اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعقد اجتماعها الختامي.. وتناقش إعداد تقرير نهائي بتوصيات قابلة للتنفيذ| صور    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    «تنمية التجارة» يبحث إطلاق منصة رقمية لتسهيل الشراء الإلكتروني    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم    مركز للتلقيح الاصطناعي وتحصين 1.1 مليون حيوان.. أبرز إنجازات الطب البيطري بسوهاج في 2025| صور    لأول مرة.. حماس تعلن الاسم الحقيقي ل «أبوعبيدة» الناطق العسكري باسم كتائبها    الجيش التايلاندي يتهم كمبوديا بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار    شباب كفرالشيخ تنظم معسكرات تحدي الشباب لتعزيز الوعي بالتغير المناخي |صور    جوهرة فرنسا.. عثمان ديمبيلي ملك الكرة الذهبية في 2025    عودة بيدري وأراوخو لتدريبات برشلونة    سقوط 6 طلاب بعد مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب اللهو بالشرقية    «مشينا» تفتتح الألبوم الجديد لمحمد قماح وسط نشاط فني مكثف وتكريمات    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    بالبدلاء.. منتخب مصر المتأهل يكتفي بنقطة أنجولا في كأس أمم أفريقيا    الدكتورة نيرفانا الفيومي للفجر..قصر العيني يؤكد ريادته في دمج مرضى اضطراب كهربية المخ مجتمعيًا    وزارة الشباب والرياضة تُجرى الكشف الطبى الشامل للاعبى منتخب مصر لكرة اليد    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    بحكم محكمة.. هيفاء تغنى فى مصر    مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة ينظم بيت عزاء للفنان الراحل محمد بكري    محمد إمام: أحمد شيبة وعصام صاصا هيغنوا تتر مسلسل الكينج في رمضان 2026    الفقه المصرى والإسرائيلى فى أولويات المشروعية!    أول تعليق ل ترامب بعد محاولة استهداف أوكرانيا ل مقر إقامة بوتين    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    شتيجن في أزمة قبل كأس العالم 2026    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    واشنطن بوست: صور أقمار اصطناعية تكشف توسع الصين في تصنيع الرؤوس النووية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    هل حساسية البيض تمنع تطعيم الإنفلونزا الموسمية؟ استشارى يجيب    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    أسماء المصابين في حادث تصادم أسفر عن إصابة 8 أشخاص بالقناطر الخيرية    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    آدم وطني ل في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا    وفاة والدة الفنان هاني رمزى بعد صراع مع المرض    تحقيقات الهروب الجماعي من مصحة البدرشين: المتهمون أعادوا فتحها بعد شهرين من الغلق    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    عاجل- مدبولي يترأس اجتماعًا لتطوير الهيئات الاقتصادية وتعزيز أداء الإعلام الوطني    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    الجيش الصيني يجري مناورات حول تايوان لتحذير القوى الخارجية    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    ترامب يحث زيلينسكي على تسريع عقد اتفاقية سلام ويحذر من خسائر إقليمية جديدة    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    عقب انتهاء الفرز.. مصرع مستشارة وإصابة موظفتين في حادث مروري بقنا    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجرم البرلمان الزواج العرفي؟
نشر في المصريون يوم 08 - 09 - 2018

موجة من الجدل أثارتها تصريحات الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، حول إعدادها لمشروع قانون خاص بتجريم الزواج العرفي، لتقديمه لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد الرابع المقرر انطلاقه في الأسبوع الأول من أكتوبر.
وأبدت نصير، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، عدم اعتراضها على حبس المرأة المتزوجة عرفيًا، واصفة إياها ب"الهبلة"؛ لأنها صدقت الرجل.
وعلّق الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، على مقترح نصير، قائلًا إنه لا يجب أن تصل عقوبته إلى حبس الزوج.
واقترح "الجندي"، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية, أن تصل العقوبة إلى فرض غرامة مالية كبيرة وحرمان الزوج من بعض الامتيازات المجتمعية، متسائلًا عن سبب اقتراح حبس الزوج وعدم حبس الزوجة رغم ارتكابهما نفس الخطأ.
وردت "نصير"، على تساؤل "الجندي"، بأنها اقترحت حبس الزوج فقط لأنه "قوام" على المرأة، مؤكدة أنها في نفس الوقت لا تمانع معاقبة الزوجة بالحبس أيضًا، لأنها "عبيطة وهبلة بسبب تصديق الرجل والوثوق به"، حسب قولها.
وفي تصريح إلى "المصريون"، قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه يطالب بأن تكون هناك معالجة فكرية وتوعية عن الزواج العرفي في مصر، بحيث لا تتكرر أو تزداد حالاته في مصر، رافضًا تجريم الزواج العرفي وفقًا لما أعلنه نصير، مؤكدًا أن التجريم لا يحل الأزمة بل يزيد من أوضاعها وتكرارها في المجتمع.
