بعد واقعة مدرسة السلام، الطفولة والأمومة يعتزم وضع تشريعات جديدة لمنع الاعتداء على الأطفال    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة محاولة اقتحام مرشح وأنصاره لمركز شرطة فارسكور    تعرف على موارد صندوق إعانات الطوارئ للعاملين    كان من قادة ميلشيا البلاك لوك الداعمة للانقلاب .. إعتقال شريف الصيرفي بعد تشبيه تزوير الانتخابات بالديناصورات    بمحفظة أراضٍ ضخمة.. خبيران: عرض الاستحواذ على أسهم زهراء المعادي للاستثمار أقل من القيمة العادلة    البيت الأبيض يطلب تقريرًا خلال 30 يومًا لتحديد فروع الإخوان في الدول العربية    ماليزيا تعتزم حظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاما    أمميون يدعون للضغط على إسرائيل وحظر تسليحها بسبب خرقها وقف إطلاق النار فى غزة    طقس الثلاثاء.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار محتملة على البحر الأحمر    الأمن يكشف ملابسات اقتحام أحد المرشحين وأنصاره لمركز شرطة فارسكور بدمياط    ياسر جلال يثني على أداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": "بتعملي لايت كوميدي حلو جدًا"    نعمل 24 ساعة ولا يمكن إخفاء أي حالة، أول رد من الصحة على شائعات وفاة أطفال بسبب الإنفلونزا    "الطفولة والأمومة": نعمل على توفير الدعم المادي والنفسي للأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات    خبراء: استعدادات رمضان والضغوط الموسمية تدفعان الدولار للارتفاع    بالأسماء| إصابة 23 شخصاً في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة    ناشطون ألمان يروّجون ملابس من مكبات إفريقية ضمن حملة الجمعة السوداء    التنظيم الإرهابي يحتضر.. هل أطلق ترامب الرصاصة الأخيرة في نعش الإخوان؟    فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة تشيلسي.. صراع النقاط الكبرى يبدأ غدا    اتحاد السلة يصدر بيانًا بشأن أحداث مباراة الاتحاد والأهلي في نهائي دوري المرتبط    «بوابة أخبار اليوم» تنشر نص الأمر التنفيذي لتصنيف بعض فروع الإخوان منظمات إرهابية عالمية    محلل: الاقتصاد الصربي على حافة الهاوية بعد محاولات تأميم النفط    ترامب يوجه ببدء عملية تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية    محاكمة 115 متهماً في خلية المجموعات المسلحة.. اليوم    وكيل الجزار يكشف حقيقة انتقاله إلى الأهلي وموقف الأندية الكبرى    أحمديات: تعليمات جديدة لدخول السينما والمسارح والملاعب    حمزة العيلي يعلن قائمة المكرمين في مهرجان المنيا الدولي للمسرح بدورته الثالثة    قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري    عمرو أديب يعلق على بيان النيابة العامة حول واقعة مدرسة سيدز: التفاصيل مرعبة.. دي كانت خرابة    ضبط سيدتين من الفيوم حاولتا إدخال مخدرات داخل الطعام لمسجون بالمنيا    مصدر بالاتحاد السكندرى: تقديم اعتراض على رفض تأجيل مباراة نهائى دورى السلة    أول تعليق من رئيس الاتحاد السكندري بعد أحداث نهائي المرتبط    ألمانيا تنصح رعاياها بشدة بعدم السفر إلى فنزويلا بسبب توتر الوضع بالبلاد    طرح برومو فيلم خريطة رأس السنة.. فيديو    تضامن قنا تعيد إعمار منزل بعد مصرع 3 شقيقات انهار عليهن السقف    وكيل توفيق محمد يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وموعد تحديد مصيره    البيان الختامي لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. المرحلة الثانية    إصابة سيدة بطلق ناري على يد طليقها في المنيا.. ما القصة؟    