أقام المحامي أيمن عبدالحكيم, دعوى قضائية؛ للمطالبة بإلزام مجلس النواب، بتعديل المادة 140 من الدستور، والخاصة بمدد انتخاب رئيس الجمهورية. وطالبت الدعوى المرفوعة أمام محكمة الأمور المستعجلة بمنطقة عابدين، وحملت رقم 2395 لسنة 2018، بإلزام مجلس النواب، بضرورة تعديل هذه المادة من الدستور لكى تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسى من الترشح لدورات أخرى. وحددت المحكمة، جلسة 23 ديسمبر الجاري، لنظر الدعوى الأولى من نوعها التي تطالب بالتعديل؛ حتى تتيح لعبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الترشح عقب انتهاء مدته الرئاسية الثانية التى نص عليها الدستور الحالي والتي تنتهي في عام 2022. ونص الدستور المصرى الصادر في 2014, فى مادته 140 على "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم الثانى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تكون النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل". وقال النائب عفيفي كامل, عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب, إن "حق التقاضي مكفول للجميع, ولكن القضاء غير مختص في تعديل الدستور". وأضاف ل"المصريون"، أن "هناك مواد في الدستور غير قابلة للتعديل، والعكس هناك مواد قابلة للتعديل". وأوضح، أنه "يمكن النظر حول ما إذا كان بالإمكان إجراء التعديل، فهناك إجراءات معينة حول المواد التي تطالب الدعوى بتعديلها، وهل هي قابلة للتعديل أم لا, وهل التعديل لفترة أخرى، أم لمدد أخرى؟". في السياق، رفض اللواء الدكتور محمد أبوزيد، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب, المطالبة بتعديل الدستور، لأن "الدستور الذي خرج في 2014 نص على أن تكون مدة الرئيس دورتين, وليست مددًا, خاصة أن الرئيس السيسي يرفض ذلك حتى لا يُقال إن الرئيس يخالف الدستور". وأضاف ل"المصريون"، أن "مجلس النواب لم يتلقَ شيئًا بخصوص تعديل الدستور", موضحًا أن "تعديل مادة قد يدفع إلى تعديل كل مواد الدستور". غير أنه شدد على أنه "لا توجد ضرورة لتعديل الدستور, أو تغيير بعض مواده لكي يترشح الرئيس لمدد أخرى, في حين أن الرئيس السيسي يستحق ذلك, لكن هو نفسه يرفضه". من جانبه، قال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، إن "تعديل الدستور عمل السلطة التشريعية وليس القضائية". وأضاف ل"المصريون"، أن "اقتراح تعديل الدستور يكون بناءً على طلب من الرئيس أو مطالبة خمسة أعضاء من مجلس النواب، ثم يطرح على اللجنة التشريعية, ثم على المجلس". وأوضح، أنه "في هذه الحالة تجب موافقة ثلثي المجلس, ثم يطرح على الشعب للاستفتاء على التعديل".