أفادت جريدة الرأي الأردنية، اليوم الأثنين، بأن محكمة التمييز الأردنية (أعلى سلطة قضائية في الأردن)، قضت في قراراها القضائي رقم (7369/2018) تاريخ 29/5/2019 باعتبار جماعة الإخوان المسلمين المرخصة عام 1946 منحلة حكماً بموجب أحكام القانون وذلك اعتباراً من تاريخ 16/6/1953 وذلك لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون. وجاء في نص القرار ما يلي ( وترتيباً على ذلك فإن جمعية الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها عام 1946 تعتبر منحله حكماً من تاريخ 16/6/1953 تطبيقاً لحكم المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 المنشور على الصفحة (550) من عدد الجريدة الرسمية رقم (1134) تاريخ 16/2/1953 النافذ بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية). وقد جاء هذا القرار بعد الطعن الذي تقدم به مجموعة من الإخوان المسلمين وهم د.همام سعيد وزكي بني ارشيد وسعود ابو محفوظ وآخرون والمتعلق بالدعوى التي أقامتها جمعية جماعة الإخوان المسلمين القانونية والتي تضمنت المطالبة بالأموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة وبناءاً على هذا القرار القضائي فقد حُسم الخلاف حول اعتبار جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة أم لا. وبموجب قرار محكمة التمييز هذا فقد قضت بأن جمعية الإخوان المرخصة عام 2015 ليست خلفاً قانونياً لجمعية الأخوان المسلمين المنحلة قانوناً لأن الجمعية المنحلة ليس لها وجود قانوني أصلا منذ عام 1953 وبالتالي لا يكون الخلف لشخصية قانونية منعدمة منذ عام 1953.