حدد محاميان، مجموعة عقوبات من المنتظر توقيعها على سائق جرار «محطة مصر»، الذي تسبب في انفجار عنيف، أودى بحياة ما يقرب من 20 مواطنًا وإصابة ما يزيد عن ال50، بعد اصطدامه ب«صدادة حديدية»، مرجحين أن تصل العقوبة للأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام. ونشب صباح أمس، حريق هائل برصيف نمرة 6 بمحطة مصر، إثر اصطدام جرار ب«صدادة حديدية»، ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن مقتل 20 شخصًا وإصابة نحو 50 مصابًا. المحامي أيمن محفوظ، قال إن هناك مجموعة عقوبات من المنتظر توقيعها على سائق جرار محطة مصر، الذي تسبب في كارثة أودت بحياة العشرات من المواطنين، ونتج عنها ضرر بالغ بممتلكات الدولة. وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «محفوظ»، أن «المادة 238 من قانون العقوبات تعاقب علي القتل الخطأ الناشئ عن عدم الاحتراز ومخالفة القوانين وأعمال الوظيفة تصل العقوبة إلي عشر سنوات إذا نتج عن الحادث وفاه ثلاثة أشخاص أو أكثر». وتابع «المادة 361 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا ثبت الإهمال ونتج عنه إتلاف فيعد ذلك إتلاف عمدي يُعاقب مرتكبها بالحبس وجريمة تعطيل المواصلات طبقًا لنصوص القانون، فيما تنص المادة 167 على أنه كل من عرض للخطر عمدًا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالسجن». الخبير القانوني، أشار إلى أنه من المتوقع أن تصل العقوبة للإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، متابعًا «المادة 168 تنص على أنه إذا نشأ عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة 240 أو 241 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبة بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة». أما، عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض ورئيس منظمة العفو العربية لحقوق الإنسان تحت التأسيس، قال إن المتهمين في واقعة قطار محطة مصر يواجهون حكم بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو الإعدام في حالة تعمد ارتكاب الواقعة وإزهاق أرواح المواطنين تنفيذًا لغرض إرهابي. وأضاف «عبد السلام»، أنه طبقًا لنص المادة 238 من قانون العقوبات، فإن كل من تسبب في خطأ نتج عنه موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئ عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأوضح المحامى «تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات». وأشار إلى أنه «إذا نشأ عن الفعل وفاة أكتر من ثلاث أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، أما إذا كانت الجريمة عمدية واقترنت بظرف سبق الإصرار وارتكبت لتحقيق غرض إرهابي تكون العقوبة الإعدام شنقًا، طبقًا لنص المادة 230 من قانون العقوبات». وعقب الواقعة، انتقل فريق من المعمل الجنائي لإجراء المعاينة الأولية لحادث القطار، وأشارت معلومات أولية إلى أن الحادث ناتج عن دخول جرار قطار رصيف بسرعة كبيرة أدى إلى احتراقه. وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيقات موسعة في الحادث، وتم تشكيل فريق من محققي النيابة للانتقال لمكان الحادث وإجراء معاينة لمكان الحادث وسماع أقوال المصابين والشهود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة التحقيق في الحادث، وكشفت مناظرة النيابة الأولية لجثث المتوفين تفحمها بالكامل واختفاء ملامحها. ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاسبة المتسببين بحادث محطة مصر ورعاية المصابين، متوجهًا بخالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين، فيما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي، و25 ألف جنيه للمصابين، مكلفة مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة؛ بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.