مفتي الجمهورية: التعليم الصحيح يعزز الوازع الديني ويصون المجتمع من التطرف    عمرو أديب: التجاوزات طبيعية في الانتخابات بمصر.. والداخلية تتعامل معها فورا    إطلاق أكبر شراكة تعليمية بين مصر وإيطاليا تضم 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.. غدًا    عمرو أديب عن انتخابات مجلس النواب: سني علمني أن الطابور الكبير برا مالوش علاقة باللي جوا    إذاعة القرآن الكريم تُحيي الذكرى ال 45 لرحيل الشيخ الحصري    مراسل الحكاية: المنافسة قوية بين 289 مرشحاً على 38 مقعداً في انتخابات النواب    هل يجوز للزوج الانتفاع بمال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    أيمن العشري: المُنتدى المصري الصيني خطوة مهمة وجديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك    ارتفاع حالات التهابات الجهاز التنفسي العلوي.. اللجنة العلمية لكورونا تحذر: اتخذوا الاحتياطات دون هلع    وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج "دولة التلاوة"    مستشار الرئيس للصحة: مصر خالية من أى فيروسات جديدة (فيديو)    مفتي الجمهورية: الإسلام دين سلام وعدل وأفعال المتطرفين لا تمتُّ إليه بصلة    هل يجوز طلب الطلاق من زوج لا يحافظ على الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح!    رئيس الوزراء يشارك بالقمة السابعة بين الاتحادين الأفريقى والأوروبى فى أنجولا.. صور    خلال زيارته لوحدة بني عدي.. محافظ بني سويف يوجه بمتابعة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية    «الرزاعة»: إنتاج 4822 طن من الأسمدة العضوية عبر إعادة تدوير قش الأرز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فاجتهد ان تكون باب سرور 000!؟    د. أحمد ماهر أبورحيل يكتب: الانفصام المؤسسي في المنظمات الأهلية: أزمة حقيقية تعطل الديمقراطية    بث مباشر.. مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025/2026    الرعاية الصحية بجنوب سيناء تتابع خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشرمشروع قانون صكوك تمويل الشركات المتوافقة مع الشريعة
نشر في المصريون يوم 07 - 01 - 2013

صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي، بأنه تم إرسال المسودة النهائية لمشروع قانون صكوك تمويل الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى الحكومة متمثلة فى وزارة الاستثمار، تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، مشيرًا إلى أن طرح المسودة للحوار المجتمعي مع الأحزاب والتيارات السياسية والجمعيات الاقتصادية يعد من اختصاص الحكومة وليس الهيئة.
وقال الشرقاوي: إنه يرحب بإجراء أي حوارات ونقاشات مع أي جهة أو تيارات أيا كان إنتمائها أو توجهاتها، بشأن هذا القانون أو أية قوانين أخرى تصدر صياغتها عن الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة كجهة مستقلة لا يجوز لها مخاطبة الأحزاب والتيارات السياسية وإنما العكس مرحبا بأية جهة لديها مقترحات بشأن أي قانون.
وأوضح أن هناك فارقًا كبيرًا بين قانون الصكوك السيادية الذي أصدرته الحكومة مؤخرا وقانون صكوك تمويل الشركات حيث أن الأول تصدره الحكومة ويختص بتنظيم عمليات تمويل الصكوك للحكومة وموزانة الدولة والمشروعات القومية وكذلك الهيئات الحكومية، بينما تختص هيئة الرقابة المالية بإصدار قانون صكوك تمويل الشركات بتكليف من الحكومة وهو ينظم عمليات تمويل الشركات والجهات الخاصة.
وأشار إلى أنه يمكن دمج قانوني صكوك تمويل الشركات والصكوك السيادية في قانون موحد، لكن ذلك يكون من إختصاص اللجان التشريعية في الحكومة والبرلمان وليس الهيئة، كاشفا عن أنه لم يشارك فى صياغة قانون صكوك التمويل السيادية الذي أعلنته الحكومة أخيرا وإنما طلب رأيه كرئيس لهيئة الرقابة المالية وقد أرسله كتابة إلى وزير المالية السابق ممتاز السعيد.
