بيونج يانج تختبر صاروخ كروز عشية زيارة ترامب إلى كوريا الجنوبية    «الإنجيلية» تبحث مع شركائها الدوليين والمحليين سبل تعزيز التعاون التنموي    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظتي الفيوم والمنيا    إعلام عبري: تل أبيب أبلغت واشنطن بخطة الهجوم الإسرائيلي على غزة    منتخب الناشئين يهزم المغرب ويواجه إسبانيا في نصف نهائي مونديال اليد    الكشف عن حكام مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    ثروت سويلم: ما يحدث مع المنتخب الثاني يؤكد أننا لم نكن نجامل الأهلي أو الزمالك في السنوات الماضية    ضبط أطنان من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر بالخانكة    شاب يعتدي على والدته المسنه بسكين في الفيوم لعدم اعطائه مبلغ مالى لشرء مواد مخدرة    تجديد حبس المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم    اليوم.. المحكمة تحسم مصير «أوتاكا» بتهمة غسل أموال ونشر محتوى خادش    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والقنوات الناقلة    وزير الاستثمار يشارك في النسخة التاسعة ل " منتدى مبادرة الاستثمار" بالمملكة العربية السعودية    الدوري الإيطالي، ميلان يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه أتالانتا (صور)    نجم الزمالك السابق: بيراميدز المرشح الأول للفوز بالسوبر    أبرزها الترسانة ضد بلدية المحلة.. مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    ميلان ينجو من فخ أتالانتا بتعادل مثير في بيرجامو    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    بني سويف ترقبًا لقرار الفيدرالي: أسعار الذهب تتأرجح وسط حالة من الحذر اليوم الأربعاء 29-10-2025    نائب الرئيس الأمريكي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة صامد وسيستمر    الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي لحالة حقوق الإنسان في الأرضى المحتلة    التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل    إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بمنشأة القناطر    اعترافات قاتل «أطفال اللبيني» تكشف كيف تحولت علاقة محرمة إلى مجزرة أسرية    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية (اعرف هتقبض كام؟)    أسعار الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض الأبيض والأحمر الأربعاء 29-10-2025    جوهرة مكرسة لعرض حضارة واحدة، المتحف المصري الكبير يتصدر عناوين الصحف العالمية    تزيد حدة الألم.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    افحص الأمان واستخدم «مفتاح مرور».. 5 خطوات لحماية حساب Gmail الخاص بك    اتحاد الغرف التجارية يكشف خطته لمواجهة التخفيضات الوهمية في موسم البلاك فرايداي    انتشال جثث 18 مهاجرًا وإنقاذ أكثر من 90 شخصًا قبالة السواحل الليبية    ميدو: الكرة المصرية تُدار بعشوائية.. وتصريحات حلمي طولان تعكس توتر المنظومة    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    خبراء وأكاديميون: إعادة تحقيق التراث ضرورة علمية في ظل التطور الرقمي والمعرفي    الفيلم التسجيلي «هي» يشارك في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك    أسامة كمال: معنديش جهد أرد على الدعم السريع.. اللي حضّر العفريت مش عارف يصرفه    