بالصور- انتظام 12 ألف طالب بالمعاهد الأزهرية في الوادي الجديد    صور.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح العام الجامعي ويشارك في "جيم بلياردو" بالأنشطة الطلابية    البطاطس والطماطم ب10 جنيهات.. مبادرة لتخفيض الأسعار في الوادي الجديد    سيارات 7 راكب اقتصادية تصلح لتنقلات طلاب المدارس.. تعرف على الأسعار    بالأرقام.. ماذا حقق خط الرورو بعد 10 أشهر على تشغيله؟- خاص    عضو الصناعات الهندسية: دعم الابتكار وتأهيل العمالة مفتاح المنافسة عالميًا    الفرق بين التوقيت الصيفي والشتوي.. ولماذا تلجأ الدول إلى تغيير الساعة كل عام؟    بريطانيا تعلن اعترافها رسميًا بدولة فلسطين    ضباط إسرائيليون: بعض الجنود أبدوا خوفهم من دخول المعركة بمدينة غزة    إطلاق القافلة «زاد العزة» ال41 بحمولة 2500 طن مساعدات إنسانية إلى غزة    ترامب يمنح وسام الحرية الرئاسى لمنافسه السابق فى انتخابات 2016    مدرب بيراميدز يحسم موقف رمضان صبحي من مباراة أهلي جدة    سبب تقديم موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري    شبانة: سيد عبد الحفيظ سينوب عن الخطيب في كرة القدم بالمجلس القادم للأهلي    شبانة: إمام عاشور يكتب نهايته مع الأهلي    النيابة تكشف سبب إخلاء سبيل المتهمين الثالث والرابع في سرقة أسورة المتحف المصري    تدخل عاجل لفرق الطوارئ بعد كسر ماسورة غاز رئيسية في بنها    عاجل- تحذيرات من النظر.. كسوف الشمس الأخيرة في 2025 اليوم الأحد (تفاصيل)    ضبط 15 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى كرداسة    وزير الداخلية يقرر إجراء تحليل مخدرات قبل استخراج رخصة القيادة الخاصة    لماذا أحالت جهات التحقيق رمضان صبحى إلى المحاكمة الجنائية؟    أية سليم بفستان جذاب.. كيف نسقت إطلالتها؟    ما تراه ليس كما يبدو.. حكاية "نور مكسور" تدخل قوائم "إكس" لهذا السبب    من الفن إلى الطهي وخدمة توصيل الركاب.. عبير عادل تتصدر "التريند"    غياب روجينا عن استلام جائزتها في مهرجان دير جيست.. لهذا السبب    بعد دفاعها عن الفلسطينيين.. كندا تمنع فرقة راب إيرلندية من دخول البلاد    موعد صلاة العصر.. ومن دعاء الصالحين بعد ختم الصلاة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد الموافق 21 -9-2025 في سوهاج    ودع الكوليسترول الضار..8 خطوات بسيطة تغير صحتك للأفضل    وزير الصحة السنغافوري يزور معهد ناصر ويشهد خطط تحويله لمدينة النيل الطبية    آخر فرصة للتسجيل في تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة وموعد إعلان النتيجة    البورصة المصرية تخسر 11.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد    تعديل موعد مباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية من أجل منتخب مصر    جولات ميدانية واستعدادات موسعة بالمنيا لانطلاق المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل    مانشستر سيتي ضد أرسنال.. كل ما تريد معرفته موعد والقنوات الناقلة وتاريخ المواجهات    "الغضب يزداد من هلال".. الغندور يفجر مفاجأة حول مدرب الأهلي الجديد    وزيرة خارجية فلسطين: لا سيادة لإسرائيل على أرض دولتنا ويجب إنهاء الإحتلال    انطلاق برنامج "بالعبرى الصريح" مع هند الضاوي على القاهرة والناس    ياسمينا العبد تصل إلى الأقصر لتصوير فيلمها كان ياما كان مع نور النبوي    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاحد 21-9-2025 في محافظة قنا    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين للجيش (المستندات المطلوبة)    طريقة صلاة كسوف الشمس 2025 كما ورد عن النبي.. موعدها وعدد ركعاتها    المدرسة القرآنية بقرية البعيرات تحتفل بتوثيق ختام القرآن الكريم.. فيديو وصور    «المؤتمر» يطلق خطة لإدارة حملات مرشحيه في انتخابات مجلس النواب 2025.. وتشكيل غرفة عمليات دائمة    بالصور- محافظ قنا يدشن العام الدراسي الجديد بافتتاح مدرسة الترامسة الإعدادية    وكيل «تعليم بورسعيد» يشهد أول طابور صباحي بالعام الدراسي الجديد (فيديو)    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: مدينة الدواء «جيبتو فارما» أمان دوائي لمصر واستثمار في صحة المواطن    "أيمن عطية " يشارك طلاب بنها تحية العلم ويؤكد: التعليم أساس التنمية    وائل جسار يعيش انتعاشة غنائية شتوية بين لندن وباريس والمغرب وأمريكا    بعد اتفاق ترامب ونظيره الصيني.. من سيتحكم في تطبيق تيك توك؟    أمين الفتوى يوضح أوقات استجابة الدعاء    انطلاق العام الدراسي الجديد بمعاهد مطروح الأزهرية.. و"حب الوطن" رسالة اليوم الأول    موقع عبري: إصابة 8 جنود بانقلاب آلية عسكرية إسرائيلية على مشارف مدينة غزة    ترامب مطالبا بمقاضاة خصومه: حاكموني مرتين ووجهوا ضدي 5 لوائح اتهام    الحليب كامل الدسم أم خالي الدسم.. أيهما الأفضل لصحة القلب؟    لم يزره أحدًا منذ أيام.. العثور على جثة متحللة لموظف في شقته بالبحيرة    إياك وتداول الشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 21 سبتمبر    نتائج مباريات أمس السبت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مناقشة مسودة الدستور الجديد من المادة (84) إلى المادة (132)


المجموعة الخامسة
نص المسودة: مادة (84) يؤدي عضو البرلمان أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
المادة المعدلة: مادة (84) يؤدي عضو البرلمان أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية :"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام القائم وأن أحترم الدستور والقانون دون إخلال بأحكام الشريعة وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
التعليل: النظام الجمهوري أحد صور أنظمة الحكم وقسم المحافظة عليه يعني ضمنًا عدم إمكانية تغييره ولو سلميًا فاستبدل بلفظ النظام الجمهوري لفظ النظام القائم لإيجاد إمكانية تغييره سلميًا حسب إرادة الأمة وكما تفهم من دين ربها، ولما كان الدستور والقانون هما مخزن التشريعات فكان القسم على احترامهما مرتبطًا بعدم الإخلال بأحكام الشريعة حتى لا يلجأ المقسم إلى أن تخالف علانيته سريرته فيقسم ظاهرًا على شيء ويضمر في سريرته شيئًا آخر.
