انتقد الدكتور محمد محيي الدين، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، الدعوى القضائية التي أقامها عدد من الضباط لمطالبة المحكمة الدستورية العليا بإلغاء إرجاء تصويت رجال الجيش إلى 2020، متوقعًا أن تقبل المحكمة الدستورية العليا القانون دون ملاحظات على تلك المادة. ونفى محيي الدين قيام اللجنة بإرجاء تصويت العسكريين، موضحًا أن نص القرار أنه يتم قيدهم بما يحفظ سرية بياناتهم بما لا يتنافى مع متطلبات الأمن القومي في موعد غايته 2020، وهي مادة مطاطة تسمح بإرجاء الأمر حتى يتسنى تغيير مواد الدستور، مؤكدًا أن ذلك الإجراء دستوري 100%، مؤكدًا أن ما يخشونه هو جر واستقطاب العسكريين لمستنقع السياسة. وطالب طاهر عبد المحسن، وكيل لجنة التشريعات، بعدم مهاجمة قانون مباشرة الحقوق السياسية والحكم عليه حتى يخرج بصورته النهائية من المجلس عقب التصديق عليه، مؤكدًا أنه لا يزال هناك مناقشة للقانون ستجرى خلال الجلسة العامة للمجلس وربما تجرى بعض التعديلات عليه ويخرج بشكل غير الذي قدمته اللجنة، مشددًا على أن كل من لديه رأي فليعرضه على المجلس. و قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن إجراء تصويت رجال القوات المسلحة ومنعهم من أي انتخابات مقبلة سيؤدي إلى بطلان هذه الانتخابات، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بمنحهم هذا الحق الأصيل والدستوري، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية سترفض القانون الذي يعده مجلس الشورى لإرجائه حق تصويت قوات الجيش، لعدم دستورية هذا الإرجاء، لأن حكم المحكمة الدستورية نافذ ولا يجوز إرجاؤه أو إيقافه. وكان الدكتور سمير صبري، المحامى بالنقض والدستورية العليا، بصفته وكيلًا عن بعض ضباط القوات المسلحة، قد أقام دعوى مستعجلة وموضوعية أمام محكمة القضاء الإداري، بطلب الحكم بوقف وإلغاء قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بإرجاء تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بأحقية ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وعدم إدراجهم في قاعدة البيانات الانتخابية حتى عام 2020 لعدم دستوريته، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان. وقال صبري إن الدعوة أسست على أن السماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات هو قرار صائب وسليم، وأعاد لضباط القوات المسلحة والشرطة حقًا قد غيب بغير سبب، ذلك أن من حق أي مواطن مصري أن يشارك في العملية الانتخابية إعمالًا لنص المادة 73 لسنة 56 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينص على أن كل مصري ومصرية بلغ 18 عامًا من حقه أن يبدي رأيه في انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية، ويعفى من ذلك المحكوم عليه محاكمة جنائية والمصابون بأمراض عقلية.