الفابت المالكة لجوجل تعزز من عائداتها وأرباحها في الربع الأول    مدينة إيطالية شهيرة تعتزم حظر الآيس كريم والبيتزا بعد منتصف الليل، والسبب غريب    عاجل - حزب الله يعلن استهداف قافلة تابعة للعدو قرب موقع رويسات العلم.. وهذه خسائر قوات الاحتلال    إسرائيل تدرس اتفاقا محدودا بشأن المحتجزين مقابل عودة الفلسطينيين لشمال غزة    وزير الخارجية الصيني يجري مباحثات مع نظيره الأمريكي في بكين    أحشاء طفل و5 ملايين جنيه وتجارة أعضاء بشرية.. ماذا حدث داخل إحدى الشقق السكنية بشبرا الخيمة؟    أنغام تبدع في غنائها "أكتبلك تعهد" باحتفالية عيد تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية (فيديو)    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 26 أبريل 2024    البنتاجون: أوكرانيا ستتمكن من مهاجمة شبه جزيرة القرم بصواريخ «ATACMS»    عاجل - قوات الاحتلال تقتحم نابلس الفلسطينية    أسعار الأسماك واللحوم اليوم 26 أبريل    سيول جارفة وأتربة، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة    طريقة تغيير الساعة في هواتف سامسونج مع بدء التوقيت الصيفي.. 5 خطوات مهمة    ماجد المصري عن مشاركته في احتفالية عيد تحرير سيناء: من أجمل لحظات عمري    «الإفتاء» تعلن موعد صلاة الفجر بعد تغيير التوقيت الصيفي    أذكار وأدعية ليلة الجمعة.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا    بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.. توجيهات الصحة بتجنُّب زيادة استهلالك الكافيين    مع بداية التوقيت الصيفي.. الصحة توجه منشور توعوي للمواطنين    جدعنة أهالي «المنيا» تنقذ «محمود» من خسارة شقى عمره: 8 سنين تعب    طارق السيد: ملف بوطيب كارثة داخل الزمالك.. وواثق في قدرات اللاعبين أمام دريمز    إعلان نتيجة مسابقة المعلمة القدوة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    رئيس لجنة الخطة بالبرلمان: الموازنة الجديدة لمصر تُدعم مسار التنمية ومؤشرات إيجابية لإدارة الدين    نجم الأهلي السابق يوجه رسالة دعم للفريق قبل مواجهة مازيمبي    ناقد رياضي: الزمالك فرط في الفوز على دريمز الغاني    هيئة الغذاء والدواء بالمملكة: إلزام منتجات سعودية بهذا الاسم    إصابة 8 أشخاص في تصادم 3 سيارات فوق كوبري المندرة بأسيوط    تطبيق "تيك توك" يعلق مكافآت المستخدمين لهذا السبب    أبرزها الاغتسال والتطيب.. سنن مستحبة يوم الجمعة (تعرف عليها)    بشرى سارة للموظفين.. عدد أيام إجازة شم النسيم بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال رسميًا    عاجل.. رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن عودته إلى منتخب مصر    انطلاق حفل افتتاح مهرجان الفيلم القصير في الإسكندرية    تشرفت بالمشاركة .. كريم فهمي يروج لفيلم السرب    يونيو المقبل.. 21364 دارسًا يؤدون اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر    الزراعة: منافذ الوزارة تطرح السلع بأسعار أقل من السوق 30%    «زي النهارده».. استقالة الشيخ محمد الأحمدي الظواهري من مشيخة الأزهر 26 أبريل 1935    رمضان صبحي يحسم الجدل بشأن تقديم اعتذار ل الأهلي    ليلى زاهر: جالي تهديدات بسبب دوري في «أعلى نسبة مشاهدة» (فيديو)    نقابة محاميين شمال أسيوط تدين مقتل اثنين من أبنائها    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    عاجل - بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 فعليًا.. انتبه هذه المواعيد يطرأ عليها التغيير    مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي .. في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر    ذكري تحرير سيناء..برلماني : بطولات سطرها شهدائنا وإعمار بإرادة المصريين    بالصور.. مصطفى عسل يتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش    هاني حتحوت يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميا    برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 : روتين جديد    هل العمل في بيع مستحضرات التجميل والميك آب حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل    أنغام تبدأ حفل عيد تحرير سيناء بأغنية «بلدي التاريخ»    عاجل - "التنمية المحلية" تعلن موعد البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء    قيادي بفتح: عدد شهداء العدوان على غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألفا    المحكمة العليا الأمريكية قد تمدد تعليق محاكمة ترامب    أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    «اللهم بشرى تشبه الغيث وسعادة تملأ القلب».. أفضل دعاء يوم الجمعة    فيديو جراف| 42 عامًا على تحرير سيناء.. ملحمة العبور والتنمية على أرض الفيروز    حدثت في فيلم المراكبي، شكوى إنبي بالتتويج بدوري 2003 تفجر قضية كبرى في شهادة ميلاد لاعب    استشاري: رش المخدرات بالكتامين يتلف خلايا المخ والأعصاب    الأقصر.. ضبط عاطل هارب من تنفيذ 35 سنة سجنًا في 19 قضية تبديد    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالبة باعتماد الفيديوهات المصورة أدلة رسمية «دون إذن النيابة»
نشر في المصريون يوم 16 - 03 - 2019

طالبت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بإصدار تعديل تشريعي يتيح العمل بالأدلة المصورة التي يسجلها المواطن العادي أو الصحفي، دون إذن من النيابة، مشيرة إلى أن القانون حاليًا لا يسمح بالعمل بأي أدلة مصورة دون أن يكون هناك إذن نيابي.
