بالتيجان والصلبان، إقبال كبير لأقباط أسيوط على قداس أحد السعف (صور)    الأحد عن بُعد، وزارة العمل تتابع تطبيق القرار في القطاع الخاص بكتاب دوري لمديرياتها    استقرار نسبي بأسعار اللحوم بأسواق أسوان اليوم الأحد 5 أبريل 2026    ترامب يعلن نجاح عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني من داخل الأراضي الإيرانية    الكويت: خروج وحدتين لتوليد الكهرباء عن الخدمة إثر استهداف بمسيرات معادية    حزب الله: استهداف بارجة عسكرية إسرائيلية بصاروخ كروز بحري وإصابتها بشكل مباشر    بدر عبد العاطى يشدد على رفض مصر لاستهداف المنشآت المدنية التى تؤدى إلى تدمير مقدرات الشعوب    نظر محاكمة 21 متهما بخلية اللجان النوعية بأكتوبر.. اليوم    حالة الطقس اليوم.. أجواء حارة ورياح محملة بالأتربة على القاهرة    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، انتظام بالحركة وكثافات متقطعة بالمناطق الحيوية    الأنبا أغناطيوس يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة الأنبا شنودة بأبنود    الأب روني موميكا يترأس قداس الاحتفال بعيد القيامة في كاتدرائية الطاهرة الكبرى    بث مباشر.. البطريرك ثيوفيلوس الثالث يترأس الصلاة في كنيسة القيامة في القدس    اليوم.. محاكمة عاطل بتهمة ضرب شاب أفضى إلى موت بالمقطم    محاكمة مهندس متهم بتهديد وسب وقذف مديرة شركة.. اليوم    الأرجنتين تعلن طرد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين من البلاد    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 5 أبريل 2026    كيف قاوم مهرجان العراق لأفلام الشباب الحرب بالسينما؟    حياة كريمة فى سوهاج.. الكشف على 4353 مواطنا مجانا خلال شهر مارس 2026    للاستيلاء على إدارة سوق الماشية بدمنهور.. اليوم محاكمة المتهمين بتزوير خطاب بنكي ب 41 مليون جنيه    جراحة دقيقة في العظام لمسن بمستشفى الشيخ زويد المركزي    إطلالة ملكية باللون الأبيض.. كارولين عزمي تخطف القلوب وتتصدر الإعجاب بإطلالة ناعمة ساحرة    عودة منتظرة تشعل الساحة.. أيمن بهجت قمر وأحمد سعد يفاجئان الجمهور بأغنية جديدة    بعد المصنع.. سوريا تغلق معبري جديدة يابوس والعريضة تحسباً لاستهدافهما من قبل إسرائيل    كامل الباشا يكشف كواليس التوتر والنجاح: "صحاب الأرض" كسب الرهان بعد الحلقة الرابعة    الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا مسيرة من طراز MQ-9 في سماء أصفهان    شركة المياه بعد تسرب بقعة سولار: عمليات تطهير وسحب عينات كل ساعة للتأكد من جودة وسلامة المياه    وفاة الإعلامية «منى هلال» آخر زيجات محرم فؤاد    باستثناء 5 فئات، الحكومة تبدأ اليوم تطبيق قرار العمل عن بعد لترشيد الكهرباء    أستاذ اقتصاد: الإغلاق لا يوفر سوى 2% من الطاقة.. أصحاب المحال يواجهون صعوبة في سداد الإيجارات المرتفعة    ندوة علمية حول تنمية الإنتاج السمكي بشمال سيناء    تعرف على أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك التجاري والمنزلي بعد الزيادة الجديدة    السيناريست أيمن سليم: مسلسل روج أسود دراما واقعية من تجارب وقصص أروقة محكمة الأسرة    طريقة عمل كيكة الجزر بالبرتقال والتمر، حلوى صحية بطابع غير تقليدي    تصرف غريب من كزبرة ومصطفى أبو سريع في عزاء والد حاتم صلاح    فيديو| معاناة أسرة من الأقزام بالغربية في استصدار شهادة ذوي الهمم.. الأب: لم نصبح عَمالقة فجأة!    