بدء الصمت الانتخابي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    مدبولي: لولا إرادة الرئيس ما كان ليتحقق هذا الإنجاز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس    12 قرارا عاجلا ومهما لمجلس الوزراء اليوم، اعرف التفاصيل    هل يخفض البنك المركزي الفائدة لتهدئة تكاليف التمويل؟.. خبير يكشف    المنيا: توفير 1353 فرصة عمل بالقطاع الخاص واعتماد 499 عقد عمل بالخارج خلال أكتوبر الماضي    كل عام وسيادتك بخير.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو في عيد ميلاد الرئيس السيسي    يديعوت أحرونوت: محمد بن سلمان يضغط لإقامة دولة فلسطينية في 5 سنوات    مباشر كأس العالم - انطلاق قرعة الملحق العالمي والأوروبي    اتحاد الكرة يوضح إجراءات شراء الجماهير لتذاكر مباريات كأس العالم    حقيقة فسخ عقد حسام حسن تلقائيا حال عدم الوصول لنصف نهائي أمم إفريقيا    التحفظ على قائد سيارة ميكروباص انقلبت على الطريق السياحي بالهرم    ختام فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.. اليوم    يوم الطفل العالمى.. كتب عن الطفولة الإيجابية    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    يضيف 3 آلاف برميل يوميًا ويقلل الاستيراد.. كشف بترولي جديد بخليج السويس    البنك القومى للجينات يستقبل وفد الأكاديمية الوطنية للغابات بالصين لتعزيز التعاون    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    الداخلية تضبط أموالاً بقيمة 460 مليون جنيه من نشاط إجرامى    تفاصيل صادمة في واقعة تشويه وجه عروس مصر القديمة.. المتهمة أصابتها ب 41 غرزة وعاهة مستديمة.. وهذا سبب الجريمة    أوقاف شمال سيناء تحذر من "حرمة التعدي على الجار" فى ندوة تثقيفية    مساعدة وزير التعليم العالي تدعو لاستهداف المدارس في برامج الصحة العامة    بهاء طاهر.. نقطة النور فى واحة الغروب    عرض عربي أول ناجح لفيلم اغتراب بمهرجان القاهرة السينمائي    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    صحة بني سويف تطلق برنامجا إلكترونيا للحصول على خدمات العلاج الطبيعي الحكومية    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تقارير: تعديل مفاجئ في حكم مباراة الأهلي والجيش الملكي    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    20 نوفمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع اليوم    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    إندونيسيا: إجلاء أكثر من 900 متسلق عالق بعد ثوران بركان سيميرو    عاجل - اتجاهات السياسة النقدية في مصر.. بانتظار قرار فائدة حاسم ل "المركزي" في ظل ضغوط التضخم    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    "الشباب والرياضة" تدشن "تلعب كورة" لاكتشاف 2000 موهبة في دمياط    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون نقل الأعضاء الذي يمثل علامة بارزة في حماية حق الحياة
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 04 - 2010

وافق مجلس الشعب نهائيا علي مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية‏,‏ وأعلن الدكتور فتحي سرور ان هذا القانون قد شهد مشاركة واسعة من جانب النواب‏. حيث بلغ عدد المشاركين في المناقشة‏87‏ نائبا منهم‏44‏ من الحزب الوطني و‏38‏ نائبا مستقلا و‏3‏ من نواب الوفد ونائب واحد من التجمع والدستوري‏,‏ وأشار الي رفض‏86‏ نائبا لمشروع القانون‏.‏ ووجه الدكتور سرور الشكر للجنة الصحة والأعضاء لمشاركتهم الجادة والهادفة لإخراج القانون والذي يمثل علامة بارزة لانجازات المجلس في حماية الحق في الحياة‏,‏ وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان قانون زراعة الأعضاء الذي أقره المجلس يمثل نقطة بارزة لهذا المجلس‏.‏ وقال إن الحكومة عملت طوال‏14‏ عاما علي اقرار هذا القانون‏,‏ وان القانون جاء محكما ومتوازنا بمنع تجارة الأعضاء البشرية وبإنقاذ آلاف المرضي من الموت‏..‏ ومصر كانت في حاجة لهذا القانون المنفذ في الكثير من الدول ويسجل بأحرف من نور في تاريخ الانجازات التشريعية للمجلس‏.‏
وجاء القانون بعد مناقشات ساخنة ومستفيضة حول كل مواده‏,‏ جاء لإنقاذ حياة المرضي الذين فشلت بعض اعضائهم فشلا تاما ويتطلب علاجهم اجراء عمليات زرع أو نقل أعضاء مع إتاحة فرصة متساوية بين الفقراء والأغنياء في عمليات الزرع‏,‏ ووضع القانون ضوابط حاكمة لمنع عمليات السرقة والاتجار في الأعضاء البشرية ومواجهة نشاط العصابات والسماسرة في السرقة والاتجار‏,‏ وجاء القانون الذي سيعمل به بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية ليؤكد انه لايجوز اجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الانسجة باستئصال أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم انسان حي أو جسد انسان ميت بقصد زراعته في جسم انسان اخر إلا طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له‏.‏
