تقدمت حركة " محامون من أجل العدالة" بمذكرة أمس للجميعة التأسيسية للدستور تتضمن بعض المقترحات الخاصة بحق الدفاع في الدستور الجديد . وتبنت المذكرة نصاً مقترحاً بديلا عن النص المقترح من لجنة الحقوق والحريات باللجنة التأسيسية في شأن حق الدفاع والمطلوب تعديله هو : "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم." وأكدت المذكرة أن تعديل النص ليكون " لكل مواطن الحق في الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة ، وتكفل الدولة ضمان حقوق الدفاع أمام كافة الجهات والهيئات الإدارية والقضائية، ويقع باطلا كل عمل أو إجراء من شأنه مصادرة حقوق الدفاع أو إهدارها أو الانتقاص منها ، وتلتزم كافة سلطات الدولة بأن توفر للقائمين على الدفاع القدرة على أداء رسالتهم بغير إعاقة ، وأن توفر لهم الحماية الكافية في سبيل أداء واجب الدفاع، وتضمن الدولة بأن توفر لغير القادرين ماليا حق الاستعانة بمن يدافع عن حقوقهم". وأكدت الحركة أن النص المقترح من الجمعية التأسيسية في شأن قرينة البراءة هو "المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين". ولكن إقترحت المذكرة تعديل هذا النص ليكون :" المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية منصفة وعادلة أمام قاضيه الطبيعي تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، ولكل متهم الحق في الاستعانة بمحام يدافع عنه من لحظة القبض عليه وله الحق في الصمت حتى حضور محاميه، وكل متهم فى جناية أو جنحة معاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، وتكفل الدولة الضمانات اللازمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين". جديراً بالذكر أن الحركة قد أقامت مؤتمر سابق تحت مسمي " حقوق الدفاع في الدستور الجديد .. نحو نص دستوري يحمي حق الدفاع "، في 25 سبتمبر الماضي ,مؤكدة أنها إستخرجت من هذا المؤتمر هذه النصوص التجاهل الصارخ والامتهان البالغ لحقوق الدفاع من قبل اللجنة القائمة على إعداد الدستور، وبدت حقوق الدفاع وكأنها لا تجد من يدافع عنها داخل اللجنة، واكتفى مشروع النص الوارد من اللجنة الفرعية للحقوق والحريات والواجبات بمجرد ترديد قواعد وردت في دستور 1971 بصياغة مختلفة