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    الأرصاد تنفي تعرض مصر لعاصفة دموية: طقس الأسبوع مستقر وفرص سقوط أمطار الثلاثاء والأربعاء    أول تعليق من مدرب برشلونة على تصرف يامال المحرج والفوز أمام أتلتيكو مدريد    محمود وفا حكمًا لمباراة المغرب وليبيا في ختام تصفيات أفريقيا للناشئين    متحدث الصحة: قرار العمل عن بُعد لا ينطبق على الخدمات العلاجية    دراسة حديثة تحذر من خطر الهجرة على القلب    «تسنيم»: القوات الأمريكية تقصف مناطق يحتمل وجود طيارها المفقود فيها    دينا الصاوي تكتب: حين تجرح القلوب.. تبقى الكلمات شاهدة    مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 5 ابريل 2026 في القاهرة والمحافظات    السولية: تواجد اللاعبين الكبار السابقين لن يحل أزمة غرفة ملابس الأهلي    سجل مميز يحفز نجم الزمالك قبل مواجهة المصري    سيميوني ينتقد التحكيم بعد الخسارة من برشلونة    رئيس مركز تغير المناخ: استقرار الطقس فرصة ذهبية لإنقاذ المحاصيل وتعويض خسائر الموجة الجوية    وزير الاستثمار: المستثمر المصري هو القوة الضاربة وأفضل سفير لجذب الاستثمارات الأجنبية    تسنيم: أمريكا تحاول قتل طيارها المفقود ولن نعلن إن كان فى قبضتنا أم لا    دورتموند يفوز على شتوتجارت في الوقت القاتل بثنائية    أخبار × 24 ساعة.. هيئة الأرصاد تكشف موعد استقرار الجو وانتهاء العواصف الترابية    نادر السيد: محمد صلاح خارج التقييم وحقق إنجازات لن تتكرر    إبراهيم حسن: عروض لحسام؟ لا نفكر سوى في منتخب مصر.. وكنا سنواجه الأرجنتين    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
حول الأزمة بين المحامين والقضاة
نشر في الوفد يوم 29 - 10 - 2011

- شكل «المستشار القرياني» رئيس مجلس القضاء الأعلي، منذ أسابيع لجنة برئاسة المستشار «أحمد مكي» نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، كما شكل المستشار «الزند» رئيس نادي القضاة لجنة أخري وذلك لتعديل قانون السلطة القضائية،
علي نحو يحقق استقلال السلطة القضائية، وعقد «المستشار القرياني» مؤتمر لمناقشة المشروع الذي أعده «المستشار مكي»، كما قام «المستشار الزند» باتخاذ إجراءات دعوة جمعية عمومية لنادي القضاة لمناقشة مشروع التعديلات، الذي أعدته اللجنة التي شكلها!! وبمجرد نشر ما ورد بالمشروعين، ثارت ثائرة المحامين، وقام بعضهم للأسف بغلق دور بعض المحاكم، ومنع القضاة من عقد الجلسات، كما قام البعض الآخر بترتيب وقفات احتجاجية، تندد بما تضمنته تلك المشروعات من نصوص، وقد رفضت منذ أيام الجمعية العمومية للمحامين هذه الاقتراحات وكان نص المادة (18) الجديد هو الهدف الرئيسي لهذه الاحتجاجات ولمعرفة أسباب ما حدث، وكيفية علاجه، فإنه يجب إدراك طبيعة رسالة المحاماة ودورها في تحقيق العدالة، وذلك وفقا لأحكام الدستور وقانوني المحاماة، والسلطة القضائية، حيث ينص الدستور المؤقت النافذ بالمادة (22) علي أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويكفل القانون لغير القادرين ماليا، وسائل الالتجاء الي القضاء والدفاع عن حقوقهم!! كما نصت المادة (20) علي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه!! ومن ثم فإن «حق الدفاع» حق دستوري مقدس ورسالة المحامي هي مباشرة هذا الحق، نيابة عن موكله أمام القضاء وبناء علي ذلك فإن جناحي العدالة هما القضاء والمحامين. ولا يمكن تحقيق العدالة، بغياب أحد جناحيها، أوتعويض أدائهما أوأداء أيهما لواجبه ورسالته ولأن الشعب طبقا لنص المادة (3) من الدستور المؤقت هو وحده صاحب السيادة، ومصدر السلطات جميعا فإن السلطة القضائية التي يتولاها القضاة، مصدرها سلطة الشعب، ولذلك فإن الأحكام تصدر باسم الشعب، ويجب أن تتمتع السلطة القضائية بالاستقلال والحصانة لكي تحقق العدالة الناجزة للشعب!! وتقضي قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية والسلطة القضائية بأن إدارة وحفظ النظام بالجلسة منوط بالقاضي الذي يرأسها وبناء علي ذلك فقد خوله قانون السلطة القضائية في (م 18) سلطة منع أي إخلال أو صدور أي إهانة بالجلسة وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون العقوبات علي أنه إذاوقعت الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد علي محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو علي أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد علي سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه!!
