قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو تأجيل 27 دعوى تطعن على الإعلانين الدستوريين الصادرين من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر و8 ديسمبر من عام 2012 الماضيين لجلسة 12 مارس للإطلاع والرد على تقرير مفوضي الدولة. وقد أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري الدعاوى التي تطعن على الإعلانين الدستوريين. وذكرت الدعاوى أن ما سمي بالمخالفة للواقع الإعلان الدستوري الصادر في 8 ديسمبر 2012 الصادر من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والمنشور في الجريدة الرسمية فيما تضمنه من مواده الخمس وأخصها إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين التي ارتكبت في المدة الواقعة ما بين 25 يناير 2011 ويوم 30 يونية 2012 حتى ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة وهو ما شاب ذلك من عوار العمل بأثر رجعي للقانون وهو مخالف لقواعد العدالة. وأضافت الدعاوى أن ما تضمنه الإعلان الدستوري الجديد من تحصين كافة الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان من الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وكذلك انقضاء الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء بما فيه من افتئات - كذب - على السلطة القضائية واستباق صدور الأحكام في القضايا المتداولة أمام المحاكم ونصه في الإعلان الدستوري المطعون عليه بانقضائها أيًا كانت الجهة القضائية التي تنظرها.