أوصت هيئة المفوضين بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر 35 دعوى تطعن على الإعلانيين الدستوريين الصادرين من رئيس الجمهورية د.محمد مرسي يوم 21 نوفمبر و8 ديسمبر من عام الماضي. وذكرت " الدعاوى " أن ما سمي بالإعلان الدستوري الصادر في 8 ديسمبر 2012 الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمنشور في الجريدة الرسمية لهو مخالف للواقع فيما تضمنه من مواده الخمس وأخصها إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين التي ارتكبت في المدة الواقعة ما بين 25 يناير 2011 ويوم 30 يونيه 2012 حتى ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة وهو ما شاب ذلك من عوار العمل بأثر رجعى للقانون وهو مخالف لقواعد العدالة.
وأضافت الدعاوى أن ما تضمنه الإعلان الدستوري الجديد من تحصين كافة الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان من الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وكذا انقضاء الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء بما فيه من افتئات على السلطة القضائية واستباق صدور الأحكام فى القضايا المتداولة أمام المحاكم ونصه في الإعلان الدستوري المطعون عليه بانقضائها أيا كانت الجهة القضائية التي تنظرها
وأوضحت " الدعاوى " أنه لما كان الإعلان الدستوري هو قرار إداري منعدم والصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية والذي أصدره رئيس الجمهورية ليس له مرجعية قانونية أو دستورية وقد وصفه رئيس الجمهورية بالإعلان الدستوري واهما نفسه أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة معتقدا أنه بذلك قد يفلت قراره المطعون عليه من رقابة القضاء ولإيهام الشعب المصري أن هذا القرار من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة بالإضافة إلى تعديله وتوغله على السلطة القضائية مما يعد تعديا سافرا لم تشهده البلاد طوال تاريخها.