بحضور أكثر من 50 ألف.. مستقبل وطن ينظم مؤتمر دعم القائمة الوطنية بمجلس الشيوخ بالشرقية    استشهاد 12 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين بقطاع غزة    البيت الأبيض: ترامب يسعى إلى حل دبلوماسي لصراعات الشرق الأوسط    ترامب: مستعدون لشن ضربات متكررة على المنشآت النووية الإيرانية إذا لزم الأمر    "علماء المسلمين" يساند دعوة فتح معبر رفح .. "القرة داغي" يخاطب "جوتريتش" و"الصلابي" يناشد شيخ الأزهر بكلمة حق    موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا للسيدات والقناة الناقلة    نتيجة الثانوية العامة 2025.. تغيير المجموع الكلي لأول مرة منذ 30 عام    خلص عليه بآلة حادة.. مقتل شاب على يد تاجر خردة في الإسماعيلية    جثة و3 مصابين في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نصف نقل بالمنيا- صور    وسام أبو علي يوجه رسالة اعتذار لجماهير الأهلي    انتشال 3 جثامين ومصاب إثر غرق سيارتي نقل بمعدية شرق التفريعة ببورسعيد    بينهم أطفال.. إصابة 9 أشخاص بالتسمم خلال حفل زفاف في الدقهلية    المالية تنفي الإعلان عن حزمة اجتماعية جديدة: «سابق لأوانه»    «جايب 6 أهداف في ست سنين».. أسامة حسن يطالب ببيع نجم الزمالك    وصول أكثر من 1000 سوداني إلى محطة ميناء السد العالي بأسوان    شراكة بين «امتلاك» و«فورى» لتقديم حلول دفع رقمية لعملاء الملكية الجزئية فى العقار    هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب لن تتنازل عن خرائط الانسحاب من غزة بعد الآن    زيلينسكي: جولة جديدة من المفاوضات مع روسيا ستجري يوم 23 يوليو    السفيرالمصري ببرلين يدعوا إلي زيارة مصرومشاهدة معالمها الأثرية والتاريخية والسياحية    ضبط المتهم بسحل طليقته للاستيلاء على أرضها بالبحيرة | فيديو    سقوط «بلطجي» روّع شخصًا بسلاح أبيض في المنوفية | فيديو    «كانت حفلة صعبة.. وإمام عاشور اتنقذ».. تعليق ساخر من الغندور على إيقاف راغب علامة وفتوح    4 أبراج «بتسيب أثر فيك».. ساطعون كالنجوم لا يمكن نسيانهم وحضورهم طاغٍ    تفسير آية| «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا» الشعراوي يوضح سر وجود الإنسان وغاية خلقه    لا علاقة له ب العنف الجسدي.. أمين الفتوى يوضح معنى «واضربوهن»    حسن شحاتة يخضع لعملية جراحية    الكنيسة تفتح أبوابها لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني    فريدة تمراز: حلمى كان إعادة مصر إلى خريطة الموضة العالمية ببراند معترف به    الصحف المصرية.. رسالة السودانيين لمصر: شكرا من القلب    الأردن يرحب ببيان 25 دولة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة    الأمم المتحدة: استمرار العنف في سوريا يؤجج النزوح الجماعي في السويداء    رئيس وزراء الكويت يستقبل كامل الوزير لبحث التعاون الاستثماري وتوسيع الشراكة الاقتصادية    مؤشرات تنسيق كلية التربية 2025 في جميع المحافظات (علمي وأدبي)    مديرية التعليم بالسويس تعلن أسماء 102 فائزًا في مسابقة ال30 ألف معلم    إدراج كلية الطب بالجامعة الأهلية في المنيا في الاتحاد العالمي للتعليم الطبي    تنسيق الثانوية العامة 2025 علمي علوم.. مؤشرات كليات طب بيطري 2024 بالدرجات    "أنا على الهوا".. موقف طريف لمعلق ودية الأهلي والملعب التونسي (فيديو)    «لن يعتزل».. الكشف عن وجهة علي معلول بعد رحيله عن الأهلي    وزير العمل: مواجهة عمالة الأطفال وحماية عمال الدليفري أولويات الوزارة    بإطلالة جريئة.. 10 صور ل بوسي أثناء قضاء إجازة الصيف في الساحل    داليا البحيري بفرنسا وميرنا جميل في عرض البحر .. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن | منع راغب علامة من الغناء وحقيقة إصابة أنغام بالسرطان    د.حماد عبدالله يكتب: "تدليع " الصناعة المصرية !!    الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025    التحقيق في وفاة سيدة مسنة إثر سقوطها من الطابق السادس بمستشفى طيبة بإسنا    «مكرونة الزواج».. وصفة بسيطة يطلق عليها «Marry me chicken pasta» (الطريقة والمكونات)    "تنظيم عمل المؤثرين": توصية رئيسية لدراسة ماجستير للباحث محمود أبو حبيب بجامعة عين شمس    ماذا قال عن بيان الاتحاد الفلسطيني؟.. وسام أبو علي يعتذر لجماهير الأهلي    سقوط سيارة نقل من معدية شرق التفريعة ببورسعيد وجهود لإنقاذ مستقليها    عمر كمال: استفدنا بشكل كبير من ودية الملعب التونسي.. وجاهزون لتحديات الموسم المقبل    ضبط طفل يقود سيارة ملاكي في الجيزة عقب تداول فيديو الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي    نجم الزمالك السابق ينتقد اعتذار وسام أبو علي للأهلي    رسميا.. افتتاح وحدة مناظير أورام النساء بمستشفى 15 مايو التخصصي    وزير الصحة يتفقد مشروعات تطوير مستشفيي الأورام والتل الكبير بالإسماعيلية    ملتقى أزهري يكشف عن مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن الليل والنهار    هل يجوز عمل عقيقة واحدة ل3 أطفال؟.. أمين الفتوى يجيب    هل النية شرط لصحة الوضوء؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أول ولادة لطفل شمعي من الدرجة المتوسطة بمستشفى سنورس المركزي بالفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
حول الأزمة بين المحامين والقضاة
نشر في الوفد يوم 29 - 10 - 2011

- شكل «المستشار القرياني» رئيس مجلس القضاء الأعلي، منذ أسابيع لجنة برئاسة المستشار «أحمد مكي» نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، كما شكل المستشار «الزند» رئيس نادي القضاة لجنة أخري وذلك لتعديل قانون السلطة القضائية،
علي نحو يحقق استقلال السلطة القضائية، وعقد «المستشار القرياني» مؤتمر لمناقشة المشروع الذي أعده «المستشار مكي»، كما قام «المستشار الزند» باتخاذ إجراءات دعوة جمعية عمومية لنادي القضاة لمناقشة مشروع التعديلات، الذي أعدته اللجنة التي شكلها!! وبمجرد نشر ما ورد بالمشروعين، ثارت ثائرة المحامين، وقام بعضهم للأسف بغلق دور بعض المحاكم، ومنع القضاة من عقد الجلسات، كما قام البعض الآخر بترتيب وقفات احتجاجية، تندد بما تضمنته تلك المشروعات من نصوص، وقد رفضت منذ أيام الجمعية العمومية للمحامين هذه الاقتراحات وكان نص المادة (18) الجديد هو الهدف الرئيسي لهذه الاحتجاجات ولمعرفة أسباب ما حدث، وكيفية علاجه، فإنه يجب إدراك طبيعة رسالة المحاماة ودورها في تحقيق العدالة، وذلك وفقا لأحكام الدستور وقانوني المحاماة، والسلطة القضائية، حيث ينص الدستور المؤقت النافذ بالمادة (22) علي أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويكفل القانون لغير القادرين ماليا، وسائل الالتجاء الي القضاء والدفاع عن حقوقهم!! كما نصت المادة (20) علي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه!! ومن ثم فإن «حق الدفاع» حق دستوري مقدس ورسالة المحامي هي مباشرة هذا الحق، نيابة عن موكله أمام القضاء وبناء علي ذلك فإن جناحي العدالة هما القضاء والمحامين. ولا يمكن تحقيق العدالة، بغياب أحد جناحيها، أوتعويض أدائهما أوأداء أيهما لواجبه ورسالته ولأن الشعب طبقا لنص المادة (3) من الدستور المؤقت هو وحده صاحب السيادة، ومصدر السلطات جميعا فإن السلطة القضائية التي يتولاها القضاة، مصدرها سلطة الشعب، ولذلك فإن الأحكام تصدر باسم الشعب، ويجب أن تتمتع السلطة القضائية بالاستقلال والحصانة لكي تحقق العدالة الناجزة للشعب!! وتقضي قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية والسلطة القضائية بأن إدارة وحفظ النظام بالجلسة منوط بالقاضي الذي يرأسها وبناء علي ذلك فقد خوله قانون السلطة القضائية في (م 18) سلطة منع أي إخلال أو صدور أي إهانة بالجلسة وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون العقوبات علي أنه إذاوقعت الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد علي محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو علي أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد علي سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه!!