جيسوس يدافع عن رونالدو بعد هزيمة النصر ضد الاتحاد    بمكونات منزلية.. طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام    الدكتور خالد أبو بكر: مصر دولة قوية تحترم وتملك رصيدا سياسيا كبيرا لدى شركائها الأوروبيين    قنديل: الصراع في غزة يعكس تعقيدات المشهد الدولي وتراجع النفوذ الأمريكي    أمين الحزب الاتحادي السوداني: ما يرتكبه الدعم السريع بالفاشر جرائم ممنهجة لتفتيت السودان    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    قافلة طبية بالدقهلية تقدم الرعاية الصحية ل 1736 شخصًا في ميت غمر    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    "فتح": الإجماع على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ خطوة استراتيجية    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    قبل الشتاء.. 7 عادات بسيطة تقوّي مناعتك وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقا مصر وطن يعيش فينا
نشر في المصريون يوم 23 - 06 - 2010

تصدر الأحكام القضائية في الدولة المدنية ليتم تنفيذها ، هذه معلومة بديهية ،ولذلك لا يجوز لأحد خارج نطاق التقاضي مهما كانت سلطته ومهما كانت مرجعيته سواء كانت دينية أو مدنية أن ينزع من الحكم النافذ قوته التنفيذية ،وأساتذة القانون في كل العالم يُعلّمون تلاميذهم في مدرجات العلم مبادئ تعلموها من أجيال سبقتهم واستقرت عليها الأفهام الصحيحة ، ومقتضي تلك المبادئ الخالدة هو أن الحكم الصادر في الدعوى القضائية واجب التطبيق محمولا علي أسبابه طالما أنه صدر في دولة مدنية ولم يصدر في دولة الفاتيكان وكلمة محمولا على أسبابه هذه كنا نسأل أساتذتنا عنها ونحن في مدارج كليات الحقوق فيقولون لنا‏ إن القاضي لا يصدر حكما يتكون من منطوق فقط ولكن أي حكم يجب أن تكون له أسباب وهذه الأسباب هي التي تخضع للمناقشة والجدال والتعقيب أمام المحكمة الأعلى فإذا تأيدت هذه الأسباب بمنطوقها من المحكمة الأعلى أصبح الحكم عنوانا للحقيقة .. ورحم الله أستاذنا العبقري المرحوم سليمان الطماوي الفقيه الدستوري الذي كان يضرب لنا مثلا عن وجوب تنفيذ الحكم القضائي وإلا فقد القضاء ركنه الأعلى فقال في محاضرة من محاضراته (قدم المسئولون البريطانيون تقريرا لرئيس الوزراء تشرشل بعد الحرب العالمية الثانية عن انتشار الفساد والرشوة في بريطانيا آنذاك فقال لهم: هل وصل الفساد إلى مرفق القضاء؟ أجابوه لا، فكان رده: ما زلنا بخير طالما أن القضاء بخير وطالما أن الأحكام يتم تنفيذها على الكبير والصغير ) ولتشرشل مقولة خالدة أثناء الحرب العالمية الثانية هي :‏ نخسر الحرب ولا يقال أن بريطانيا امتنعت عن تنفيذ أحكام القضاء !!.. لهذه الدرجة تنهض أهمية تنفيذ أحكام القضاء في الدولة المدنية الحديثة هذا إذا كنا نتفق جميعا على أننا نعيش في دولة مدنية ولكن وعلى عكس تلك الأصول القانونية المعتبرة إذا ببعضنا في بر مصر في الفترة الأخيرة يتجه اتجاها يمس حجية الأحكام ويهدم نفاذها ، فعندما صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا ضد الكنيسة الأرثوذكسية ملزما إياها أن تُصرّح للصادر له حكم تطليق بالزواج الثاني أعلن البابا شنودة أنه لن يقوم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا لأنه على حد قوله يتلقى تعليماته من الكتاب المقدس لا من القضاء الإداري!! ولأن بعض إخواننا الأقباط وهم بصدد تأييد البابا في تصريحه هذا أثاروا نقاشا موسعا حول حق البابا في عدم تنفيذ هذا الحكم انطلاقا من فرضية أن حكم الإدارية العليا يخالف عقيدة الأقباط الأرثوذكس وأن البابا لا يمكن أن يطبق حكما يخالف شريعته .. ورغم عدم صحة هذه الفرضية إلا أنني أرد عليها بالآتي :
أولا : لم يكن المعروض أمام المحكمة الإدارية العليا هو شريعة الأقباط الأرثوذكس في مسائل الطلاق والزواج ولكن الذي كان معروضا أمام المحكمة هو مراقبة مدى صحة القرار الإداري الصادر من البابا شنودة باعتباره الرئيس الديني لطائفة الأقباط الأرثوذكس عندما امتنع عن التصريح للحاصل أو الحاصلة على حكم تطليق بالزواج الثاني ، رغم أنه سبق وأن صرح لآخرين لهم نفس الظروف وحاصلين على ذات الأحكام من ذات المحاكم .. والبابا شنودة وفقا لاختصاصاته الإدارية من حقه أن يقبل أو يرفض إصدار قرار ما ولكن بشرط أن يكون هذا القرار متفقا مع القانون متجردا من الهوى ، وعندما أقام الأخ القبطي صاحب الدعوى دعواه التي يرفض البابا تنفيذ حكمها أورد أن القرار الإداري السلبي الصادر من البابا والمتضمن رفض التصريح له بالزواج الثاني شابه الهوى والفساد والانحراف الجامح بالسلطة وهي تعبيرات قانونية ذلك أنه من شروط صحة القرار أن يكون المواطنون أمام صاحب القرار سواء لا فرق بين هاني ويصا والست حرمه ومجدي وليم والست طليقته هالة صدقي .. وقد نظرت المحكمة الدعوى واطلعت على المستندات واتضح لها أن البابا سبق وأن صرح بالزواج الثاني لأفراد استصدروا أحكام طلاق لغير علة الزنا أقول لغير علة الزنا التي لا تثبت إلا بحكم قضائي وليس بقرار إكليريكي غامض ورفض التصريح للبعض الآخر دون سبب يجيز له الرفض رغم تساوي المواقف الأمر الذي يهدر شرعية قراره ، وأظن أن قصة الفنانة هالة صدقي معروفة للكافة عندما صرح لها البابا بالزواج الثاني ولم يصرح لطليقها !!.
ثانيا : عندما يرفض البابا تطبيق حكم القضاء فهو يتجه بنا إلى الدولة الدينية التي يرفضها في تصريحاته عندما يتعلق الأمر بالمسلمين عامة أو بالإخوان المسلمين أو أي حركة إسلامية على وجه الخصوص علما بأن الإسلام لا يعرف مفهوم الدولة الدينية فإذا كان من حق البابا رفض تطبيق أحكام المحاكم من منظور ديني فإنه وبنفس المنطق يكون من حق شيخ الأزهر أو المفتي رفض تنفيذ أحكام المحاكم التي تفرض فوائد ربوية أو تخالف الشريعة الإسلامية .. كما أن من حق أي طائفة من طوائف الأقلية أن ترتكن لمنظورها الديني أن ترفض تطبيق أحكام المحاكم إذا ما خالفت شريعتها !! فهذه بتلك.. والبابا هنا هو الذي يكرس مفهوم الدولة الدينية ، ولا أخالني مفتئتا على القانون لو قلت أن من حق البابا أن يرفض حكما يخالف عقيدته لكن ليس من حقه أبدا أن يرفض تنفيذ هذا الحكم .. فرفض الحكم يعطي له الحق في الطعن عليه وفقا للطرق المقررة قانونا سواء بطرق الطعن العادية أو بالطعن عليه مثلا أمام الحكمة الدستورية .. فأنا مثلا وغيري من عامة المسلمين نرفض الأحكام القضائية المخالفة للشريعة الإسلامية إلا أنني لا أنا ولا شيخ الأزهر أو مفتي الديار نستطيع أو نتجاسر على رفض تنفيذ الأحكام التي نرفضها أو حتى يحدثنا هاجسنا بهذه الممانعة التنفيذية ... وأذكر من ضمن ما أذكر أن المحكمة المدنية أصدرت حكما ضد الشيخ جاد الحق رحمه الله بصفته شيخا للأزهر الشريف في الثمانينات بإلزامه أن يؤدي لأحد المقاولين مبلغا