«حاتم الجبلي» يحذر من نصب شركات توظيف العمالة التي توهم المواطنين بالمرض وتنزع أعضاءهم وزراء نظيف في اجتماع سابق بمجلس الشورى بعد جدل طويل وافق مجلس الشوري أمس علي المادة الخاصة ب «الموت اليقيني» وبعد محاولات من عديد من الأعضاء لتعديل هذه المادة التي تحتل رقم 11 في مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية وتعتبر أهم مادة فيه، كما وافق مجلس الشوري علي المادة 12، وانتقل إلي الموافقة علي مواد الفصل الرابع والأخير من القانون والخاصة بالعقوبات، وتنص المادة 11 من مشروع القانون وهي أهم المواد لتعلقها بتحديد معايير «الموت اليقيني» علي أنه يحظر نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو خلية من جسد إنسان ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته إلي الحياة ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء عن لجنة رباعية من الأطباء المتخصصين من بينهم ثلاثة تختارهم اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية وأحد الأطباء الشرعيين من مصلحة الطب الشرعي وذلك بعد أن تجري هذه اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقيق من ثبوت الموت اليقيني. وقد حاول النائب المستقل الدكتور «شوقي السيد» تعديل المادة بإضافة كلمات و«مفارقة الحياة مفارقة تامة» بالنسبة للشخص الميت وأن تصبح اللجنة لجنة خماسية من الأساتذة بدلاً من الأطباء المتخصصين، كما طالب بإعطاء أقارب الشخص الميت الحق في الطعن في قرار اللجنة الخماسية أمام القضاء الإداري وأن تفصل المحكمة في الطعن علي وجه السرعة. إلا أن المستشار «رجاء العربي» مقرر الموضوع رفض هذا التعديل، وقال إن كلمات «تستحيل بعده عودته للحياة» هي كلمات كافية وكلمة استحالة تم النص عليها بدلاً من كلمة «مفارقة الحياة»، كما رفض «رجاء العربي» قيام أهالي الميت بعمل تظلم، وقال: التظلم في هذه المواضيع غير وارد علي الإطلاق لأن القول الفصل يكون للجنة الرباعية، كما رفض النائب «سينوت حنا» تعديل النائب «شوقي السيد»، وقال هناك 13 معياراً وضعتها اللجنة الرباعية وكلها أعراض مادية علمية تثبت الوفاة، فكيف يمكن بعد ذلك قيام أهالي الميت برفع قضية. واتفق «صفوت الشريف» رئيس مجلس الشوري مع آراء «رجاء العربي» و«سينوت حنا» وقال إن المعايير ال 13 الخاصة بثبوت الموت كافية تماماً وتؤكد أنها قاطعة لإثبات الوفاة. كما طالب النائب «عبدالسلام الخضراوي» بأن تكون معايير الوفاة المحددة من قبل اللجنة الرباعية منصوص عليها في اللائحة التنفيذية التي ستصدر للقانون، إلا أن وزير الصحة الدكتور «حاتم الجبلي» رفض هذه الإضافة وتساءل ماذا لو تغيرت المعايير العلمية للوفاة بعد 3 سنوات هل سنعدل اللائحة التنفيذية عند كل تغيير، وأضاف: يجب أن نكتفي بالقرارات الوزارية لتعديل معايير الوفاة ومواكبة التطورات العلمية الخاصة بها، واتفق «صفوت الشريف» مع «حاتم الجبلي» وزير الصحة في أن المعايير التي تضعها اللجنة العليا الرباعية الخاصة بالوفاة لامناص من أن يتضمنها القرار الوزاري بدلاً من أن يتم الاشتراط عليها في اللائحة التنفيذية، وعاد الوزير «الجبلي» وقال إن عملية تحديد الموت شأن علمي بحت، بينما اللائحة التنفيذية تختص بأمور إدارية. واستمر الجدل حول المادة 11 حيث أثارت الدكتورة «سلوي بيومي» قضية رأي الطبيب الشرعي في قضية الوفاة داخل اللجنة الرباعية، وتساءلت هل يصدر الطبيب الشرعي شهادة الوفاة اليقينية؟ وهنا رد الوزير «الجبلي» منوهاً إلي أن الذي يصدر شهادة الوفاة اليقينية هو مكتب الصحة بناء علي تقرير إجماع من أعضاء اللجنة الرباعية والذي أكد الطبيب الشرعي أحد أعضائها بحدوث الوفاة اليقينية ويكون الجميع قد وقعوا علي هذا التقرير حتي لا يتم «الإيقاع» بالطبيب الشرعي فقط. وقد تمت الموافقة علي المادة 11 بعد إضافة عبارة بسيطة إلي آخر المادة تتحدث عن معايير الموت اليقيني، و«يصدر بها قرار من الوزير المختص» بدلاً من أن تحددها اللائحة التنفيذية واللجنة العليا. وبعد الموافقة علي المادة 11 الخاصة بالموت اليقيني وافق المجلس علي المادة 12 والتي تنص علي أنه يجب أن يشكل في كل منشأة من المنشآت المرخص لها بنقل الأعضاء البشرية فريق طبي مسئول عن النقل يتولي رئاسته مدير لبرنامج نقل الأعضاء من الأطباء ذوي الخبرة الفنية والإدارية، وقد وافق المجلس علي المادة كما هي بعد إضافة كلمات «ويكون تمثيل البرنامج أمام اللجنة العليا وسائر الجهات ذات الصلة»، بدلاً من كلمات «سائر الجهات الطبية والإدارية ذات الصلة». وقد انتقل المجلس للموافقة علي مواد الفصل الرابع والأخير من القانون والخاصة بالعقوبات، حيث وافق المجلس علي المادة 13 والمادة 14 والتي أضاف فيها وزير الصحة «حاتم الجبلي» كلمة واحدة هي «زرع» بحيث تنص علي أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من استأصل أو زرع خلسة بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان أو نسيج بشري. كما تمت إضافة كلمات إلي المادة 9 بعد إعادة المداولة عليها تنص علي ضرورة شفافية المعلومات السريرية، وقال وزير الصحة إن هذه الإضافة جوهرية لكي تتوافق مع المعايير الصحية العالمية ولإحكام السيطرة علي المراكز الطبية ومنعها من الاتجار في الأعضاء البشرية أو خداع المرضي ونزع أعضاء منهم دون علمهم، وأشار إلي أن بعض شركات توظيف العمالة بالخارج أوهمت بعض المواطنين الراغبين في العمل بالخارج بإصاباتهم بأمراض معينة علي غير الحقيقة وعندما دخلوا المستشفي تم نزع الكلي منهم، وسوف يواصل الشوري جلساته يومي السبت والأحد المقيلين للموافقة النهائية عن مشروع القانون.