أعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، عن قائمة المواد التى قام بمناقشتها مع عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور, خلال اللقاء الذى عقد أمس بدار القضاء العالى . و جاء على رأس قائمة المواد التى تمت مناقشتها, النص الخاص بكيفية اختيار النائب العام, حيث إن المادة قبل تعديل الدستور كانت تنص على أن "يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين". بينما جاءت تعديلات لجنة العشرة لتعدل صياغة المادة لتصبح المادة بعد التعديل, "يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية, بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى", وهو ما رآه مجلس القضاء الأعلى وأغلبية القضاة بأنه نص مرفوض لأنه لم ينص صراحة على اختيار مجلس القضاء الأعلى للنائب العام, وأنه بصياغته المعدلة يسمح لرئيس الجمهورية باختيار النائب العام, ثم أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى عليه, وأن النص الحالى سيفتح أزمة مستقبلية جديدة بخصوص منصب النائب العام, وقد انتهت المباحثات إلى الاتفاق على تعديل المادة لنصها قبل التعديل. كما ناقش المجلس العودة إلى نص المادة الخاصة بانتداب القضاة, على وضعها الأصلى فى دستور 2012 قبل إجراء تعديل عليها من قبل لجنة العشرة لوضع الدستور, بحيث تنص المادة على وجوب الندب الكامل للقضاة, وإلغاء الندب الجزئي, وذلك لضمان عدم ازدواجية العمل القضائي, بالجهة الأخرى التى يتم الانتداب إليها. كما تم الاتفاق على عودة المادة الخاصة بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد, وهى التوصية التى أرسلها وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد إلى مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة, لمناقشتها, على أن تتولى وزارة العدل والجهات القضائية الإشراف عليها، وضرورة النص على التزام الدولة باحترام وتوقير القضاة, ومنع التعقيب على الأحكام القضائية, أو إهانتهم, والإعداد لمحاكمات فورية, أمام دوائر محددة, تقوم محكمة الاستئناف بتحديدها. وشدد المجلس, على ضرورة النص فى التعديلات وبشكل واضح على أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل, أو التقاعد, قبل سن 70 عاما, على أن ينص ذلك صراحة فى الدستور, حتى لا يكون السن أداة فى يد النظام لإخضاع السلطة القضائية, للسلطات الأخرى, سواء بالترغيب أو بالترهيب, من خلال تخفيض السن أو تمديده. وناقش اللقاء كيفية إجراء تعديل على قانون السلطة القضائية, وذلك بأن تصبح المادة الخاصة بإجراء التعديلات على قوانين السلطة القضائية تنص على وجوب أخذ رأى وموافقة جميع أندية القضاة, والموافقة عليها, قبل عرضها على مجلس الشعب لإقراره.