التنسيقية: تصويت المصريين بالخارج يشمل الجالية في جوبا بجنوب السودان    إدراج 29 جامعة مصرية في نسخة تصنيف QS للاستدامة    وزير الموارد المائية يتابع مشروع تطوير منظومة الري والصرف للحفاظ على التوازن البيئي في واحة سيوة    البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    أمين الأعلى للآثار: 350 بعثة محلية وأجنبية لاكتشاف وترميم الآثار المصرية    ألمانيا: خطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا ليست نهائية    ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات والانهيارات الأرضية في فيتنام إلى 43 شخصا    تليجراف: ستارمر على وشك الموافقة على إنشاء سفارة صينية عملاقة جديدة فى لندن    طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية يصل القاهرة    جوارديولا: هالاند يستحق التواجد في كأس العالم    23 لاعبًا في قائمة الأردن النهائية لبطولة كأس العرب    وصول حكام مباراة الزمالك وزيسكو إلى القاهرة    في 4 مناطق.. الجيزة تبدأ تنفيذ خطة بديل التوكتوك بسيارات صغيرة «أكثر أمانا وحضارية»    انهيار عقار مكون من 4 طوابق في الإسكندرية.. صور    قائمة بنوك تتلقى رسوم حج القرعة 2026.. اعرف التفاصيل    ضبط محلات لم تلتزم بالإغلاق.. 118 مخالفة خلال 24 ساعة    من ذا فويس إلى أزمة نسب.. القصة الكاملة لاتهام شاب بادعاء صلة قرابة مع محمد فوزي    فى ندوة اغتراب.. المخرج مهدى هميلى: أهدى هذا الفيلم إلى روح أمى    جامعة القاهرة: أصداء إعلامية عالمية واسعة للزيارة التاريخية للرئيس الكوري الجنوبي    السفير ياسر شعبان: إقبال جيد من الجالية المصرية فى عُمان على تصويت الانتخابات    تعرف على سر سورة الكهف.. وفضل قراءة السورة يوم الجمعة❤️    أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفضلها العظيم    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم" أذكار الجمعة التي تغيّر يومك للأفضل    وزير الصحة يتابع معدلات الإنجاز ل46 مشروعا صحيا في 11 محافظة    مبادرة "انت الحياة".. جامعة بنها و"حياة كريمة" ينظمان قوافل طبية وتوعوية بمنشأة ناصر    بورسعيد الأعلى، جدول تأخيرات السكة الحديد اليوم الجمعة    بقيادة ميسي.. إنتر ميامي يفتتح ملعبه الجديد بمواجهة أوستن    "المهن التمثيلية" تحذر من انتحال اسم صناع مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"    فيرناندينيو قائد مانشستر سيتي السابق يعلق حذاءه    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشوارع منفلوط فى أسيوط    في عيد ميلادها.. جارة القمر فيروز كما لم تعرفها من قبل.. تعتني بابنها المعاق وترفض إيداعه مصحة خاصة    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    فرنسا تطالب مواطنيها التأهب لحرب مع روسيا: استعدوا لخسارة الأبناء    فيديو| ضحايا ودمار هائل في باكستان إثر انفجار بمصنع كيميائي    "القومي لعلوم البحار" يشارك في وضع إعلان بليم للمحيط COP 30    إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.. صور    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ على سواحل الكاريبي ردا على تحركات عسكرية أمريكية    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    مصادر: انتهاء استعدادات الداخلية لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    خبيرة فرنسية: زيارة زيلينسكي إلى باريس ضارّة بمصالح فرنسا    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    أستاذ طب الأطفال: فيروس الورم الحليمي مسؤول عن 95% من حالات المرض    بركات: هجوم غير مبرر على حسام حسن.. وتجارب المنتخب جزء من الاستعداد    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    رئيس مياه البحيرة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»    المتحف المصري يفتح أبوابه لحوار بصري يجمع بين العراقة ورؤى التصميم المعاصر    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على مشروع نقل الأعضاء.. الإعدام وغرامة 500 ألف جنيه لكل من استأصل عضوًا عن طريق التحايل وتسبب في وفاة صاحبه
نشر في المصريون يوم 07 - 01 - 2010

وافق مجلس الشورى أمس على المادة (11) الخاصة بالموت اليقيني، وهي أهم مواد مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء، والتي تحدد معايير الموت اليقيني، حيث يحظر نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو خلية من جسد إنسان ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته إلى الحياة.
