قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى القضائية المقامة نزار غراب المحامى وعضو حزب النور والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإصدار قرار بإلغاء القرار الصادر عن الجمعية العمومية بالمحاكم بتعليق العمل بالمحاكم لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. وقال غراب في دعواه إن قرار تعليق العمل بالمحاكم اشتغال بالسياسية وموجه ضد الشعب لا غيره وإهدار حق دستوري للمواطنين في اللجوء لقاضيهم الطبيعي. وأضاف "غراب" أنه لا يعصم هذا القرار باعتباره اعتراضًا على إعلان دستوري حدد مدة لشغل منصب النائب العام وتعيين نائب عام جديد لأن الاعتراض لا يكون بارتكاب جريمة إنكار العدالة وإهدار مصالح المواطنين. و أشار"غراب" إلى أن إقامة العدل والحكم به بين الناس ليس خيارًا سياسيًا، بل هو فرض فرضه الله في كتابه الذي تتخذ المحاكم زينة من آياته لقوله تعالى: "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل". كما أنه فرض دستوري، حيث تنص المادة 24 من الإعلان الدستوري على أن تصدر الأحكام وتنفذ ويكون تعطيل أو منع تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، كما تنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية على أن تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ومثلما جرم قانون العقوبات التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة. وأصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارًا إداريًا سلبيًا بإلغاء قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم لأنه مخالفًا للقانون بل يمثل مجموعة جرائم من إنكار العدالة إلى الحياد إلى الدخول كلاعب في المسرح السياسي وهو تعليق العمل بالمحاكم ومن ثم يكون هذا القرار جديرًا بوقف تنفيذه وإلغائه. وطالب "غراب" فى دعواه بوقف تنفيذ القرار السلبي للمدعى عليه بالامتناع عن إلغاء قرار الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق العمل بالمحاكم وإنكار العدالة وإهدار حقوق المواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي مع ما يترتب عليه من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة لإعلان وفي الموضوع بإلغاء القرار مع إلزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.