اختلفت آراء أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين حول مدى قانونية مد فترة التسجيل فى الجمعية العمومية، حيث رأى البعض أن هذا القرار مخالف لقانون النقابة ولائحتها الداخلية، فيما رأى آخرون جواز ذلك القرار طبقاً للأعراف النقابية. وقال رجاء الميرغنى وكيل أول نقابة الصحفيين الأسبق: أن هذا القرار جائز طبقا للعرف النقابى، مشيرًا إلى أن جميع مجالس النقابات فى جمعياتها تستعين بهذا الحل. وأكد الميرغنى أهمية اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية 6213 صحفيًا، وعدد غير المسددين للرسوم الممنوعين من التصويت 198 صحفيًا، والنصب القانونى لاكتمال الجمعية العمومية هو 3107. وتنص المادة 3 من الباب الأول "الجمعية العمومية" من اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، بأنه "يبدأ انعقاد الجمعية العمومية فى الساعة العاشرة صباحاً من اليوم المحدد لانعقادها قانوناً فإذا لم يكتمل العدد القانوني لصحة الإجماع حتى الساعة الثانية عشرة وتتأجل إلى الموعد التالي طبقاً للمادة 35 من القانون". وتنص المادة 35 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 "لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد أُجل الاجتماع أسبوعين مع إعادة إعلان الأعضاء للموعد الجديد، ويكون اجتماعها التالى صحيحاً إذا حضره ربع عدد الأعضاء وإلا تكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد"، وفى حالة اكتمال النصاب القانونى تنص المادة 36 من قانون النقابة "تصدر قرارات الجمعية العمومية للأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين".