«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على مشروع نقل الأعضاء.. الإعدام وغرامة 500 ألف جنيه لكل من استأصل عضوًا عن طريق التحايل وتسبب في وفاة صاحبه
نشر في المصريون يوم 07 - 01 - 2010

وافق مجلس الشورى أمس على المادة (11) الخاصة بالموت اليقيني، وهي أهم مواد مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء، والتي تحدد معايير الموت اليقيني، حيث يحظر نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو خلية من جسد إنسان ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته إلى الحياة.
ويكون إثبات ذلك من خلال قرار يصدر بإجماع آراء أعضاء لجنة رباعية مؤلفة من الأطباء المتخصصين تقوم باختيارهم اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية، على أن يكون من بينهم طبيب شرعي من مصلحة الطب الشرعي، وبعد أن تجرى هذه اللجنة الاختبارات الإكلينيكية واللازمة للتحقق من ثبوت الموت اليقيني طبقا للمعايير التي تحددها اللجنة العليا.
وجرى إقرار تلك المادة بعد محاولات عدد من الأعضاء إدخال تعديلات عليها، حيث طالب النائب المستقل الدكتور شوقي السيد أن تكون اللجنة التي يتم تشكيلها خماسية على أن تتألف من الأساتذة بدلا من الأطباء المتخصصين، على أن يتم إضافة العبارة التالية إلى نص المادة: "ومفارقته الحياة مفارقة تامة".
وطالب أيضا بأن يكون لأقارب الشخص المتوفى الحق في الطعن على قرار اللجنة الخماسية أمام القضاء الإداري وأن تفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة، إلا أن النائب المستشار رجاء العربي مقرر الموضوع رفض التعديل، وقال إن كلمات "تستحيل بعده عودته للحياة" هي كلمات كافية وكلمة استحالة أضيفت بدلا من كلمة "مفارقة".
كما رفض السماح لذوي الميت بعمل تظلم وقال التظلم في هذه المواضيع غير وارد على الإطلاق لأن القول الفصل يكون للجنة الرباعية.
وشاطره الرفض النائب سينوت حنا، وقال إن هناك 13 معيارا وضعتها اللجنة الرباعية وكلها أعراض مادية علمية تثبت الوفاة، فكيف يقال بعد ذلك أن يتم النص على قيام أهالي الميت برفع قضية، واتفق معهما في الرأي صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، قائلا إن المعايير ال 13 الخاصة بثبوت الموت كافية تماما وتؤكد أنها قاطعة لإثبات الوفاة.
من جانبه، طالب النائب عبد السلام الخضراوي أن يتم تحديد معايير الوفاة من قبل اللجنة الرباعية وأن يتم النص في اللائحة التنفيذية التي ستصدر لاحقا لتنفيذ القانون، إلا أن وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي رفض هذه الإضافة، وتساءل: ماذا لو تغيرت المعايير العلمية للوفاة بعد 3 سنوات هل سنعدل اللائحة التنفيذية عند كل تغير؟، وقال يجب أن نكتفي بالقرارات الوزارية لتعديل معايير الوفاة ومواكبة التطورات العلمية الخاصة بها.
واتفق الشريف مع الجبلي في أن المعايير التي تضعها اللجنة العليا الرباعية الخاصة بالوفاة لا مناص من أن يتضمنها القرار الوزاري بدلا من أن يتم الاشتراط عليها في اللائحة التنفيذية، وأكد الوزير أن عملية تحديد الموت شأن علمي بحت بينما اللائحة التنفيذية تختص بأمور إدارية.
من ناحيتها، تساءلت الدكتورة سلوى بيومي: هل يصدر الطبيب الشرعي شهادة الوفاة اليقينية؟، وأجاب الجبلي قائلا إن الذي يصدر هذه الشهادة هو مكتب الصحة بناءً على تقرير بالإجماع من أعضاء اللجنة الرباعية والذي سيكون الطبيب الشرعي أحد أعضائها بحدوث الوفاة اليقينية، على أن يكون ذلك بإجماع الآراء.
