قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، بمعاقبة اب بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامه بالضرب المفضى إلى موت لنجلته الطفلة التي لم تبلغ من العمر خمس سنوات مع سبق الإصرار بأن وجه لها عدة ضربات بأجزاء متفرقة من جسدها باستخدام عصا وأطفأ أعقاب السجائر بجسدها مما نتج عنه إحداث إصابتها والتي أودت بحياتها، صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم وعضوية المستشارين محمد رشوان و ياسر عكاشة المتناوي وأمانة سر أشرف حسن وقالت المحكمة في حكمها انها قامت بمضاعفة العقوبة مقدار المثل إعمالاً لنص المادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن قانون الطفل والتي تنص على أنه ( يُزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة وقعت من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم، وكانت الواقعة الثابتة بالأوراق هي ضرب المتهم (والد المجني عليها) والاعتداء عليها اعتداءً استطال سائر أنحاء جسدها بالضرب الذي أفضى لموتها ، كونها تبلغ من العمر خمس سنوات. تعود الواقعة لبلاغ من جيران المتهم بالعقار بقيام المتهم بقتل نجلته الصغيرة التي كانت في حضانته اثر ضربها وتعذيبه الدائم لها وقالوا أنه كان دائم التعدي عليها منذ انفصاله عن والدتها والتي رفضت حضانة الصغيرة لعدم قدرتها على الإنفاق عليها أو تلبية احتياجاتها وأنهم اعتادوا على مشاهدة العديد من الإصابات والكسور والكدمات وأثار الحروق عل جسد الصغيرة وأحيانا تدخل البعض منهم وقاموا بمواجهته عن سبب قيامه بالاعتداء على نجلته بالضرب وإحداث ما بها من إصابات وحروق فأقر بالتعدي عليها محاولة منه لتربيتها وتأديبها. وكما توصلت تحريات المباحث إلى أن وراء مقتل الطفلة والدها وأنه كان دائم الاعتداء عليها منذ انفصاله عن والدتها واتخذ من تعذيبها والاعتداء عليها منهجا لتأديبها وتربيتها فتراكمت الإصابات بها مما أدى لتدهور حالتها الصحية والتي أودت بحياتها. وثبت من تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي وجود إصابات رضية وحيوية يشير تورمها الالتئامي إلى أنها من حالات العنف ضد الأطفال منها كسر بعظمة الفخذ اليسرى وكسور بالأضلاع مما أدى لحدوث صدمة نزيفية أدت للوفاة.