وأوضح أن قانون سوق المال لا يمانع فى تداول صكوك التمويل السيادية أو صكوك الشركات حيث أنها أوراق مالية كغيرها من الأوراق المتداولة بالبورصة، مشيرا إلى أنه فى حال تطلب تداولها أي تعديلات فى قواعد القيد والتداول بالبورصة فإنه لن يمانع فى إجراء ذلك.
وحول مسودة قانون صكوك تمويل الشركات .. أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه تم إرسالها أيضا للجهات الاعتبارية المختصة متمثلة في البنك المركزي المصري والبورصة وشركة مصر للمقاصة وكذلك عدد من جمعيات الأوراق المالية بالبورصة.
ونوه بأن أية تعديلات تطلبها الأحزاب والتيارات السياسية وغيرها على مسودة مشروع هذا القانون يجب مخاطبة الحكومة بها.
وتنشر وكالة أنباء الشرق الأوسط المسودة النهائية لمشروع قانون صكوك تمويل الشركات وذلك لطرحة للحوار والنقاش المجتمعي.
تقديم:
مرسوم بقانون لسنة 2012 بتنظيم الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وبعد الاطلاع على كل القوانين ذات العلاقة.... وبعد موافقة مجلس الوزراء"
(المادة الأولي)
يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن تنظيم الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.. وتسري أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1992 والقانون رقم ( 10 ) لسنة 2010 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم ( 93 ) لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ولوائحهم التنفيذية فيما لم يرد به نص خاص في القانون المرفق أو في لائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الثانية)
يصدرالوزيرالمختص بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر من تاريخ صدوره، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
(المادة الثالثة)
تكون الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون.
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم ينص على خلاف ذلك:
الصكوك: أوراق مالية أسمية متساوية القيمة، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو خدمات أو في مشروع معين ، وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
المشروع: أي نشاط اقتصادي مدرا للدخل وفقا لدراسة جدوى تعد عنه، ويكون غير محظور شرعا.
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية
نشرة الاكتتاب العام: دعوة جمهور غير محدد سلفا تتضمن بيانات وشروط وأحكام الاكتتاب في الصكوك وتعتمد من الهيئة وتنشر فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار.
مذكرة المعلومات: دعوة جمهور محدد سلفا من المؤسسات والأشخاص المؤهلين أو ذوى الملاءة المالية تتضمن بيانات وشروط وأحكام الاكتتاب فى الصكوك وتعتمد من الهيئة.
لجنة الرقابة الشرعية: لجنة مكونة من ثلاثة خبراء على الأقل تختارهم الجهة المصدرة للصكوك من بين الخبراء المقيدين بسجل يعد لهذا الغرض بدار الإفتاء المصرية، ويصدر بقواعد القيد واستمرار القيد والشطب من السجل بقرار من الوزير المختص بعد التشاور مع مفتي الجمهورية.
الشركة المصدرة للصكوك: شركة مساهمة ذات غرض خاص يتم تأسيسها والترخيص لها لغرض إصدار الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكي الصكوك.
الجهة الراغبة في التمويل: الأشخاص الاعتبارية الخاصة التى يجيز نظامها الأساسي ذلك والحاصلة على موافقة الهيئة وفقا للقواعد الواردة بهذا القانون.
حق الانتفاع : هو حق إستخدام الأصول التي تصدر الصكوك في مقابلها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول، ولا تسري في شأن نقل حق الانتفاع من الجهة الراغبة في التمويل إلي الشركة المصدرة للصكوك الأحكام الخاصة بالشهر والتسجيل.
مادة (2)
تتولى الهيئة الصلاحيات الآتية بالنسبة لتنظيم الصكوك:
1. إصدار القواعد والإجراءات المنظمة لإصدار الصكوك واستردادها.
2. تحديد المتطلبات الأساسية الواجب تضمينها في نشرة الاكتتاب العام او مذكرة المعلومات للصكوك وفقا لخصائص كل نوع من أنواع الصكوك.
