حملة لتوفير أجهزة كمبيوتر.. دعوات لتأهيل المدارس لتعليم التكنولوجيا | تفاصيل    تراجعت على العربات وبالمحال الصغيرة.. مساعٍ حكومية لخفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية    وفقا لوزارة التخطيط.. «صيدلة كفر الشيخ» تحصد المركز الأول في التميز الإداري    الجيش الأوكراني: 96 اشتباكا قتاليا ضد القوات الروسية في يوم واحد    طائرات جيش الاحتلال تشن غارات جوية على بلدة الخيام في لبنان    3 ملايين دولار سددها الزمالك غرامات بقضايا.. عضو مجلس الإدارة يوضح|فيديو    كرة سلة - ال11 على التوالي.. الجندي يخطف ل الأهلي التأهل لنهائي الكأس أمام الجزيرة    المقاولون العرب يضمن بقاءه في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية بعد فوزه على سموحة بثلاثية    تصريح مثير للجدل من نجم آرسنال عن ليفربول    السجن 15 سنة لسائق ضبط بحوزته 120 طربة حشيش في الإسكندرية    إصابة أب ونجله سقطا داخل بالوعة صرف صحي بالعياط    خناقة شوارع بين طلاب وبلطجية داخل مدرسة بالهرم في الجيزة |شاهد    برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب    رئيس وزراء بيلاروسيا يزور متحف الحضارة وأهرامات الجيزة    بفستان سواريه.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام|شاهد    ما حكم الكسب من بيع التدخين؟.. أزهري يجيب    الصحة: فائدة اللقاح ضد كورونا أعلى بكثير من مخاطره |فيديو    نصائح للاستمتاع بتناول الفسيخ والملوحة في شم النسيم    بديل اليمون في الصيف.. طريقة عمل عصير برتقال بالنعناع    سبب غياب طارق مصطفى عن مران البنك الأهلي قبل مواجهة الزمالك    شيحة: مصر قادرة على دفع الأطراف في غزة واسرائيل للوصول إلى هدنة    صحة الشيوخ توصي بتلبية احتياجات المستشفيات الجامعية من المستهلكات والمستلزمات الطبية    رئيس جهاز الشروق يقود حملة مكبرة ويحرر 12 محضر إشغالات    أمين عام الجامعة العربية ينوه بالتكامل الاقتصادي والتاريخي بين المنطقة العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان    سفيرة مصر بكمبوديا تقدم أوراق اعتمادها للملك نوردوم سيهانوم    مسقط تستضيف الدورة 15 من مهرجان المسرح العربي    فيلم المتنافسون يزيح حرب أهلية من صدارة إيرادات السينما العالمية    إسرائيل تهدد ب«احتلال مناطق واسعة» في جنوب لبنان    «تحيا مصر» يوضح تفاصيل إطلاق القافلة الخامسة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة    وزير الرياضة يتابع مستجدات سير الأعمال الجارية لإنشاء استاد بورسعيد الجديد    الاتحاد الأوروبي يحيي الذكرى ال20 للتوسع شرقا مع استمرار حرب أوكرانيا    مقتل 6 أشخاص في هجوم على مسجد غربي أفغانستان    بالفيديو.. خالد الجندي: القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا أنواره الساطعات على القلب    دعاء ياسين: أحمد السقا ممثل محترف وطموحاتي في التمثيل لا حدود لها    "بتكلفة بسيطة".. أماكن رائعة للاحتفال بشم النسيم 2024 مع العائلة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط    جامعة طنطا تُناقش أعداد الطلاب المقبولين بالكليات النظرية    الآن داخل المملكة العربية السعودية.. سيارة شانجان (الأسعار والأنواع والمميزات)    وفد سياحي ألماني يزور منطقة آثار بني حسن بالمنيا    هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة السنوية الخارجية لشهادة الايزو 9001    مصرع طفل وإصابة آخر سقطا من أعلى شجرة التوت بالسنطة    رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية: القطاع الخاص لعب دورا فعالا في أزمة كورونا    وزير الأوقاف : 17 سيدة على رأس العمل ما بين وكيل وزارة ومدير عام بالوزارة منهن 4 حاصلات على الدكتوراة    «التنمية المحلية»: فتح باب التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل    19 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن الحقوقية هدى عبد المنعم    رموه من سطح بناية..الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل    تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات بحق العمال منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024    مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)    حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية لضبط السلع الفاسدة وإزالة الإشغالات    «الداخلية»: تحرير 495 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وسحب 1433 رخصة خلال 24 ساعة    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات    إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية    عبدالجليل: سامسون لا يصلح للزمالك.. ووسام أبوعلي أثبت جدارته مع الأهلي    دعاء آخر أسبوع من شوال.. 9 أدعية تجعل لك من كل هم فرجا    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    نجم الزمالك السابق: جوميز مدرب سيء.. وتبديلاته خاطئة    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن :الاهمال الجسيم في القانون المصري
نشر في الزمان المصري يوم 02 - 03 - 2019

يعتبر الإهمال في أداء الوظيفة العمومية خرقا وخروجا واضحا عن مبادئ النزاهة والحياد وأخلاقيات العمل الإداري التي يجب أن يتحلى بها أي موظف عمومي، لأنه ينبئ عن سوء نيته وقصده وانحرافه عن واجباته الوظيفية. وهو أحد السلوكيات والمظاهر السلبية الأكثر انتشارا في المرافق العمومية المركزية والمحلية على السواء.