وقالت "الهواري"، في تصريحات صحفية, إن أي فيديو مصور سواء من مواطن عادي أو مصور صحفي، لا يعتد به أمام النيابة، إلا إذا سبقه إذن من النيابة بالتصوير.
وأضافت، أن هذا التعديل يأتي لمواجهة انتشار الجرائم الإرهابية من جهة، إضافة إلى توفير الحرية لعمل الصحفي.
في الوقت الذي طالب فيه أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، باستثناء الصحفيين والإعلاميين من العقوبات الموجودة بقانون الجريمة الإلكترونية التي تجرم التصوير دون تصريح، ونشرها عبر وسائل الاتصالات الحديثة.
وقالت النائبة الدكتورة سوزي ناشد, عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب, إن "تلك المطالبات جيدة؛ خاصة أن هناك فيديوهات تثبت البراءة أو الإدانة خاصة في الجرائم الكبرى مثل جرائم الإرهاب والجنايات".
وأضافت في تصريح إلى "المصريون"، أن "هذه المطالبات تحتاج إلى تغيير في القانون والدستور؛ لأن تصوير الشخص دون إذنه مخالف للقانون, وهذا حق دستوري في الحصول على إذن من الشخص قبل تصويره".
وأشارت إلى أنه "لا يجوز الاعتماد على تلك الفيديوهات دون إذن النيابة, ولكن المحكمة تأخذها على سبيل الاستدلال في بعض الأحيان".
في السياق، قال المحامي أيمن محفوظ، إن "قانون الإجراءات الجنائية قد أرسى بعض الإجراءات القانونية الشكلية أو القانونية في استخدام التسجيلات بأنواعها لتنظيم قانوني، بحيث يتطلب إذنًا قضائيًا بشأن تسجيل المحادثات التليفونية والتسجيلات عمومًا، ولكن القضاء الجنائي هو قضاء اقتناع للقاضي في حدوث الواقعة من عدمه".
وأضاف ل"المصريون"، أنه "في ضوء ذلك أرست محكمة النقض مبدأ قانونيًا جديدًا فى حكم قضائي، بشأن التسجيلات التليفونية التي لا تحتاج إلى الحصول على إذن مسبق, وقالت المحكمة في حيثيات الطعن رقم 22340 لسنة 62 القضائية، إن مفاد نص المادة 95 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، فرضت لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، عدم سريانها على تسجيل ألفاظ السب والقذف الموجهة إليه والتعرف إلى شخص من اعتاد على توجيه هذه الألفاظ، وانتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان الدليل المستمد من شريط تسجيل المجني عليه، نتيجة خطأ فى تطبيق القانون، وجب نقضه".
وأشار إلى أن "المحكمة، أضافت أنه لما كان نص المادة 95 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكررًا، 308 مكررًا من قانون العقوبات، وعليه وبهذا المبدأ القانوني التي أرسته محكمة النقض أن إثبات وقائع السب والشتم بالتسجيل دون الحصول علي إذن قضائي يكون بإثبات واقعة معينة يحوز إثباتها بكافة طرق الإثبات".
وأوضح أن "وجود كاميرات المراقبة لضبط الجرائم ومرتكبها هو تأصيل لمبدأ حماية المجتمع من إخطار الجريمة، فيجوز كذلك الاستعانة بتلك التسجيلات رغم عدم وجود أمر قضائي كقرينة على ارتكاب المتهم الجريمة، وأدخل في أدلة الدعوي ومن ثم تضاف تلك التسجيلات إلى الأدلة التي قد يستعين بها القاضي لتأسيس قناعته في استغلال التكنولوجيا لإثبات حقيقة الواقعة، وهذا لا يخالف صحيح القانون والمبادئ التي أرستها محكمة النقض في أحكام متعددة طالما كانت تلك التسجيلات ضمن أدلة الدعوى التي تقدر قيمتها وتثمنها قناعة محكمة الموضوع لتموين عقيدتها حيث المبدأ العام أن أدلة الدعوى واحدة يساند بعضها بعض".
ولفت إلى أنه "لا ضير على المحكمة إذا استعانت بتلك التسجيلات نحو تكوين حقيقة متكاملة عن الواقعة، وأن الغرض من حماية الحياة الخاصة للأشخاص تتبدد دومًا وفق المبدأ الأعم ولتشمل هو حماية المجتمع طالما لم نخالف نصوص القانون الشكلية، فبالتالي لا مانع من الاستعانة بتلك التسجيلات ودون الحصول على إذن قضائي للوصول إلى الحقيقة التي هي مبتغى العدالة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.