الأحد.. النواب يعقد ثانى جلساته بالعاصمة الإدارية    25 أبريل.. انطلاق دورة إعداد المدربين TOT بجامعة بنها    «معيط»: استراتيجية متكاملة لإدارة الدين والنزول بمعدلاته لأقل من 80% في 2027    استقرار أسعار النفط بعد انخفاض حاد بسبب مخاوف إزاء الطلب العالمي    توقيع مذكرة تفاهم لتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل ميناء برنيس بالبحر الأحمر مع إحدى الشركات الكويتية    توريد 593 طن قمح بكفر الشيخ حتى الآن    فيديو.. مسئولة بوكالة أونروا: المساعدات الإغاثية التي تصل إلى غزة غير كافية    مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون: «لا نتوقع ضرب إيران قبل عيد الفصح»    نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر إلى نحو 8310    عاجل| تصريح جديد ل جيش الاحتلال عن العملية البرية في رفح الفلسطينية    جوارديولا: لا أشعر بأي ندم على خروج مانشستر سيتي من دوري الأبطال    مصرع شاب إثر انقلاب دراجة نارية بطنطا    فيديو.. الأرصاد تناشد المواطنين عدم تخفيف الملابس ليلا: الأجواء باردة على أغلب الأنحاء    فى اليوم العالمى للتراث.. دار الكتب تعلن عن خصم 30 % على الإصدارات التراثية    ردد الآن.. دعاء الشفاء لنفسي    دعاء العواصف.. ردده وخذ الأجر والثواب    مستشفى أهناسيا في بني سويف يستقبل 15 مريضا فلسطينيا و32 مرافقا    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية بمبادرة «سكن لكل المصريين»    "كنترول إس"، مشروع تخرج لطلاب إعلام حلوان يستهدف الحفاظ على الممتلكات العامة    3 مصابين في حريق مخبز بقنا    النشرة المرورية.. خريطة الكثافات والطرق البديلة بالقاهرة والجيزة    عالم هولندي يثير الرعب مجددا، تحذير من زلزال مدمر خلال أيام    وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع منظمة "الألكسو"    شعبة المستوردين تطالب بتبني سياسات مختلفة لزيادة معدل الصادرات    ليفربول يواجه أتالانتا في الدوري الأوروبي    عاجل...غياب حسين الشحات بدء محاكمة لاعب الأهلي في قضية التعدي على الشيبي    احذروا الذباب الصحراوي، ضيف ثقيل على مصر يسبب لدغات مؤلمة وحكة شديدة    18 أبريل 2024.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية    انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي بواحة الفرافرة في الوادي الجديد    عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن فشل انتقال سفيان رحيمي ل الأهلي    "ريمونتادا" ومفاجآت فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا    كواليس جلسة محاكمة حسين الشحات بتهمة التعدي على لاعب بيراميدز    بلدية النصيرات: غزة تحوّلت إلى منطقة منكوبة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية    الرعاية الصحية: 10 مستشفيات جديدة ومجمع الفيروز الطبي يدخلون الخدمة 30 يونيو المقبل    انطلاق فعاليات ورشة الديكوباچ بثقافة الإسماعيلية (صور)    التموين تزف بشرى سارة عن أسعار السندويتشات في المحلات بسبب الرغيف السياحي    هولندا تعرض على الاتحاد الأوروبي شراء "باتريوت" لمنحها إلى أوكرانيا    بعد ثوران بركان روانج.. إندونيسيا تصدر تحذيرا من تسونامي    بالتواريخ| عدد إجازات الموظفين في عيد العمال وشم النسيم    فيلم «عالماشي» يحقق إيرادات ضعيفة في شباك التذاكر.. كم بلغت؟    «الرقابة الصحية»: وضع ضوابط ومعايير وطنية لتدعيم أخلاقيات البحوث الطبية    «كن فرحًا».. مؤتمر لدعم وتأهيل ذوي الهمم بالأقصر    علي جمعة: الرحمة حقيقة الدين ووصف الله بها سيدنا محمد    مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة صادمة عن كولر    «تعليم البحر الأحمر» تجري تعديل على موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي بسبب احتفالات عيد السعف    تفاصيل المذبحة الأسرية فى الغربية ..