الرقابة المالية: القانون الموحد ينظم سوق التأمين المصري    محافظ الأقصر يتابع أعمال تطوير معبد إسنا (صور)    المستشار الألماني يلمح لتدخل بلاده عسكريا ضد إيران    كأس العالم للأندية، تشكيل مباراة بوروسيا دورتموند وفلومينينسي    حملة موسعة تغلق 5 منشآت صحية مخالفة بدمياط الجديدة (صور)    طريقة عمل الطحينة بالسمسم زي الجاهزة وبأقل التكاليف    "فوربس" تختار مجموعة طلعت مصطفى كأقوى مطور عقاري في مصر    التعليم العالى تعلن فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعى 2026    الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت 400 صاروخ حتى الآن    مصرع شاب في حادث دراجة بخارية بالمنيا    نائب محافظ الدقهلية يتفقد الخدمات الصحية وأعمال التطوير والنظافة بمدينة جمصة    بحضور أسر الصحفيين.. عروض مسرح الطفل بقصر الأنفوشي تحقق إقبالًا كبيرًا    بعد تعرضهم لحادث.. صور مراقبي الثانوية العامة داخل المستشفى بقنا    قرار مهم من "التعليم" بشأن سداد مصروفات الصفوف الأولى للعام الدراسي 2026    رئيسة «القومي للبحوث»: التصدي لظاهرة العنف الأسري ضرورة وطنية | فيديو    «البحوث الإسلامية»: الحفاظ على البيئة واجب شرعي وإنساني    "أكبر من حجمها".. محمد شريف يعلق على أزمة عدم مشاركة بنشرقي أمام إنتر ميامي    بعد تخفيض أسعارها 100 ألف جنيه| من ينافس KGM توريس الكورية في مصر؟    ضربة قوية لمنتخب السعودية قبل مباراة أمريكا بالكأس الذهبية    "المدرسة البرتغالية".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات قوية بشأن الصفقات الجديدة    تخصيص بالأسبقية.. مواعيد الحجز الإلكتروني لشقق صبا بأرقام العمارات    افتتاح مشروع تطوير مستشفى الجراحة بتكلفة 350 مليون جنيه بالقليوبية    "الحرية المصري": نخوض الانتخابات البرلمانية بكوادر على غالبية المقاعد الفردية    محافظ أسيوط يستقبل السفير الهندي لبحث سبل التعاون - صور    في ذكرى وفاة الشعراوي.. 7 معلومات مهمة عن إمام الدعاة يكشف عنها الأزهر للفتوى    "هيخسر ومش مصرية".. حقيقة التصريحات المنسوبة للفنانة هند صبري    بلمسة مختلفة.. حسام حبيب يجدد أغنية "سيبتك" بتوزيع جديد    معهد ستوكهولم: سباق تسليح مخيف بين الدول التسع النووية    بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الموازنة العامة    محافظ المنيا يُكرم مديرة مستشفى الرمد ويُوجه بصرف حافز إثابة للعاملين    نجاح طبي جديد: استئصال ورم ضخم أنقذ حياة فتاة بمستشفى الفيوم العام    عرض غنوة الليل والسكين والمدسوس في ختام الموسم المسرحي لقصور الثقافة بجنوب الصعيد    مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير يواصل تألقه بعرض خاص في القاهرة    التعليم العالي: جهود مستمرة لمواجهة التصحر والجفاف بمناسبة اليوم العالمي    تأجيل محاكمة متهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة بعابدين    اختراق غير مسبوق.. إسرائيل تعلن اغتيال قائد خاتم الأنبياء الجديد    محافظ أسوان يشيد بجهود صندوق مكافحة الإدمان فى الأنشطة الوقائية    وزير الرياضة يرد على الانتقادات: دعم الأهلي والزمالك واجب وطني.. ولا تفرقة بين الأندية    زيلينسكي: روسيا هاجمتنا بالطائرات المسيرة بكثافة خلال ساعات الليل    محافظ المنيا: استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 509آلاف طن منذ بدء موسم 2025    "ليست حربنا".. تحركات بالكونجرس لمنع تدخل أمريكا فى حرب إسرائيل وإيران    CNN: ترامب يواجه ضغوطا متعارضة من إسرائيل وحركته الشعبوية    هشام ماجد يسترجع ذكريات المقالب.. وعلاقته ب أحمد فهمي ومعتز التوني    المرور تحرر 47 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى الجديد    دار الإفتاء: الصلاة بالقراءات الشاذة تبطلها لمخالفتها الرسم العثماني    طلاب الثانوية العامة بالفيوم: "امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى مستوى الطالب المتوسط لكن به بعض