أقرت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور بشكل مبدئي 8 مواد تتعلق بنظام الإدارة المحلية في الدستور الجديد . وقال الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، إنه سبق تقديم مقترحين مختلفين بشأن هذه المواد وقبلت لجنة الصياغة أحدهما وهو مكون من 8 مواد كالتالي: المادة الأولى : تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هى المحافظات والمراكز والمدن والقرى ، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي أو مدينة، وكل ذلك على الوجه المبين في القانون. المادة الثانية : يمثل كل وحدة محلية مجلس شعبي ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر، وتختص المجالس الشعبية المحلية بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة في الوحدات المحلية التي تمثلها وبإقرار موازناتها وخطط التنمية بها، على الوجه المبين في القانون، وينظم القانون مواردها المالية، وضمانات أعضائها، واختصاصاتها الأخرى، و إجراءات وقواعد حل أي منها. المادة الثالثة : المحافظ هو الرئيس الإداري لمحافظته، ويتولى وضع السياسات بما يضمن تنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظته، ويختص بحفظ النظام والأمن والتوجيه والرقابة والإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق الحكومة، وتسري عليه كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء في الدستور، وذلك كله علي الوجه المبين في القانون. المادة الرابعة : المحافظون ونوابهم مسئولون أمام المجالس الشعبية المحلية لمحافظاتهم، ولهم حق حضور جلسات المجالس ولجانها، ويكون الحضور وجوبيا بناء على طلب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم. وينظم القانون حضور ومساءلة الموظفين التنفيذيين الآخرين أمام المجالس الشعبية المحلية بمستوياتها. المادة الخامسة : للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يقرر سحب الثقة من المحافظ، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، ولايجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، ولايجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه وفي كل الأحوال لايجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد وينظم القانون إجراءات سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية الأدني. المادة السادسة : إذا تقرر سحب الثقة من أحد المحافظين وجب تقديم إستقالته لرئيس الجمهورية. المادة السابعة : تتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والاجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة. المادة الثامنة : يختص كل مجلس بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية كما يحدد المدة التي يجوز في خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل في هذا الاعتراض، وللسلطة التنفيذية في جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التي تفرضها القوانين على المجالس . كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامي على السنة المالية وفقا للقانون.وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقا للقانون .