أما عن أسبابه وعوامله فهي متداخلة يصعب فصلها، منها ما هو متعلق بالموظف العمومي نفسه، ومنها ما هو خارجي ذو صلة بالمرفق العمومي والبيئة الخارجية المحيطة به. والإهمال الوظيفي وفق الشكل السابق هو أحد صور الفساد الإداري التي تعد أكبر العقبات التي تقف حائلا أمام النهوض بالتنمية المحلية وترقية وتحسين الخدمة العمومية.
يجب ضرورة تغليظ العقوبة، خاصة مع حادث كبير بحجم حادث القطار، متابعا: «نص المادة (238) من قانون العقوبات جرى تعديله قبل سنوات ليصل بالحد الأقصى إلى (10 سنوات)، مراعيا في ذلك غياب التعمد، باعتبارها من جرائم الإهمال التي يغيب عنها القصد الجنائي، ولكن إزاء تعدد مثل تلك الحوادث وارتفاع عدد الضحايا، فمن المناسب جدا بحث تعديل تلك المادة لزيادة العقوبة على (10 سنوات)».
يُذكر أن المادة (238) من قانون العقوبات تنص على أنه: «من تسبب خطأ في موت شخص، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (5 سنوات)، وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز (500 جنيه)، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيما بما تفرضه على أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مُسكرًا أو مُخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (7 سنوات)، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
، أن ما نحتاجه بصفة عامة في مثل تلك الحوادث هو تحقيق العدالة الناجزة، السريعة لا المتسرعة، حتى يتحقق الردع العام والخاص، ليكون الجاني مثالا لأي موظف أو مسؤول في موقعه يرتكب فعلا مماثلا،
أنه حتى الآن لم يتضح التكييف النهائي للجريمة، وعليه لا بد من الانتظار حتى انتهاء التحقيقات، فتهمة الإهمال مجرد حديث مبدئي بناء على التقارير والبيانات الأولية الصادرة عن النيابة. أنه وفقا لنصوص ومواد قانون العقوبات، فإن الإهمال الجسيم والإخلال بواجبات الوظيفة، خاصة إذا تسبب في سقوط أكثر من ثلاثة ضحايا، ينطبق عليه نص الفقرة الأخيرة من المادة (238)، التي تصل بالعقوبة إلى السجن (10 سنوات).
حدد المشرع للخطأ الجسيم صوراً ثلاث منها -الإهمال الجسيم في أداء الوظيفة . و الإهمال الجسيم في نطاق الأموال و الوظائف العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادي في مثل ظروفه – قوامه تصرف إرادي خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها و لكنه لم يقصد إحداثها و لمقبل وقوعها .
و السلوك المعقول العادي للموظف تحكمه الحياة الاجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس في أعمالهم أو طبيعة مهنتهم و ظروفها ، فانعقد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً في أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماً .
و ترتيباً على ذلك فإن الإهمال الذى يستوجب عادة الاكتفاء بمؤاخذة الموظف تأديبياً لا يرقى إلى مرتبة الإهمال الجسيم الذى عناه الشارع في نص المادة 116 مكرر ” ب ” من قانون العقوبات .