3. التأكد من تضمين نشرة الاكتتاب العام او مذكرة المعلومات لآراء لجنة الرقابة الشرعية أو ملاحظاتها.
4. متابعة مدى قيام الشركات المصدرة للصكوك بتنفيذ بنود نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
مادة (3)
يجب علي الشركة المصدرة عند قيامها بإصدار صكوك أن تختار لجنة رقابة شرعية تتولي المهام وتكون لها الصلاحيات الآتية:
أ. إعداد تقرير بشأن رأيها الشرعي في مدى توافق الإصدار مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ب. إبداء الرأي الشرعي بشأن ما تضمنه مشروع نشرة الاكتتاب العام او مذكرة المعلومات من بيانات ومعلومات، ومدي توافق العقد التي تصدر مقابله الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ج.التحقق من استمرار توافق الصكوك منذ الإصدار وحتي الاسترداد مع أحكام الشريعة الإسلامية، علي أن يتم نشر ما يتم إعداده من تقارير في هذا الشأن بصورة دورية.
مادة (4)
يجب أن تصدر الصكوك بموجب عقد من العقود المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها العقود التالية:-
1. الإجارة.
2. المضاربة.
3. ملكية الخدمات
4. الوكالة بالاستثمار
5. المشاركة.
6. المرابحة.
7. السلم.
8. الاستصناع.
9. بيع حق المنفعة.
10 - أي عقد آخر تجيزه لجنة الرقابة الشرعية وتوافق عليه الهيئة، ويصدر قرار من الوزير المختص بإضافته إلى العقود الجائز إصدار صكوك بمقتضاها.
مادة (5)
يكون لمالك الصك جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعا للمالك بما في ذلك البيع والرهن والوصية وفقا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
مادة (6)
يجب على الجهة الراغبة في إصدار الصكوك القيام بتأسيس وفق أحكام هذا القانون القيام بتأسيس شركة ذات غرض خاص تنتقل إليها ملكية الموجودات أو الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع وتقوم بإصدار صكوك في مقابلها.
ويتم تأسيس وترخيص الشركة ذات الغرض الخاص لدى الهيئة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة.
وتعد الشركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتخضع في مباشرة أعمالها وفي الرقابة عليها وفي التدابير والجزاءات التي يجوز توقيعها عليها للأحكام الواردة بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
وتتولى الشركة المصدرة بحسب نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ما يأتي:
1- تملك الموجودات والمنافع والحقوق وإصدار الصكوك في مقابلها.
2- إدارة المشروع بمعرفتها أو بواسطة جهة متخصصة تختارها لذلك وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3- التصرف في المشروع بالكامل أو في جزء منه أو من موجوداته أو منافعه أو حقوقه وفق ا لًما تحدده نشرة الاكتتاب.
4- توزيع العائد أو الربح على حملة الصكوك.
وتؤول ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع الى الجهة التي صدرت الصكوك لصالحها وذلك فور استهلاك الصكوك والوفاء بحقوق حملتها.
مادة (7)
يجوز للجهات التالية إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال الشركة المصدرة التي تنشأ لهذا الغرض:
1- الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال و قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليهما والتي يسمح نظامها الأساسي بذلك.
2- البنوك التي يسمح نظامها الأساسي بذلك وبعد موافقة البنك المركزي المصري .
3. المؤسسات الدولية والإقليمية والجهات الأخرى لتمويل مشروعات تعمل في مصر وتسمح نظمها القانونية بإصدار الصكوك.
مادة (8)
في حالة إصدار صكوك لتمويل مشروع إقتصادي محدد يكون لهذا المشروع حسابات مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركة التي تصدر الصكوك لصالحها، وتكون هذه الشركة مسئولة عن الالتزامات المقررة لحملة الصكوك وفقاً للأحكام وفي الحدود المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
مادة (9)
يشترط في حالة إصدار صكوك لتمويل مشروع إستثماري معين أن تتوافر في المشروع الذي تصدر الصكوك لتمويله ما يلي:-
أ- أن يكون مدرا للدخل وفقا لدراسة جدوى تعد عنه.
