قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإصدار قرار بإلغاء القرار الصادر عن الجمعيات العمومية بالمحاكم بتعليق العمل بالمحاكم لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. وقالت الدعوى إن قرار تعليق العمل بالمحاكم اشتغال بالسياسية وموجه ضد الشعب لا غيره وإهدار حق دستوري للمواطنين في اللجوء لقاضيهم الطبيعي.
وأضافت الدعوى أنه لا يعصم هذا القرار باعتباره اعتراضًا على إعلان دستوري حدد مدة لشغل منصب النائب العام وتعيين نائب عام جديد لأن الاعتراض لا يكون بارتكاب جريمة إنكار العدالة وإهدار مصالح المواطنين.
وأكدت الدعوى على أنه فرض دستوري حيث تنص المادة 24 من الإعلان الدستوري على أن تصدر الأحكام وتنفذ ويكون تعطيل أو منع تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون كما تنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية على أن تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ومثلما جرم قانون العقوبات التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العام. وأشارت أن رئيس مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارًا إداريًا سلبيًا بإلغاء قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم لأنه مخالفًا للقانون بل يمثل مجموعة جرائم من إنكار العدالة إلى الحياد إلى الدخول كلاعب في المسرح السياسي وهو تعليق العمل بالمحاكم ومن ثم يكون هذا القرار جديرًا بوقف تنفيذه وإلغائه.
وطالبت الدعوى في دعواه بوقف تنفيذ القرار السلبي للمدعى عليه بالامتناع عن إلغاء قرار الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق العمل بالمحاكم وإنكار العدالة وإهدار حقوق المواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي مع ما يترتب عليه من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة لإعلان وفي الموضوع بإلغاء القرار مع الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.