مجلس جامعة المنيا يوافق على إنشاء كلية التجارة وإدارة الأعمال    الغرف السياحية: منظومة جديدة لتصاريح عمل الأجانب تنهي الإجراءات المعقدة    «الوزير» يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تدعيم التعاون    «بتوجيهات السيسي».. مصر تضاعف الجهود لنزع فتيل التصعيد المحتمل في لبنان    ننشر نص كلمة أبو الغيط بالدورة ال55 لمجلس وزراء الإعلام العرب    الأونروا: آلاف النازحين في غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن مع اقتراب الطقس البارد    تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام آرسنال في دوري الأبطال    إصابة 15 شخصًا في حادث مروري بقنا    «الأرصاد» تحذر: أمطار رعدية جنوبا والعظمى بالقاهرة تسجل 25 درجة    «كل كلمات الشكر لا تكفي»| إلهام شاهين تعلق على افتتاح معرض أفيشات أعمالها    رئيس الوزراء: ما تحقق في منظومة التأمين الصحي الشامل يعكس جوهر المشروع    إنجازات التأمين الصحي الشامل تكشف قفزة نوعية في الخدمات وجودة الرعاية    محافظ أسيوط يتفقد كليات جامعة سفنكس ويشيد بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين    بركان كيلاويا في هاواي يطلق حمما بركانية للمرة ال37 منذ بدء ثورانه العام الماضي    مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.. اليوم    تقييم مرموش أمام ليفركوزن من الصحف الإنجليزية    بعثة الزمالك تصل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز    موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام بدوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأصعب تاريخيًا.. وكان يمكنه تجنبها    تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء.. انطلاق المؤتمر الوطني "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر    تونس تطلق برنامجًا وطنيًا للحد من العنف ضد المرأة    التحقيق مع 8 عناصر جنائية حاولوا غسل 1.6 مليار جنيه حصيلة تجارة مخدرات    ضبط تشكيل عصابى يستغل 15 طفلًا فى التسول    تحرير 814 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا -14".. شاهد    مثقفون وأدباء ينعون الناقد والدكتور الراحل محمد عبد المطلب    رضا البحراوي يكشف حقيقة وفاة والدته    أبرزهم أحمد مكي.. نجوم شرف «كارثة طبيعية» يتصدرون التريند    موعد نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    وزير الخارجية من لبنان: المنطقة على شفا التصعيد.. ونتواصل مع جميع الأطراف دون استثناء    القناة 12 الإسرائيلية: مسئولون في الجيش يدعون لوضع خطة مستقلة لنزع سلاح حماس    وكيل صحة قنا يتفقد وحدة الترامسة ويحيل طبيبا للتحقيق    مدبولي: الدولة نجحت في تنفيذ التأمين الصحي الشامل ب6 محافظات بتكلفة 53 مليار جنيه    حماية الثروة الحيوانية    ارتفاع أسعار الذهب وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية    مجلس النواب الأردنى: البلاد لن تكون ساحة للتطرف ولن تسمح بالتدخلات الخارجية بأمنها    .. اديهم فرصة واصبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    السيسى يحقق حلم عبدالناصر    الري: نجاح حاجز التوجيه في حماية قريه عرب صالح من أخطار السيول    إنصاف رئاسى لإرادة الشعب    موعد امتحان نصف العام لصفوف النقل وضوابط وضع الأسئلة    وزارة العمل: منصة رقمية موحدة لتسهيل استخراج تصاريح عمل الأجانب    اتحاد السلة يعتمد فوز الأهلي بدوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد ويعاقب الناديين    الأقصر: انقطاع المياه عن عدد من مناطق نجع علوان بالطود صباح اليوم    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالغربية تعلن الحصر العددي لأصوات الناخبين    بعد نجاح "دولة التلاوة".. دعوة لإطلاق جمهورية المؤذنين    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم محافظ جنوب سيناء    ترامب: «خطة ال28» للسلام في أوكرانيا «مجرد خريطة»    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    القبض على 3 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة في الطالبية    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بوروسيا دورتموند يفترس فياريال برباعية في دوري أبطال أوروبا    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول طعن على قرار المالية بزيادة الضرائب على المحامين
نشر في المصريون يوم 25 - 08 - 2018

ينشر موقع «المصريون»، تفاصيل أول طعن قضائي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 الصادر بزيادة الضرائب المحصلة عند قيد الدعاوى القضائية.
