فى الفضائيات يجلس واحد من المنفوخين، ويتدفق بالهجوم على جماعة الإخوان، ويزعم أن الإخوان سيطروا على كل شيء: على الشارع، وعلى النقابات، وعلى المجالس واللجان المختلفة مما يعود بنا إلى عهد مبارك: فمن بين 55 مادة فى الدستور المصرى تتضمن صلاحيات أو سلطات اختص رئيس الجمهورية بحوالى 35 صلاحية بما نسبته 63% من إجمالى السلطات والصلاحيات. بينما ترك للسلطة التشريعية بمجلسيها 14 صلاحية فقط بنسبة 25%, وفيما يلى بعض صلاحيات رئيس الجمهورية التى نص عليها الدستور: المادة (109) : لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين. المادة (112) : لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. المادة (137) : يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور. المادة (138) : يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور. المادة (143) : يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد ممثلى الدولة الأجنبية السياسيين. المادة (144) : يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. المادة (145) : يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط. المادة (147) : إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. المادة (148) : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يومًا التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب. المادة (149) : لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. المادة (150) : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب. المادة (151) : رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة. المادة (164) : تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية. المادة (173) : يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. المادة (182) : ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته. المادة (189) : لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.. فإذا كان الطلب صادرًا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعًا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. ******** فهل صحيح أن الإخوان فى توجهاتهم، وتحركاتهم أعادوا عهد مبارك؟ وأنه من السهل تحجيمهم؟. يا هؤلاء إن الحياء شعبة من شعب الإيمان، ولا يصح إلا الصحيح. [email protected]