التركات الصعبة جدا    التعليم الفلسطينية: استشهاد أكثر من 16 ألف طالب وتدمير 111 مدرسة منذ بداية العدوان    جدول مباريات اليوم: مواجهات نارية في كأس العالم للأندية ومنافسات حاسمة في الكونكاكاف    مستشفيات الدقهلية تتوسع في الخدمات وتستقبل 328 ألف مواطن خلال شهر    ضبط 18 متهمًا بحوزتهم أسلحة و22 كيلو مواد مخدرة في حملة أمنية بالقاهرة    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17-6-2025 في محافظة قنا    بدء التشغيل التجريبي لمستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس    «أمطار في عز الحر».. الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء: «احذروا الشبورة»    موعد مباراة الهلال ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة في كأس العالم للأندية 2025    بعد تلقيه عرضًا من الدوري الأمريكي.. وسام أبوعلى يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن رحيله عن الأهلي    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون نقل الأعضاء الذي يمثل علامة بارزة في حماية حق الحياة
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 04 - 2010

وافق مجلس الشعب نهائيا علي مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية‏,‏ وأعلن الدكتور فتحي سرور ان هذا القانون قد شهد مشاركة واسعة من جانب النواب‏. حيث بلغ عدد المشاركين في المناقشة‏87‏ نائبا منهم‏44‏ من الحزب الوطني و‏38‏ نائبا مستقلا و‏3‏ من نواب الوفد ونائب واحد من التجمع والدستوري‏,‏ وأشار الي رفض‏86‏ نائبا لمشروع القانون‏.‏ ووجه الدكتور سرور الشكر للجنة الصحة والأعضاء لمشاركتهم الجادة والهادفة لإخراج القانون والذي يمثل علامة بارزة لانجازات المجلس في حماية الحق في الحياة‏,‏ وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان قانون زراعة الأعضاء الذي أقره المجلس يمثل نقطة بارزة لهذا المجلس‏.‏ وقال إن الحكومة عملت طوال‏14‏ عاما علي اقرار هذا القانون‏,‏ وان القانون جاء محكما ومتوازنا بمنع تجارة الأعضاء البشرية وبإنقاذ آلاف المرضي من الموت‏..‏ ومصر كانت في حاجة لهذا القانون المنفذ في الكثير من الدول ويسجل بأحرف من نور في تاريخ الانجازات التشريعية للمجلس‏.‏
وجاء القانون بعد مناقشات ساخنة ومستفيضة حول كل مواده‏,‏ جاء لإنقاذ حياة المرضي الذين فشلت بعض اعضائهم فشلا تاما ويتطلب علاجهم اجراء عمليات زرع أو نقل أعضاء مع إتاحة فرصة متساوية بين الفقراء والأغنياء في عمليات الزرع‏,‏ ووضع القانون ضوابط حاكمة لمنع عمليات السرقة والاتجار في الأعضاء البشرية ومواجهة نشاط العصابات والسماسرة في السرقة والاتجار‏,‏ وجاء القانون الذي سيعمل به بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية ليؤكد انه لايجوز اجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الانسجة باستئصال أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم انسان حي أو جسد انسان ميت بقصد زراعته في جسم انسان اخر إلا طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له‏.‏
ولايجوز استئصال أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم انسان حي بقصد زراعته في جسم انسان اخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة علي حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم‏,‏ وبشرط ان يكون الاستئصال هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف وإلا يكون من شأن الاستئصال تعريض حياة المتبرع لخطر جسيم علي حياته أو صحته‏,‏ وفي جميع الأحوال يحظر زرع الأعضاء أو اجزائها أو الأنسجة مما يؤدي الي اختلاط الأنساب‏,‏ ومع مراعاة أحكام المادة السابقة‏,‏ لا يجوز استئصال أي عضو أو جزء من عضو من جسم حي لزراعته في جسم إنسان اخر إلا إذا كان ذلك فيما بين الأقارب من المصريين‏,‏ ومع ذلك يجوز التبرع بغير الأقارب من المصريين إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعمية الزرع بشرط موافقة لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة‏.