و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون عن معيار هذا الإهمال الجسيم من أن ” بناء المجتمع الجديد يوجب على كل فرد ضرورة التزام الحيطة و الحرص على هذه الأموال و المصالح العامة حرصه على ماله و مصلحته الشخصية ” . ذلك أن عدم حرص الموظف على مصلحته الشخصية لا شك مما يلام عليه و ينبو عما يجب أن يكون عليه سلوك الرجل العادي الملتفت لشئونه .
لم يعد اخلال الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه بواجباته نحو الدولة والشعب ، مجرد خروج على النظم الموضوعة ، لا تستجوب إلا المسألة التأديبية ، وإنما اصبح يشكل جريمة جنائية لذا توجب مراقبة وتقويم سلوك الموظف ، وذلك لخدمة المجتمع وتحقيق اهدافه
، لذا فإن القواعد العامة تفرض على الموظف العام واجبات تستلزم قيامه بكل ما تتطلبه اعمال وظيفته وامتناعه عن كل ما يتعارض مع مستلزماتها ، فالإخلال بهذه الواجبات – نظراً لعدم ادائها بالصورة الحسنة – يعني الاستهانة بمقتضيات الحرص على المال او المصلحة العامة واساءة استعمال السلطة ،
وإن الأخلال الجسيم بتلك الواجبات الوظيفية هو جوهر اهمال الموظف ، فالموظف الذي يتسبب بخطئه الجسيم الحاق الضرر بالأموال العامة يتم فرض عقوبات جنائية عليه اذا كان ذلك بسبب الإهمال الجسيم في اداء وظيفته او اساءة استعمال السلطة أو الأخلال بواجبات الوظيفة، كما أن خدمة بناء المجتمع واجب على كل فرد من افراده ولا تقتصر على الموظف العام من خلال حرصه والتزامه الحيطة على هذه الأموال العامة ، وهذا الواجب يدق ويعظم بالنسبة للموظفين العموميين
حيث لا يسأل الموظف إلا عن فعل قام به أو وافق عليه او تسبب فيه وان تكون هنالك رابطة سببية بين خطأ الموظف الجسيم والضرر الجسيم ) وكذلك جعل القانون رقم 120 لسنة 1962 مصري الأخلال بواجبات الوظيفة صورة للخطأ غير العمدي الذي يرتكبه الموظف.
ونرى ان ومعاقبة الموظف عن خطئه غير العمدي واخلاله بواجبات وظيفته من شأنه ان يحثه على بذل المزيد من العناية في عمله بالمراقبة والتأمل في الأمور والتفكير قبل الأقدام عليها . وقد تضمن القانون المصري الذي شرع لحماية الأموال العامة المرقم 35 لسنة 1972 في المادة الخامسة منه ، على معاقبة الموظف المهمل في صيانة واستخدام أي مال من الأموال العامة المعهودة اليه او تدخل في صيانته او استخدامه في نطاق اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به او يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، واذا نتج عن ذلك ضرر جسيم بالمال العام تشددت العقوبة بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات .
اما المشرع العراقي فقد سار على نهج المشرع المصري ، بأن اشترط الخطأ الجسيم والضرر الجسيم كركنين متلازمين لوقوع الجريمة من الموظف او المكلف بخدمة عامة أضر بحكم وظيفته بأموال و مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال أو مصالح الأشخاص المعهودة إليه واشترط أيضاً ، أن يكون ناشئاً عن اهمال جسيم بأداء الوظيفة أو عن اساءة استعمال السلطة أو عن اخلال جسيم بواجبات الوظيفة
، كما اوجب عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من يثبت تقصيره أو اهماله في اداء واجباته المتعلقة بمنع التجاوزات وازالتها وفق احكام القرار 154 لسنة 2001 الخاص بالتجاوزات من الموظفين العموميين و رؤساء واعضاء اللجان المشكلة بموجب احكامه والمدير العام للدائرة المعنية بالعقارات والمدير المباشر والموظف المختص ، وذلك بتحريك دعوى جزائية بحقهم
وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971. ولم يقتصر المشرع العراقي على معاقبة الموظف المهمل وإنما اثاب الموظف المثابر بإزالة التجاوز بالبند سادسا من القرار اعلاه حيث نص على تخصيص نسبة مقدارها 75٪ من المبالغ المتحصلة من المتجاوز بتوزيعها حوافز على اللجان المشكلة بموجب احكام هذا القرار .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.