القومي للإعاقة يطلق غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب 2025    «قومي المرأة» يكرم فريق رصد دراما رمضان 2025    «قومي المرأة»: تنفيذ ورشة إعداد مدربين بمحافظة بني سويف    المدير الإقليمي لليونسكو بالقاهرة: تعمل على إصدار توصيات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي    لو زوجتك مش على بطاقتك التموينية.. الحل فى 3 دقائق    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    أطول إغلاق حكومى يلغى آلاف الرحلات    أردوغان: أكثر من 1.29 مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2016    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    عضو بالحزب الجمهوري: ترامب والديمقراطيون يتحملون مسؤولية الإغلاق والمحكمة العليا أصبحت سياسية    أحمد عبد الرؤوف يعلق على خسارة الزمالك للسوبر ويتحدث عن كثرة الإصابات    حالة الطقس غدًا الاثنين 10-11-2025 في مصر.. الظواهر الجوية ودرجات الحرارة    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    حبس المتهمين في مشاجرة بالسلاح الناري في أسيوط    الدبلوماسى الأمريكى ونجيب محفوظ    ختام الحفل الملكى فى أوبرا العاصمة الجديدة    عضو بالحزب الجمهوري: ترامب والديمقراطيون يتحملون مسؤولية الإغلاق    استشاري: العصائر بأنواعها ممنوعة وسكر الفاكهة تأثيره مثل الكحول على الكبد    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    بث مباشر.. البابا تواضروس يشارك في احتفالية مرور 17 قرنًا على انعقاد مجمع نيقية    «فريق المليار يستحق اللقب».. تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان    قراءة صورة    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    الخارجية الباكستانية تتهم أفغانستان بالفشل في اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب    محافظ الغربية خلال جولة مفاجئة بمستشفى قطور: لن نسمح بأي تقصير    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    غدًا.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لقاء خاص على القاهرة الإخبارية    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    بيحبوا يثيروا الجدل.. 4 أبراج جريئة بطبعها    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    راحة 4 أيام للاعبي الاتحاد السعودي بعد خسارة ديربي جدة    الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه    محافظ بني سويف ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان فرع المجلس بديوان عام المحافظة    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    نهائي السوبر.. الأهلي والزمالك على موعد مع اللقب 23    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإسلام والقانون الدولي الإنساني
نشر في المصريون يوم 14 - 09 - 2018

أن الإسلام قرر أحكاما وقواعدا لما بات يعرف في العصر الحديث بالقانون الدولي الإنساني وإنه سبق الاتفاقيات الدولية التي أرست قواعد وأحكام هذا القانون بمئات السنين ذلك لأن المسلمين عرفوا هذه الأحكام منذ نشأة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة في أعقاب هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم اليها، وطبقوها في العصور المختلفة للدولة الإسلامية بدءا من غزوة بدر الكبرى التي خاضها المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم ضد مشركي مكة حيث تمت معاملة أسرى الحرب معاملة عزّ نظيرها في ذلك الزمن وقد سار الخلفاء والقادة على نهج الرسول في كافة المعارك والحروب
وإن المتتبع لدور الإسلام في هذا المجال يجد بأنه قد وضع تشريعا شموليا ينظم كل ما يتعلق بموضوعات هذا القانون ومضامينه المختلفة. حيث إنه وضع أحكاما تتعلق بحماية الأشخاص في الحرب مدنيين كانوا أم عسكريين وأحكاما أخرى لحماية الممتلكات والأعيان المختلفة وأخرى تتعلق بالأسلحة ووسائل القتال التي يجوز أو لا يجوز استخدامها، بل إن نطاق حمايته تعدى ليشمل البيئة والحيوانات.
