التعليم العالي: معهد بحوث البترول المصري يحقق إنجازات علمية وبحثية وريادية متميزة خلال 2025    وزير العمل يعلن إطلاق الحملة القومية للتوعية بمفاهيم العمل اشتغل صح باستخدام الذكاء الاصطناعي    وزير الخارجية: مصر تتحمل أعباء ضخمة نتيجة استضافة ملايين اللاجئين    الركراكي: لاعبو المنتخب المغربي تحت ضغط كبير وعلينا احترام قوة المنافسين    نجاة شقيق إيمان العاصي وصديقه بعد اصطدام تريلا بسيارته في الشيخ زايد    تعليق غريب من لقاء الخميسي على أزمتها مع محمد عبد المنصف    مهرجان المسرح العربي يحتفي بعرض الجريمة والعقاب    محافظ سوهاج يدشن النسخة الخامسة لمؤتمر ومعرض نقابة أطباء الأسنان    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    مدرب الكاميرون عن تعيين أمين عمر لمباراة المغرب: أثق في حكام أفريقيا    نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات    الهلال يفتتح ميركاتو الشتاء بضم مراد هوساوي لتعزيز صفوفه    البنك الأهلي يقبل اعتذار عبد الواحد السيد    بتكوين تتراجع فى آسيا مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية    السيطرة على حريق نشب في محل بأبوتشت بمحافظة قنا    تخصيص 3 قطع أراضي لإقامة مكاتب للتموين والسجل المدني والشهر العقاري    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    محمد منير يجري بروفات تحضيرية استعدادًا لحفله مع ويجز في دبي    تعيين 49 طبيبا مقيما للعمل بمستشفى طب أسنان القاهرة    دوكو: نشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع برايتون.. ولا ننظر للترتيب حاليا    فليتشر: محبط لأننا لم نفز أمام بيرنلي.. وأقود مانشستر ضد برايتون    التنس: نستفسر من الاتحاد الكينى عن مشاركة هاجر عبد القادر فى البطولة    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال فى السوبر الإسبانى    محافظ الغربية يتفقد أول ونش إغاثة مرورية للتدخل الشامل في الحوادث والأعطال    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمطروح    ضبط طالب بالإسماعيلية لإدارته صفحة لبيع الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت    رئيس مدينة السادات بالمنوفية يطمئن على الناجيين من انقلاب قارب بجزيرة أبو نشابة    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    الحزن يسيطر على حسابات النجوم بعد إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع    وزارة النقل تستجيب للمواطنين وتنهى أعمال رفع كفاءة طريق «وصلة السنانية» بدمياط    تنظيم الأسرة بالمنوفية تراجع مؤشرات الأداء وتكرّم فرق الإشراف    "سلامة الغذاء" توضح موقف ألبان «نستله» غير المطابقة للتشغيلات المعلنة |خاص    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    شيخ الأزهر يهنئ العلَّامة «أبو موسى» بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار فى ربع نهائى أمم أفريقيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المواجهة القانونية في جرائم الاهمال
نشر في المصريون يوم 08 - 03 - 2019

يبدو هذا الإهمال واضحاً لدي الموظف الذي يتقاعس عن تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه أو عدم الاكتراث بتنفيذها أو رعونته عند التنفيذ وإذا كان الأصل وجوب احترام أوامر الرئيس فيجب ألا يصل الأمر بالمرؤوس إلي حد ارتكاب جريمة يطلب منه اقترافها،
سرقة الأوراق أو المستندات المتعلقة بالحكومة نتيجة إهمال من كانت في عهدته
نصت المادة 151من قانون العقوبات على أنه إذا سرقت أوراق أو مستندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسبب إهماله في حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثين جنيها مصريا .
وحتى يمكن تطبيق هذه المادة لابد من توافر الشروط الآتية:-
1-الفعل المادي هو سرقة أو اختلاس أو إتلاف .
2-طبيعة الأشياء التي وقع عليها السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف .
3-أن تكون هذه الأشياء مودوعة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها.
4-أن تكون واقعة السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف قد تمت نتيجة خطته أو رعونته.
أ- فالفعل المادي هو الذى يتحقق في هذه الجريمة أما بالسرقة أو الاختلاس أو الإتلاف .و مع ذلك عبارات سرقة أو اختلاس أو إتلاف الواردة بالنص تثير عدة ملاحظات .فالإتلاف قد يكون أما بفعل المودع لدية أو بفعل الغير.
أما السرقة ؛فالوضع فيها يختلف : إذ لابد وأن يفترض لتحققها وضع اليد على الشيء وحيازته حيازة مادية .وهذا الأمر لابد أن يكون ممن له الحق في تملك الشيء . وعلى ذلك فأن واقعة السرقة لا يمكن حدوثها من الموظف المكلف بحفظ الشيء ؛ وهذا على العكس من الاختلاس اذ قد يقوم الموظف المكلف بحفظ الأشياء باختلاسها.
