أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ، اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك. وتضمنت اللائحة التزامات المورد والمعلن، حيث ألزمت المورد ب"ضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية، وإعلام المستهلك بشكل واضح بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج ومكوناته وصفاته وخصائصه الرئيسية وطريقة استخدامه، والنتائج المتوقعة من الاستخدام، والسعر الشامل وكيفية السداد". ومنحت اللائحة المستهلك الحق في "استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أية أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك مع بعض الاستثناءات إذا كانت السلعة قابلة للتلف السريع أو لم تعُد بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع". وبالنسبة للسلع المعمرة ألزمت اللائحة المورد بضمانها "ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، ونفقات انتقال الفنيين، ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل". وتلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج ومدة الإصلاح وتكلفته، والحصول على موافقته على هذه الأعمال قبل إجرائها، ويلتزم المورد باستبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة على المستهلك، إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ الاستلام.