أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائى بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر 35 دعوى تطعن على الإعلانين الدستوريين الصادرين من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر و8 ديسمبر من عام 2012 الماضيين. وذكرت "الدعاوى" أن ما سمى بالمخالفة للواقع الإعلان الدستورى الصادر فى 8 ديسمبر 2012 الصادر من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية والمنشور فى الجريدة الرسمية فيما تضمنه من مواده الخمس وأخصها إعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين التى ارتكبت فى المدة الواقعة ما بين 25 يناير 2011 ويوم 30 يونيو 2012 حتى ولو كان قد صدر فيها حكم نهائى بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة وهو ما شاب ذلك من عوار العمل بأثر رجعى للقانون وهو مخالف لقواعد العدالة. واضافت "الدعاوى" أن ما تضمنه الإعلان الدستورى الجديد من تحصين كافة الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان من الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وكذا إنقضاء الدعاوى المرفوعة بهذا الشان أمام جميع المحاكم أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء بما فيه من افتئات على السلطة القضائية واستباق صدور الأحكام فى القضايا المتداولة أمام المحاكم ونصه فى الإعلان الدستورى المطعون عليه بانقضائها أيا كانت الجهة القضائية التى تنظرها. وأوضحت "الدعاوى" أنه لما كان الإعلان الدستورى هو قرار إدارى منعدم والصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية والذى أصدره رئيس الجمهورية ليس له مرجعية قانونية أو دستورية وقد وصفه رئيس الجمهورية بالإعلان الدستورى واهمًا نفسه أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة معتقدا أنه بذلك قد يفلت قراره المطعون عليه من رقابة القضاء ولإيهام الشعب المصرى أن هذا القرار من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة بالإضافة إلى تعديه وتوغله على السلطة القضائية مما يعد تعديا سافرا لم تشهده البلاد طوال تاريخها.