وتمت الموافقة على المادة 11 بعد إضافة عبارة بسيطة إليها تتحدث عن معايير الموت اليقيني وهي على النحو التالي: "يصدر بها قرار من الوزير المختص" بدلا من أن تحددها اللائحة التنفيذية واللجنة العليا.
وفي أعقاب الموافقة على المادة 11 الخاصة بالموت اليقيني، أقر المجلس المادة 12 التي تنص على أنه يجب ان يشكل في كل منشأة من المنشآت المرخص لها بنقل الأعضاء البشرية فريق طبي مسئول عن النقل ويتولى مهامه مدير برنامج نقل الأعضاء من الأطباء ذوي الخبرة الفنية والإدارية.
ووافق المجلس على المادة بعد إضافة عبارات: "ويكون تمثيل البرنامج أمام اللجنة العليا وسائر الجهات ذات الصلة"، بدلا من "سائر الجهات الطبية والإدارية ذات الصلة".
كما تمت الموافقة على الفصل الرابع الخاص بالعقوبات، حيث تضمنت المادة 13 التي وافق عليها الأعضاء "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المحدد لها فيها، ومنها يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من استأصل من أجل النقل خلسة أو بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان أو نسيج بشرى أو خلية بشرية".
وتابعت المادة: "وتكون العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه، كما يعاقب بذات العقوبة الوسطاء في الجريمة، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات الاستئصال أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها، ويعاقب بذات العقوبة مدير المنشأة التي لم يرخص لها بإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء أو نسيج بشرى أو خلية بشرية مع علمه بذلك".
كما نصت على أن "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا من نسيج أو خلية بشرية وأدى ذلك إلى تعريض المنقول منه والمنقول إليه لخطر جسيم، أو إصابة أي منهما بضرر صحي جسيم، أو بدون موافقة اللجنة الخاصة، أو بدون إحاطة كل منهما بأخطار عملية النقل، أو تجرى العملية بدون وصية من الميت وتكون العقوبة في هذه الحالة، السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن أربعمائة ألف جنيه إذا تعرض المنقول منه أو المنقول إليه لخطر جسيم أو أصيبا بضرر صحي".
ووفق المادة: "يعاقب بالسجن أيضا مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه كل من تعامل مع أي عضو من أعضاء الجسم على سبيل البيع أو الشراء بأي مقابل أو ترتب على النقل كسب مادي كورثة المنقول منه، كما يعاقب الطبيب الذي يجرى عملية النقل إذا كان يعلم بذلك ، ويصادر المال أو الفائدة المتحصلة من الجريمة، ويعاقب بذات العقوبة الوسطاء في هذه الجريمة".
وأجازت مواد القانون للمحكمة أن تتخذ بعض التدابير الأخرى، إضافة إلى المواد الموجودة في القانون ومنها: الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز 5 سنوات، ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في الجريمة وإلغاء الترخيص، وغلق المكان الذي أجريت فيه العملية مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز عام، ووقف مزاولة عمليات نقل الأعضاء بالمنشأة لمدة 5 سنوات، مع نشر الحكم في جريدتين قوميتين على نفقة المحكوم عليه.
وكان وزير الصحة أضاف عبارات إلى نص المادة 9 تنص على ضرورة شفافية النتائج السريرية، وقال إن هذا الإضافة جوهرية كي تتوافق على المعايير الصحية العالمية وإحكام السيطرة على المراكز الطبية، ومنعها من الاتجار في الأعضاء البشرية أو خداع المرضى ونزع أعضاء منهم بدون علمهم، مشيرا إلى أن بعض شركات توظيف العمالة بالخارج قد أوهمت بعض المواطنين الراغبين في العمل بالخارج بإصابتهم بأمراض معينة على غير الحقيقة وعندما دخلوا المستشفى تم نزع الكلى منهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.