نقابة المحامين تدعو الجمعية العمومية لمناقشة تعديل المعاشات واعتماد الميزانيات    لاجارد تترأس مجموعتين ببنك التسويات الدولية خلفا ل جيروم باول    13.439 مليار جنيه صافي أرباح بنك التعمير والإسكان حتى نهاية سبتمبر 2025    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    رسميًا.. ستاندرد بنك يفتتح مكتبًا في مصر لتعزيز الاستثمارات بين إفريقيا والشرق الأوسط    جوتيريش يجدد مطالبة إسرائيل بالانسحاب ووقف الاعتداءات على لبنان    منتخب إيطاليا يفقد ثنائيا بارزا في تصفيات مونديال 2026    بث مباشر.. تونس تواجه موريتانيا وديًا اليوم ضمن استعدادات كأس الأمم الإفريقية 2025    توخيل يحمّل لاعبي إنجلترا مسؤولية إشعال أجواء ملعب ويمبلي    كرة يد - بعثة سموحة تصل الإمارات مكتملة تحضيرا لمواجهة الأهلي في السوبر    انتشال جثة شاب من تحت أنقاض عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    تعليم دمياط تعقد اجتماعا استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025    للمرة الثانية.. حجز الفنان محمد صبحي في الرعاية المركزة    محمود الليثى باكيا من عزاء إسماعيل الليثى: مع السلامة يا طيب    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    المتحف المصري الكبير ينظم الدخول ويخصص حصة للسائحين لضمان تجربة زيارة متكاملة    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    استشاري مناعة يوجه رسالة تحذيرية عن لقاح الإنفلونزا (فيديو)    طريقة عمل فتة الشاورما، أحلى وأوفر من الجاهزة    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بمشاركة 55%    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    موعد مباراة مصر وأوزبكستان الودية.. والقنوات الناقلة    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    نهلة الصعيدي: الأزهر ظل عبر تاريخه الطويل منارة للعلم وموئلا للطلاب من شتى بقاع الأرض    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    الداخلية تضبط 316 كيلو مخدرات و55 قطعة سلاح ناري خلال يوم    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    المصرية جمانا نجم الدين تحصد لقب أفضل قنصل لعام 2025 في المملكة المتحدة    اليوم.. محاكمة 6 متهمين ب "داعش أكتوبر"    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
حول الأزمة بين المحامين والقضاة
نشر في الوفد يوم 29 - 10 - 2011

- شكل «المستشار القرياني» رئيس مجلس القضاء الأعلي، منذ أسابيع لجنة برئاسة المستشار «أحمد مكي» نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، كما شكل المستشار «الزند» رئيس نادي القضاة لجنة أخري وذلك لتعديل قانون السلطة القضائية،
علي نحو يحقق استقلال السلطة القضائية، وعقد «المستشار القرياني» مؤتمر لمناقشة المشروع الذي أعده «المستشار مكي»، كما قام «المستشار الزند» باتخاذ إجراءات دعوة جمعية عمومية لنادي القضاة لمناقشة مشروع التعديلات، الذي أعدته اللجنة التي شكلها!! وبمجرد نشر ما ورد بالمشروعين، ثارت ثائرة المحامين، وقام بعضهم للأسف بغلق دور بعض المحاكم، ومنع القضاة من عقد الجلسات، كما قام البعض الآخر بترتيب وقفات احتجاجية، تندد بما تضمنته تلك المشروعات من نصوص، وقد رفضت منذ أيام الجمعية العمومية للمحامين هذه الاقتراحات وكان نص المادة (18) الجديد هو الهدف الرئيسي لهذه الاحتجاجات ولمعرفة أسباب ما حدث، وكيفية علاجه، فإنه يجب إدراك طبيعة رسالة المحاماة ودورها في تحقيق العدالة، وذلك وفقا لأحكام الدستور وقانوني المحاماة، والسلطة القضائية، حيث ينص الدستور المؤقت النافذ بالمادة (22) علي أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويكفل القانون لغير القادرين ماليا، وسائل الالتجاء الي القضاء والدفاع عن حقوقهم!! كما نصت المادة (20) علي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه!! ومن ثم فإن «حق الدفاع» حق دستوري مقدس ورسالة المحامي هي مباشرة هذا الحق، نيابة عن موكله أمام القضاء وبناء علي ذلك فإن جناحي العدالة هما القضاء والمحامين. ولا يمكن تحقيق العدالة، بغياب أحد جناحيها، أوتعويض أدائهما أوأداء أيهما لواجبه ورسالته ولأن الشعب طبقا لنص المادة (3) من الدستور المؤقت هو وحده صاحب السيادة، ومصدر السلطات جميعا فإن السلطة القضائية التي يتولاها القضاة، مصدرها سلطة الشعب، ولذلك فإن الأحكام تصدر باسم الشعب، ويجب أن تتمتع السلطة القضائية بالاستقلال والحصانة لكي تحقق العدالة الناجزة للشعب!! وتقضي قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية والسلطة القضائية بأن إدارة وحفظ النظام بالجلسة منوط بالقاضي الذي يرأسها وبناء علي ذلك فقد خوله قانون السلطة القضائية في (م 18) سلطة منع أي إخلال أو صدور أي إهانة بالجلسة وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون العقوبات علي أنه إذاوقعت الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد علي محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو علي أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد علي سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه!!
