طالبت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بإصدار تعديل تشريعي يتيح العمل بالأدلة المصورة التي يسجلها المواطن العادي أو الصحفي، دون إذن من النيابة، مشيرة إلى أن القانون حاليًا لا يسمح بالعمل بأي أدلة مصورة دون أن يكون هناك إذن نيابي. وقالت "الهواري"، في تصريحات صحفية, إن أي فيديو مصور سواء من مواطن عادي أو مصور صحفي، لا يعتد به أمام النيابة، إلا إذا سبقه إذن من النيابة بالتصوير. وأضافت، أن هذا التعديل يأتي لمواجهة انتشار الجرائم الإرهابية من جهة، إضافة إلى توفير الحرية لعمل الصحفي. في الوقت الذي طالب فيه أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، باستثناء الصحفيين والإعلاميين من العقوبات الموجودة بقانون الجريمة الإلكترونية التي تجرم التصوير دون تصريح، ونشرها عبر وسائل الاتصالات الحديثة. وقالت النائبة الدكتورة سوزي ناشد, عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب, إن "تلك المطالبات جيدة؛ خاصة أن هناك فيديوهات تثبت البراءة أو الإدانة خاصة في الجرائم الكبرى مثل جرائم الإرهاب والجنايات". وأضافت في تصريح إلى "المصريون"، أن "هذه المطالبات تحتاج إلى تغيير في القانون والدستور؛ لأن تصوير الشخص دون إذنه مخالف للقانون, وهذا حق دستوري في الحصول على إذن من الشخص قبل تصويره". وأشارت إلى أنه "لا يجوز الاعتماد على تلك الفيديوهات دون إذن النيابة, ولكن المحكمة تأخذها على سبيل الاستدلال في بعض الأحيان". في السياق، قال المحامي أيمن محفوظ، إن "قانون الإجراءات الجنائية قد أرسى بعض الإجراءات القانونية الشكلية أو القانونية في استخدام التسجيلات بأنواعها لتنظيم قانوني، بحيث يتطلب إذنًا قضائيًا بشأن تسجيل المحادثات التليفونية والتسجيلات عمومًا، ولكن القضاء الجنائي هو قضاء اقتناع للقاضي في حدوث الواقعة من عدمه". وأضاف ل"المصريون"، أنه "في ضوء ذلك أرست محكمة النقض مبدأ قانونيًا جديدًا فى حكم قضائي، بشأن التسجيلات التليفونية التي لا تحتاج إلى الحصول على إذن مسبق, وقالت المحكمة في حيثيات الطعن رقم 22340 لسنة 62 القضائية، إن مفاد نص المادة 95 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، فرضت لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، عدم سريانها على تسجيل ألفاظ السب والقذف الموجهة إليه والتعرف إلى شخص من اعتاد على توجيه هذه الألفاظ، وانتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان الدليل المستمد من شريط تسجيل المجني عليه، نتيجة خطأ فى تطبيق القانون، وجب نقضه". وأشار إلى أن "المحكمة، أضافت أنه لما كان نص المادة 95 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكررًا، 308 مكررًا من قانون العقوبات، وعليه وبهذا المبدأ القانوني التي أرسته محكمة النقض أن إثبات وقائع السب والشتم بالتسجيل دون الحصول علي إذن قضائي يكون بإثبات واقعة معينة يحوز إثباتها بكافة طرق الإثبات". وأوضح أن "وجود كاميرات المراقبة لضبط الجرائم ومرتكبها هو تأصيل لمبدأ حماية المجتمع من إخطار الجريمة، فيجوز كذلك الاستعانة بتلك التسجيلات رغم عدم وجود أمر قضائي كقرينة على ارتكاب المتهم الجريمة، وأدخل في أدلة الدعوي ومن ثم تضاف تلك التسجيلات إلى الأدلة التي قد يستعين بها القاضي لتأسيس قناعته في استغلال التكنولوجيا لإثبات حقيقة الواقعة، وهذا لا يخالف صحيح القانون والمبادئ التي أرستها محكمة النقض في أحكام متعددة طالما كانت تلك التسجيلات ضمن أدلة الدعوى التي تقدر قيمتها وتثمنها قناعة محكمة الموضوع لتموين عقيدتها حيث المبدأ العام أن أدلة الدعوى واحدة يساند بعضها بعض". ولفت إلى أنه "لا ضير على المحكمة إذا استعانت بتلك التسجيلات نحو تكوين حقيقة متكاملة عن الواقعة، وأن الغرض من حماية الحياة الخاصة للأشخاص تتبدد دومًا وفق المبدأ الأعم ولتشمل هو حماية المجتمع طالما لم نخالف نصوص القانون الشكلية، فبالتالي لا مانع من الاستعانة بتلك التسجيلات ودون الحصول على إذن قضائي للوصول إلى الحقيقة التي هي مبتغى العدالة".