ويكون إثبات ذلك من خلال قرار يصدر بإجماع آراء أعضاء لجنة رباعية مؤلفة من الأطباء المتخصصين تقوم باختيارهم اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية، على أن يكون من بينهم طبيب شرعي من مصلحة الطب الشرعي، وبعد أن تجرى هذه اللجنة الاختبارات الإكلينيكية واللازمة للتحقق من ثبوت الموت اليقيني طبقا للمعايير التي تحددها اللجنة العليا.
وجرى إقرار تلك المادة بعد محاولات عدد من الأعضاء إدخال تعديلات عليها، حيث طالب النائب المستقل الدكتور شوقي السيد أن تكون اللجنة التي يتم تشكيلها خماسية على أن تتألف من الأساتذة بدلا من الأطباء المتخصصين، على أن يتم إضافة العبارة التالية إلى نص المادة: "ومفارقته الحياة مفارقة تامة".
وطالب أيضا بأن يكون لأقارب الشخص المتوفى الحق في الطعن على قرار اللجنة الخماسية أمام القضاء الإداري وأن تفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة، إلا أن النائب المستشار رجاء العربي مقرر الموضوع رفض التعديل، وقال إن كلمات "تستحيل بعده عودته للحياة" هي كلمات كافية وكلمة استحالة أضيفت بدلا من كلمة "مفارقة".
كما رفض السماح لذوي الميت بعمل تظلم وقال التظلم في هذه المواضيع غير وارد على الإطلاق لأن القول الفصل يكون للجنة الرباعية.
وشاطره الرفض النائب سينوت حنا، وقال إن هناك 13 معيارا وضعتها اللجنة الرباعية وكلها أعراض مادية علمية تثبت الوفاة، فكيف يقال بعد ذلك أن يتم النص على قيام أهالي الميت برفع قضية، واتفق معهما في الرأي صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، قائلا إن المعايير ال 13 الخاصة بثبوت الموت كافية تماما وتؤكد أنها قاطعة لإثبات الوفاة.
من جانبه، طالب النائب عبد السلام الخضراوي أن يتم تحديد معايير الوفاة من قبل اللجنة الرباعية وأن يتم النص في اللائحة التنفيذية التي ستصدر لاحقا لتنفيذ القانون، إلا أن وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي رفض هذه الإضافة، وتساءل: ماذا لو تغيرت المعايير العلمية للوفاة بعد 3 سنوات هل سنعدل اللائحة التنفيذية عند كل تغير؟، وقال يجب أن نكتفي بالقرارات الوزارية لتعديل معايير الوفاة ومواكبة التطورات العلمية الخاصة بها.
واتفق الشريف مع الجبلي في أن المعايير التي تضعها اللجنة العليا الرباعية الخاصة بالوفاة لا مناص من أن يتضمنها القرار الوزاري بدلا من أن يتم الاشتراط عليها في اللائحة التنفيذية، وأكد الوزير أن عملية تحديد الموت شأن علمي بحت بينما اللائحة التنفيذية تختص بأمور إدارية.
من ناحيتها، تساءلت الدكتورة سلوى بيومي: هل يصدر الطبيب الشرعي شهادة الوفاة اليقينية؟، وأجاب الجبلي قائلا إن الذي يصدر هذه الشهادة هو مكتب الصحة بناءً على تقرير بالإجماع من أعضاء اللجنة الرباعية والذي سيكون الطبيب الشرعي أحد أعضائها بحدوث الوفاة اليقينية، على أن يكون ذلك بإجماع الآراء.
