«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشوري يوافق علي مادة «الموت اليقيني» في قانون نقل وزراعة الأعضاء
نشر في الدستور الأصلي يوم 07 - 01 - 2010

«حاتم الجبلي» يحذر من نصب شركات توظيف العمالة التي توهم المواطنين بالمرض وتنزع أعضاءهم
وزراء نظيف في اجتماع سابق بمجلس الشورى
بعد جدل طويل وافق مجلس الشوري أمس علي المادة الخاصة ب «الموت اليقيني» وبعد محاولات من عديد من الأعضاء لتعديل هذه المادة التي تحتل رقم 11 في مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية وتعتبر أهم مادة فيه،
كما وافق مجلس الشوري علي المادة 12، وانتقل إلي الموافقة علي مواد الفصل الرابع والأخير من القانون والخاصة بالعقوبات، وتنص المادة 11 من مشروع القانون وهي أهم المواد لتعلقها بتحديد معايير «الموت اليقيني» علي أنه يحظر نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو خلية من جسد إنسان ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته إلي الحياة ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء عن لجنة رباعية من الأطباء المتخصصين من بينهم ثلاثة تختارهم اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية وأحد الأطباء الشرعيين من مصلحة الطب الشرعي وذلك بعد أن تجري هذه اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقيق من ثبوت الموت اليقيني.
وقد حاول النائب المستقل الدكتور «شوقي السيد» تعديل المادة بإضافة كلمات و«مفارقة الحياة مفارقة تامة» بالنسبة للشخص الميت وأن تصبح اللجنة لجنة خماسية من الأساتذة بدلاً من الأطباء المتخصصين، كما طالب بإعطاء أقارب الشخص الميت الحق في الطعن في قرار اللجنة الخماسية أمام القضاء الإداري وأن تفصل المحكمة في الطعن علي وجه السرعة.
إلا أن المستشار «رجاء العربي» مقرر الموضوع رفض هذا التعديل، وقال إن كلمات «تستحيل بعده عودته للحياة» هي كلمات كافية وكلمة استحالة تم النص عليها بدلاً من كلمة «مفارقة الحياة»، كما رفض «رجاء العربي» قيام أهالي الميت بعمل تظلم، وقال: التظلم في هذه المواضيع غير وارد علي الإطلاق لأن القول الفصل يكون للجنة الرباعية، كما رفض النائب «سينوت حنا» تعديل النائب «شوقي السيد»، وقال هناك 13 معياراً وضعتها اللجنة الرباعية وكلها أعراض مادية علمية تثبت الوفاة، فكيف يمكن بعد ذلك قيام أهالي الميت برفع قضية.
واتفق «صفوت الشريف» رئيس مجلس الشوري مع آراء «رجاء العربي» و«سينوت حنا» وقال إن المعايير ال 13 الخاصة بثبوت الموت كافية تماماً وتؤكد أنها قاطعة لإثبات الوفاة.
كما طالب النائب «عبدالسلام الخضراوي» بأن تكون معايير الوفاة المحددة من قبل اللجنة الرباعية منصوص عليها في اللائحة التنفيذية التي ستصدر للقانون، إلا أن وزير الصحة الدكتور «حاتم الجبلي» رفض هذه الإضافة وتساءل ماذا لو تغيرت المعايير العلمية للوفاة بعد 3 سنوات هل سنعدل اللائحة التنفيذية عند كل تغيير،
وأضاف: يجب أن نكتفي بالقرارات الوزارية لتعديل معايير الوفاة ومواكبة التطورات العلمية الخاصة بها، واتفق «صفوت الشريف» مع «حاتم الجبلي» وزير الصحة في أن المعايير التي تضعها اللجنة العليا الرباعية الخاصة بالوفاة لامناص من أن يتضمنها القرار الوزاري بدلاً من أن يتم الاشتراط عليها في اللائحة التنفيذية، وعاد الوزير «الجبلي» وقال إن عملية تحديد الموت شأن علمي بحت، بينما اللائحة التنفيذية تختص بأمور إدارية.
واستمر الجدل حول المادة 11 حيث أثارت الدكتورة «سلوي بيومي» قضية رأي الطبيب الشرعي في قضية الوفاة داخل اللجنة الرباعية، وتساءلت هل يصدر الطبيب الشرعي شهادة الوفاة اليقينية؟ وهنا رد الوزير «الجبلي» منوهاً إلي أن الذي يصدر شهادة الوفاة اليقينية هو مكتب الصحة بناء علي تقرير إجماع من أعضاء اللجنة الرباعية والذي أكد الطبيب الشرعي أحد أعضائها بحدوث الوفاة اليقينية ويكون الجميع قد وقعوا علي هذا التقرير حتي لا يتم «الإيقاع» بالطبيب الشرعي فقط.
وقد تمت الموافقة علي المادة 11 بعد إضافة عبارة بسيطة إلي آخر المادة تتحدث عن معايير الموت اليقيني، و«يصدر بها قرار من الوزير المختص» بدلاً من أن تحددها اللائحة التنفيذية واللجنة العليا.
وبعد الموافقة علي المادة 11 الخاصة بالموت اليقيني وافق المجلس علي المادة 12 والتي تنص علي أنه يجب أن يشكل في كل منشأة من المنشآت المرخص لها بنقل الأعضاء البشرية فريق طبي مسئول عن النقل يتولي رئاسته مدير لبرنامج نقل الأعضاء من الأطباء ذوي الخبرة الفنية والإدارية، وقد وافق المجلس علي المادة كما هي بعد إضافة كلمات «ويكون تمثيل البرنامج أمام اللجنة العليا وسائر الجهات ذات الصلة»، بدلاً من كلمات «سائر الجهات الطبية والإدارية ذات الصلة».
وقد انتقل المجلس للموافقة علي مواد الفصل الرابع والأخير من القانون والخاصة بالعقوبات، حيث وافق المجلس علي المادة 13 والمادة 14 والتي أضاف فيها وزير الصحة «حاتم الجبلي» كلمة واحدة هي «زرع» بحيث تنص علي أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من استأصل أو زرع خلسة بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان أو نسيج بشري.
كما تمت إضافة كلمات إلي المادة 9 بعد إعادة المداولة عليها تنص علي ضرورة شفافية المعلومات السريرية، وقال وزير الصحة إن هذه الإضافة جوهرية لكي تتوافق مع المعايير الصحية العالمية ولإحكام السيطرة علي المراكز الطبية ومنعها من الاتجار في الأعضاء البشرية أو خداع المرضي ونزع أعضاء منهم دون علمهم، وأشار إلي أن بعض شركات توظيف العمالة بالخارج أوهمت بعض المواطنين الراغبين في العمل بالخارج بإصاباتهم بأمراض معينة علي غير الحقيقة وعندما دخلوا المستشفي تم نزع الكلي منهم، وسوف يواصل الشوري جلساته يومي السبت والأحد المقيلين للموافقة النهائية عن مشروع القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.