نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدي    جامعة قناة السويس تعلن إعادة تشكيل منسقي برنامج "ابن الهيثم" لتعزيز التحول الرقمي    عاجل | آخر تطورات أسعار الذهب في مصر بعد ارتفاعه عالميًا    عضو بالحزب الجمهوري: واشنطن قد تجمد أموالا مرتبطة بجماعة الإخوان وتمنع أي نشاط لها داخل أمريكا    تقرير: طلب إيرباص فحص طائرات أيه 320 لن يؤثر كثيرا على تشغيل الرحلات الجوية    خطف الصدارة.. بيراميدز يعود من زامبيا بالفوز الثاني في دوري أبطال أفريقيا    مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق السابع في سموحة الجديدة بالإسكندرية    خالد محمود يكتب: قبل أن نُطلق الأحكام.. دعونا ننتظر «الست»    كمال أبو رية يكشف كواليس مسلسل "كارثة طبيعية"    تحول غربي مفصلي ضد الإخوان.. باحث: إعادة تقييم شاملة للجماعة    الأرصاد تحذر من اضطراب ملاحة البحر الأحمر غدًا    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    مصر تتصدر المشهد العالمي للرماية.. القاهرة تستضيف كأس العالم للناشئين 2026    ماهر فرغلي: الغرب جنّد الإخوان كمخبرين.. والتنظيم يسرق أموال تبرعات غزة    أحمد السقا بعد تكريمه في ملتقى التميز والإبداع: رأس مالنا هو الناس العادية الطيبين    حبس الملاكم نجل المتهم بدهس أب ونجله وابن شقيقته فى زايد 3 سنوات    جريمة خداع وتنكر.. المتهم بقتل زوجته في المراغة يكشف التفاصيل المروّعة داخل التحقيقات    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    رمضان 2026 .. أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة من كواليس «علي كلاي»    رمضان 2026 .. يوسف الشريف يبدأ تصوير «فن الحرب»    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    المجتمعات العمرانية تستلم النهر الأخضر فى العاصمة الجديدة قبل نهاية 2025 باستثمارات 10 مليارات جنيه    هيئة الدواء تسحب تشغيلة من مستحضر زوركال لحموضة المعدة    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    انتظام حركة سير السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون إماراتي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
نشر في المصريون يوم 13 - 11 - 2012

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربي ة المتحدة، مرسوما بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وتضمن العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية من معلومات وبيانات وأرقام ومعاقبة أي مخالفات تسئ للاشخاص او الاديان والقيم السائدة في المجتمع.
كما يعاقب بموجب المرسوم بقانون كل من ابتز أو هدد شخصا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.
وتضمن تجريم كل من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية أو أنشطة للقمار وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، كما يعاقب كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك وكل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات.
وتضمن المرسوم بقانون معاقبة كل من استخدم شبكة معلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الاحوال المصرح بها قانونا سواء تم هذا الاعتداء عن طريق استراق السمع او اعتراض او تسجيل او بث او افشاء محادثات او اتصالات او مواد صوتية او مرئية، او التقاط صور للغير او اعداد صور الكترونية او نقلها او كشفها او نسخها او الاحتفاظ بها او نشر اخبار او صور الكترونية او صور فوتوغرافية او مشاهد او تعليقات او بيانات او معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقة.
وكذلك تضمن المرسوم بقانون معاقبة كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار في البشر او الاعضاء البشرية او التعامل فيها بصورة غير مشروعة وهو ما يتفق مع توجهات الدولة في هذا الشان. بالإضافة الى معاقبة كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج او التحبيذ لأي برامج او افكار من شانها اثارة الفتنة او الكراهية او العنصرية او الطائفية او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلم الاجتماعي او الاخلال بالنظام العام او الآداب العامة.
وكذلك كل من أنشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار او الترويج للأسلحة النارية او الذخائر او المتفجرات في غير الاحوال المصرح بها قانونا. وكذلك كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات وذلك لجماعة ارهابية او أي مجموعة او جمعية او منظمة او هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها او اعضائها او لاستقطاب عضوية لها او ترويج او تحبيذ افكارها او تمويل انشطتها او توفير المساعدة الفعلية لها او بقصد نشر اساليب تصنيع الاجهزة الحارقة او المتفجرات او أي ادوات تستخدم في الاعمال الارهابية. وذلك كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة او الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة.
وتضمن كذلك نصا يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية او الاضرار بسمعة او هيبة او مكانة الدولة او أي من مؤسساتها او رئيسها او نائبه او حكام الامارات او اولياء عهودهم او نواب الحكام او علم الدولة او السلام الوطني او شعارها او نشيدها الوطني او رموزها.
وكذلك يعاقب كل من حرض على افعال او نشر او بث معلومات او اخبار او رسوم كرتونية او أي صور اخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر او المساس بالنظام العام.
ونص على ان يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يهدف أو يدعو إلى قلب او تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة, ويعاقب بذات العقوبة كل من دعا او روج أو حرض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير.
اضافة الى ان يعاقب بالسجن كل من دعا أو حرض عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات على عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة،
ويعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في للتخطيط او التنظيم او الترويج او الدعوة لمظاهرات او مسيرات او ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة.
كما يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للاتجار بالاثار او التحف الفنية في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
ونص على ان يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات كل من انتفع او سهل للغير بغير وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصالات او قنوات البث المسموعة او المرئية.
كما تضمن المرسوم معاقبة كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاساءة الى احد المقدسات او الشعائر الاسلامية او الذات الالهية او لذات الرسل والأنبياء وكذلك الاساءة الى احد المقدسات او الشعائر المقررة في الاديان الاخرى او سب احد الاديان السماوية المعترف بها او حسن المعاصي او حض عليها او روج لها.
و يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للاتجار او الترويج للمخدرات او المؤثرات العقلية وما في حكمها او كيفية تعاطيها او تسهيل التعامل فيها في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
وكذلك يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تحويل الاموال غير المشرعة او نقلها او ايداعها بقصد اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع، وكذلك اخفاء او تمويه حقيقة الاموال غير المشروعة او مصدرها او حركتها او الحقوق المتعلقة بها او ملكيتها. وايضا اكتساب او حيازة او استخدام الاموال غير المشروعة مع العلم بعدم مشروعية مصدرها.
ويعاقب بالسجن كل من قدم الى أي من منظمات او مؤسسات او هيئات او أي كيانات اخرى معلومات غير صحيحه او غير دقيقة او مضللة وكان من شانها الاضرار بمصالح الدولة او الاساءة الى سمعتها او هيبتها او مكانتها وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
و يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين أي مالك او مشغل لموقع الكتروني او شبكة معلوماتية خزن او اتاح متعمدا أي محتوى غير قانوني مع علمه بذلك او لم يبادر الى بازالة او منع الدخول الى هذا المحتوى غير القانوني خلال المهلة المحددة بالإشعار الخطي الموجه له من الجهات المختصة والذي يفيد بعدم قانونية المحتوى وانه متاح على الموقع الالكتروني او شبكة المعلومات.
كما تضمن المرسوم بقانون سلطة المحكمة في مصادرة الاجهزة او البرامج او الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من هذه الجرائم وكذلك اغلاق المحل او الموقع الذي ترتكب فيه اغلاقا كليا او لمدة محددة، بالإضافة الى ابعاد الاجنبي الذي يحكم عليه بأي من هذه الجرائم وذلك بعد تنفيذ العقوبة. كما ويجوز للمحكمة ان تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الاشراف او المراقبة او حرمانه من استخدام شبكة المعلومات او نظام المعلومات الالكتروني او وضعه في مأوى علاجي او مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.