من المال محملا بالفوائد التي هي وفقا للثوابت الإسلامية ربا محرم قطعا بلا خلاف .. وقتها اتخذ شيخ الأزهر كافة الإجراءات القانونية للطعن على الحكم حتى أنه ذهب للمحكمة الدستورية طاعنا على دستورية مادة الفائدة القانونية في القانون المدني لمخالفتها ثوابت الشريعة الإسلامية .. ولكن المحكمة الدستورية قضت برفض دعوى عدم الدستورية !! وعندما تم استنفاد طرق الطعن قام شيخ الأزهر بتنفيذ الحكم الذي يرفضه والذي أرفضه والذي يرفضه المسلم المتدين ، وغاية ما فعله الشيخ هو استقدامه العديد من العلماء لكتابة مقالاتهم العلمية في هذا الشأن في مجلة منبر الإسلام .. وأقام العديد من الندوات والمحاضرات التي تقطع بربوية الفوائد القانونية التي نص عليها القانون . ووفقا لهذا لا يجوز للسلطة الدينية المسيحية تعطيل أحكام القضاء بادعاء أن( نطاق تطبيق حكم القضاء كنسيا يبتعد عن مقتضي الحكم الصادر في دعوى الإلغاء وأن الحكم تعرض لوجوب إجراء صلوات ومراسم زواج وهذا يعد مخالفا للروح الداخلية للإنسان وحرية إيمانه‏ ) أكرر الكلام وأقول إن هذا القول يتعارض تماما مع مفهوم الدولة المدنية التي يجب أن تخضع المؤسسات المدنية والدينية فيها لأحكام القضاء‏ حتى ولو خالفت معتقداتها الدينية .‏
لك الحق يا نيافة البابا أن ترفض حكم المحكمة الإدارية العليا وتنتقده جهرا أو سرا .. أمام الناس أو خفية .. لكن ليس من حقك أن ترفض تنفيذه أبدا.
ثالثا : سبق وأن كتبت بأن القضاء المصري لم يصدر أحكاما تخالف قانون الأقباط وشريعتهم ولم تصدر أحكامه بالتطليق من وحي خياله القضائي رغم أنه يصدر أحكاما تخالف الشريعة الإسلامية !! وإنما أصدر ما أصدره من قضاء التطليق ارتكانا إلى لائحة الأقباط التي أعدوها بأنفسهم في 9 مايو سنة 1938 حيث أعد المجلس الملي العام للأقباط لائحة خاصة بالأحوال الشخصية.. عرفت بلائحة 38، وتسمي ب (اللائحة الواجبة التطبيق دون غيرها) وقد حدث أن اختلف بعض الأقباط قضائيا في ماهية اللائحة الواجبة التطبيق عليهم في مسائل الأحوال الشخصية وعندما عرضوا الأمر على محكمة النقض أصدرت في 6 / 6 / 1973 حكما قضى بأن هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق.
يا شركاء الوطن كلنا في الوطن واحد أليس كذلك ؟ حقا مصر وطن يعيش فينا .
تصويب : ورد بمقالي السابق أن المستشار محمود عبد الحميد غراب رحمه الله تعرض للضرب في بيته من أحد ضباط الشرطة وقد ورد لي تصويب من الأخ الفاضل نزار محمود عبد الحميد غراب المحامي قال فيه إن ضباط الشرطة اقتحموا بيت والده المستشار رحمه الله دون أن يحصلوا على إذن بذلك من مجلس القضاء الأعلى إلا أنه لم يحدث أن اعتدى أحدهم بالضرب على والده وكان مناط احتجاج نادي القضاة وقتها هو اقتحام الشرطة لمنزل رئيس محكمة استئناف دون مبرر قانوني وإذن من مجلس القضاء الأعلى وقد قمت بالرد عليه قائلا : ((رحم الله والدك الكريم وقد كان من قدري أن تقابلت معه عام 1980 وكان رجلا دمث الخلق واسع العلم يحمل في قلبه تواضع العلماء .
والحقيقة أنني اعتمدت على ذاكرتي في شأن اقتحام بيتكم ويبدو أن صحيفة من صحف المعارضة وقتها بالغت وذكرت مسألة الاعتداء بالضرب لذلك ظل الأمر محفورا في ذاكرتي على هذا النحو إلا أنني سأقوم بالتصحيح إن شاء الله في المقالة القادمة وجزاك الله خيرا ))
لذلك وجب التصويب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.