أودعت محكمة جنح التهرب الضريبي برئاسة المستشار محمد البغدادي، وبحضور على الدين حسن ممثل النيابة وأمانة سر محمد صبحي، حيثيات حكمها الذي أصدرته فى دعوى تهرب أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضرائب مستحقة، نظير تعاملاته التجارية بشركتي "عز الدخيلة"، و"وعز القابضة"، والذي قضت فيها برفض الدعوى لسابقة الفصل فيها. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن النيابة العامة فى دعواها الماثلة تبغي محاكمة المتهم على ذات الفعل الإجرامي مرتين، وهو ما يخالف القانون. ونوهت المحكمة: لما كان الثابت أن النيابة العامة قد طعنت بطريق النقض على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة رقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة، وهو قضاء نهائي قد انحاز لقوة الأمر المقضي، الأمر الذي يكون الدفع الثائر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، جاء على سند صحيح من الواقع القانون، وهو ما تقضي به المحكمة، مشيرة إلى ذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق. وأشارت المحكمة إلى أن المادة 116 من قانون المرافعات قد نص على أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن الدفع بسابقة الفصل يستلزم شرطين: الأول صدور حكم فى ذات النزاع حائزًا حجية الأمر المقضي، ثانيا: حددت الدعويين السابقة والمطروحة من حيث الأشخاص والموضوع والسبب.