إسلاميون يسعون لإرسال القانون إلى الرئاسة مباشرة.. و فقيه دستوري:ملاحظات المحكمة غير ملزمة قاربت المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين على الانتهاء من وضع التعديلات اللازمة على قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وبيان مدى دستوريتهما، تمهيدًا لتحديد جلسة إقرار التعديلات وإرسالهما إلى مجلس الشورى قبل المدة المحددة قانونيًّا للمحكمة وهى45 يومًا. وشدد الدكتور محمد محيى الدين، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، على ضرورة التزام المجلس وأعضائه بالملاحظات التى ستبديها المحكمة الدستورية العليا. وأكد محيي الدين، ضرورة التزام المجلس بإرسال القانون بعد التعديلات الدستورية العليا حتى يحصل على موافقتها التامة على القانون، محذرًا من عدم الأخذ بملاحظاتها. وأضاف محيي أن أعضاء المجلس لا يستطيعون أن يمرروا مواد خاصة بهم مهما كانت انتماءاتهم السياسية والحزبية، نظرًا لتقيد المجلس برأى الدستورية فلا يمكن أن يتم إرسال القانون لرئيس الجمهورية إلا بعد موافقة الدستورية. وعلى الجانب الآخر، كشف جمال حشمت، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، عن عزم المجلس التصويت بأغلبية الأعضاء على إرسال القانون للدستورية مرة أخرى أو إرساله مباشرة لمؤسسة الرئاسة لإجراء العملية الانتخابية التى يدعو لها الرئيس دون عودته مرة أخرى للدستورية. وأكد حشمت أن القرار النهائى فى يد المجلس وأنه من سيتخذ قرار إرساله من عدمه للدستورية. وأوضح الدكتور محمد إمام، الخبير الدستورى، أن قانون مجلس النواب الذى تم عرضه على المحكمة الدستورية العليا يلزمها بالرد على الشورى خلال مدة لا تزيد على 45 يومًا من تاريخ إرساله إليها، وإبداء ملاحظاتها على مواد القانون، مؤكدًا أن ذلك يتفق مع النص الدستورى بأن رقابة المحكمة الدستورية على القوانين سابقة وليست لاحقة لإصدار القوانين. وأضاف إمام أن ملاحظات الدستورية ليست ملزمة للمجلس باعتبار الشورى سلطة تشريعية، وبذلك فهو من حقه ألا يأخذ بملاحظاتها، مشددًا على أنه من حق المجلس أن يرسل القانون عقب عودته من الدستورية لمؤسسة الرئاسة مباشرة دون إعادته لها مرة أخرى، مؤكدًا أنه يمنع رد القانون مرة أخرى للدستورية. وأضاف إمام أنه ليس من حق المحكمة الإدارية متابعة قانون الانتخابات أو الرقابة عليه، وإنما يجوز لها الاعتراض على القرارات لأنها مختصة بالقرارات وليس القوانين. وكشف إمام عن أن المشكلة التى تواجه قانون الانتخابات هى تعرضه للطعن على دستوريته أمام محكمة القضاء الإدارى التى ستحول القضية بدورها للمحكمة الدستورية باعتبارها الجهة المختصة، مما قد يعرضه لصدور حكم قضائي بعدم دستوريته، وهذا يعتبر حكمًا قانونيًا واجبَ النفاذ، موضحًا أن رأى الدستورية قبل إصدار القانون ليس سوى رأي استشاري، أما بعد إصداره وتعرضه للطعن فهو يعتبر حكمًا قضائيًّا واجبَ النفاذ. وأشار إلى أن من حق مجلس الشورى عقد جلسة مشتركة مع الدستورية بعد الأخذ بملاحظاتها للوقوف على مدى صلاحية القانون والتزام المجلس بالتعديلات اللازمة حتى لا يتعرض للطعن مرة أخرى، ولكن لا يجوز رده للدستورية مرة أخرى.