حصلت وكالة “اونا” على نسخة من المواد التى اقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور والمتعلقة بحرية تداول المعلومات والصحافة والتظاهر وانشاء الاحزاب ،إذ جائت فى المادة ال50 أن المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق الرسمية ملك الشعب. والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها واتاحتها للمواطنين بشفافية، كما تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فتره العمل بها بدار الكتب والوثائق وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والادوات الحديثة. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامه وحفظها وقواعد الحصول علي المعلومات والنظام من رفض إعطائها ويحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً. وجاء فى المادة ال51 الخاصة بحرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكتروني مكفولة، وللمرصيين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعه ووسائط الإعلام الرقمي. وإصدار الصحف بمجرد الإخطار علي النحو الذي ينظمة القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الالكترونية. أما فى المادة ال52 فيحظر بأي وجه فرض رقابه علي الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو اغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابه محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامه ولا توقع عقوبة سالبه للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، غير المتعلقة بالحض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد. وتم إستحداث مادة تلتزم فيها الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادتها، ويضمن المساواه وتكأفؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام. أما فى المادة ال53 فللمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال لاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بمجرد الإخطار علي النحو الذي ينظمة القانون. وحق الإجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه. وفى المادة ال54 فمن حق المواطنين تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمة القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي اساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو علي أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادىء الديمقراطية، أو سرى، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب الا بحكم قضائي. أما المادة (55) من حق المواطنين تكوين الجمعيات والمؤساست الأهلية علي أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتباريه بمجرد الاخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الادارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها إلا بحكم قضائي. ويحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذو طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله علي النحو الذي ينظمة القانون. وفى المادة ال56 السماح بإنشاءالنقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي حق يكفلة القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوي الكفاءه بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحمايه مصالحهم وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات. ولا يجوز حل مجالس إدارتها الا بحكم قضائي أو إنشاء نقابات داخل الهيئات النظامية. وجاء فى المادة ال57 أن القانون ينظم إنشاء النقابات المهنيه وإدارتها علي أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة مساءله أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقا لمواثيق الشرف الاخلاقيه والمهنيه، ولا تنشأ لتنظيم المهنه سوء نقابه واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. وتعرض جميع التشريعات التي تتعلق بأي مهنه علي النقابه المختصه لأخذ رأيها.