نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    موسكو: الاتحاد الأوروبي سيضطر لمراجعة نهجه في العقوبات ضد روسيا    وزارة الشباب والرياضة تحقق أهداف رؤية مصر 2030 بالقوافل التعليمية المجانية    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026    ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد    مصرع طفل دهسه قطار الفيوم الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    زيلينسكي يناقش مع ترامب تواجد قوات أمريكية في أوكرانيا    الخارجية القطرية: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن قطر    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    رئيس جامعة قنا يوضح أسباب حصر استقبال الحالات العادية في 3 أيام بالمستشفى الجامعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية يناير 2026    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    طرح البرومو الأول للدراما الكورية "In Our Radiant Season" (فيديو)    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    أمين البحوث الإسلامية يتفقّد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى والمعرض الدائم للكتاب بالمنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
حول الأزمة بين المحامين والقضاة
نشر في الوفد يوم 29 - 10 - 2011

- شكل «المستشار القرياني» رئيس مجلس القضاء الأعلي، منذ أسابيع لجنة برئاسة المستشار «أحمد مكي» نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، كما شكل المستشار «الزند» رئيس نادي القضاة لجنة أخري وذلك لتعديل قانون السلطة القضائية،
علي نحو يحقق استقلال السلطة القضائية، وعقد «المستشار القرياني» مؤتمر لمناقشة المشروع الذي أعده «المستشار مكي»، كما قام «المستشار الزند» باتخاذ إجراءات دعوة جمعية عمومية لنادي القضاة لمناقشة مشروع التعديلات، الذي أعدته اللجنة التي شكلها!! وبمجرد نشر ما ورد بالمشروعين، ثارت ثائرة المحامين، وقام بعضهم للأسف بغلق دور بعض المحاكم، ومنع القضاة من عقد الجلسات، كما قام البعض الآخر بترتيب وقفات احتجاجية، تندد بما تضمنته تلك المشروعات من نصوص، وقد رفضت منذ أيام الجمعية العمومية للمحامين هذه الاقتراحات وكان نص المادة (18) الجديد هو الهدف الرئيسي لهذه الاحتجاجات ولمعرفة أسباب ما حدث، وكيفية علاجه، فإنه يجب إدراك طبيعة رسالة المحاماة ودورها في تحقيق العدالة، وذلك وفقا لأحكام الدستور وقانوني المحاماة، والسلطة القضائية، حيث ينص الدستور المؤقت النافذ بالمادة (22) علي أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويكفل القانون لغير القادرين ماليا، وسائل الالتجاء الي القضاء والدفاع عن حقوقهم!! كما نصت المادة (20) علي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه!! ومن ثم فإن «حق الدفاع» حق دستوري مقدس ورسالة المحامي هي مباشرة هذا الحق، نيابة عن موكله أمام القضاء وبناء علي ذلك فإن جناحي العدالة هما القضاء والمحامين. ولا يمكن تحقيق العدالة، بغياب أحد جناحيها، أوتعويض أدائهما أوأداء أيهما لواجبه ورسالته ولأن الشعب طبقا لنص المادة (3) من الدستور المؤقت هو وحده صاحب السيادة، ومصدر السلطات جميعا فإن السلطة القضائية التي يتولاها القضاة، مصدرها سلطة الشعب، ولذلك فإن الأحكام تصدر باسم الشعب، ويجب أن تتمتع السلطة القضائية بالاستقلال والحصانة لكي تحقق العدالة الناجزة للشعب!! وتقضي قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية والسلطة القضائية بأن إدارة وحفظ النظام بالجلسة منوط بالقاضي الذي يرأسها وبناء علي ذلك فقد خوله قانون السلطة القضائية في (م 18) سلطة منع أي إخلال أو صدور أي إهانة بالجلسة وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون العقوبات علي أنه إذاوقعت الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد علي محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو علي أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد علي سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه!!
وقد استبدل في المشروعين المقترحين بالمادة (18) مادة تقضي بعقوبة الحبس لمدة خمس سنوات فضلا عن عقوبة الغرامة بعدة آلاف من الجنيهات لمن يقتحم المحكمة أويخل بنظام الجلسة!! أو يوجه الإهانة لرئيسها أو أعضائها!! وجعل النص الجديد هذه العقوبة من اختصاص رئيس المحكمة!!
وفي الحقيقة فإن النص المقترح يشوبه استخدامه عبارات واسعة وفضفاضة لتعريف جريمة الجلسة من جهة، كما أنه يتناقض مع المبادئ العامة بضرورة توفر الحياد التام للقاضي، فلا يجوز له الجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق وتوقيع العقوبة وصفة المجني عليه!! وفضلا عن ذلك فإن العقوبة المقترحة تفتقد التناسق مع العقوبات الأخري المقررة لجرائم أشد خطورة!! التوتر بين القضاة والمحامين أي قانون السلطة القضائية إن النصوص الواردة بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد تضمن نصوصا بالباب الثاني منه (م 38 وما بعدها) تجييز تعيين المحامين في الوظائف القضائية وهذه المواد موكلة ولا تطبق عمليا، بينما في ذات الوقت عين معاونو النيابة من أبناء المستشارين دون التقيد بترتيب التخرج وبالتفوق الذي قد يتوفر في زملائهم من المحامين!! وهذا يخل بالمساواة وفضلا عما سبق كان المشروعان المذكوران بتعديلات قانون السلطة القضائية لا يعدو كونهما مجرد مقترحات، لا تتصف بعد بالصفة التشريعية التي لا تتوفر إلا بصدور المشروع عن وزير العدل ومروره بمراحل مراجعة مجلس الدولة وإحالته لرئيس الجمهورية لإحالته لمجلس الشعب ولأنه يحل محلهما حاليا بالدستور المؤقت المجلس الأعلي للقوات المسلحة فإنه ليس من الملائم بالنسبة لتنظيم السلطة القضائية الذي يتم بقانون مكمل للدستور، أن يصدر بقرار عن هذا المجلس علي النحو الذي كان يحدث في العهدين الساداتي والناصري وفي عهد مبارك حيث نظم قرارات جمهورية بقوانين السلطة القضائية بجناحيها العادي والإداري بالقرارين رقمي 46 لسنة 1972 و47 لسنة 1972 في عهد الراحل السادات بلا لابد خاصة بعد ثورة 25 يناير أن يصدر القانون بموافقة البرلمان القادم، وقد أيد ذلك المشير كما أعلن إعلاميا، وفي الختام فإنه لابد من ذكر أن غلق المحاكمة ومنع القضاة وإهانتهم من بعض من ينتمون الي المحامين يعد أمرا غير مقبول وجرائم تقتضي المحاسبة والمساءلة جنائيا وتأديبيا خاصة أن هذا يحدث في مرحلة الثورة المضادة مما يهدد السلم والزمن العام ويعطل العدالة.
---------
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.