محافظ القاهرة يتفقد لجان الناخبين بعدة مناطق بالعاصمة    المياه أغرقت الشوارع.. كسر في خط مياه رئيسي بالدقهلية    «حماة الوطن» يعقد اجتماعًا مع مرشحي الحزب لوضع اللمسات الأخيرة استعدادًا لانتخابات الشيوخ 2025    تواصل انقطاع الكهرباء ومياه الشرب فى محافظة الجيزة وحكومة الانقلاب تفشل فى احتواء الأزمة    سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 29 - 7-2025 .. تطورات الأسعار    الاحتلال الصهيوني يقصف قطاع غزة وسقوط عشرات الشهداء ومقتل ضابط وجندي من لواء جولاني    مقتل وإصابة 5 أشخاص فى إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    الأهلي يناقش عروض محمد عبدالله قبل غلق القيد الصيفي    حملات أمنية موسعة بمديريات أمن أسيوط ودمياط وأسوان لضبط الخارجين على القانون    كسر فى خط مياه بمدينة المنصورة يغرق الشوارع وفصل الكهرباء عن المنطقة.. صور    للتصويت على جوائز الدولة 2025.. المجلس الأعلى للثقافة يعلن اكتمال النصاب    نادية مصطفى ومنصور هندى في انتخابات التجديد النصفى لنقابة الموسيقيين    أنغامي ترد على خطوة عمرو دياب.. وتؤكد: تامر حسني رقم 1 في الوطن العربي بلا منازع    أكرم القصاص: جهود مصر لإغاثة غزة تواجه حملة تشويه رغم نجاحاتها الدولية    «مفعولها سحري».. 4 مشروبات خارقة ل حرق دهون الكرش بدون دايت    رئيس هيئة الرقابة الصحية يستقبل ممثلى "منظمة دعم أداء النظم الصحية والابتكار    «يا عم حرام عليك».. شوبير يدافع عن محمد صلاح بعد زيارة المعبد البوذي    حقيقة مفاوضات النصر مع كوكوريلا    رئيس مياه القناة: تكثيف تطهير شبكات الصرف الصحي بمساكن مبارك    محافظ بني سويف ورئيس البورصة المصرية يفتتحان النسخة ال13 من مؤتمر البورصة للتنمية    الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو الاعتداء على بائع متجول في الجيزة    حبس 3 أشخاص في واقعة العثور علي جثه طفل داخل شرفه عقار بالإسكندرية    بمشاركة وزير السياحة.. البابا تواضروس يفتتح معرض لوجوس للمؤسسات الخدمية والثقافية    وزير العمل يشيد بإنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب قانونية مجانية    مدير مجمع الشفاء في غزة: وفيات المجاعة تزداد يوميا.. والأطفال الأكثر تضررا    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 281 قتيلًا    «أحط فلوسي في البنك ولا لأ؟».. الفوائد تشعل الجدل بين حلال وحرام والأزهر يحسم    وسائل إعلام فلسطينية: مقتل 20 شخصا من طالبي المساعدات في قطاع غزة منذ فجر اليوم    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    وزير الصحة: إصدار 28 ألف قرار علاج على نفقة الدولة ل مرضى «التصلب المتعدد» سنويًا    «الإسعاف»: نقل أكثر من 4 آلاف طفل مبتسر على أجهزة تنفس صناعي خلال النصف الأول من 2025    موسوي: إسرائيل كشفت عن وجهها الوحشي بانتهاكها كافة الأعراف الدولية    عودة الانقطاع.. الكهرباء تستعين ب60 مولد متنقل لتأمين التغذية بالجيزة    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية    الأعور: كلمة السيسي جددت رفض مصر للتهجير    انطلاق تصوير فيلم «ريد فلاج» بطولة أحمد حاتم    تجديد الشراكة العلمية بين مصر والصين في مجال مكافحة الأمراض المتوطنة    أوقاف الفيوم تنظم ندوة حول "قضية الغُرم" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير    رئيس الوزراء: الحرف اليدوية أولوية وطنية.. واستراتيجية جديدة لتحقيق طفرة حتى 2030    «التضامن» توافق على إشهار جمعيتين في محافظة البحيرة    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    سبورت تكشف موعد عودة برنال لتدريبات برشلونة    ثنائي المصري أحمد وهب وأحمد شرف ضمن معسكر منتخب الشباب استعدادًا لبطولة كأس العالم بشيلي    دخول 9 شاحنات مساعدات إنسانية إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة    القبض على رمضان صبحى فى مطار القاهرة أثناء العودة من تركيا    سميرة صدقي: والدي قام بتربيتي كأنني رجل.. وجلست في مراكز عرفية لحل المشاكل (فيديو)    "بقميص الزمالك".. 15 صورة لرقص شيكابالا في حفل زفاف شقيقته    يوسف معاطي: سعاد حسني لم تمت موتة عادية.. وهنيدي أخف دم كوميديان    ياسر الشهراني يعود إلى القادسية بعد نهاية رحلته مع الهلال    الاَن.. الحدود الدنيا وأماكن معامل التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى 2025 في جميع المحافظات    رئيس الإسماعيلي يعلق على أزمات النادي المتكررة    الجبهة الوطنية يُكرم الطالبة نوران الشيخة السادسة على الجمهورية في الثانوية العامة    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    5 أبراج «معاهم مفاتيح النجاح».. موهوبون تُفتح لهم الأبواب ويصعدون بثبات نحو القمة    الدين لا يقبل تفسير النوازل بالخرافات.. تنويه مهم من «وعظ سوهاج» بشأن حرائق قرية برخيل    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون إماراتي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
نشر في المصريون يوم 13 - 11 - 2012

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربي ة المتحدة، مرسوما بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وتضمن العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية من معلومات وبيانات وأرقام ومعاقبة أي مخالفات تسئ للاشخاص او الاديان والقيم السائدة في المجتمع.