ولايجوز استئصال أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم انسان حي بقصد زراعته في جسم انسان اخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة علي حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم‏,‏ وبشرط ان يكون الاستئصال هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف وإلا يكون من شأن الاستئصال تعريض حياة المتبرع لخطر جسيم علي حياته أو صحته‏,‏ وفي جميع الأحوال يحظر زرع الأعضاء أو اجزائها أو الأنسجة مما يؤدي الي اختلاط الأنساب‏,‏ ومع مراعاة أحكام المادة السابقة‏,‏ لا يجوز استئصال أي عضو أو جزء من عضو من جسم حي لزراعته في جسم إنسان اخر إلا إذا كان ذلك فيما بين الأقارب من المصريين‏,‏ ومع ذلك يجوز التبرع بغير الأقارب من المصريين إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعمية الزرع بشرط موافقة لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة‏.‏ ويحظر الزرع من مصريين الي أجانب عدا الزوجين اذا كان أحدهما مصريا والآخر أجنبيا‏,‏ علي أن يكون قد مضي علي هذا الزواج ثلاث سنوات علي الأقل وبعقد مشهر‏.‏ ويجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء‏,‏ وثابتا بالكتابة وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية‏,‏ ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه‏,‏ كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا‏,‏ ويستثني من حكم الفقرة السابقة استئصال وزرع الانسجة والخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها الي الأبوين أوالابناء أو فيما بين الأخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء‏.‏
ويحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الانسان أو جزء منه أو احد أنسجته علي سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته‏,‏ وفي جميع الأحوال لايجوز ان يترتب علي زرع العضو ان يتكسب المتبرع أو أي من ورثته أي فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب الاستئصال أو بمناسبته‏.‏
ويجوز لضرورة تقتضيها المحافظة علي حياة إنسان أو علاجه من مرض خطير أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو من جسد انسان ميت‏,‏ وذلك فيما بين المصريين اذا كان الميت قد أوصي بذلك قبل وفاته بوصية موثقة أو مثبتة في أي ورقة رسمية ولا يجوز استئصال أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته الي الحياة‏.‏
ويكون اثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين في أمراض وجراحة المخ والأعصاب‏,‏ أمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية والتخدير والرعاية المركزة تختارها اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية‏.‏
ونص القانون علي ان تنشأ هيئة عليا تسمي الهيئة العليا لزرع الأعضاء البشرية برئاسة وزير الصحة تكون بها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء‏,‏ ويصدر بتجديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الصحة‏,‏ وتتولي هذه الهيئة ادارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وتحديد المنشآت التي يرخص لها بالزرع وكذا الإشراف والرقابة عليها وفقا لأحكام القانون ولائحته والقرارات المنفذة له‏.‏
وتتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات الزرع في المنشآت الطبية المرخص لها وذلك بالنسبة الي كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة‏,‏ وينشأ صندوق للمساهمة في استئصال وزرع الأعضاء لغير القادرين يتبع وزير الصحة ويشكل في كل منشأة من المنشآت المرخص لها بزرع الأعضاء البشرية فريق طبي مسئول عن الزرع وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل هذا الفريق والشروط المتطلبة في أعضائه‏.‏
ويعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتزيد علي مائة ألف جنيه كل من استأصل عضوا بشريا بقصد الزرع بالمخالفة لأحكام القانون‏,‏ واذا ترتب علي الاسئتصال بالمخالفة لاحكام القانون وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه‏.‏
ويعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه كل من استأصل بقصد الزرع خلسة أو بطريق التحايل أو الاكراه أي عضو أو جزء من عضو انسان حي‏,‏ فإذا وقع الفعل علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لاتزيد علي سبع سنوات‏,‏ وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المشدد وبغرامة لاتقل عن مائتي الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه إذا ترتب علي الفعل المشار اليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع‏.‏ ويعاقب بالإعدام من استأصل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم انسان حي علي أساس انه ميت مما أدي الي وفاته‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.