نبيلة مكرم تروي قصة رؤيتها للسيدة العذراء أثناء توجهها لحضور محاكمة ابنها (فيديو)    أوكرانيا.. تأهب في كييف بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة وصواريخ    حريق محدود بورشة رخام في جهينة دون إصابات    في لحظة عائلية دافئة.. محمد رمضان يُطفئ شموع عيد ميلاده مع أولاده (فيديو)    استشهاد 75 بغزة منذ فجر الجمعة جراء القصف الإسرائيلي    هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب جزيرة كريت في اليونان    اليونيسف: إنشاء كيانات جديدة لإغاثة غزة إهدار للموارد والوقت    «مش شبه الأهلي».. رئيس وادي دجلة يكشف رأيه في إمام عاشور    تعاون شبابي عربي لتعزيز الديمقراطية برعاية "المصري الديمقراطي"    بعد تدخل المحافظ، "ترانس جاس" تكشف حقيقة تسرب الغاز بكفر الشيخ    نجاح مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ في إجراء جراحة دقيقة لزراعة طبقية قرنية    رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    حملات أمنية لردع الخارجين عن القانون في العبور| صور    ضبط 2.5 طن أعلاف مخلوطة بالقمح المحلي في التل الكبير بالإسماعيلية    اليوم.. نظر دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة أبنائها    اليوم| أولى جلسات محاكمة «القنصل» أكبر مزور شهادات جامعية و16 آخرين    أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم.. تعليم الشرقية تعلن النتائج    نشرة التوك شو| الاتحاد الأوروبي يدعم مصر ماليا بسبب اللاجئين.. والضرائب تفتح "صفحة جديدة" مع الممولين    خبيرة أسرية: البيت بلا حب يشبه "بيت مظلم" بلا روح    الفيلم الفلسطينى كان ياما كان فى غزة يفوز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان كان    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو    حلمي طولان: تراجعنا عن تعيين البدري مدربًا للمنتخب لهذا السبب    الضرائب: أي موظف يستطيع معرفة مفردات المرتب بالرقم القومي عبر المنظومة الإلكترونية    النسخة الأفضل مِنكَ    واشنطن ترفع العقوبات عن موانئ اللاذقية وطرطوس والبنوك السورية    اليوم.. منتدى القاهرة ل«التغير المناخى» يحتفل بمرور 100 عام على فعالياته بين مصر وألمانيا    استشارية أسرية: الحب مجرد تفاعل هرموني لا يصمد أمام ضغوط الحياة    تعرف على نتائج المصريين فى اليوم الثانى لبطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة بالشرقية (مستند)    سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 24 مايو 2025    وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية إلى السعودية تتجاوز 12% من إجمالي صادراتها للعالم    ترامب والشرق الأوسط.. خطط مخفية أم وعود حقيقية؟!    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    وول ستريت تهبط بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبى    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    ننشر أسماء المقبولين في وظيفة «معلم مساعد» بالمنوفية| صور    إسقاط كومو لا يكفي.. إنتر ميلان يخسر لقب الدوري الإيطالي بفارق نقطة    "الظروف القهرية يعلم بها القاصي والداني".. بيراميدز يوضح تفاصيل شكواه للمحكمة