انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من كتابة فصل الإدارة المحلية، بعد حالة من الجدل سادت مناقشة هذا الفصل؛ مما أدى لمراجعته أكثر من مرة، وإدخال بعض التعديلات عليه؛ حيث نصت مواد هذا الفصل على: - تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وهى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى؛ ويجوز بموجب قانون إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية أيضا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك؛ كما يجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من وحدة إدارية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. - يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربعة سنوات، وينتخب المجلس رئيسا ووكيلاً من بين أعضائه المنتخبين؛ ويضم للمجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية دون أن يكون لهم صوت معدود؛ وذلك كله على النحو الذى يبينه القانون، ولكل مواطن مصرى متمتع بحقوقه السياسية، بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة له الحق فى أن يترشح لعضوية المجالس المحلية. - تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون، ولا يجوز حل المجالس المحلية إلا بإجراء إدارى شامل؛ وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ الحل. - قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة، وعند الخلاف على اختصاص المجالس المحلية تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة بدرجاتها؛ وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. - تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أصلية كانت أو إضافية، وذلك كله فى الحدود التى يقررها القانون، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية، ولا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة. - تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، وينظم القانون كل ذلك. - ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة فى الوحدات المحلية. - ينظم القانون اختيار المحافظين وتحديد اختصاصاته. - تتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة. - يختص كل مجلس بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية، كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية، وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض. وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس، كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقا للقانون، وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقا للقانون.