خبراء: صلاحيات الإعلان الدستورى كافية فى المرحلة الانتقالية.. و(دستور71) و(المكمل) مرفوضان 32 صلاحية فى الدستور القديم.. تكفل تحول الرئيس إلى طاغية مستبد الإعلان الدستورى يضمن 13 صلاحية للرئيس.. و"المكمل" يقلصها إلى 3 فقط! أكد خبراء القانون أن هناك تراجعا واضحا فى صلاحيات رئيس الجمهورية ما بين دستور عام 1971 والإعلان الدستورى الذى صدر فى 30 مارس 2011 والإعلان المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى الأسبوع الماضى، وليلة انتهاء انتخابات الإعادة. وقالوا إن دستور 71 كان يتضمن 32 صلاحية لرئيس الجمهورية، بما كان يجعل منه ديكتاتورا بطبيعة الحال، وهذا الوضع ترفضه كل القوى السياسية والمصريين جميعا، لكن لا يعنى هذا القبول بتقليص تلك الصلاحيات فى الإعلان الدستورى والمكمل للحد الذى يعيق رئيس الجمهورية عن أداء مهامه، لكن هناك من فقهاء القانون يرون أنه رغم تقليص تلك الصلاحيات فإن رئيس الجمهورية يمكنه أن يمارس مهامه. ففى دستور 1971 كانت الصلاحيات تتضمن: 1- اتخاذ الإجراءات السريعة إذا كان هناك خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى. 2- تعيين عدد من أعضاء مجلس الشعب لا يزيد على عشرة. 3- عليه فى الأحوال الاستثنائية وبتفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون. 4- له ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين. 5- له حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. 6- يرفع إليه مجلس الشعب التقارير المتعلقة بمسئولية رئيس مجلس الوزراء، ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبى، ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال 30 يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة. فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا، وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. 7- يتولى السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور. 8- يضع مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور. 9- له أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. 10 - يعين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم. 11 - له حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء. 12 - يعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون. 13 - يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. 14 - يصدر لوائح الضبط. 15 - يصدر القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة. 16 - يجوز له إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال 15 يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر. 17 - يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب. 18 - له حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. 19 - هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب. 20 - يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها. 21 - له ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها. ويكون قرار مجلس الشعب بإتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. 22 - تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية. 23 - يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية. 24 - ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" ويتولى رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. 25 - له ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب تعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. 26 - يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. 27 - لا يجوز له حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز الستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات. 28 - له أن يستفتى الشعب فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح البلاد العليا. 29 - يدعو مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر. 30 - يدعو مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فى حال الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب. ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى. 31 - جلسات مجلس الشعب علنية، ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية. 32 - إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا. الإعلان الدستورى أما بالنسبة للإعلان الدستورى (مارس 2011) فصلاحيات الرئيس هى:- 1- رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب، وعلى احترام الدستور وسيادة القانون، وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون، ويباشر فور توليه مهام منصبه واختصاصاته. 2- يعين خلال 60 يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية. 3- يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة. 4- يتولى فور انتخابه، استكمال تشكيل مجلس الشورى بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون. 5- يعلن بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك. 6 - تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب. 7 - دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه. 8 - حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. 9 - تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءا من النظام القانونى فى الدولة. 10- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم. 10- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين. 11- العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. 12- السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته. 13- يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء. المكمل يتدخل وبالنسبة للإعلان الدستورى المكمل فإن اختصاصات الرئيس جاءت كالتالى: 1- يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 2- يجوز لرئيس الجمهورية فى حال حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة. 3- لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على مشروع الدستور الذى تعده الجمعية التأسيسية للدستور إذا كان يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التى تتحقق بها المصالح العليا للبلاد, أو مع ما تواتر من مبادئ فى الدساتير المصرية السابقة. من الاستبداد إلى الانتقاص وفى هذا الشأن يرى المستشار أحمد مكى -نائب رئيس محكمة النقض السابق- أن دستور 71 أسقطته الثورة لكونه دستورا صانعا للاستبداد، خاصة على أحزاب مثل حزب الحرية والعدالة التى كانت تدعو إلى نظام برلمانى، أما الإعلان الدستورى المكمل الذى صدر قبيل الانتخابات الرئاسية فيمثل انتقاصا من سلطات الرئيس ومن السلطة التشريعية. ويضيف مكى أن الإعلان الدستورى الذى تم فى 30 مارس 2011، كان كافيا لتسيير تلك المرحلة الانتقالية إلى أن يتم وضع دستور تسير عليه البلاد. أما مختار العشرى -رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة- فيرى أن الإعلان الدستورى الذى صدر فى مارس 2011 والإعلان الدستورى المكمل الذى صدر مؤخرا انتقص بعض صلاحيات رئيس الجمهورية، ومع ذلك يستطيع الرئيس العمل به لأن صلاحياته واسعة وليست ضيقة إذا أحسن استغلالها، مشيرا إلى أن عدد الصلاحيات فى الإعلان الدستورى والإعلان الدستورى المكمل تصل إلى 19 صلاحية، إضافة إلى كل الصلاحيات المنصوص عليها فى كافة القوانين واللوائح. وأضاف العشرى أنه لا يمكن أن نقارن بين صلاحيات الرئيس فى دستور 71، والصلاحيات فى الإعلان الدستورى والدستورى المكمل؛ لأن دستور 71 كان دستورا يجعل الرئيس ديكتاتورا يسيطر على كل شىء. وأوضح أنه كان يمكن للإعلان الدستورى تحديد الصلاحيات التى ينبغى توفيرها مثل حق الرئيس فى إصدار لوائح الضبط للقرارات بقوانين، واشتراطه إعلان الحرب بعد موافقة العسكرى أولا، وكان من المفترض أن يرجع الرئيس فى مثل هذه الأمور لمجلس الشعب لا المجلس العسكرى، لكن الإعلان المكمل انتقص من حق الرئيس وجعله لا يتدخل فى شئون العسكرى، وتعيين القادة العسكريين، على الرغم من أن هذا الأمر يجب أن يكون من صلاحيات الرئيس، وكذلك حقه فى إقرار الموازانة العامة للدولة والتى يضعها مجلس الشعب. وتوقع العشرى أن يضع الدستور الجديد نظاما مختلطا للحكم تكون الصلاحيات فيه مشتركة ما بين الرئيس ورئيس الوزراء، وهو الأفضل لمصر، حيث تكون صلاحيات رئيس الجمهورية خاصة بالجزء الخارجى والأمن القومى والقوات المسلحة، فيم يختص رئيس الوزراء بباقى شئون الدولة.