المتهم والضحايا يقيمون فى منزل العائلة بكفر الزيات    السفارة الأمريكية تنظم فعاليات لدعم التدفق السياحي إلى الأقصر    «صحة مطروح» تطلق قافلة طبية مجانية لقرية سيدى شبيب الأسبوع المقبل    منة عدلي القيعي: بجمع أفكار الأغاني من كلام الناس    «تموين بني سويف»: حملات مستمرة لمتابعة إنتاج رغيف خبز يليق بالمواطنين    وزارة الطيران المدني توضح حقيقة انتظار إحدى الطائرات لمدة 6 ساعات    ما حكم نسيان إخراج زكاة الفطر؟.. دار الإفتاء توضح    شاب يتحول من الإدمان لحفظ القرآن الكريم.. تفاصيل    مدير أعمال شيرين سيف النصر: كانت عايزة تشارك في عمل ل محمد سامي ( فيديو)    الصين قادمة    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18/4/2024 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    إبراهيم نور الدين: كنت أخشى من رحيل لجنة الحكام حال إخفاقي في مباراة القمة (فيديو)    حسام عاشور: حزين من كولر بعد القمة.. وقررت دخول مجال التدريب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاهمال الجسيم في القانون المصري
نشر في المصريون يوم 06 - 03 - 2019

يعتبر الإهمال في أداء الوظيفة العمومية خرقا وخروجا واضحا عن مبادئ النزاهة والحياد وأخلاقيات العمل الإداري التي يجب أن يتحلى بها أي موظف عمومي، لأنه ينبئ عن سوء نيته وقصده وانحرافه عن واجباته الوظيفية. وهو أحد السلوكيات والمظاهر السلبية الأكثر انتشارا في المرافق العمومية المركزية والمحلية على السواء.
أما عن أسبابه وعوامله فهي متداخلة يصعب فصلها، منها ما هو متعلق بالموظف العمومي نفسه، ومنها ما هو خارجي ذو صلة بالمرفق العمومي والبيئة الخارجية المحيطة به. والإهمال الوظيفي وفق الشكل السابق هو أحد صور الفساد الإداري التي تعد أكبر العقبات التي تقف حائلا أمام النهوض بالتنمية المحلية وترقية وتحسين الخدمة العمومية.
يجب ضرورة تغليظ العقوبة، خاصة مع حادث كبير بحجم حادث القطار، متابعا: «نص المادة (238) من قانون العقوبات جرى تعديله قبل سنوات ليصل بالحد الأقصى إلى (10 سنوات)، مراعيا في ذلك غياب التعمد، باعتبارها من جرائم الإهمال التي يغيب عنها القصد الجنائي، ولكن إزاء تعدد مثل تلك الحوادث وارتفاع عدد الضحايا، فمن المناسب جدا بحث تعديل تلك المادة لزيادة العقوبة على (10 سنوات)».
يُذكر أن المادة (238) من قانون العقوبات تنص على أنه: «من تسبب خطأ في موت شخص، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (5 سنوات)، وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز (500 جنيه)، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيما بما تفرضه على أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مُسكرًا أو مُخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (7 سنوات)، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
، أن ما نحتاجه بصفة عامة في مثل تلك الحوادث هو تحقيق العدالة الناجزة، السريعة لا المتسرعة، حتى يتحقق الردع العام والخاص، ليكون الجاني مثالا لأي موظف أو مسؤول في موقعه يرتكب فعلا مماثلا،
أنه حتى الآن لم يتضح التكييف النهائي للجريمة، وعليه لا بد من الانتظار حتى انتهاء التحقيقات، فتهمة الإهمال مجرد حديث مبدئي بناء على التقارير والبيانات الأولية الصادرة عن النيابة. أنه وفقا لنصوص ومواد قانون العقوبات، فإن الإهمال الجسيم والإخلال بواجبات الوظيفة، خاصة إذا تسبب في سقوط أكثر من ثلاثة ضحايا، ينطبق عليه نص الفقرة الأخيرة من المادة (238)، التي تصل بالعقوبة إلى السجن (10 سنوات).
حدد المشرع للخطأ الجسيم صوراً ثلاث منها -الإهمال الجسيم في أداء الوظيفة . و الإهمال الجسيم في نطاق الأموال و الوظائف العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادي في مثل ظروفه - قوامه تصرف إرادي خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها و لكنه لم يقصد إحداثها و لمقبل وقوعها .
و السلوك المعقول العادي للموظف تحكمه الحياة الاجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس في أعمالهم أو طبيعة مهنتهم و ظروفها ، فانعقد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً في أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماً .
و ترتيباً على ذلك فإن الإهمال الذى يستوجب عادة الاكتفاء بمؤاخذة الموظف تأديبياً لا يرقى إلى مرتبة الإهمال الجسيم الذى عناه الشارع في نص المادة 116 مكرر " ب " من قانون العقوبات .
