أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا بصفته وكيلاً عن بعض ضباط القوات المسلحة دعوى مستعجلة وموضوعية أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بوقف وإلغاء قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بإرجاء تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بأحقية ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وعدم إدراجهم في قاعدة البيانات الانتخابية حتى عام 2020 لعدم دستوريته وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان ..
وذلك تأسيساً على أن السماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات هو قرار صائب وسليم وأعاد لضباط القوات المسلحة والشرطة حقا قد غيب بغير سبب ذلك أن من حق أي مواطن مصري أن يشارك في العملية الانتخابية إعمالاً لنص المادة 73 لسنة 56 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينص على أن كل مصري ومصرية بلغ 18 عاماً من حقه أن يبدي رأيه في انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية ويعفى من ذلك المحكوم عليه محاكمة جنائية والمصابون بأمراض عقلية ،
إذا فهذا القانون حق وواجب على كل مصري والقول الذي تردده الجماعات المتأسلمة بأن فتح باب التصويت للجيش والشرطة سيفتح الباب أمام الجميع لاقتحام مقرات القوات المسلحة بمناطقها العسكرية فهذا قول يتعارض ويصطدم مع حجية قرارات المحكمة الدستورية
هذا من جانب ومن جانب آخر فإن قانون مباشرة الحقوق السياسية دخل حيز التنفيذ عقب قرار المحكمة وأنه يتعين الأخذ بمقتضى قرارها وأنه ليس هناك ما يسمى بإقحام الجيش في الحياة السياسية بمنح أفراده حق الاقتراع على الانتخابات البرلمانية ذلك أن أفراد الجيش مواطنون مصريون ولهم حق مباشرة حقوقهم السياسية حيث أن من الثابت أن المحكمة الدستورية العليا استندت في قرارها على نص المادة 55 من الدستور القائم والتي تنص على مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الترشح والانتخاب وينظم القانون مباشرة الحقوق السياسية
وأن قرار المحكمة الدستورية العليا بأحقية أفراد الجيش والشرطة في مباشرة حقوقهم السياسية هو قرارا ملزما لمجلس الشورى مما يعني الحق في ممارسة التصويت والترشح وتشكيل أحزاب سياسية وأن ما يطرحه البعض بإجراء تعديل دستوري يعفي أفراد القوات المسلحة والشرطة من ممارسة حقوقهم السياسية خلال أدائهم الخدمة أمرا مستحيل ذلك أن الدستور الجديد يقصر الحق في تعديله على مجلسي النواب والشورى مما يعني أنه لا يجوز طلب تعديل الدستور إلا من خلال المجلسين معا في حين لم ينتخب مجلس النواب بعد وأنه
لا مفر من تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بحق أفراد الجيش والشرطة وأن أي نقاش يدور حول الالتفاف حول قرار المحكمة الدستورية العليا بات مستحيلا مع الدستور الجديد إعمالاً لأحكام المادة 55 من الدستور التي تنص على : مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء وعلى ذلك فإن مجلس الشورى لا يملك تقديم اقتراحات لإرجاء تصويت ضباط وأفراد الجيش والشرطة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا ويتعين على الشورى عدم إجراء أي تعديلات على القانون إلا بما يحقق الالتزام بما رأته المحكمة الدستورية العليا في قرارها حيث أنه من الثابت أن مجلس الشورى لا يملك تقديم اقتراحات في هذا الشأن ولابد أن يعود إلى الدستورية مرة أخرى بعد إجراء التعديلات التي قررتها الدستورية لكي تتحقق من أن التعديلات تمت وفق ما طلبت . ذلك أن النص على الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية في الدستور يعد نصا حديثا ولابد من الالتزام بتنفيذه ذلك أنه سبق للمحكمة الدستورية العليا إجراء تعديلات على مشروع قانوني النواب والتصويت ولم يلتزم مجلس الشورى بها مما أدى للطعن عليهما بعدم الدستورية ومازال الطعن متداولاً في حوزة المحكمة وأن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على تأجيل التصويت لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة إلى يوليو 2020 به شبهة عدم دستورية ويتعين على مجلس الشورى الالتزام بما أوصت به المحكمة الدستورية العليا بالسماح لأفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
وانتهى صبري في دعواه إلى طلب الحكم بوقف وإلغاء قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بإرجاء تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بأحقية ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وعدم إدراجهم في قاعدة البيانات الانتخابية حتى عام 2020 لعدم دستوريته وطلب تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان .