المركزي للإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم في مصر لشهر ديسمبر 2025    انتهاء أعمال الصيانة وعودة ضخ المياه تدريجيًا لمناطق الجيزة وقرية البراجيل    سنسيطر عليها سواء أعجبهم أم لا، ترامب يكشف سبب إصراره على امتلاك جرينلاند (فيديو)    طقس الأسبوع: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة من الأحد إلى الخميس    الشوط الأول:؛ دون تشويش بث مباشر.. مباراة الجزائر × نيجيريا | Algeria vs Nigeria في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تعرف علي القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مصر وكوت ديفوار    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيق في أحداث الاحتجاجات بإيران    17 مكرمًا و15 عرضًا مسرحيً| اليوم.. انطلاق الدورة السادسة لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة    بداية ساخنة ل2026.. دخول الذكاء الاصطناعي كل أركان صناعة الترفيه    مجمع البحوث: 90% من المتسولين لا يستحقون الصدقة    هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل    تحذير أزهري: التنجيم والأبراج كهانة معاصرة تهدم الإيمان وتضلل العقول    رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين خامس أكبر شريك تجاري لمصر| حوار    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    تحالف ثلاثي، رئيسة فنزويلا المؤقتة تكشف نهجها لمواجهة "العدوان الأمريكي"    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    صرف مساعدات لأسر الضحايا.. وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث صحراوي المنيا    11 جثة و9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بصحراوي المنيا    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    الأوروبيون بين القلق والانقسام بسبب سياسات ترامب    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشوري يوافق علي مادة «الموت اليقيني» في قانون نقل وزراعة الأعضاء
نشر في الدستور الأصلي يوم 07 - 01 - 2010

«حاتم الجبلي» يحذر من نصب شركات توظيف العمالة التي توهم المواطنين بالمرض وتنزع أعضاءهم
وزراء نظيف في اجتماع سابق بمجلس الشورى
بعد جدل طويل وافق مجلس الشوري أمس علي المادة الخاصة ب «الموت اليقيني» وبعد محاولات من عديد من الأعضاء لتعديل هذه المادة التي تحتل رقم 11 في مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية وتعتبر أهم مادة فيه،
كما وافق مجلس الشوري علي المادة 12، وانتقل إلي الموافقة علي مواد الفصل الرابع والأخير من القانون والخاصة بالعقوبات، وتنص المادة 11 من مشروع القانون وهي أهم المواد لتعلقها بتحديد معايير «الموت اليقيني» علي أنه يحظر نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو خلية من جسد إنسان ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته إلي الحياة ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء عن لجنة رباعية من الأطباء المتخصصين من بينهم ثلاثة تختارهم اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية وأحد الأطباء الشرعيين من مصلحة الطب الشرعي وذلك بعد أن تجري هذه اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقيق من ثبوت الموت اليقيني.
وقد حاول النائب المستقل الدكتور «شوقي السيد» تعديل المادة بإضافة كلمات و«مفارقة الحياة مفارقة تامة» بالنسبة للشخص الميت وأن تصبح اللجنة لجنة خماسية من الأساتذة بدلاً من الأطباء المتخصصين، كما طالب بإعطاء أقارب الشخص الميت الحق في الطعن في قرار اللجنة الخماسية أمام القضاء الإداري وأن تفصل المحكمة في الطعن علي وجه السرعة.
إلا أن المستشار «رجاء العربي» مقرر الموضوع رفض هذا التعديل، وقال إن كلمات «تستحيل بعده عودته للحياة» هي كلمات كافية وكلمة استحالة تم النص عليها بدلاً من كلمة «مفارقة الحياة»، كما رفض «رجاء العربي» قيام أهالي الميت بعمل تظلم، وقال: التظلم في هذه المواضيع غير وارد علي الإطلاق لأن القول الفصل يكون للجنة الرباعية، كما رفض النائب «سينوت حنا» تعديل النائب «شوقي السيد»، وقال هناك 13 معياراً وضعتها اللجنة الرباعية وكلها أعراض مادية علمية تثبت الوفاة، فكيف يمكن بعد ذلك قيام أهالي الميت برفع قضية.
واتفق «صفوت الشريف» رئيس مجلس الشوري مع آراء «رجاء العربي» و«سينوت حنا» وقال إن المعايير ال 13 الخاصة بثبوت الموت كافية تماماً وتؤكد أنها قاطعة لإثبات الوفاة.
كما طالب النائب «عبدالسلام الخضراوي» بأن تكون معايير الوفاة المحددة من قبل اللجنة الرباعية منصوص عليها في اللائحة التنفيذية التي ستصدر للقانون، إلا أن وزير الصحة الدكتور «حاتم الجبلي» رفض هذه الإضافة وتساءل ماذا لو تغيرت المعايير العلمية للوفاة بعد 3 سنوات هل سنعدل اللائحة التنفيذية عند كل تغيير،
وأضاف: يجب أن نكتفي بالقرارات الوزارية لتعديل معايير الوفاة ومواكبة التطورات العلمية الخاصة بها، واتفق «صفوت الشريف» مع «حاتم الجبلي» وزير الصحة في أن المعايير التي تضعها اللجنة العليا الرباعية الخاصة بالوفاة لامناص من أن يتضمنها القرار الوزاري بدلاً من أن يتم الاشتراط عليها في اللائحة التنفيذية، وعاد الوزير «الجبلي» وقال إن عملية تحديد الموت شأن علمي بحت، بينما اللائحة التنفيذية تختص بأمور إدارية.
واستمر الجدل حول المادة 11 حيث أثارت الدكتورة «سلوي بيومي» قضية رأي الطبيب الشرعي في قضية الوفاة داخل اللجنة الرباعية، وتساءلت هل يصدر الطبيب الشرعي شهادة الوفاة اليقينية؟ وهنا رد الوزير «الجبلي» منوهاً إلي أن الذي يصدر شهادة الوفاة اليقينية هو مكتب الصحة بناء علي تقرير إجماع من أعضاء اللجنة الرباعية والذي أكد الطبيب الشرعي أحد أعضائها بحدوث الوفاة اليقينية ويكون الجميع قد وقعوا علي هذا التقرير حتي لا يتم «الإيقاع» بالطبيب الشرعي فقط.
وقد تمت الموافقة علي المادة 11 بعد إضافة عبارة بسيطة إلي آخر المادة تتحدث عن معايير الموت اليقيني، و«يصدر بها قرار من الوزير المختص» بدلاً من أن تحددها اللائحة التنفيذية واللجنة العليا.
وبعد الموافقة علي المادة 11 الخاصة بالموت اليقيني وافق المجلس علي المادة 12 والتي تنص علي أنه يجب أن يشكل في كل منشأة من المنشآت المرخص لها بنقل الأعضاء البشرية فريق طبي مسئول عن النقل يتولي رئاسته مدير لبرنامج نقل الأعضاء من الأطباء ذوي الخبرة الفنية والإدارية، وقد وافق المجلس علي المادة كما هي بعد إضافة كلمات «ويكون تمثيل البرنامج أمام اللجنة العليا وسائر الجهات ذات الصلة»، بدلاً من كلمات «سائر الجهات الطبية والإدارية ذات الصلة».
وقد انتقل المجلس للموافقة علي مواد الفصل الرابع والأخير من القانون والخاصة بالعقوبات، حيث وافق المجلس علي المادة 13 والمادة 14 والتي أضاف فيها وزير الصحة «حاتم الجبلي» كلمة واحدة هي «زرع» بحيث تنص علي أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من استأصل أو زرع خلسة بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان أو نسيج بشري.
كما تمت إضافة كلمات إلي المادة 9 بعد إعادة المداولة عليها تنص علي ضرورة شفافية المعلومات السريرية، وقال وزير الصحة إن هذه الإضافة جوهرية لكي تتوافق مع المعايير الصحية العالمية ولإحكام السيطرة علي المراكز الطبية ومنعها من الاتجار في الأعضاء البشرية أو خداع المرضي ونزع أعضاء منهم دون علمهم، وأشار إلي أن بعض شركات توظيف العمالة بالخارج أوهمت بعض المواطنين الراغبين في العمل بالخارج بإصاباتهم بأمراض معينة علي غير الحقيقة وعندما دخلوا المستشفي تم نزع الكلي منهم، وسوف يواصل الشوري جلساته يومي السبت والأحد المقيلين للموافقة النهائية عن مشروع القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.