ب- أن يكون المشروع داخل جمهورية مصر العريية.
ج- أن يكون مستقلا عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة التي تصدر الصكوك لصالحها.
د- أن تكون له حسابات مالية مستقلة تستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية.
ه- أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجهة المصدرة من بين المسجلين لدى الهيئة .
و- أن تصدر القوائم المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة المنصوص عليها في هذا القانون ويتم مراجعتها وفق ا لًمعايير المراجعة المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (10)
يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة ومعايير المراجعة التي تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك وذلك بمراعاة المعايير الصادرة عن الجهات الدولية ذات الاختصاص بالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
مادة (11)
تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص، والاكتتاب فيها وتغطيتها.
وتقوم الشركة المصدرة بطرح الصكوك بناء على نشرة اكتتاب عام أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة على النموذج المعد لذلك والذي يتضمن المستندات والبيانات والإقرارات الواجب إرفاقها، ويتم نشر نشرة الاكتتاب العام في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار وفقا لًلضوابط التي تحددها الهيئة.
وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة، وعن المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشموليتها وأية معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها، وتكون ذات علاقة بعملية الإصدار.
وتصدر الصكوك بالجنيه المصري أو بأي عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.
مادة (12)
يحدد مجلس إدارة الهيئة البيانات الواجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات علي المستندات والبيانات التالية علي الأقل:
1- وصفا وافيا للمشروع الذي تستخدم في تمويله حصيلة الاكتتاب.
2- القيمة الاسمية للصك وحجم الحصيلة المتوقعة للاكتتاب ومدته، ومدى قابلية الصك للتجزئة.
3- النص على قيام لجنة رقابة شرعية بمراقبة توافق المشروع الممول من حصيلة إصدار الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال مدة الإصدار.
4- حدود مشاركة مالك الصك في الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته.
5- بيان الجدوى الاقتصادية للمشروع المزمع تمويله من حصيلة الاكتتاب.
6- تقرير من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة بالقيمة العادلة للأصول أو المنافع أو الخدمات أو الحقوق المكونة لمحفظة الصكوك .
7- المخاطر التي قد يتحملها حملة الصكوك والضمانات المقدمة لهم في حالة وجودها.
8- شهادة بالتصنيف الائتماني للإصدار من إحدي وكالات التصنيف المعتمدة لدي الهيئة والذي يجب ألا تقل درجته عن المستوي الدال علي الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وذلك في الحالات التي تتطلب طبيعة الصك ذلك.
9- بيان بالعقود الموقعة بين الجهة المصدرة وكل من مستشار الطرح وشركة الترويج وتغطية الاكتتاب ومدير حصيلة الاكتتاب وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتي الإصدار أو الطرح، والتزامات كل طرف وحقوقه وقيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية سدادها وأثر ذلك على حقوق والتزامات المكتتبين.
10 - طريقة توزيع الأرباح أو العوائد المتوقعة وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
11- مواعيد الطرح للاكتتاب وإقفاله، والقواعد والإجراءات التي تواجه حالة عدم اكتمال التغطية للنسبة المحددة في نشرة الاكتتاب.
12 - اسم الجهة التي تتولى إدارة حصيلة الاكتتاب، إن وجدت، وملخص واف عن أعمالها السابقة.
13- طرق التقييم الدوري لأصول وموجودات ومنافع وحقوق المشروع حالات ومواعيد وإجراءات استرداد الصكوك.
14 - بيان بالأشخاص المرتبطة وحجم ونوعية المعاملات التي تجري بينهم.
15 - بيان بإصدارات الصكوك السابقة التي قامت الجهة المصدرة بطرحها في الأسواق المالية في مصر أو في الخارج.
16 - الأسباب والحالات التي تستوجب الاسترداد أو الاستهلاك المبكر للصكوك .
17 - آليات تسوية المنازعات بين أصحاب الصكوك وأية أطراف ذات علاقة بعمليتي الطرح والإصدار.