الرياضية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    يوريشتش يستقر على تشكيل بيراميدز أمام صن داونز.. يجهز القوة الضاربة    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    نابولي يهزم كالياري بهدفين ويحصد لقب الدوري الإيطالي    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    ارتفاع حالات الحصبة في الولايات المتحدة وسط مخاوف من انتشار واسع    أخبار × 24 ساعة.. حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    بحضور انتصار السيسي، "القومي لذوي الهمم" ينظم احتفالية "معًا نقدر"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقا مصر وطن يعيش فينا
نشر في المصريون يوم 23 - 06 - 2010

تصدر الأحكام القضائية في الدولة المدنية ليتم تنفيذها ، هذه معلومة بديهية ،ولذلك لا يجوز لأحد خارج نطاق التقاضي مهما كانت سلطته ومهما كانت مرجعيته سواء كانت دينية أو مدنية أن ينزع من الحكم النافذ قوته التنفيذية ،وأساتذة القانون في كل العالم يُعلّمون تلاميذهم في مدرجات العلم مبادئ تعلموها من أجيال سبقتهم واستقرت عليها الأفهام الصحيحة ، ومقتضي تلك المبادئ الخالدة هو أن الحكم الصادر في الدعوى القضائية واجب التطبيق محمولا علي أسبابه طالما أنه صدر في دولة مدنية ولم يصدر في دولة الفاتيكان وكلمة محمولا على أسبابه هذه كنا نسأل أساتذتنا عنها ونحن في مدارج كليات الحقوق فيقولون لنا‏ إن القاضي لا يصدر حكما يتكون من منطوق فقط ولكن أي حكم يجب أن تكون له أسباب وهذه الأسباب هي التي تخضع للمناقشة والجدال والتعقيب أمام المحكمة الأعلى فإذا تأيدت هذه الأسباب بمنطوقها من المحكمة الأعلى أصبح الحكم عنوانا للحقيقة .. ورحم الله أستاذنا العبقري المرحوم سليمان الطماوي الفقيه الدستوري الذي كان يضرب لنا مثلا عن وجوب تنفيذ الحكم القضائي وإلا فقد القضاء ركنه الأعلى فقال في محاضرة من محاضراته (قدم المسئولون البريطانيون تقريرا لرئيس الوزراء تشرشل بعد الحرب العالمية الثانية عن انتشار الفساد والرشوة في بريطانيا آنذاك فقال لهم: هل وصل الفساد إلى مرفق القضاء؟ أجابوه لا، فكان رده: ما زلنا بخير طالما أن القضاء بخير وطالما أن الأحكام يتم تنفيذها على الكبير والصغير ) ولتشرشل مقولة خالدة أثناء الحرب العالمية الثانية هي :‏ نخسر الحرب ولا يقال أن بريطانيا امتنعت عن تنفيذ أحكام القضاء !!.. لهذه الدرجة تنهض أهمية تنفيذ أحكام القضاء في الدولة المدنية الحديثة هذا إذا كنا نتفق جميعا على أننا نعيش في دولة مدنية ولكن وعلى عكس تلك الأصول القانونية المعتبرة إذا ببعضنا في بر مصر في الفترة الأخيرة يتجه اتجاها يمس حجية الأحكام ويهدم نفاذها ، فعندما صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا ضد الكنيسة الأرثوذكسية ملزما إياها أن تُصرّح للصادر له حكم تطليق بالزواج الثاني أعلن البابا شنودة أنه لن يقوم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا لأنه على حد قوله يتلقى تعليماته من الكتاب المقدس لا من القضاء الإداري!! ولأن بعض إخواننا الأقباط وهم بصدد تأييد البابا في تصريحه هذا أثاروا نقاشا موسعا حول حق البابا في عدم تنفيذ هذا الحكم انطلاقا من فرضية أن حكم الإدارية العليا يخالف عقيدة الأقباط الأرثوذكس وأن البابا لا يمكن أن يطبق حكما يخالف شريعته .. ورغم عدم صحة هذه الفرضية إلا أنني أرد عليها بالآتي :
