الطلاب حضروا والمعلمون غابوا، محافظ الشرقية يحيل 52 شخصا للتحقيق    خبير: أراضي طرح النهر في البحيرة والمنوفية أكثر عرضة للغرق لهذه الأسباب    جامعة قناة السويس تواصل دعم الحرف اليدوية بمشاركتها في معرض تراثنا الدولي    محافظ الغربية يرحب بوزير الأوقاف والمفتي في احتفالات العيد القومي    البلطي ب 60 والبوري ب 95 جنيها، إقبال كثيف على الأسماك بالمعرض الدائم في المنصورة (فيديو)    المراكب وسيلة تنقل سكان دلهمو في المنوفية بسبب فيضان النيل (فيديو)    تداول 66 ألف طن و941 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    توجيهات رئاسية حاسمة للحكومة وقرارات جمهورية مهمة تتصدران نشاط السيسي الأسبوعي    الجيش الفلبيني يرفض دعوات ضباط متقاعدين للتدخل العسكري وإسقاط الرئيس    الأونروا تنتصر قضائيا في أمريكا.. رفض دعوى عائلات الأسرى الإسرائيليين للمطالبة بتعويضات بمليار دولار    طائرة مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية قرب صياد لبناني في الناقورة    شاهد، الخطيب وقائمته يتقدمون بأوراق ترشحهم في انتخابات الأهلي    إدارة مسار تشدد على ضرورة الفوز أمام الأهلي.. وأنباء حول مصير عبد الرحمن عايد    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    محافظ الدقهلية: لا تلاعب في وزن أو سعر أسطوانات الغاز بعد اليوم    ضبطوا متلبسين.. حبس متهم وشقيقة بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالهرم    خلافات حول أولوية الحلاقة تنتهي بمقتل شاب طعنا على يد آخر بأكتوبر    سامح حسين: لا مشاهد مثيرة للجدل في فيلم "استنساخ"    غدا .. انطلاق مهرجان نقابة المهن التمثيلية بمسرح جراند نايل تاور    دار الكتب والوثائق القومية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول العربية المعتمدين لدى اليونسكو    126 عملية جراحية و103 مقياس سمع بمستشفى العريش العام خلال أسبوع    اعرفي مدة شفاء الأطفال من الأمراض المعدية المنتشرة حاليا    أجهزة أمن القاهرة تضبط عصابات سرقة الهواتف والسيارات    الداخلية تضبط قضايا تهريب وتنفيذ 230 حكما قضائيا عبر المنافذ في 24 ساعة    الأمم المتحدة: الحديث عن منطقة آمنة في جنوب غزة مهزلة    محمد عواد يعود لقائمة الزمالك فى مواجهة غزل المحلة    محمد زيدان يتعرض لوعكة صحية    مشروع 2025 سلاح ترامب الجديد ضد الديمقراطيين.. "AP" تكشف التفاصيل    "فيها إيه يعنى" يحقق انطلاقة قوية بأكثر من 5 ملايين جنيه فى يومين فقط    اليوم العالمى للابتسامة.. 3 أبراج البسمة مش بتفارق وشهم أبرزهم الجوزاء    حفلة الإنس والشياطين: ورأيت كاتبًا يتسكع فى فن القصة القصيرة    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    حكم البيع الإلكترونى بعد الأذان لصلاة الجمعة.. الإفتاء تجيب    محافظ الإسكندرية: الانتهاء من رصف 9 شوارع وإعادة الشيء لأصله ب7 آخرين بحي غرب    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    انتخابات مجلس النواب.. أسماء محافظات المرحلة الثانية    «نظام اللعب السبب».. رد مفاجئ من سلوت بعد غياب محمد صلاح عن التسجيل    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    النظام الغذائي الصديق للبيئة «صحة الكوكب» يقلل من مخاطر السرطان    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    بريطانيا..مقتل 2 وإصابة 4 في هجوم دهس وطعن خارج كنيس يهودي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    مواقيت الصلاة اليوم وموعد خطبة الجمعة 3-10-2025 في بني سويف    «كوكا حطه في جيبه».. أحمد بلال ينتقد بيزيرا بعد مباراة القمة (فيديو)    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على مشروع نقل الأعضاء.. الإعدام وغرامة 500 ألف جنيه لكل من استأصل عضوًا عن طريق التحايل وتسبب في وفاة صاحبه
نشر في المصريون يوم 07 - 01 - 2010

وافق مجلس الشورى أمس على المادة (11) الخاصة بالموت اليقيني، وهي أهم مواد مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء، والتي تحدد معايير الموت اليقيني، حيث يحظر نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو خلية من جسد إنسان ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته إلى الحياة.
ويكون إثبات ذلك من خلال قرار يصدر بإجماع آراء أعضاء لجنة رباعية مؤلفة من الأطباء المتخصصين تقوم باختيارهم اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية، على أن يكون من بينهم طبيب شرعي من مصلحة الطب الشرعي، وبعد أن تجرى هذه اللجنة الاختبارات الإكلينيكية واللازمة للتحقق من ثبوت الموت اليقيني طبقا للمعايير التي تحددها اللجنة العليا.
وجرى إقرار تلك المادة بعد محاولات عدد من الأعضاء إدخال تعديلات عليها، حيث طالب النائب المستقل الدكتور شوقي السيد أن تكون اللجنة التي يتم تشكيلها خماسية على أن تتألف من الأساتذة بدلا من الأطباء المتخصصين، على أن يتم إضافة العبارة التالية إلى نص المادة: "ومفارقته الحياة مفارقة تامة".
وطالب أيضا بأن يكون لأقارب الشخص المتوفى الحق في الطعن على قرار اللجنة الخماسية أمام القضاء الإداري وأن تفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة، إلا أن النائب المستشار رجاء العربي مقرر الموضوع رفض التعديل، وقال إن كلمات "تستحيل بعده عودته للحياة" هي كلمات كافية وكلمة استحالة أضيفت بدلا من كلمة "مفارقة".
كما رفض السماح لذوي الميت بعمل تظلم وقال التظلم في هذه المواضيع غير وارد على الإطلاق لأن القول الفصل يكون للجنة الرباعية.
وشاطره الرفض النائب سينوت حنا، وقال إن هناك 13 معيارا وضعتها اللجنة الرباعية وكلها أعراض مادية علمية تثبت الوفاة، فكيف يقال بعد ذلك أن يتم النص على قيام أهالي الميت برفع قضية، واتفق معهما في الرأي صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، قائلا إن المعايير ال 13 الخاصة بثبوت الموت كافية تماما وتؤكد أنها قاطعة لإثبات الوفاة.
من جانبه، طالب النائب عبد السلام الخضراوي أن يتم تحديد معايير الوفاة من قبل اللجنة الرباعية وأن يتم النص في اللائحة التنفيذية التي ستصدر لاحقا لتنفيذ القانون، إلا أن وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي رفض هذه الإضافة، وتساءل: ماذا لو تغيرت المعايير العلمية للوفاة بعد 3 سنوات هل سنعدل اللائحة التنفيذية عند كل تغير؟، وقال يجب أن نكتفي بالقرارات الوزارية لتعديل معايير الوفاة ومواكبة التطورات العلمية الخاصة بها.
واتفق الشريف مع الجبلي في أن المعايير التي تضعها اللجنة العليا الرباعية الخاصة بالوفاة لا مناص من أن يتضمنها القرار الوزاري بدلا من أن يتم الاشتراط عليها في اللائحة التنفيذية، وأكد الوزير أن عملية تحديد الموت شأن علمي بحت بينما اللائحة التنفيذية تختص بأمور إدارية.
من ناحيتها، تساءلت الدكتورة سلوى بيومي: هل يصدر الطبيب الشرعي شهادة الوفاة اليقينية؟، وأجاب الجبلي قائلا إن الذي يصدر هذه الشهادة هو مكتب الصحة بناءً على تقرير بالإجماع من أعضاء اللجنة الرباعية والذي سيكون الطبيب الشرعي أحد أعضائها بحدوث الوفاة اليقينية، على أن يكون ذلك بإجماع الآراء.
وتمت الموافقة على المادة 11 بعد إضافة عبارة بسيطة إليها تتحدث عن معايير الموت اليقيني وهي على النحو التالي: "يصدر بها قرار من الوزير المختص" بدلا من أن تحددها اللائحة التنفيذية واللجنة العليا.
وفي أعقاب الموافقة على المادة 11 الخاصة بالموت اليقيني، أقر المجلس المادة 12 التي تنص على أنه يجب ان يشكل في كل منشأة من المنشآت المرخص لها بنقل الأعضاء البشرية فريق طبي مسئول عن النقل ويتولى مهامه مدير برنامج نقل الأعضاء من الأطباء ذوي الخبرة الفنية والإدارية.
ووافق المجلس على المادة بعد إضافة عبارات: "ويكون تمثيل البرنامج أمام اللجنة العليا وسائر الجهات ذات الصلة"، بدلا من "سائر الجهات الطبية والإدارية ذات الصلة".
كما تمت الموافقة على الفصل الرابع الخاص بالعقوبات، حيث تضمنت المادة 13 التي وافق عليها الأعضاء "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المحدد لها فيها، ومنها يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من استأصل من أجل النقل خلسة أو بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان أو نسيج بشرى أو خلية بشرية".
وتابعت المادة: "وتكون العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه، كما يعاقب بذات العقوبة الوسطاء في الجريمة، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات الاستئصال أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها، ويعاقب بذات العقوبة مدير المنشأة التي لم يرخص لها بإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء أو نسيج بشرى أو خلية بشرية مع علمه بذلك".
كما نصت على أن "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا من نسيج أو خلية بشرية وأدى ذلك إلى تعريض المنقول منه والمنقول إليه لخطر جسيم، أو إصابة أي منهما بضرر صحي جسيم، أو بدون موافقة اللجنة الخاصة، أو بدون إحاطة كل منهما بأخطار عملية النقل، أو تجرى العملية بدون وصية من الميت وتكون العقوبة في هذه الحالة، السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن أربعمائة ألف جنيه إذا تعرض المنقول منه أو المنقول إليه لخطر جسيم أو أصيبا بضرر صحي".
ووفق المادة: "يعاقب بالسجن أيضا مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه كل من تعامل مع أي عضو من أعضاء الجسم على سبيل البيع أو الشراء بأي مقابل أو ترتب على النقل كسب مادي كورثة المنقول منه، كما يعاقب الطبيب الذي يجرى عملية النقل إذا كان يعلم بذلك ، ويصادر المال أو الفائدة المتحصلة من الجريمة، ويعاقب بذات العقوبة الوسطاء في هذه الجريمة".
وأجازت مواد القانون للمحكمة أن تتخذ بعض التدابير الأخرى، إضافة إلى المواد الموجودة في القانون ومنها: الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز 5 سنوات، ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في الجريمة وإلغاء الترخيص، وغلق المكان الذي أجريت فيه العملية مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز عام، ووقف مزاولة عمليات نقل الأعضاء بالمنشأة لمدة 5 سنوات، مع نشر الحكم في جريدتين قوميتين على نفقة المحكوم عليه.
وكان وزير الصحة أضاف عبارات إلى نص المادة 9 تنص على ضرورة شفافية النتائج السريرية، وقال إن هذا الإضافة جوهرية كي تتوافق على المعايير الصحية العالمية وإحكام السيطرة على المراكز الطبية، ومنعها من الاتجار في الأعضاء البشرية أو خداع المرضى ونزع أعضاء منهم بدون علمهم، مشيرا إلى أن بعض شركات توظيف العمالة بالخارج قد أوهمت بعض المواطنين الراغبين في العمل بالخارج بإصابتهم بأمراض معينة على غير الحقيقة وعندما دخلوا المستشفى تم نزع الكلى منهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.