تعيين النائب العام من الرئاسة.. وطريقة تعيين وزير الدفاع.. وأزمة السلطة القضائية كشفت مصادر قضائية عن أن مسودة الدستور المعدل والتي أعدتها لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور، عن تلافي اللجنة لعدد من الأزمات التي تسبب فيها نظام الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، والتي تضمنت تعيين النائب العام ووزير الدفاع وأزمة السلطة القضائية. وقال المستشار كمال قابيل، رئيس محكمة استئناف الجيزة: إن لجنة تعديل الدستور لم تتلاش من قريب أو بعيد أي أزمات كانت موجودة أيام نظام الرئيس المعزول محمد مرسى بل أبقت على كل العيوب التي كانت موجودة فى الأساس في الدستور القديم، مشيرًا إلى أن تلك اللجنة وقعت في أخطاء كبيرة فى ظل وجود تعتيم إعلامي كبير على عملها. وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إن ما تم من تعديل في مواد الدستور حتى الآن يقلب الأوضاع المصرية، موضحًا أن الدستور عبارة عن تنظيم شامل لأوضاع دولة بها سلطات وجوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية تتعرض لها مواد الدستور ويحتاج إلى الإرادة الشعبية الواعية. وأشار إلى أن التشريع يتم بإرادة الشعب وممثليه في البرلمان وأن الشريعة الإسلامية مطبقة، عدا نقطة محددة لا تطبق نظرًا للظروف الحالية، وهى الحدود، وما يقال عن عدم تطبيقها أكاذيب. وأضاف الجمل أن دستور 2012 تضمن أحكامًا باطلة مثل أحكام العزل السياسي والمادة الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا وتقليص عدد الأعضاء بها الأمر الذي ينافى الدساتير والأعراف، مشددًا على أهمية تغيير هذه المواد بما يتوافق مع الأعراف والمبادئ الدستورية المتعارف عليها. يذكر أن خبراء الدستور حرصوا في المادة 158 بالنص ولأول مرة على إدراج موازنة الهيئات القضائية رقمًا واحدًا بالموازنة وأن يكون لتلك الهيئات الحق في الاعتراض على القوانين الخاصة بها إضافة إلى إدارة شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها فإذا اعترضت عليها أو أي من أحكامها، فلا تقر إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب. وبالنسبة لأزمة النائب العام فقد جعلت لجنة الخبراء موافقة مجلس القضاء الأعلى على النائب العام الذي يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية إلزامية حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 162 على ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. وأعادت اللجنة للمحكمة الدستورية العليا حقها في الرقابة اللاحقة على القوانين كما لم تحدد عدد أعضائها التي قام الإخوان بتقليصهم خلال وضعهم للدستور المعطل. وعدلت اللجنة المادة 170 من الدستور والخاصة بتعيين القائد العام للقوات المسلحة حيث أضافت شرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.