حماس تؤكد استشهاد «السنوار وأبوعبيدة»    ترامب: محاولة استهداف مقر إقامة بوتين ستؤثر على نهج التعامل مع زيلينسكي    أمم أفريقيا 2025.. ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة    هيفاء وهبي تطرح ألبوم «ميجا هيفا 2»    بالبدلاء.. منتخب مصر المتأهل يكتفي بنقطة أنجولا في كأس أمم أفريقيا    الذهب يهبط 105 جنيهات لعيار 21 بسبب ارتفاع الدولار    وزير الثقافة يُعلن إقامة النسخة الثانية من "عيد الثقافة" بدار الأوبرا 8 يناير    الدكتورة نيرفانا الفيومي للفجر..قصر العيني يؤكد ريادته في دمج مرضى اضطراب كهربية المخ مجتمعيًا    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    وزارة الشباب والرياضة تُجرى الكشف الطبى الشامل للاعبى منتخب مصر لكرة اليد    تنوعت بين مزاعم الجماعة الإرهابية والتطرف .. محاكمة 254 معتقلاً في 4 قضايا "إرهاب" إحداها منذ 30 عاماً    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي    عام التقاط الانفاس!    مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة ينظم بيت عزاء للفنان الراحل محمد بكري    محمد إمام: أحمد شيبة وعصام صاصا هيغنوا تتر مسلسل الكينج في رمضان 2026    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    شيكو بانزا يقود هجوم أنجولا أمام منتخب الفراعنة فى كأس أمم أفريقيا 2025    شتيجن في أزمة قبل كأس العالم 2026    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    الشيخ خالد الجندي: عقوق الوالدين له عقوبتان فى الدنيا والآخرة    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    "الزراعة" تنفذ 8600 ندوة إرشادية بيطرية لدعم 100 ألف مربي خلال نوفمبر    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    أسماء المصابين في حادث تصادم أسفر عن إصابة 8 أشخاص بالقناطر الخيرية    كييف تعلن إسقاط 21 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين للجلسة الثانية على التوالى    آدم وطني ل في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا    وفاة والدة الفنان هاني رمزى بعد صراع مع المرض    الأزهر ينتقد استضافة المنجمين والعرافين في الإعلام: مجرد سماعهم مع عدم تصديقهم إثم ومعصية لله    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    تحقيقات الهروب الجماعي من مصحة البدرشين: المتهمون أعادوا فتحها بعد شهرين من الغلق    وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    عاجل- مدبولي يترأس اجتماعًا لتطوير الهيئات الاقتصادية وتعزيز أداء الإعلام الوطني    اسعار الخضروات اليوم الإثنين 29ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    محللة سياسية: نظرة على فرص إيران الضائعة في آسيا الوسطى    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    الجيش الصينى يعلن عن تدريبات عسكرية حول تايوان فى 30 ديسمبر    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    عقب انتهاء الفرز.. مصرع مستشارة وإصابة موظفتين في حادث مروري بقنا    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على مشروع نقل الأعضاء.. الإعدام وغرامة 500 ألف جنيه لكل من استأصل عضوًا عن طريق التحايل وتسبب في وفاة صاحبه
نشر في المصريون يوم 07 - 01 - 2010

وافق مجلس الشورى أمس على المادة (11) الخاصة بالموت اليقيني، وهي أهم مواد مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء، والتي تحدد معايير الموت اليقيني، حيث يحظر نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو خلية من جسد إنسان ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته إلى الحياة.
ويكون إثبات ذلك من خلال قرار يصدر بإجماع آراء أعضاء لجنة رباعية مؤلفة من الأطباء المتخصصين تقوم باختيارهم اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية، على أن يكون من بينهم طبيب شرعي من مصلحة الطب الشرعي، وبعد أن تجرى هذه اللجنة الاختبارات الإكلينيكية واللازمة للتحقق من ثبوت الموت اليقيني طبقا للمعايير التي تحددها اللجنة العليا.
وجرى إقرار تلك المادة بعد محاولات عدد من الأعضاء إدخال تعديلات عليها، حيث طالب النائب المستقل الدكتور شوقي السيد أن تكون اللجنة التي يتم تشكيلها خماسية على أن تتألف من الأساتذة بدلا من الأطباء المتخصصين، على أن يتم إضافة العبارة التالية إلى نص المادة: "ومفارقته الحياة مفارقة تامة".
وطالب أيضا بأن يكون لأقارب الشخص المتوفى الحق في الطعن على قرار اللجنة الخماسية أمام القضاء الإداري وأن تفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة، إلا أن النائب المستشار رجاء العربي مقرر الموضوع رفض التعديل، وقال إن كلمات "تستحيل بعده عودته للحياة" هي كلمات كافية وكلمة استحالة أضيفت بدلا من كلمة "مفارقة".
كما رفض السماح لذوي الميت بعمل تظلم وقال التظلم في هذه المواضيع غير وارد على الإطلاق لأن القول الفصل يكون للجنة الرباعية.
وشاطره الرفض النائب سينوت حنا، وقال إن هناك 13 معيارا وضعتها اللجنة الرباعية وكلها أعراض مادية علمية تثبت الوفاة، فكيف يقال بعد ذلك أن يتم النص على قيام أهالي الميت برفع قضية، واتفق معهما في الرأي صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، قائلا إن المعايير ال 13 الخاصة بثبوت الموت كافية تماما وتؤكد أنها قاطعة لإثبات الوفاة.