كما يعاقب بموجب المرسوم بقانون كل من ابتز أو هدد شخصا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.
وتضمن تجريم كل من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية أو أنشطة للقمار وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، كما يعاقب كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك وكل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات.
وتضمن المرسوم بقانون معاقبة كل من استخدم شبكة معلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الاحوال المصرح بها قانونا سواء تم هذا الاعتداء عن طريق استراق السمع او اعتراض او تسجيل او بث او افشاء محادثات او اتصالات او مواد صوتية او مرئية، او التقاط صور للغير او اعداد صور الكترونية او نقلها او كشفها او نسخها او الاحتفاظ بها او نشر اخبار او صور الكترونية او صور فوتوغرافية او مشاهد او تعليقات او بيانات او معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقة.
وكذلك تضمن المرسوم بقانون معاقبة كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار في البشر او الاعضاء البشرية او التعامل فيها بصورة غير مشروعة وهو ما يتفق مع توجهات الدولة في هذا الشان. بالإضافة الى معاقبة كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج او التحبيذ لأي برامج او افكار من شانها اثارة الفتنة او الكراهية او العنصرية او الطائفية او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلم الاجتماعي او الاخلال بالنظام العام او الآداب العامة.
وكذلك كل من أنشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار او الترويج للأسلحة النارية او الذخائر او المتفجرات في غير الاحوال المصرح بها قانونا. وكذلك كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات وذلك لجماعة ارهابية او أي مجموعة او جمعية او منظمة او هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها او اعضائها او لاستقطاب عضوية لها او ترويج او تحبيذ افكارها او تمويل انشطتها او توفير المساعدة الفعلية لها او بقصد نشر اساليب تصنيع الاجهزة الحارقة او المتفجرات او أي ادوات تستخدم في الاعمال الارهابية. وذلك كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة او الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة.
وتضمن كذلك نصا يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية او الاضرار بسمعة او هيبة او مكانة الدولة او أي من مؤسساتها او رئيسها او نائبه او حكام الامارات او اولياء عهودهم او نواب الحكام او علم الدولة او السلام الوطني او شعارها او نشيدها الوطني او رموزها.
وكذلك يعاقب كل من حرض على افعال او نشر او بث معلومات او اخبار او رسوم كرتونية او أي صور اخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر او المساس بالنظام العام.
ونص على ان يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يهدف أو يدعو إلى قلب او تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة, ويعاقب بذات العقوبة كل من دعا او روج أو حرض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير.
اضافة الى ان يعاقب بالسجن كل من دعا أو حرض عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات على عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة،
ويعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في للتخطيط او التنظيم او الترويج او الدعوة لمظاهرات او مسيرات او ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة.
كما يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للاتجار بالاثار او التحف الفنية في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
ونص على ان يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات كل من انتفع او سهل للغير بغير وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصالات او قنوات البث المسموعة او المرئية.
كما تضمن المرسوم معاقبة كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاساءة الى احد المقدسات او الشعائر الاسلامية او الذات الالهية او لذات الرسل والأنبياء وكذلك الاساءة الى احد المقدسات او الشعائر المقررة في الاديان الاخرى او سب احد الاديان السماوية المعترف بها او حسن المعاصي او حض عليها او روج لها.
و يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للاتجار او الترويج للمخدرات او المؤثرات العقلية وما في حكمها او كيفية تعاطيها او تسهيل التعامل فيها في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
وكذلك يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تحويل الاموال غير المشرعة او نقلها او ايداعها بقصد اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع، وكذلك اخفاء او تمويه حقيقة الاموال غير المشروعة او مصدرها او حركتها او الحقوق المتعلقة بها او ملكيتها. وايضا اكتساب او حيازة او استخدام الاموال غير المشروعة مع العلم بعدم مشروعية مصدرها.
ويعاقب بالسجن كل من قدم الى أي من منظمات او مؤسسات او هيئات او أي كيانات اخرى معلومات غير صحيحه او غير دقيقة او مضللة وكان من شانها الاضرار بمصالح الدولة او الاساءة الى سمعتها او هيبتها او مكانتها وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
و يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين أي مالك او مشغل لموقع الكتروني او شبكة معلوماتية خزن او اتاح متعمدا أي محتوى غير قانوني مع علمه بذلك او لم يبادر الى بازالة او منع الدخول الى هذا المحتوى غير القانوني خلال المهلة المحددة بالإشعار الخطي الموجه له من الجهات المختصة والذي يفيد بعدم قانونية المحتوى وانه متاح على الموقع الالكتروني او شبكة المعلومات.
كما تضمن المرسوم بقانون سلطة المحكمة في مصادرة الاجهزة او البرامج او الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من هذه الجرائم وكذلك اغلاق المحل او الموقع الذي ترتكب فيه اغلاقا كليا او لمدة محددة، بالإضافة الى ابعاد الاجنبي الذي يحكم عليه بأي من هذه الجرائم وذلك بعد تنفيذ العقوبة. كما ويجوز للمحكمة ان تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الاشراف او المراقبة او حرمانه من استخدام شبكة المعلومات او نظام المعلومات الالكتروني او وضعه في مأوى علاجي او مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.