ب- هذا ويجب أن تكون هذه الأشياء مودعة في المخازن العمومية المعدة لها. فقد تضمن النص الأشياء التي ينطبق عليها وهي أوراق أو مستندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية. ويبين من هذه العبارات أنها عامة تتضمن كافة الأوراق أو السجلات أو الدفاتر . ولكنها في حد ذاتها لا تشمل كل الأشياء المنقولة المودعة في المخازن العمومية. ج- وليس بشرط أن يكون الشخص المكلف بحفظها من موظفي الدولة أو من زوى المرتب ، وهذا واضح من عبارة النص والتي جاء بها أو ملة إلى شخص مأمور بحفظها ، ولذلك قضت محكمة جنح فانوس بأن أحكام هذا النص تسري على المأذون الذي اهمل في حفظ دفاتر قسائم الزواج وشهادات الطلاق، كما يسرى النص على نقاش الأختام الذي تسبب في إتلاف بعض أوراق دفتره.
د- ويقصد بالمخازن العمومية المعدة لها كافة الأماكن التي تودع فيها هذه الأوراق أو السجلات أو الدفاتر، كالمكتبات العمومية والمتاحف والمعارض ولا يشترط أن يكون لهذه الأوراق قيمة مادية كما إذا اختلس بعض الأفراد بعض الخطابات البريدية من حقيبة ساعي البريد أو إذا ما اختلس احد عمال هيئة البريد بعض الخطابات من مكتب بريد أخر غير الذي يعمل بة أو من عربة البريد الملحقة بالقطارات ويقصد بأوراق المرافعة القضائية كافة الأوراق المتعلقة للمنازعات التي يثار بشأنها أو يمكن أن يثار بشأنها منازعات أمام القضاء ، كما إذا وقع الاختلاس على محاضر التحقيق التي تجرى بأقسام البوليس أو على دفتر الأحوال .
ومع ذلك قضت محكمة النقض الفرنسية في 18 أكتوبر 1935م بعدم تطبيق أحكام هذه المادة إذ ما وقع الاختلاس على بعض المستندات المودعة داخل ملف جنحة كأن موضوعاً بقاعة المحكمة ليس في حراسة الشخص المأمور بحفظة ،
وإنما الواقعة تعتبر في حكم السرقة البسيطة ويرى جاور كذلك عدم تطبيق أحكام هذه المادة إذا كأن الاختلاس قد وقع من الحجرة المخصصة للقاضي بالمحكمة ، ولكن رأت محكمة النقض الفرنسية في حكم حديث لها عكس ذلك إذ أن كافة الملفات في حراسة أمين السر أو كاتب الجلسة وهو مكلف بالمحافظة عليها. أما الاختلاس الذي يقع على بعض الخطابات المتبادلة بين الهيئات العامة أو المصالح الحكومية قبل إيداعها في المكان المخصص لحفظها أو تسليمها لأحد الأشخاص ليتولى حفظها ؛ فلا يسري في حقه أحكام المادة 151 عقوبات .
يبين مما تقدم أنه يكفى لمسائلة الشخص المكلف بالحفظ ومعاقبته بالعقوبة الواردة بالمادة 151 عقوبات أن تكون الأوراق أو الدفاتر أو السجلات أو المستندات قد اختلست أو سرقت أو أتلفت نتيجة إهماله سواء أكان هذا الإهمال طفيفاً أم جسيماً .
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فأن كانت المادة 151 عقوبات قد تضمنت واقعة الاختلاس أو التلف أو السرقة التي تقع بإهمال من المكلف بالخطط ، فأن المادة 152 عقوبات قد نصت على الجزاء في حالة ما إذا وقع الاختلاس أو التلف أو السرقة من الشخص الكلف بالحفظ عن عند . ومع أن المادة 152 عقوبات ليست من جرائم الإهمال ، إلا أننا سنضطر إلى إيضاح التفرقة بينها وبين أحكام المادة 112 عقوبات ، وهذا لأن المادة 152 عقوبات تتحدد مع المادة 151 عقوبات في كافة الأركان باستثناء الركن المعنوي ، فضلاً عما يثيره تطبيق هذه المادة من لبس مع وجود المادة 112 عقوبات .
