منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاهمال الجسيم في القانون المصري
نشر في المصريون يوم 06 - 03 - 2019

يعتبر الإهمال في أداء الوظيفة العمومية خرقا وخروجا واضحا عن مبادئ النزاهة والحياد وأخلاقيات العمل الإداري التي يجب أن يتحلى بها أي موظف عمومي، لأنه ينبئ عن سوء نيته وقصده وانحرافه عن واجباته الوظيفية. وهو أحد السلوكيات والمظاهر السلبية الأكثر انتشارا في المرافق العمومية المركزية والمحلية على السواء.
أما عن أسبابه وعوامله فهي متداخلة يصعب فصلها، منها ما هو متعلق بالموظف العمومي نفسه، ومنها ما هو خارجي ذو صلة بالمرفق العمومي والبيئة الخارجية المحيطة به. والإهمال الوظيفي وفق الشكل السابق هو أحد صور الفساد الإداري التي تعد أكبر العقبات التي تقف حائلا أمام النهوض بالتنمية المحلية وترقية وتحسين الخدمة العمومية.
يجب ضرورة تغليظ العقوبة، خاصة مع حادث كبير بحجم حادث القطار، متابعا: «نص المادة (238) من قانون العقوبات جرى تعديله قبل سنوات ليصل بالحد الأقصى إلى (10 سنوات)، مراعيا في ذلك غياب التعمد، باعتبارها من جرائم الإهمال التي يغيب عنها القصد الجنائي، ولكن إزاء تعدد مثل تلك الحوادث وارتفاع عدد الضحايا، فمن المناسب جدا بحث تعديل تلك المادة لزيادة العقوبة على (10 سنوات)».
يُذكر أن المادة (238) من قانون العقوبات تنص على أنه: «من تسبب خطأ في موت شخص، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (5 سنوات)، وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز (500 جنيه)، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيما بما تفرضه على أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مُسكرًا أو مُخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (7 سنوات)، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
، أن ما نحتاجه بصفة عامة في مثل تلك الحوادث هو تحقيق العدالة الناجزة، السريعة لا المتسرعة، حتى يتحقق الردع العام والخاص، ليكون الجاني مثالا لأي موظف أو مسؤول في موقعه يرتكب فعلا مماثلا،
أنه حتى الآن لم يتضح التكييف النهائي للجريمة، وعليه لا بد من الانتظار حتى انتهاء التحقيقات، فتهمة الإهمال مجرد حديث مبدئي بناء على التقارير والبيانات الأولية الصادرة عن النيابة. أنه وفقا لنصوص ومواد قانون العقوبات، فإن الإهمال الجسيم والإخلال بواجبات الوظيفة، خاصة إذا تسبب في سقوط أكثر من ثلاثة ضحايا، ينطبق عليه نص الفقرة الأخيرة من المادة (238)، التي تصل بالعقوبة إلى السجن (10 سنوات).
حدد المشرع للخطأ الجسيم صوراً ثلاث منها -الإهمال الجسيم في أداء الوظيفة . و الإهمال الجسيم في نطاق الأموال و الوظائف العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادي في مثل ظروفه - قوامه تصرف إرادي خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها و لكنه لم يقصد إحداثها و لمقبل وقوعها .
و السلوك المعقول العادي للموظف تحكمه الحياة الاجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس في أعمالهم أو طبيعة مهنتهم و ظروفها ، فانعقد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً في أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماً .
و ترتيباً على ذلك فإن الإهمال الذى يستوجب عادة الاكتفاء بمؤاخذة الموظف تأديبياً لا يرقى إلى مرتبة الإهمال الجسيم الذى عناه الشارع في نص المادة 116 مكرر " ب " من قانون العقوبات .
و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون عن معيار هذا الإهمال الجسيم من أن " بناء المجتمع الجديد يوجب على كل فرد ضرورة التزام الحيطة و الحرص على هذه الأموال و المصالح العامة حرصه على ماله و مصلحته الشخصية " . ذلك أن عدم حرص الموظف على مصلحته الشخصية لا شك مما يلام عليه و ينبو عما يجب أن يكون عليه سلوك الرجل العادي الملتفت لشئونه .