وقد استبدل في المشروعين المقترحين بالمادة (18) مادة تقضي بعقوبة الحبس لمدة خمس سنوات فضلا عن عقوبة الغرامة بعدة آلاف من الجنيهات لمن يقتحم المحكمة أويخل بنظام الجلسة!! أو يوجه الإهانة لرئيسها أو أعضائها!! وجعل النص الجديد هذه العقوبة من اختصاص رئيس المحكمة!!
وفي الحقيقة فإن النص المقترح يشوبه استخدامه عبارات واسعة وفضفاضة لتعريف جريمة الجلسة من جهة، كما أنه يتناقض مع المبادئ العامة بضرورة توفر الحياد التام للقاضي، فلا يجوز له الجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق وتوقيع العقوبة وصفة المجني عليه!! وفضلا عن ذلك فإن العقوبة المقترحة تفتقد التناسق مع العقوبات الأخري المقررة لجرائم أشد خطورة!! التوتر بين القضاة والمحامين أي قانون السلطة القضائية إن النصوص الواردة بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد تضمن نصوصا بالباب الثاني منه (م 38 وما بعدها) تجييز تعيين المحامين في الوظائف القضائية وهذه المواد موكلة ولا تطبق عمليا، بينما في ذات الوقت عين معاونو النيابة من أبناء المستشارين دون التقيد بترتيب التخرج وبالتفوق الذي قد يتوفر في زملائهم من المحامين!! وهذا يخل بالمساواة وفضلا عما سبق كان المشروعان المذكوران بتعديلات قانون السلطة القضائية لا يعدو كونهما مجرد مقترحات، لا تتصف بعد بالصفة التشريعية التي لا تتوفر إلا بصدور المشروع عن وزير العدل ومروره بمراحل مراجعة مجلس الدولة وإحالته لرئيس الجمهورية لإحالته لمجلس الشعب ولأنه يحل محلهما حاليا بالدستور المؤقت المجلس الأعلي للقوات المسلحة فإنه ليس من الملائم بالنسبة لتنظيم السلطة القضائية الذي يتم بقانون مكمل للدستور، أن يصدر بقرار عن هذا المجلس علي النحو الذي كان يحدث في العهدين الساداتي والناصري وفي عهد مبارك حيث نظم قرارات جمهورية بقوانين السلطة القضائية بجناحيها العادي والإداري بالقرارين رقمي 46 لسنة 1972 و47 لسنة 1972 في عهد الراحل السادات بلا لابد خاصة بعد ثورة 25 يناير أن يصدر القانون بموافقة البرلمان القادم، وقد أيد ذلك المشير كما أعلن إعلاميا، وفي الختام فإنه لابد من ذكر أن غلق المحاكمة ومنع القضاة وإهانتهم من بعض من ينتمون الي المحامين يعد أمرا غير مقبول وجرائم تقتضي المحاسبة والمساءلة جنائيا وتأديبيا خاصة أن هذا يحدث في مرحلة الثورة المضادة مما يهدد السلم والزمن العام ويعطل العدالة.
---------
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.