تراجع الطلب على الإنتاج الصناعي في أمريكا    معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة زد في الدوري    كيف تصنع الكتب حياة جديدة للمتعافين من الإدمان؟    «عين سحرية» يشعل تريند جوجل.. دراما رمضان 2026 تفتح أخطر ملفات المخدرات وتواجه "الشابو" بجرأة غير مسبوقة    قبل المواجهة المحتملة، رعب في إسرائيل من صواريخ إيرانية برؤوس كيميائية وبيولوجية    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان 2026    مقتل شرطى وإصابة إثنين أخرين فى تفجير انتحارى وسط موسكو    أسعار الذهب بأسوان اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 تسجل مستويات مرتفعة جديدة    جمال العدل: حسين لبيب كبر 10 سنوات بسبب رئاسة الزمالك.. مكانش ينفع يمسك النادي    أسواق اللحوم بمحافظة أسوان اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    أسواق الحديد بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    حركة القطارات بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    بيان رسمي من محامي زينة يكشف تطورات قضية التعدى على نجليها    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    سلوى عثمان... وجه الأم المصرية الذي لا يشيخ، ونجمة تثبت في رمضان أن البطولة ليست بعدد المشاهد بل بصدق الإحساس    دينا تتصدر تريند جوجل بتصريحات جريئة: «الرقص مش حرام.. اللبس هو المشكلة وربنا اللي هيحاسبني»    جمال العدل: رحيل سامي كسرني وأثر فيّ أكثر من وفاة أمي وأبويا    الأدعية المستحبة في اليوم السادس من رمضان 2026    لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره..الأزهر يقدم "الطالب محمد قابيل "لإمامة المصلين بالجامع الأزهر    الإذاعية إلهام سعد: دراما "من قلب الحكاية.. جدو حقي وتيتة حماية" هدية وعي من القومي للطفولة والأمومة    قبل ساعة الصفر، الكشف عن 3 سيناريوهات لهجوم أمريكي محتمل على إيران    قبل السحور، شلل مروري بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بعد انقلاب سيارة محمّلة بالأخشاب (صور)    نتائجه عكس التوقعات، الصحة تحذر من السحور الثقيل    دعاء الليلة السادسة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    جمال العدل: أدعم رحيل حسام حسن من المنتخب.. بيخاف من جمهور الأهلي والفريق مالوش شكل    استشاري أمراض الباطنة والسكري: لا مانع من صيام مرضى السكري ولكن بشروط    عمرو سعد ترند بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «إفراج»    إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال شمال شرق بيت لحم    قائمة الزمالك - عودة شيكو بانزا.. وغياب الونش عن مواجهة زد    بعد خسارة 5 مباريات من 7.. تورينو يعلن إقالة مدربه    الهند.. مصرع شخص على الأقل في تحطم طائرة إسعاف جوي كان على متنها 7 أشخاص    جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بشرم الشيخ لمتابعة المشروعات السياحية وأعمال التطوير    الحلقة 6 «عين سحرية».. عصام عمر يعود الي منزلة من جديد وينجح فى تصوير راجل الأعمال    درة: أشعر بالانتماء بالقضية الفلسطينية.. ورسالة الماجستير أعددتها عن اللاجئين الفلسطينيين    صحفي فلسطيني: مسلسل «صحاب الأرض» أزعج الاحتلال.. وتابعه الغزيون بالدموع    من 5 ساعات إلى ساعة واحدة.. كيف غيّر الذكاء الاصطناعي قواعد الاختراق؟    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    بمشاركة كوكا.. القادسية يفوز على الاتفاق بنتيجة تاريخية في الدربي    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى    القاهرة الإخبارية:اجتماع مغلق بين الرئيس «السيسي» وولي العهد السعودي حول القضايا الإقليمية    "المداح" الحلقة 7 .. تامر شلتوت يعود من الموت    طلب إحاطة بشأن تأخر إعلان حركة نيابات ديسمبر 2025 وتداعياته على الأطباء    «الرقابة الصحية» تعلن عن وظائف جديدة بنظام الندب للعمل بفرع المنيا    حملات مسائية مكثفة لضبط الأسعار وسلامة الغذاء بحي عتاقة في السويس    وليد