وإن من أهم ما يميز هذا التشريع أنه مستقى من القرآن والسنة وسائر مصادر التشريع الإسلامي بمعنى أن القادة المسلمين كانوا ملزمين بتطبيق أحكام هذا التشريع التزاما بأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وإنه يسجل للإسلام سبقا تاريخيا في هذا المضمار من غير الجائز تجاوزه أو تجاهله من قبل الباحثين والمهتمين بالقانون الدولي الإنساني كونه(أي الإسلام) هو المصدر الأول لهذا القانون، وإن ما يعرف باتفاقيات لاهاي وجنيف ذات العلاقة بالموضوع جاءت بتاريخ متأخر جدا إذا ما قورنت بأحكام الإسلام الأمر الذي يرتب ضرورة إنصاف الإسلام وإعطائه الدور الذي يستحقه.
إن ما يسمى بالقانون الدولي اليوم بشكله هذا فإنه نشأ ووجد ضد الدولة الإسلامية حين كانت تتمثل في الخلافة العثمانية، وذلك لما قامت الخلافة بغزو أوروبا وأخذت تفتح بلادهم بلداً بلداً، فاكتسحت اليونان ورومانيا وألبانيا ويوغسلافيا والمجر والنمسا حتى وقفت جياد المسلمين وارتفع صهيلها على أبواب فينا ومدافعهم تدك بابها بقوة وعزة الإسلام… فأثار كل ذلك الرعب في قلوب النصارى بأوروبا، ووجد عرف عام أن ”جيش المسلمين لا يغلب”. حتى رأى النصارى من شجاعة المسلمين وشدة فتكهم ما جعلهم يفرون من وجههم, مما سهل على المسلمين اكتساح البلاد ونشر الإسلام. فقامت الدول النصرانية بمحاوله لتكوين عائلة نصرانية من مجموع دولها للوقوف ضد الإسلام ودولته الخلافة…
فنشأ عن ذلك التجمع قواعد اصطلحوا عليها لتنظيم علاقاتهم مع بعضهم، فكان ذلك أول نشوء ما سمي بالقانون الدولي، ونشأ ما سمي “بالأسرة الدولية النصرانية” واتفقت على قواعد منها التساوي بين أفراد هذه الدول بالحقوق, ومنها أن هذه الدول تسلم للبابا الكاثوليكي بالسلطة الروحية العليا على اختلاف مذاهبها الروحية. فكانت هذه القواعد نواة القانون الدولي. يختلف الإسلام عن بقية الأديان بأنه ليس ديناً فقط, وإنما هو دين وشريعة أيضاً , وهذه الشريعة كاملة تتضمن جميع نشاطات الحياة بما فيها معاملة أبناء الشعوب الأخرى في السلم والحرب.
ومن المعلوم أنه هناك ثلاثة مصادر أساسية للشريعة الإسلامية وهي: القرآن الكريم , والسنة المطهرة, والاجتهاد, وهذه المصادر الثلاثة هي مصادر (شريعة الحرب في الإسلام ) التي ساهمت في تكوين ما يسمى اليوم (القانون الدولي الإنساني) : فالقرآن الكريم مثلاً نص على كثير من القواعد التي تعلق بمعاملة أبناء الشعوب الأخرى في السلم والحرب فكان ذلك بمثابة " الدستور " , وجاء الحديث الشريف مفسراً ومكملاً لما ورد في القرآن فكان ذلك بمثابة " القواعد القانونية " ثم جاء الاجتهاد الفقهي – ومنه وصايا الخلفاء الراشدين – فشكل ما يمكن تسميته (آداب الحرب عند العرب المسلمين).
نجد أن بعض المجتمعات أكثر مسالمة من غيرها, وبعضها الآخر أكثر عدوانية بالمقابل, وذلك حسب العقلية الاجتماعية للأمة. ويمكن في هذا المجال أن نذكر مثلا أن المجتمع الصيني قد اخترع البارود منذ القرن السابع للميلاد, لكنه اقتصر في استخدامه على الأسهم والألعاب النارية, ولم يستخدمه كسلاح متفجر أبداً, لأن الثقافة الصينية المتأثرة بمبادئ الكونفوشيوسية كانت تمنع اللجوء إلى القتل,
وظل الأمر كذلك إلى أن انتقل سر البارود إلى أوروبا, عن طريق الرحالة الإيطالي المعروف ماركو بولو, حيث تم استخدام البارود كسلاح متفجر في المدافع والبنادق منذ أوائل القرن الرابع عشر. وإذا انتقلنا إلى مجال الحضارة والثقافة الإسلامية فإننا نجد منظومات ثقافية رائعة تكرس قواعد القانون الدولي الإنساني قبل أن يكرسها القانون الوضعي بمئات السنين, ومن ذلك احترام إنسانية الإنسان , ومنع الغدر , والوفاء بالعهد والرفق بالأسرى ....
