
مادة 66
تحظر العبودية والإسترقاق وكل صور القهر والاستغلال القسرى للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الإتجار فى البشر ويجرم القانون كل ذلك.
مادة 67
للدولة أن تمنح حق اللجؤ السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.
مادة 68
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
مادة 69
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
مادة 70
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة 71
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وينظم القانون إستئناف الأحكام الصادره فى الجنايات.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
مادة 72
التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى. والمحاكم الاستثنائية محظورة.
مادة 73
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماه وتحصين حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
مادة 74
كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الإعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أى إنتهاك لهذه الحقوق، وله ان يتدخل في الدعوي المدنية التبعية منضماً إلي المضرور بناء علي طلبه. وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
مادة 75
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.