و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون عن معيار هذا الإهمال الجسيم من أن " بناء المجتمع الجديد يوجب على كل فرد ضرورة التزام الحيطة و الحرص على هذه الأموال و المصالح العامة حرصه على ماله و مصلحته الشخصية " . ذلك أن عدم حرص الموظف على مصلحته الشخصية لا شك مما يلام عليه و ينبو عما يجب أن يكون عليه سلوك الرجل العادي الملتفت لشئونه .
لم يعد اخلال الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه بواجباته نحو الدولة والشعب ، مجرد خروج على النظم الموضوعة ، لا تستجوب إلا المسألة التأديبية ، وإنما اصبح يشكل جريمة جنائية لذا توجب مراقبة وتقويم سلوك الموظف ، وذلك لخدمة المجتمع وتحقيق اهدافه
، لذا فإن القواعد العامة تفرض على الموظف العام واجبات تستلزم قيامه بكل ما تتطلبه اعمال وظيفته وامتناعه عن كل ما يتعارض مع مستلزماتها ، فالإخلال بهذه الواجبات - نظراً لعدم ادائها بالصورة الحسنة – يعني الاستهانة بمقتضيات الحرص على المال او المصلحة العامة واساءة استعمال السلطة ،
وإن الأخلال الجسيم بتلك الواجبات الوظيفية هو جوهر اهمال الموظف ، فالموظف الذي يتسبب بخطئه الجسيم الحاق الضرر بالأموال العامة يتم فرض عقوبات جنائية عليه اذا كان ذلك بسبب الإهمال الجسيم في اداء وظيفته او اساءة استعمال السلطة أو الأخلال بواجبات الوظيفة، كما أن خدمة بناء المجتمع واجب على كل فرد من افراده ولا تقتصر على الموظف العام من خلال حرصه والتزامه الحيطة على هذه الأموال العامة ، وهذا الواجب يدق ويعظم بالنسبة للموظفين العموميين
حيث لا يسأل الموظف إلا عن فعل قام به أو وافق عليه او تسبب فيه وان تكون هنالك رابطة سببية بين خطأ الموظف الجسيم والضرر الجسيم ) وكذلك جعل القانون رقم 120 لسنة 1962 مصري الأخلال بواجبات الوظيفة صورة للخطأ غير العمدي الذي يرتكبه الموظف.
ونرى ان ومعاقبة الموظف عن خطئه غير العمدي واخلاله بواجبات وظيفته من شأنه ان يحثه على بذل المزيد من العناية في عمله بالمراقبة والتأمل في الأمور والتفكير قبل الأقدام عليها . وقد تضمن القانون المصري الذي شرع لحماية الأموال العامة المرقم 35 لسنة 1972 في المادة الخامسة منه ، على معاقبة الموظف المهمل في صيانة واستخدام أي مال من الأموال العامة المعهودة اليه او تدخل في صيانته او استخدامه في نطاق اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به او يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، واذا نتج عن ذلك ضرر جسيم بالمال العام تشددت العقوبة بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات .
اما المشرع العراقي فقد سار على نهج المشرع المصري ، بأن اشترط الخطأ الجسيم والضرر الجسيم كركنين متلازمين لوقوع الجريمة من الموظف او المكلف بخدمة عامة أضر بحكم وظيفته بأموال و مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال أو مصالح الأشخاص المعهودة إليه واشترط أيضاً ، أن يكون ناشئاً عن اهمال جسيم بأداء الوظيفة أو عن اساءة استعمال السلطة أو عن اخلال جسيم بواجبات الوظيفة
، كما اوجب عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من يثبت تقصيره أو اهماله في اداء واجباته المتعلقة بمنع التجاوزات وازالتها وفق احكام القرار 154 لسنة 2001 الخاص بالتجاوزات من الموظفين العموميين و رؤساء واعضاء اللجان المشكلة بموجب احكامه والمدير العام للدائرة المعنية بالعقارات والمدير المباشر والموظف المختص ، وذلك بتحريك دعوى جزائية بحقهم
وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971. ولم يقتصر المشرع العراقي على معاقبة الموظف المهمل وإنما اثاب الموظف المثابر بإزالة التجاوز بالبند سادسا من القرار اعلاه حيث نص على تخصيص نسبة مقدارها 75? من المبالغ المتحصلة من المتجاوز بتوزيعها حوافز على اللجان المشكلة بموجب احكام هذا القرار .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.