وإذا شرعت المعاهدات فإِنها تتنوع حسب وجهة النظر إِليها، فقد تكون مؤبَّدة كعقد الذمة، وقد تكون مؤقتة كالأمان والهدنة والموادعة، وقد تكون مطلقة عن الوقت في هذه العقود نفسها. ومن حيث موضوعها: قد تكون معاهدات لوضع الحرب كالهدنة، وقد تتعلق بأمور التجارة ونحوها. ومن جهة مَنْ تُعْقَد معهم: قد تكون ثنائية وقد يتعدد أطرافها فينضم إِلى أحد الطرفين من يدخل في عهده كما في صلح الحديبية. ومن ناحية أخرى: قد تكون مع المشركين وقد تكون مع المرتدِّين ومع البُغَاة من المسلمين. ولكلِّ منها أحكام تخصُّها
فالدول النامية كانت ترى انه لا معنى لوجود قواعد القانون الدولي التقليدي، ما لم يكن لهذه الدول الحق في فرض سيادتها على ثرواتها الطبيعية حيث أرتبط مفهوم مبدأ سيادة الدولة من وجهة النظر التاريخية بظهور الدولة الحديثة فبعد أن كان الاتجاه القديم يرى أن للدولة سيادة مطلقة، ولا يقيدها في ذلك إلا إرادتها،
استقر الفقه التقليدي على أن سيادة الدولة مقيدة بما تفرضه قواعد القانون الدولي العام من التزامات تعلو على إرادة الدول، غير أن غالبية الفقه الحديث يتمسك بمفهوم السيادة كركيزة أساسية لحماية مصالح الدول، ولضمان ممارستها لسيادتها الدائمة على مواردها وثرواتها الطبيعية، والتي تعود ملكيتها للدولة صاحبة الإقليم، تستعملها بكل حرية بما يتلاءم مع مصالحها ومتطلبات تنميتها،
فسيادة الدولة على مواردها وثرواتها الطبيعية تستند على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعلى مبدأ التساوي في السيادة بين جميع الدول، ولكل الدول وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وما تقره قواعد القانون الدولي العام وذلك تجسيدا لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي، وحقها في التأميم ومراقبة الأشخاص الأجانب الموجودين على إقليميها، في حين كانت ترى الدول المصدرة لرؤوس الأموال بأن القانون الدولي يمنح للأجانب حق التمتع بالحد الأدنى من الحماية الدولية لا يجوز للدولة المضيفة تجاهله .
وفي خضم المواقف المتعارضة واتسام الوضع الدولي بالتعقيد كان لابد من ضرورة وضع قواعد دولية جديدة يتم من خلالها وضع حدود لحرية وسلوك ونشاط الشركات المتعددة الجنسيات، خاصة وإن القانون الدولي قد شهد صراعات بين البلدان المستقبلة للاستثمار و المستثمرين الرامين إلى وضع حدود لحرية البلدان المستقبلة للرأسماليين. وسعيا نحو محاولة التوفيق بين المصالح المتضاربة،
بدا من الضروري التفكير في إيجاد نظام دولي شامل وموحد لتنظيم الاستثمارات الأجنبية، حيث ظهرت جهود المجتمع الدولي سواء على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي في إطار ما يعرف ب”محور الجهود الجماعية الدولية”، وذلك للبحث عن آليات دولية فعالة يتم بموجبها وضع إطار دولي عادل ومتوازن لضبط سلوك الشركات المتعددة الجنسيات من جهة وحماية المصالح المشتركة من جهة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.