نص المسودة: مادة (85): تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ البرلمان بالحكم.
المادة المعدلة: مادة (85): تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب وتفصل في الطعن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
التعليل: تقديم الطعون خلال شهر والفصل خلال شهرين وقت كبير يترتب عليه عدم استقرار التشكيل النهائي للمجلس مدة طويلة وتقصير هذه المدة ما أمكن يكون مطلوبًا مع إعطاء فسحة من الوقت للقيام بالطعن والفصل فيه ومن ثم جرى تخفيض المدة إلى النصف، ولما كان حكم المحكمة في هذه الحالة حكمًا كاشفًا لصحة العضوية وجب أن يمتد أثره لتاريخ إعلان النتيجة ولا يقف عند تاريخ صدور الحكم.
نص المسودة: مادة (86): لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها عليه. ويتعين على عضو البرلمان تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها وفى كل عام يعرض على مجلسه، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
المادة المعدلة: مادة (86): لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها عليه. ويتعين على عضو البرلمان تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها وفي كل عام يعرض على مجلسه، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية بسبب عضويته تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
التعليل: عضو المجلس إنسان وله علاقات مع الناس بما فيها من تزاور وتهادي قبل أن يكون عضوًا فلا ينبغي أن تكون عضويته سببًا في قطع هذه العلاقات ومن ثم التهادي الذي جرت بمثله العادة لا يجوز أن يذهب لخزينة الدولة أما الهدية التي لم تجر بها عادة فالظاهر أن الدافع إليها سببه العضوية فهذه لا حق له فيها فتؤول ملكيتها لخزينة الدولة.
نص المسودة:
مادة104يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره ليصدره خلال خمسة عشريومًا من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يومًامن تاريخ الإبلاغ .
وإذا لم يرد مشروع القانون في هذاالميعاد، أوأقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبيةثلثي الأعضاء في كل مجلس، صار قانونًا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لايجوز تقديمه في دور الانعقاد نفسه قبل مضي أربعةأشهرمن تاريخ صدور القرار .
المادة المعدلة: مادة 104 إذا أقر مجلس النواب قانونًا فإنه يصدره ويبلغه لرئيس الجمهورية لينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بالقانون بعد خمسة عشر يومًا من نشره إذا كان يترتب عليه التزامات من الشعب، ولا يحق لرئيس الجمهورية أو غيره الاعتراض على القانون إلا بالطعن في دستوريته أمام المحكمة المختصة.
التعليل: إنشاء القوانين وإقرارها حق أصيل للبرلمان، ومجلس النواب منتخب من قبل الشعب وكذلك رئيس الجمهورية منتخب من قبل الشعب فهما يقفان في الشرعية على قدم المساواة ومن ثم فلا يعطى الرئيس حق إصدار القانون ولا حق الاعتراض عليه من منصبه ومن ثم فلا داعي لكل هذه الترتيبات التي ذكرت في المادة وعليه فقد جرى تغيير المادة كليًا.
نص المسودة: مادة129: لايجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، ويكون ذلك بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأي رئيسي مجلسي البرلمان، وبعداستفتاء الشعب على هذا الحل. وفى كل الأحوال لايجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوي الأول، أو لذات السبب الذى حل من أجله. ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين في الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات. وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أوالانتخابات، يعودالمجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه في اليوم التالي لانقضاء هذاالميعاد، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته .
المادة المعدلة: لا يحق لرئيس الجمهوريةحل مجلس النواب وإقدامه على ذلك عدوان على سلطة منتخبة وقراره في ذلك باطل يجب محاسبته عليه.
التعليل: مجلس النواب سلطة منتخبة يقوم بمراقبة السلطة التنفيذية وتمكين السلطة التنفيذية من حله يؤثر في البرلمان في قيامه بمهامه ولأنه يجعل من سلطة حاكمة على سلطة أخرى موازية لها وكذلك هو مخل بالفصل بين السلطات المنصوص عليها في الدستور ومن ثم يمتنع إعطاء الرئيس هذه الصلاحية
نص المسودة: مادة132: مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاءكل ثلاث سنوات، وفقًا لما ينظمه القانون
المادة المعدلة: مادة 132 مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات كاملة تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتنتهي بنهاية الخمس سنوات.
التعليل: عملية التجديد النصفي لا يظهر بها فائدة موازية للنفقات التي تتكلفها الدولة أو الناس في الانتخابات لذا تعدل فترة المجلس من ست سنوات يجدد نصفهم كل ثلاث سنوات إلى خمس سنوات كاملة.
انتهت المجموعة الخامسة ويتلوها إن شاء الله المجموعة السادسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.