وقد استبدل في المشروعين المقترحين بالمادة (18) مادة تقضي بعقوبة الحبس لمدة خمس سنوات فضلا عن عقوبة الغرامة بعدة آلاف من الجنيهات لمن يقتحم المحكمة أويخل بنظام الجلسة!! أو يوجه الإهانة لرئيسها أو أعضائها!! وجعل النص الجديد هذه العقوبة من اختصاص رئيس المحكمة!!
وفي الحقيقة فإن النص المقترح يشوبه استخدامه عبارات واسعة وفضفاضة لتعريف جريمة الجلسة من جهة، كما أنه يتناقض مع المبادئ العامة بضرورة توفر الحياد التام للقاضي، فلا يجوز له الجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق وتوقيع العقوبة وصفة المجني عليه!! وفضلا عن ذلك فإن العقوبة المقترحة تفتقد التناسق مع العقوبات الأخري المقررة لجرائم أشد خطورة!! التوتر بين القضاة والمحامين أي قانون السلطة القضائية إن النصوص الواردة بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد تضمن نصوصا بالباب الثاني منه (م 38 وما بعدها) تجييز تعيين المحامين في الوظائف القضائية وهذه المواد موكلة ولا تطبق عمليا، بينما في ذات الوقت عين معاونو النيابة من أبناء المستشارين دون التقيد بترتيب التخرج وبالتفوق الذي قد يتوفر في زملائهم من المحامين!! وهذا يخل بالمساواة وفضلا عما سبق كان المشروعان المذكوران بتعديلات قانون السلطة القضائية لا يعدو كونهما مجرد مقترحات، لا تتصف بعد بالصفة التشريعية التي لا تتوفر إلا بصدور المشروع عن وزير العدل ومروره بمراحل مراجعة مجلس الدولة وإحالته لرئيس الجمهورية لإحالته لمجلس الشعب ولأنه يحل محلهما حاليا بالدستور المؤقت المجلس الأعلي للقوات المسلحة فإنه ليس من الملائم بالنسبة لتنظيم السلطة القضائية الذي يتم بقانون مكمل للدستور، أن يصدر بقرار عن هذا المجلس علي النحو الذي كان يحدث في العهدين الساداتي والناصري وفي عهد مبارك حيث نظم قرارات جمهورية بقوانين السلطة القضائية بجناحيها العادي والإداري بالقرارين رقمي 46 لسنة 1972 و47 لسنة 1972 في عهد الراحل السادات بلا لابد خاصة بعد ثورة 25 يناير أن يصدر القانون بموافقة البرلمان القادم، وقد أيد ذلك المشير كما أعلن إعلاميا، وفي الختام فإنه لابد من ذكر أن غلق المحاكمة ومنع القضاة وإهانتهم من بعض من ينتمون الي المحامين يعد أمرا غير مقبول وجرائم تقتضي المحاسبة والمساءلة جنائيا وتأديبيا خاصة أن هذا يحدث في مرحلة الثورة المضادة مما يهدد السلم والزمن العام ويعطل العدالة.
---------
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.