وأضاف: "أرفض أي عقوبات تقدم ضد الزوج أو الزوجة المتزوجين عرفيًا، لأن حل هذه الظاهرة ومواجهتها يحتاج إلى تحرك مجتمعي من خلال تفعيل دور التوعية والثقافة لدى المواطنين، وخاصة أنه لا يوجد ما يحرم الزواج العرفي، فمعنى وضع تجريم له سيزيد من تكرار الحالات فى هذه الظاهرة".
وتابع:ن "البرلمان سيناقش كل هذه المسائل، والاطلاع على كل المقترحات المقدمة من النواب، وخاصة أن هذه المسألة تحتاج إلى حوارات مجتمعية ودينية".
في رمضان الماضي، قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن "هناك لبسًا في الأذهان بين الزواج العرفي والسري والعادي، وبسبب هذا الخلط حدثت تجاوزات عديدة في بعض الأوساط الطلابية انطلاقًا من أن هناك زواجًا عرفيًّا بمعنى الزواج السري، وبالتالي لابد أن نعرف ماهية الزواج السري وماهية الزواج العرفي".
وأضاف "الطيب"، أن "الزواج السري: هو الذي يتم بدون شهود، وهو باطل، أو يتم بشاهدين لكن يُوصى كل منهما بكتمانه، فلا يعلمه إلا الزوج والزوجة والشاهدان فقط، وفي كل أحواله يغيب الولي، مع أن أول ما يبطل عقد الزواج هو غياب الولي وعدم معرفته"، موضحًا أن زواج السر باطل.
وأشار إلى أن الزواج العرفي هو ما ليس موثقًا لكن توفرت فيه أركان وشروط الزواج الصحيحة من ولي وشاهدي عدل وصيغة ومهر، فهذا الزواج بهذه الصورة لا يمكن أن يكون حرامًا، بل بالعكس هو الصورة الصحيحة لزواج المسلمين من أيام النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى العهد القريب الذي ظهرت فيه الأحوال الشخصية والتسجيل حيث لم يكن هناك توثيق أو قسيمة زواج، وإنما ظهر التوثيق لما خربت الذمم وأصبح الرجل بإمكانه أن يتزوج امرأة زواجًا شرعيًّا وتلد منه ثم يتنكر لهذا الزواج أو يهرب من الزوجة ولا يعطيها حقوقها، فمست الحاجة إلى توثيقه، وبناءً على ذلك فالزواج العرفي الذي اكتملت فيه شروطه الشرعية، زواج صحيح شرعًا خطأ قانونًا، لكن الزواج السري (وهو ما يسمى بالعرفي بين الشباب الآن) بين البنت والولد والذي يشهد عليه اثنان من أصدقائهما دون معرفة ولي أمر البنت فهذا زواج باطل ولا يعترف به وما يحدث بينها زنا.
وأكد، أن توثيق الزواج الآن أمر لابد منه لمصلحة البنت، فإن لم يوثقه الزوج خضع لعقوبات قانونية - يؤيدها الأزهر - لأن من حق ولي الأمر أو القائمين على الأمور أن يقيدوا هذا الحلال بشروط؛ ضمانًا لمصلحة للطرفين أو لأحدهما سواء كان الزوج أو الزوجة، لكنه عند الشرع صحيح، مشيرًا إلى أن الأزهر يقر الزواج العرفي بأركانه وشروطه الصحيحة، وعلى رأسها الولي، ولا يقر ولا يعترف بالزواج السري (المسمى بالعرفي الآن) الذي يتم من وراء ظهر الأب والعائلة، ولا تعلم به، ويعده زواجًا باطلًا.
بينما رأت دار الإفتاء في مسألة الزواج العرفي، أنه يجوز إذا توافرت فيه شروط عقد الزواج الصحيحة من شهود وإشهار وإيجاب وقبول وغيرها من الشروط حتى وإن تم دون توثيق، إلا أنها أوصت بضرورة توثيق الزواج لضمان الحقوق لفساد الذمم في هذا الزمان.
وأشارت إلى أن الشريعة الإسلامية حددت بعض الشروط والأركان التي لابد من توافرها في أي عقد زواج حتى يكون صحيحًا، وأن هذه الشروط تتمثل في صيغتي الإيجاب والقبول، والشهود، والاتفاق على المهر.
وأوضحت في فتواها، "أن الفرق بين الزواج الرسمي والعرفي يتمثل في عملية التوثيق، فالزواج الرسمي يوثق في المحكمة وتبلغ به الأحوال المدنية وغيرها من الإجراءات، أما العرفي فإنه لا يوثق بشكل رسمي في المحكمة ويمكن أن يتم توثيقه عند محامٍ فالفرق بين الاثنين في عملية التوثيق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.