من جانبه، طالب النائب عبد السلام الخضراوي أن يتم تحديد معايير الوفاة من قبل اللجنة الرباعية وأن يتم النص في اللائحة التنفيذية التي ستصدر لاحقا لتنفيذ القانون، إلا أن وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي رفض هذه الإضافة، وتساءل: ماذا لو تغيرت المعايير العلمية للوفاة بعد 3 سنوات هل سنعدل اللائحة التنفيذية عند كل تغير؟، وقال يجب أن نكتفي بالقرارات الوزارية لتعديل معايير الوفاة ومواكبة التطورات العلمية الخاصة بها.
واتفق الشريف مع الجبلي في أن المعايير التي تضعها اللجنة العليا الرباعية الخاصة بالوفاة لا مناص من أن يتضمنها القرار الوزاري بدلا من أن يتم الاشتراط عليها في اللائحة التنفيذية، وأكد الوزير أن عملية تحديد الموت شأن علمي بحت بينما اللائحة التنفيذية تختص بأمور إدارية.
من ناحيتها، تساءلت الدكتورة سلوى بيومي: هل يصدر الطبيب الشرعي شهادة الوفاة اليقينية؟، وأجاب الجبلي قائلا إن الذي يصدر هذه الشهادة هو مكتب الصحة بناءً على تقرير بالإجماع من أعضاء اللجنة الرباعية والذي سيكون الطبيب الشرعي أحد أعضائها بحدوث الوفاة اليقينية، على أن يكون ذلك بإجماع الآراء.
وتمت الموافقة على المادة 11 بعد إضافة عبارة بسيطة إليها تتحدث عن معايير الموت اليقيني وهي على النحو التالي: "يصدر بها قرار من الوزير المختص" بدلا من أن تحددها اللائحة التنفيذية واللجنة العليا.
وفي أعقاب الموافقة على المادة 11 الخاصة بالموت اليقيني، أقر المجلس المادة 12 التي تنص على أنه يجب ان يشكل في كل منشأة من المنشآت المرخص لها بنقل الأعضاء البشرية فريق طبي مسئول عن النقل ويتولى مهامه مدير برنامج نقل الأعضاء من الأطباء ذوي الخبرة الفنية والإدارية.
ووافق المجلس على المادة بعد إضافة عبارات: "ويكون تمثيل البرنامج أمام اللجنة العليا وسائر الجهات ذات الصلة"، بدلا من "سائر الجهات الطبية والإدارية ذات الصلة".
كما تمت الموافقة على الفصل الرابع الخاص بالعقوبات، حيث تضمنت المادة 13 التي وافق عليها الأعضاء "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المحدد لها فيها، ومنها يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من استأصل من أجل النقل خلسة أو بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان أو نسيج بشرى أو خلية بشرية".
وتابعت المادة: "وتكون العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه، كما يعاقب بذات العقوبة الوسطاء في الجريمة، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات الاستئصال أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها، ويعاقب بذات العقوبة مدير المنشأة التي لم يرخص لها بإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء أو نسيج بشرى أو خلية بشرية مع علمه بذلك".
كما نصت على أن "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا من نسيج أو خلية بشرية وأدى ذلك إلى تعريض المنقول منه والمنقول إليه لخطر جسيم، أو إصابة أي منهما بضرر صحي جسيم، أو بدون موافقة اللجنة الخاصة، أو بدون إحاطة كل منهما بأخطار عملية النقل، أو تجرى العملية بدون وصية من الميت وتكون العقوبة في هذه الحالة، السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن أربعمائة ألف جنيه إذا تعرض المنقول منه أو المنقول إليه لخطر جسيم أو أصيبا بضرر صحي".
ووفق المادة: "يعاقب بالسجن أيضا مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه كل من تعامل مع أي عضو من أعضاء الجسم على سبيل البيع أو الشراء بأي مقابل أو ترتب على النقل كسب مادي كورثة المنقول منه، كما يعاقب الطبيب الذي يجرى عملية النقل إذا كان يعلم بذلك ، ويصادر المال أو الفائدة المتحصلة من الجريمة، ويعاقب بذات العقوبة الوسطاء في هذه الجريمة".
وأجازت مواد القانون للمحكمة أن تتخذ بعض التدابير الأخرى، إضافة إلى المواد الموجودة في القانون ومنها: الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز 5 سنوات، ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في الجريمة وإلغاء الترخيص، وغلق المكان الذي أجريت فيه العملية مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز عام، ووقف مزاولة عمليات نقل الأعضاء بالمنشأة لمدة 5 سنوات، مع نشر الحكم في جريدتين قوميتين على نفقة المحكوم عليه.
وكان وزير الصحة أضاف عبارات إلى نص المادة 9 تنص على ضرورة شفافية النتائج السريرية، وقال إن هذا الإضافة جوهرية كي تتوافق على المعايير الصحية العالمية وإحكام السيطرة على المراكز الطبية، ومنعها من الاتجار في الأعضاء البشرية أو خداع المرضى ونزع أعضاء منهم بدون علمهم، مشيرا إلى أن بعض شركات توظيف العمالة بالخارج قد أوهمت بعض المواطنين الراغبين في العمل بالخارج بإصابتهم بأمراض معينة على غير الحقيقة وعندما دخلوا المستشفى تم نزع الكلى منهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.