أقام سمير صبرى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة ببطلان وإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، والذى يقضى بفرض حالة الطوارئ بمدن السويس والإسماعيلية وبورسعيد، لمدة 30 يوما، وذلك لمخالفة هذا القرار للمادة 148 من الدستور الجديد، والتى اشترطت موافقة مجلس الوزراء قبل إصدار هذا القرار. وقال صبرى "إن القرار، الذى أصدره مرسى، لم يصرح فيه بأنه عرض القرار على الحكومة قبل صدوره ولم يذكر تاريخ العرض أيضا.
وأكد صبري، رئيس الجمهورية لم يعرض القرار على الحكومة والدليل على ذلك أن الحكومة الآن فى مؤتمر دافوس بسويسرا مما يلحق قرار رئيس الجمهورية بالبطلان والدليل الآخر على بطلان القرار، خروج جماهير المدن الثلاث السويس وبورسعيد والإسماعيلية، فور صدور القرار إلى الشوارع طوال الليل حتى صلاة الفجر لفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال.
وقال صبرى "إن المادة 148من الدستور، حددت مراحل لإصدار قرار فرض حالة الطوارئ والعرض على الحكومة وبعد الموافقة يعرض خلال 7 أيام على مجلس النواب وإذا لم يكن هذا المجلس منعقد يعرض على مجلس الشورى لأخذ الموافقة عليه، بأغلبية أعضائه وكل هذه الإجراءات تكون قبل إصدار القرار، وهذا لم يحدث فى قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال فى هذه المدن، الأمر الذى يجب معه إصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلغاء هذا القرار.