أولا : لم يكن المعروض أمام المحكمة الإدارية العليا هو شريعة الأقباط الأرثوذكس في مسائل الطلاق والزواج ولكن الذي كان معروضا أمام المحكمة هو مراقبة مدى صحة القرار الإداري الصادر من البابا شنودة باعتباره الرئيس الديني لطائفة الأقباط الأرثوذكس عندما امتنع عن التصريح للحاصل أو الحاصلة على حكم تطليق بالزواج الثاني ، رغم أنه سبق وأن صرح لآخرين لهم نفس الظروف وحاصلين على ذات الأحكام من ذات المحاكم .. والبابا شنودة وفقا لاختصاصاته الإدارية من حقه أن يقبل أو يرفض إصدار قرار ما ولكن بشرط أن يكون هذا القرار متفقا مع القانون متجردا من الهوى ، وعندما أقام الأخ القبطي صاحب الدعوى دعواه التي يرفض البابا تنفيذ حكمها أورد أن القرار الإداري السلبي الصادر من البابا والمتضمن رفض التصريح له بالزواج الثاني شابه الهوى والفساد والانحراف الجامح بالسلطة وهي تعبيرات قانونية ذلك أنه من شروط صحة القرار أن يكون المواطنون أمام صاحب القرار سواء لا فرق بين هاني ويصا والست حرمه ومجدي وليم والست طليقته هالة صدقي .. وقد نظرت المحكمة الدعوى واطلعت على المستندات واتضح لها أن البابا سبق وأن صرح بالزواج الثاني لأفراد استصدروا أحكام طلاق لغير علة الزنا أقول لغير علة الزنا التي لا تثبت إلا بحكم قضائي وليس بقرار إكليريكي غامض ورفض التصريح للبعض الآخر دون سبب يجيز له الرفض رغم تساوي المواقف الأمر الذي يهدر شرعية قراره ، وأظن أن قصة الفنانة هالة صدقي معروفة للكافة عندما صرح لها البابا بالزواج الثاني ولم يصرح لطليقها !!.
ثانيا : عندما يرفض البابا تطبيق حكم القضاء فهو يتجه بنا إلى الدولة الدينية التي يرفضها في تصريحاته عندما يتعلق الأمر بالمسلمين عامة أو بالإخوان المسلمين أو أي حركة إسلامية على وجه الخصوص علما بأن الإسلام لا يعرف مفهوم الدولة الدينية فإذا كان من حق البابا رفض تطبيق أحكام المحاكم من منظور ديني فإنه وبنفس المنطق يكون من حق شيخ الأزهر أو المفتي رفض تنفيذ أحكام المحاكم التي تفرض فوائد ربوية أو تخالف الشريعة الإسلامية .. كما أن من حق أي طائفة من طوائف الأقلية أن ترتكن لمنظورها الديني أن ترفض تطبيق أحكام المحاكم إذا ما خالفت شريعتها !! فهذه بتلك.. والبابا هنا هو الذي يكرس مفهوم الدولة الدينية ، ولا أخالني مفتئتا على القانون لو قلت أن من حق البابا أن يرفض حكما يخالف عقيدته لكن ليس من حقه أبدا أن يرفض تنفيذ هذا الحكم .. فرفض الحكم يعطي له الحق في الطعن عليه وفقا للطرق المقررة قانونا سواء بطرق الطعن العادية أو بالطعن عليه مثلا أمام الحكمة الدستورية .. فأنا مثلا وغيري من عامة المسلمين نرفض الأحكام القضائية المخالفة للشريعة الإسلامية إلا أنني لا أنا ولا شيخ الأزهر أو مفتي الديار نستطيع أو نتجاسر على رفض تنفيذ الأحكام التي نرفضها أو حتى يحدثنا هاجسنا بهذه الممانعة التنفيذية ... وأذكر من ضمن ما أذكر أن المحكمة المدنية أصدرت حكما ضد الشيخ جاد الحق رحمه الله بصفته شيخا للأزهر الشريف في الثمانينات بإلزامه أن يؤدي لأحد المقاولين مبلغا من المال محملا بالفوائد التي هي وفقا للثوابت الإسلامية ربا محرم قطعا بلا خلاف .. وقتها اتخذ شيخ الأزهر كافة الإجراءات القانونية للطعن على الحكم حتى أنه ذهب للمحكمة الدستورية طاعنا على دستورية مادة الفائدة القانونية في القانون المدني لمخالفتها ثوابت الشريعة الإسلامية .. ولكن المحكمة الدستورية قضت برفض دعوى عدم الدستورية !! وعندما تم استنفاد طرق الطعن قام شيخ الأزهر بتنفيذ الحكم الذي يرفضه والذي أرفضه والذي يرفضه المسلم المتدين ، وغاية ما فعله الشيخ هو استقدامه العديد من العلماء لكتابة مقالاتهم العلمية في هذا الشأن في مجلة منبر الإسلام .. وأقام العديد من الندوات والمحاضرات التي تقطع بربوية الفوائد القانونية التي نص عليها القانون . ووفقا لهذا لا يجوز للسلطة الدينية المسيحية تعطيل أحكام القضاء بادعاء أن( نطاق تطبيق حكم القضاء كنسيا يبتعد عن مقتضي الحكم الصادر في دعوى الإلغاء وأن الحكم تعرض لوجوب إجراء صلوات ومراسم زواج وهذا يعد مخالفا للروح الداخلية للإنسان وحرية إيمانه‏ ) أكرر الكلام وأقول إن هذا القول يتعارض تماما مع مفهوم الدولة المدنية التي يجب أن تخضع المؤسسات المدنية والدينية فيها لأحكام القضاء‏ حتى ولو خالفت معتقداتها الدينية .‏
لك الحق يا نيافة البابا أن ترفض حكم المحكمة الإدارية العليا وتنتقده جهرا أو سرا .. أمام الناس أو خفية .. لكن ليس من حقك أن ترفض تنفيذه أبدا.
ثالثا : سبق وأن كتبت بأن القضاء المصري لم يصدر أحكاما تخالف قانون الأقباط وشريعتهم ولم تصدر أحكامه بالتطليق من وحي خياله القضائي رغم أنه يصدر أحكاما تخالف الشريعة الإسلامية !! وإنما أصدر ما أصدره من قضاء التطليق ارتكانا إلى لائحة الأقباط التي أعدوها بأنفسهم في 9 مايو سنة 1938 حيث أعد المجلس الملي العام للأقباط لائحة خاصة بالأحوال الشخصية.. عرفت بلائحة 38، وتسمي ب (اللائحة الواجبة التطبيق دون غيرها) وقد حدث أن اختلف بعض الأقباط قضائيا في ماهية اللائحة الواجبة التطبيق عليهم في مسائل الأحوال الشخصية وعندما عرضوا الأمر على محكمة النقض أصدرت في 6 / 6 / 1973 حكما قضى بأن هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق.
يا شركاء الوطن كلنا في الوطن واحد أليس كذلك ؟ حقا مصر وطن يعيش فينا .
تصويب : ورد بمقالي السابق أن المستشار محمود عبد الحميد غراب رحمه الله تعرض للضرب في بيته من أحد ضباط الشرطة وقد ورد لي تصويب من الأخ الفاضل نزار محمود عبد الحميد غراب المحامي قال فيه إن ضباط الشرطة اقتحموا بيت والده المستشار رحمه الله دون أن يحصلوا على إذن بذلك من مجلس القضاء الأعلى إلا أنه لم يحدث أن اعتدى أحدهم بالضرب على والده وكان مناط احتجاج نادي القضاة وقتها هو اقتحام الشرطة لمنزل رئيس محكمة استئناف دون مبرر قانوني وإذن من مجلس القضاء الأعلى وقد قمت بالرد عليه قائلا : ((رحم الله والدك الكريم وقد كان من قدري أن تقابلت معه عام 1980 وكان رجلا دمث الخلق واسع العلم يحمل في قلبه تواضع العلماء .
والحقيقة أنني اعتمدت على ذاكرتي في شأن اقتحام بيتكم ويبدو أن صحيفة من صحف المعارضة وقتها بالغت وذكرت مسألة الاعتداء بالضرب لذلك ظل الأمر محفورا في ذاكرتي على هذا النحو إلا أنني سأقوم بالتصحيح إن شاء الله في المقالة القادمة وجزاك الله خيرا ))
لذلك وجب التصويب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.