18 -آلية التحوط من المخاطر إن وجدت.
19 - كيفية معالجة حالات التعثر في حال وقوعه، وكيفية تسوية حقوق مالكي الصكوك.
20 - أية بيانات أخرى ترى الهيئة أو لجنة الرقابة الشرعية أهمية إضافتها للطبيعة الخاصة للإصدار أو للمشروع المزمع تمويله من حصيلة الاكتتاب.
وفي جميع الأحوال يجب أن يرفق بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات تقرير لجنة الرقابة الشرعية وتقرير مراقب الحسابات والمستشار القانوني، والمستشار المالي المستقل.
مادة (13)
في حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأي سبب آخر تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التي دفعوها كاملة وذلك خلال يومي عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح وحدوث عدم التغطية، وخلال المدة التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات في غيرها من حالات عدم اكتمال عملية الإصدار.
مادة (14)
يجوز أن يكون لكل إصدار أمين حفظ يتم تحديده في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ويتم اختياره من بين المرخص لهم من الهيئة ليتولى توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقاً للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة الطرح.
ويجوز أن يكون للصكوك ضامنا لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة.
كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
مادة (15)
يجوز لمالكي الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقا لًلشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويشترط ألا تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة أو الشركة ذات الغرض الخاص وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.
ويتعين اخطار الهيئة والجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص بتشكيل هذه الجماعة وأسم ممثلها وصور من قراراتها.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص.
مادة (16)
يجوز قيد الصكوك وتداولها في بورصات الأوراق المالية في مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها في الأسواق المالية في الخارج بعد موافقة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات قيدها وتداولها ببورصات الأوراق المالية المصرية.
ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقاً للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
وفي جميع الأحوال يتم تسجيل الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي والقرارات الصادرة نفاذا له.
مادة (17)
تعفي من جميع الضرائب والرسوم أي ا كًان نوعها ما يلي :
1- كافة التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة التي تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولةالأصول لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك.
2- تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التي تتم بين الجهة التي تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولتها لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك.
3- ناتج التعامل علي الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية .
4- توزيعات الأرباح المقررة لحملة الصكوك .
مادة (18)
يحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ومواعيد الإفصاح التي يجب أن تلتزم بها الجهات المشاركة في عملية الإصدار بما في ذلك الشركة المصدرة أو المشروع الذي تستخدم الصكوك في تمويله سواء المتعلقة بالقوائم المالية الدورية أو الميزانية السنوية أو الأحداث الجوهرية التي تلتزم الشركة المصدرة أو المشروع بالإفصاح عنها لحملة الصكوك أو غيرها من الحالات التي يجب علي تلك الجهات الإفصاح عنها.
مادة ( 19)
تخضع المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق هذا القانون لأحكام القانون رقم ( 120) لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
مادة (20)
يجوز التظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن الوزير المختص أو عن الهيئة أو مجلس إدارتها وفقا للقواعد الواردة بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
مادة (21)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها في أي قانون أخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من باشر نشاطا مًن الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا لًه في ذلك.
2- كل من أثبت عمدا فًي أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير في هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها.
3- كل من خالف أيا من التعهدات المقدمة للهيئة أو الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات المرتبطة بإصدار الصكوك.
مادة (22)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها في أي قانون أخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من خالف أيا من الأحكام الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما.
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من تأخر في تسليم القوائم المالية بغرامة يومية قدرها ألف جنيه عن كل يوم تأخير، تزاد إلى ألفى جنية عن كل يوم تأخير في حالة تجاوز مدة التأخر ثلاثين يوما.
مادة (24)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى كان عالما بتلك المخالفات أو كان الإخلال بالواجبات التي تفرضها تلك الإدارة ساهم في وقوع المخالفات، وتكون أموال الجهة التابع لها ضامنة للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.
مادة (25)
يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبا فًي حالة العود.
مادة (26)
تسرى أحكام المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من القانون رقم( 10 ) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.