‏ ويحظر الزرع من مصريين الي أجانب عدا الزوجين اذا كان أحدهما مصريا والآخر أجنبيا‏,‏ علي أن يكون قد مضي علي هذا الزواج ثلاث سنوات علي الأقل وبعقد مشهر‏.‏ ويجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء‏,‏ وثابتا بالكتابة وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية‏,‏ ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه‏,‏ كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا‏,‏ ويستثني من حكم الفقرة السابقة استئصال وزرع الانسجة والخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها الي الأبوين أوالابناء أو فيما بين الأخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء‏.‏
ويحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الانسان أو جزء منه أو احد أنسجته علي سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته‏,‏ وفي جميع الأحوال لايجوز ان يترتب علي زرع العضو ان يتكسب المتبرع أو أي من ورثته أي فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب الاستئصال أو بمناسبته‏.‏
ويجوز لضرورة تقتضيها المحافظة علي حياة إنسان أو علاجه من مرض خطير أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو من جسد انسان ميت‏,‏ وذلك فيما بين المصريين اذا كان الميت قد أوصي بذلك قبل وفاته بوصية موثقة أو مثبتة في أي ورقة رسمية ولا يجوز استئصال أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته الي الحياة‏.‏
ويكون اثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين في أمراض وجراحة المخ والأعصاب‏,‏ أمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية والتخدير والرعاية المركزة تختارها اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية‏.‏
ونص القانون علي ان تنشأ هيئة عليا تسمي الهيئة العليا لزرع الأعضاء البشرية برئاسة وزير الصحة تكون بها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء‏,‏ ويصدر بتجديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الصحة‏,‏ وتتولي هذه الهيئة ادارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وتحديد المنشآت التي يرخص لها بالزرع وكذا الإشراف والرقابة عليها وفقا لأحكام القانون ولائحته والقرارات المنفذة له‏.‏
وتتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات الزرع في المنشآت الطبية المرخص لها وذلك بالنسبة الي كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة‏,‏ وينشأ صندوق للمساهمة في استئصال وزرع الأعضاء لغير القادرين يتبع وزير الصحة ويشكل في كل منشأة من المنشآت المرخص لها بزرع الأعضاء البشرية فريق طبي مسئول عن الزرع وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل هذا الفريق والشروط المتطلبة في أعضائه‏.‏
ويعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتزيد علي مائة ألف جنيه كل من استأصل عضوا بشريا بقصد الزرع بالمخالفة لأحكام القانون‏,‏ واذا ترتب علي الاسئتصال بالمخالفة لاحكام القانون وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه‏.‏
ويعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه كل من استأصل بقصد الزرع خلسة أو بطريق التحايل أو الاكراه أي عضو أو جزء من عضو انسان حي‏,‏ فإذا وقع الفعل علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لاتزيد علي سبع سنوات‏,‏ وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المشدد وبغرامة لاتقل عن مائتي الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه إذا ترتب علي الفعل المشار اليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع‏.‏ ويعاقب بالإعدام من استأصل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم انسان حي علي أساس انه ميت مما أدي الي وفاته‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.