وقد استبدل في المشروعين المقترحين بالمادة (18) مادة تقضي بعقوبة الحبس لمدة خمس سنوات فضلا عن عقوبة الغرامة بعدة آلاف من الجنيهات لمن يقتحم المحكمة أويخل بنظام الجلسة!! أو يوجه الإهانة لرئيسها أو أعضائها!! وجعل النص الجديد هذه العقوبة من اختصاص رئيس المحكمة!!
وفي الحقيقة فإن النص المقترح يشوبه استخدامه عبارات واسعة وفضفاضة لتعريف جريمة الجلسة من جهة، كما أنه يتناقض مع المبادئ العامة بضرورة توفر الحياد التام للقاضي، فلا يجوز له الجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق وتوقيع العقوبة وصفة المجني عليه!! وفضلا عن ذلك فإن العقوبة المقترحة تفتقد التناسق مع العقوبات الأخري المقررة لجرائم أشد خطورة!! التوتر بين القضاة والمحامين أي قانون السلطة القضائية إن النصوص الواردة بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد تضمن نصوصا بالباب الثاني منه (م 38 وما بعدها) تجييز تعيين المحامين في الوظائف القضائية وهذه المواد موكلة ولا تطبق عمليا، بينما في ذات الوقت عين معاونو النيابة من أبناء المستشارين دون التقيد بترتيب التخرج وبالتفوق الذي قد يتوفر في زملائهم من المحامين!! وهذا يخل بالمساواة وفضلا عما سبق كان المشروعان المذكوران بتعديلات قانون السلطة القضائية لا يعدو كونهما مجرد مقترحات، لا تتصف بعد بالصفة التشريعية التي لا تتوفر إلا بصدور المشروع عن وزير العدل ومروره بمراحل مراجعة مجلس الدولة وإحالته لرئيس الجمهورية لإحالته لمجلس الشعب ولأنه يحل محلهما حاليا بالدستور المؤقت المجلس الأعلي للقوات المسلحة فإنه ليس من الملائم بالنسبة لتنظيم السلطة القضائية الذي يتم بقانون مكمل للدستور، أن يصدر بقرار عن هذا المجلس علي النحو الذي كان يحدث في العهدين الساداتي والناصري وفي عهد مبارك حيث نظم قرارات جمهورية بقوانين السلطة القضائية بجناحيها العادي والإداري بالقرارين رقمي 46 لسنة 1972 و47 لسنة 1972 في عهد الراحل السادات بلا لابد خاصة بعد ثورة 25 يناير أن يصدر القانون بموافقة البرلمان القادم، وقد أيد ذلك المشير كما أعلن إعلاميا، وفي الختام فإنه لابد من ذكر أن غلق المحاكمة ومنع القضاة وإهانتهم من بعض من ينتمون الي المحامين يعد أمرا غير مقبول وجرائم تقتضي المحاسبة والمساءلة جنائيا وتأديبيا خاصة أن هذا يحدث في مرحلة الثورة المضادة مما يهدد السلم والزمن العام ويعطل العدالة.
---------
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.