وتمت الموافقة على المادة 11 بعد إضافة عبارة بسيطة إليها تتحدث عن معايير الموت اليقيني وهي على النحو التالي: "يصدر بها قرار من الوزير المختص" بدلا من أن تحددها اللائحة التنفيذية واللجنة العليا.
وفي أعقاب الموافقة على المادة 11 الخاصة بالموت اليقيني، أقر المجلس المادة 12 التي تنص على أنه يجب ان يشكل في كل منشأة من المنشآت المرخص لها بنقل الأعضاء البشرية فريق طبي مسئول عن النقل ويتولى مهامه مدير برنامج نقل الأعضاء من الأطباء ذوي الخبرة الفنية والإدارية.
ووافق المجلس على المادة بعد إضافة عبارات: "ويكون تمثيل البرنامج أمام اللجنة العليا وسائر الجهات ذات الصلة"، بدلا من "سائر الجهات الطبية والإدارية ذات الصلة".
كما تمت الموافقة على الفصل الرابع الخاص بالعقوبات، حيث تضمنت المادة 13 التي وافق عليها الأعضاء "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المحدد لها فيها، ومنها يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من استأصل من أجل النقل خلسة أو بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان أو نسيج بشرى أو خلية بشرية".
وتابعت المادة: "وتكون العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه، كما يعاقب بذات العقوبة الوسطاء في الجريمة، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات الاستئصال أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها، ويعاقب بذات العقوبة مدير المنشأة التي لم يرخص لها بإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء أو نسيج بشرى أو خلية بشرية مع علمه بذلك".
كما نصت على أن "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا من نسيج أو خلية بشرية وأدى ذلك إلى تعريض المنقول منه والمنقول إليه لخطر جسيم، أو إصابة أي منهما بضرر صحي جسيم، أو بدون موافقة اللجنة الخاصة، أو بدون إحاطة كل منهما بأخطار عملية النقل، أو تجرى العملية بدون وصية من الميت وتكون العقوبة في هذه الحالة، السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن أربعمائة ألف جنيه إذا تعرض المنقول منه أو المنقول إليه لخطر جسيم أو أصيبا بضرر صحي".
ووفق المادة: "يعاقب بالسجن أيضا مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه كل من تعامل مع أي عضو من أعضاء الجسم على سبيل البيع أو الشراء بأي مقابل أو ترتب على النقل كسب مادي كورثة المنقول منه، كما يعاقب الطبيب الذي يجرى عملية النقل إذا كان يعلم بذلك ، ويصادر المال أو الفائدة المتحصلة من الجريمة، ويعاقب بذات العقوبة الوسطاء في هذه الجريمة".
وأجازت مواد القانون للمحكمة أن تتخذ بعض التدابير الأخرى، إضافة إلى المواد الموجودة في القانون ومنها: الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز 5 سنوات، ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في الجريمة وإلغاء الترخيص، وغلق المكان الذي أجريت فيه العملية مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز عام، ووقف مزاولة عمليات نقل الأعضاء بالمنشأة لمدة 5 سنوات، مع نشر الحكم في جريدتين قوميتين على نفقة المحكوم عليه.
وكان وزير الصحة أضاف عبارات إلى نص المادة 9 تنص على ضرورة شفافية النتائج السريرية، وقال إن هذا الإضافة جوهرية كي تتوافق على المعايير الصحية العالمية وإحكام السيطرة على المراكز الطبية، ومنعها من الاتجار في الأعضاء البشرية أو خداع المرضى ونزع أعضاء منهم بدون علمهم، مشيرا إلى أن بعض شركات توظيف العمالة بالخارج قد أوهمت بعض المواطنين الراغبين في العمل بالخارج بإصابتهم بأمراض معينة على غير الحقيقة وعندما دخلوا المستشفى تم نزع الكلى منهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.