وأقام الطعن كل من: «عمرو عبد السلام، وحميدو جميل، ووحيد الكيلانى، ومحمد نور، و محمد جمال الدين أبو زيد»، حيث اختصم الطعن الذى حمل رقم 57778 لسنة 72 كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونقيب المحامين بصفتيهما، أن القرار مخالف للقانون والدستور.
وسرد الطعن وقائع الأزمة منذ بدايتها حيث أكد أنه فوجئ الطاعنين بصدور قرار من المطعون ضده الثانى وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بتعديل قرار وزير المالية رقم 530 لسنة 2005 بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب المهن غير التجارية المستحقة على المحامين عند قيد الدعاوي القضائية أو توثيق المحررات الرسمية والذى جاء مخالفا للدستور والقانون.
وهذا القرار المتسرع-بحسب الطعن- يلقي سخطًا شديدا، سواء من المحامين أو المتقاضين، حيث أن القرار اشتمل على تعديل قيمة المبالغ المحصلة من المحامون أثناء قيد الدعاوى القضائية أو ممارسة اعمالهم المتعلقة بالمحاماة تحت حساب الضرائب المستحقة عليهم وقام بزيادة تلك المبالغ من 5، 10، 15 جنيها إلى 20 ، 50 ، 100 جنيها بحسب درجة قيد المحامى ابتدائي استئناف نقض.
فالقرار الطعين يتنافى مع تحقيق الصالح العام بل ينصب على تحقيق الربح المادى دون النظر للمعاناة التى يعانيها مستخدمى مرفق القضاء والأعباء الثقيلة التى وضعت على كاهلهم وإعاقة المحامون من ممارستهم لعملهم وحرمان بعض المتقاضين من ممارسة حق التقاضى، فإن القرارالطعين يشوبه البطلان لمخالفته الدستور والقانون ويلحقه عيوب عدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
لذلك فإن الطاعنين يطعنون عليه للأسباب الآتية:
أولا: بطلان القرار الطعين لمخالفته أحكام الدستور والقانون
حيث تنص المادة 97 من دستور 2014 على أن: «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة».
وكذلك تنص المادة 98 من الدستور على أن: «حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم».
وتنص المادة 38 من الدستور على أن: « يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الإقتصادية، بحيث لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد آداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون، ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.
وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والأحكام فى تحصيل الضرائب، ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة، وآداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة.
من تلك النصوص الدستورية يتضح لنا الآتي:
أن تنفيذ هذا القرار الطعين- طبقا للطعن- سيؤدى إلى إهدار حق الدفاع ووضع عراقيل أمام حق التقاضي حيث أن زيادة المبالغ المحصلة أثناء قيد الدعاوى القضائية أو توثيق المحررات تحت حساب الضريبة على الدخل قد يمنع المتقاضين من اللجوء الى القضاء لاقتضاء حقوقهم لعدم توافر القدرة المالية فقط لدفع هذه المبالغ خاصة اذا كان المحامى متطوعا ولا يتقاضى ثمة اتعاب إذا رأى ان الظروف المادية للمتقاضى لا تسمح له بسداد اتعاب وبرغم ذلك قد لا يستطيع المحامى أداء رسالته فى الدفاع عن الحقوق اذا لم يكن بإستطاعة المتقاضى سداد مبلغ الضريبة التى فرضها هذا القرار والتى تصل الى مائة جنيها، هذا يمثل اهدارا لحق الدفاع وحرمان المواطن الفقير من حق التقاضى الذى كفله الدستور.
كذلك ما ورد فى نص المادة 38 من الدستور من أن النظام الضريبى يهدف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية الاقتصادية «والقرار الطعين اهدر العدالة الاجتماعية حينما وضع اسس محاسبية لتحصيل الضرائب تقسم المحامون بحسب درجة القيد أمام المحاكم وليس على حسب حجم صافى الأرباح»، أيضاَ نصت تلك المادة على أن يكون أنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغاؤها بناء على قانون رغم ذلك فالقرار الطعين قام بتعديل قيمة المبالغ المتحصلة من المحامى أثناء قيد الدعوى «من تحت حساب الضريبة» وزيادتها بنسبة كبيرة دون صدور قانون بذلك ولكن بناء على قرار ادارى باطل وهو ما يعد انحراف بالسلطة من جهة الادارة مصدرة القرار.
والمشرع حين قرر التحصيل تحت حساب الضريبة لم يذكر درجة قيد المحامى ولم يفرق بين الاجراءات بحسب درجة القيد، وإنما اتجهت إرادته إلى تساوى تلك المبالغ المتحصله على كل المحامين دون اختلاف بناء على الأسس المحاسبية والشرائح الخاضعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.