ماهر: توروب حقق ما أراد وسموحة غامض هجوميا.. وكامويش لغز صعب الحل.. فيديو    محافظ المنوفية يوجّه بنقل «أم بسملة» وبناتها إلى سكن آمن وصرف دعم عاجل    كتاب جديد يفكك السلفية.. من مجالس العلم إلى جبهات القتال    محافظ الأقصر يؤدي صلاة التراويح بمسجد محسب وسط استقبال حافل من الأهالي    عمار يواجه الدبابات الإسرائيلية في الحلقة 6 من "صحاب الارض"    السودان: لن نوافق على أي مقترح لا يراعي المصالح العليا للبلاد    فلسطين: إسرائيل تواصل الإبادة والتهجير ولا سلام دون إنهاء الاحتلال    جولة تفقدية ليلية مفاجئة لرئيس مياه القناة بمدينة بورسعيد    «مستشفى المنيرة العام» تعيد بناء عظام وجه مريض بجراحة دقيقة استمرت 6 ساعات    «التنظيم والإدارة» يعلن تفاصيل تطوير منظومة المسابقات الحكومية    مسلسل عين سحرية يفضح تجارة الآثار المتنكرة في تجارة السيارات.. تفاصيل    من وحي مسلسل مناعة.. الداخلية تُسقط مروّجي السموم داخل الأندية الرياضية    للعام الثاني على التوالي، فانوس رمضان يزيّن ويضيء مدخل جامعة المنصورة    جامعة قناة السويس تعزز بناء الوعي القيمي والمهاري لدى طلاب المدارس بسلسلة ندوات نوعية بالتعاون مع المجمع التعليمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على مشروع نقل الأعضاء.. الإعدام وغرامة 500 ألف جنيه لكل من استأصل عضوًا عن طريق التحايل وتسبب في وفاة صاحبه
نشر في المصريون يوم 07 - 01 - 2010

وافق مجلس الشورى أمس على المادة (11) الخاصة بالموت اليقيني، وهي أهم مواد مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء، والتي تحدد معايير الموت اليقيني، حيث يحظر نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو خلية من جسد إنسان ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته إلى الحياة.
ويكون إثبات ذلك من خلال قرار يصدر بإجماع آراء أعضاء لجنة رباعية مؤلفة من الأطباء المتخصصين تقوم باختيارهم اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية، على أن يكون من بينهم طبيب شرعي من مصلحة الطب الشرعي، وبعد أن تجرى هذه اللجنة الاختبارات الإكلينيكية واللازمة للتحقق من ثبوت الموت اليقيني طبقا للمعايير التي تحددها اللجنة العليا.
وجرى إقرار تلك المادة بعد محاولات عدد من الأعضاء إدخال تعديلات عليها، حيث طالب النائب المستقل الدكتور شوقي السيد أن تكون اللجنة التي يتم تشكيلها خماسية على أن تتألف من الأساتذة بدلا من الأطباء المتخصصين، على أن يتم إضافة العبارة التالية إلى نص المادة: "ومفارقته الحياة مفارقة تامة".
وطالب أيضا بأن يكون لأقارب الشخص المتوفى الحق في الطعن على قرار اللجنة الخماسية أمام القضاء الإداري وأن تفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة، إلا أن النائب المستشار رجاء العربي مقرر الموضوع رفض التعديل، وقال إن كلمات "تستحيل بعده عودته للحياة" هي كلمات كافية وكلمة استحالة أضيفت بدلا من كلمة "مفارقة".
كما رفض السماح لذوي الميت بعمل تظلم وقال التظلم في هذه المواضيع غير وارد على الإطلاق لأن القول الفصل يكون للجنة الرباعية.
وشاطره الرفض النائب سينوت حنا، وقال إن هناك 13 معيارا وضعتها اللجنة الرباعية وكلها أعراض مادية علمية تثبت الوفاة، فكيف يقال بعد ذلك أن يتم النص على قيام أهالي الميت برفع قضية، واتفق معهما في الرأي صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، قائلا إن المعايير ال 13 الخاصة بثبوت الموت كافية تماما وتؤكد أنها قاطعة لإثبات الوفاة.
من جانبه، طالب النائب عبد السلام الخضراوي أن يتم تحديد معايير الوفاة من قبل اللجنة الرباعية وأن يتم النص في اللائحة التنفيذية التي ستصدر لاحقا لتنفيذ القانون، إلا أن وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي رفض هذه الإضافة، وتساءل: ماذا لو تغيرت المعايير العلمية للوفاة بعد 3 سنوات هل سنعدل اللائحة التنفيذية عند كل تغير؟، وقال يجب أن نكتفي بالقرارات الوزارية لتعديل معايير الوفاة ومواكبة التطورات العلمية الخاصة بها.