لم يعد اخلال الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه بواجباته نحو الدولة والشعب ، مجرد خروج على النظم الموضوعة ، لا تستجوب إلا المسألة التأديبية ، وإنما اصبح يشكل جريمة جنائية لذا توجب مراقبة وتقويم سلوك الموظف ، وذلك لخدمة المجتمع وتحقيق اهدافه
، لذا فإن القواعد العامة تفرض على الموظف العام واجبات تستلزم قيامه بكل ما تتطلبه اعمال وظيفته وامتناعه عن كل ما يتعارض مع مستلزماتها ، فالإخلال بهذه الواجبات - نظراً لعدم ادائها بالصورة الحسنة – يعني الاستهانة بمقتضيات الحرص على المال او المصلحة العامة واساءة استعمال السلطة ،
وإن الأخلال الجسيم بتلك الواجبات الوظيفية هو جوهر اهمال الموظف ، فالموظف الذي يتسبب بخطئه الجسيم الحاق الضرر بالأموال العامة يتم فرض عقوبات جنائية عليه اذا كان ذلك بسبب الإهمال الجسيم في اداء وظيفته او اساءة استعمال السلطة أو الأخلال بواجبات الوظيفة، كما أن خدمة بناء المجتمع واجب على كل فرد من افراده ولا تقتصر على الموظف العام من خلال حرصه والتزامه الحيطة على هذه الأموال العامة ، وهذا الواجب يدق ويعظم بالنسبة للموظفين العموميين
حيث لا يسأل الموظف إلا عن فعل قام به أو وافق عليه او تسبب فيه وان تكون هنالك رابطة سببية بين خطأ الموظف الجسيم والضرر الجسيم ) وكذلك جعل القانون رقم 120 لسنة 1962 مصري الأخلال بواجبات الوظيفة صورة للخطأ غير العمدي الذي يرتكبه الموظف.
ونرى ان ومعاقبة الموظف عن خطئه غير العمدي واخلاله بواجبات وظيفته من شأنه ان يحثه على بذل المزيد من العناية في عمله بالمراقبة والتأمل في الأمور والتفكير قبل الأقدام عليها . وقد تضمن القانون المصري الذي شرع لحماية الأموال العامة المرقم 35 لسنة 1972 في المادة الخامسة منه ، على معاقبة الموظف المهمل في صيانة واستخدام أي مال من الأموال العامة المعهودة اليه او تدخل في صيانته او استخدامه في نطاق اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به او يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، واذا نتج عن ذلك ضرر جسيم بالمال العام تشددت العقوبة بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات .
اما المشرع العراقي فقد سار على نهج المشرع المصري ، بأن اشترط الخطأ الجسيم والضرر الجسيم كركنين متلازمين لوقوع الجريمة من الموظف او المكلف بخدمة عامة أضر بحكم وظيفته بأموال و مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال أو مصالح الأشخاص المعهودة إليه واشترط أيضاً ، أن يكون ناشئاً عن اهمال جسيم بأداء الوظيفة أو عن اساءة استعمال السلطة أو عن اخلال جسيم بواجبات الوظيفة
، كما اوجب عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من يثبت تقصيره أو اهماله في اداء واجباته المتعلقة بمنع التجاوزات وازالتها وفق احكام القرار 154 لسنة 2001 الخاص بالتجاوزات من الموظفين العموميين و رؤساء واعضاء اللجان المشكلة بموجب احكامه والمدير العام للدائرة المعنية بالعقارات والمدير المباشر والموظف المختص ، وذلك بتحريك دعوى جزائية بحقهم
وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971. ولم يقتصر المشرع العراقي على معاقبة الموظف المهمل وإنما اثاب الموظف المثابر بإزالة التجاوز بالبند سادسا من القرار اعلاه حيث نص على تخصيص نسبة مقدارها 75? من المبالغ المتحصلة من المتجاوز بتوزيعها حوافز على اللجان المشكلة بموجب احكام هذا القرار .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.