فتنص المادة 112 عقوبات على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل موظف أو مستخدم عمومي اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته .... الخ . فالمادة 112 عقوبات تنص على جناية اختلاس أموال أو أمتعة أو أشياء أو أوراق ، فهي عامة تتضمن كافة الأشياء . بينما يقتصر نص المادة 152 عقوبات على الأوراق أو المستندات أو السجلات أو الدفاتر المتعلقة بالحكومة . فضلاً عن ذلك فأن المادة 152 عقوبات قاصرة على اختلاس السندات أو الأوراق المودعة في كل مكان معد لذلك مع غيرها من السندات والأوراق مادامت قد أودعت في الحفظ fait partie d'un depot public une collection d'archives ، كما إذا وقع اختلاس على سند قديم مودع بمحفوظات المحافظة أو إحدى الوزارات . فمساءلة الشخص المكلف بالحفظ عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 152 عقوبات تتوافر بمجرد تسليم الأوراق أو المستندات إليه بصرف النظر عن وظيفته الأصلية التي يشغلها ، وهذا لأن اعتبار الشخص حافظاً للورقة لا يترتب على حالة قانونية بل يترتب على واقعة مادية وهى مجرد تسليم هذه الورقة إليه ،
وهذا على عكس المادة 112 التي تستلزم لتطبيق جناية الاختلاس أن يكون السند أو الورقة قد سلمت للموظف المختلس بسبب وظيفته وليس أميناً على المحفوظات . يضاف إلى ما تقدن أن المادة 112 عقوبات قاصرة على الموظفين والمستخدمين العموميين ، بينما ينطبق نص المادة 152 عقوبات على كل فرد يختلس أو يسرق أو يتلف الأوراق أو السندات بغض النظر عما إذا كأن موظفاً أم لا ، كذلك يقتصر حكم المادة 112 عقوبات على واقعة الاختلاس بينما تنص المادة 152 على الاختلاس وأيضاً السرقة والإتلاف .
وإذا ما اختلس الموظف الأمين على المحفوظات الأوراق أو المستندات التي تسلم إليه بسبب وظيفته . ففي هذه الحالة ينطبق على الواقعة نص المادتين 112 ، 152 عقوبات ، ولكن يعاقب الفاعل بالعقوبة الواردة بالمادة 112 لأنها تتضمن عقوبة أشد من الأخرى ، وهذا طبقاً للمادة 32 عقوبات والتي تنص على أنه : " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " . وتأييداً لذلك قضت محكمة النقض المصرية في 22 نوفمبر 1949 بأنه متى كأن الحكم قد أثبت أن المتهم بوصف كونه صول بلوكات النظام ورئيس مكتب رياسة البلوكات المذكورة . من مقتضى عمله فتح المظاريف المسجلة الواردة من وزارة الداخلية والتي تحوى أذون صرف بدل السفر للعساكر ورصد هذه الأذون في دفتر خاص والتأشير عليها وعرضها على القومندان ،
فهو يكون أميناً على هذه الأوراق من وقت تسلمها حتى يعرضها على رئيسه ويتولى تسليمها لذويها . ومادام قد أوتمن بسبب وظيفته على حفظها فهو يعتبر فى القانون أميناً على الودائع . فإذا هو اختلسها حق عليه العقاب بمقتضى المادة 112 عقوبات وكأن عمله جناية اختلاس لا جنحة .
حيث نص قانون العقوبات في المادة (36) علي حال قيد رفع المسئولية الجنائية عما يرتكبه الموظف من جرائم تنفيذاً لأمر صدر إليه أو تنفيذاً للقوانين واللوائح يتطلبها من الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبيت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً علي أسباب معقولة وهذا هو منطق القانون المدني فالطاعة الواجبة علي المرؤوس قبل رئيسه لا تمنعه من إبداء رأيه ما دام لم يجانب ما تقتضيه وظيفته من تحفظ ووقار وما تستجوبه علاقته برئيسه من التزام حدود الأدب واللياقة وحسن السلوك،
إذن الصراحة في إبداء الرأي بما فيه وجه المصلحة العامة مطلوبة، ولاسيما أن مبدأ الطاعة يمثل ركيزة أساسية في سير المرفق العام وانتظاره، كما أن المحكمة الإدارية العليا اعتبرت واجب الطاعة في مقدمة الواجبات التي يتعين علي الموظف أو العامل مراعاتها، فالطاعة في هذا المجال أمر طبيعي تمليه طبائع الأمور، خاصة أن هناك علاقة وظيفية قانونية بين من يصدر الأمر ومن يتلقاه، خاصة إذا كان الأمر الصادر والتكليف مشروعاً صادراً عن سلطة اختصاص بموجب اللائحة والقانون وواجب الموظف لا يقتصر علي أداء العمل المختص به فقط بل يجب عليه طاعة أوامر رؤسائه والتعاون معه وإلا جازت مساءلته تأديبياً، وفي النهاية يجب استظهار قيام رابطة السببية بين الخطأ والوظيفة وهو الشرط الذي يتحقق به مسئولية المتبوع عن فعل تابعه وهو من المسائل التي تختص بها محكمة الموضوع لتقدير الفعل وتحديد المسئولية الحقيقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.