«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول طعن على قرار المالية بزيادة الضرائب على المحامين
نشر في المصريون يوم 25 - 08 - 2018

ينشر موقع «المصريون»، تفاصيل أول طعن قضائي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 الصادر بزيادة الضرائب المحصلة عند قيد الدعاوى القضائية.
وأقام الطعن كل من: «عمرو عبد السلام، وحميدو جميل، ووحيد الكيلانى، ومحمد نور، و محمد جمال الدين أبو زيد»، حيث اختصم الطعن الذى حمل رقم 57778 لسنة 72 كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونقيب المحامين بصفتيهما، أن القرار مخالف للقانون والدستور.
وسرد الطعن وقائع الأزمة منذ بدايتها حيث أكد أنه فوجئ الطاعنين بصدور قرار من المطعون ضده الثانى وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بتعديل قرار وزير المالية رقم 530 لسنة 2005 بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب المهن غير التجارية المستحقة على المحامين عند قيد الدعاوي القضائية أو توثيق المحررات الرسمية والذى جاء مخالفا للدستور والقانون.
وهذا القرار المتسرع-بحسب الطعن- يلقي سخطًا شديدا، سواء من المحامين أو المتقاضين، حيث أن القرار اشتمل على تعديل قيمة المبالغ المحصلة من المحامون أثناء قيد الدعاوى القضائية أو ممارسة اعمالهم المتعلقة بالمحاماة تحت حساب الضرائب المستحقة عليهم وقام بزيادة تلك المبالغ من 5، 10، 15 جنيها إلى 20 ، 50 ، 100 جنيها بحسب درجة قيد المحامى ابتدائي استئناف نقض.
فالقرار الطعين يتنافى مع تحقيق الصالح العام بل ينصب على تحقيق الربح المادى دون النظر للمعاناة التى يعانيها مستخدمى مرفق القضاء والأعباء الثقيلة التى وضعت على كاهلهم وإعاقة المحامون من ممارستهم لعملهم وحرمان بعض المتقاضين من ممارسة حق التقاضى، فإن القرارالطعين يشوبه البطلان لمخالفته الدستور والقانون ويلحقه عيوب عدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
لذلك فإن الطاعنين يطعنون عليه للأسباب الآتية:
أولا: بطلان القرار الطعين لمخالفته أحكام الدستور والقانون
حيث تنص المادة 97 من دستور 2014 على أن: «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة».
وكذلك تنص المادة 98 من الدستور على أن: «حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم».
وتنص المادة 38 من الدستور على أن: « يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الإقتصادية، بحيث لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد آداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون، ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.
وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والأحكام فى تحصيل الضرائب، ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة، وآداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة.
من تلك النصوص الدستورية يتضح لنا الآتي:
أن تنفيذ هذا القرار الطعين- طبقا للطعن- سيؤدى إلى إهدار حق الدفاع ووضع عراقيل أمام حق التقاضي حيث أن زيادة المبالغ المحصلة أثناء قيد الدعاوى القضائية أو توثيق المحررات تحت حساب الضريبة على الدخل قد يمنع المتقاضين من اللجوء الى القضاء لاقتضاء حقوقهم لعدم توافر القدرة المالية فقط لدفع هذه المبالغ خاصة اذا كان المحامى متطوعا ولا يتقاضى ثمة اتعاب إذا رأى ان الظروف المادية للمتقاضى لا تسمح له بسداد اتعاب وبرغم ذلك قد لا يستطيع المحامى أداء رسالته فى الدفاع عن الحقوق اذا لم يكن بإستطاعة المتقاضى سداد مبلغ الضريبة التى فرضها هذا القرار والتى تصل الى مائة جنيها، هذا يمثل اهدارا لحق الدفاع وحرمان المواطن الفقير من حق التقاضى الذى كفله الدستور.
كذلك ما ورد فى نص المادة 38 من الدستور من أن النظام الضريبى يهدف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية الاقتصادية «والقرار الطعين اهدر العدالة الاجتماعية حينما وضع اسس محاسبية لتحصيل الضرائب تقسم المحامون بحسب درجة القيد أمام المحاكم وليس على حسب حجم صافى الأرباح»، أيضاَ نصت تلك المادة على أن يكون أنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغاؤها بناء على قانون رغم ذلك فالقرار الطعين قام بتعديل قيمة المبالغ المتحصلة من المحامى أثناء قيد الدعوى «من تحت حساب الضريبة» وزيادتها بنسبة كبيرة دون صدور قانون بذلك ولكن بناء على قرار ادارى باطل وهو ما يعد انحراف بالسلطة من جهة الادارة مصدرة القرار.
والمشرع حين قرر التحصيل تحت حساب الضريبة لم يذكر درجة قيد المحامى ولم يفرق بين الاجراءات بحسب درجة القيد، وإنما اتجهت إرادته إلى تساوى تلك المبالغ المتحصله على كل المحامين دون اختلاف بناء على الأسس المحاسبية والشرائح الخاضعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.