واتفق الشريف مع الجبلي في أن المعايير التي تضعها اللجنة العليا الرباعية الخاصة بالوفاة لا مناص من أن يتضمنها القرار الوزاري بدلا من أن يتم الاشتراط عليها في اللائحة التنفيذية، وأكد الوزير أن عملية تحديد الموت شأن علمي بحت بينما اللائحة التنفيذية تختص بأمور إدارية.
من ناحيتها، تساءلت الدكتورة سلوى بيومي: هل يصدر الطبيب الشرعي شهادة الوفاة اليقينية؟، وأجاب الجبلي قائلا إن الذي يصدر هذه الشهادة هو مكتب الصحة بناءً على تقرير بالإجماع من أعضاء اللجنة الرباعية والذي سيكون الطبيب الشرعي أحد أعضائها بحدوث الوفاة اليقينية، على أن يكون ذلك بإجماع الآراء.
وتمت الموافقة على المادة 11 بعد إضافة عبارة بسيطة إليها تتحدث عن معايير الموت اليقيني وهي على النحو التالي: "يصدر بها قرار من الوزير المختص" بدلا من أن تحددها اللائحة التنفيذية واللجنة العليا.
وفي أعقاب الموافقة على المادة 11 الخاصة بالموت اليقيني، أقر المجلس المادة 12 التي تنص على أنه يجب ان يشكل في كل منشأة من المنشآت المرخص لها بنقل الأعضاء البشرية فريق طبي مسئول عن النقل ويتولى مهامه مدير برنامج نقل الأعضاء من الأطباء ذوي الخبرة الفنية والإدارية.
ووافق المجلس على المادة بعد إضافة عبارات: "ويكون تمثيل البرنامج أمام اللجنة العليا وسائر الجهات ذات الصلة"، بدلا من "سائر الجهات الطبية والإدارية ذات الصلة".
كما تمت الموافقة على الفصل الرابع الخاص بالعقوبات، حيث تضمنت المادة 13 التي وافق عليها الأعضاء "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المحدد لها فيها، ومنها يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من استأصل من أجل النقل خلسة أو بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان أو نسيج بشرى أو خلية بشرية".
وتابعت المادة: "وتكون العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه، كما يعاقب بذات العقوبة الوسطاء في الجريمة، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات الاستئصال أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها، ويعاقب بذات العقوبة مدير المنشأة التي لم يرخص لها بإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء أو نسيج بشرى أو خلية بشرية مع علمه بذلك".
كما نصت على أن "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا من نسيج أو خلية بشرية وأدى ذلك إلى تعريض المنقول منه والمنقول إليه لخطر جسيم، أو إصابة أي منهما بضرر صحي جسيم، أو بدون موافقة اللجنة الخاصة، أو بدون إحاطة كل منهما بأخطار عملية النقل، أو تجرى العملية بدون وصية من الميت وتكون العقوبة في هذه الحالة، السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن أربعمائة ألف جنيه إذا تعرض المنقول منه أو المنقول إليه لخطر جسيم أو أصيبا بضرر صحي".
ووفق المادة: "يعاقب بالسجن أيضا مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه كل من تعامل مع أي عضو من أعضاء الجسم على سبيل البيع أو الشراء بأي مقابل أو ترتب على النقل كسب مادي كورثة المنقول منه، كما يعاقب الطبيب الذي يجرى عملية النقل إذا كان يعلم بذلك ، ويصادر المال أو الفائدة المتحصلة من الجريمة، ويعاقب بذات العقوبة الوسطاء في هذه الجريمة".
وأجازت مواد القانون للمحكمة أن تتخذ بعض التدابير الأخرى، إضافة إلى المواد الموجودة في القانون ومنها: الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز 5 سنوات، ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في الجريمة وإلغاء الترخيص، وغلق المكان الذي أجريت فيه العملية مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز عام، ووقف مزاولة عمليات نقل الأعضاء بالمنشأة لمدة 5 سنوات، مع نشر الحكم في جريدتين قوميتين على نفقة المحكوم عليه.
وكان وزير الصحة أضاف عبارات إلى نص المادة 9 تنص على ضرورة شفافية النتائج السريرية، وقال إن هذا الإضافة جوهرية كي تتوافق على المعايير الصحية العالمية وإحكام السيطرة على المراكز الطبية، ومنعها من الاتجار في الأعضاء البشرية أو خداع المرضى ونزع أعضاء منهم بدون علمهم، مشيرا إلى أن بعض شركات توظيف العمالة بالخارج قد أوهمت بعض المواطنين الراغبين في العمل بالخارج بإصابتهم بأمراض معينة على غير الحقيقة وعندما دخلوا المستشفى تم نزع الكلى منهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.