قفط التخصصي تستقبل مرشحي البرلمان في قنا .. تعرف على أوائل المرشحين    بمرسوم جديد.. الرئيس السورى يلغى عطلتى حرب أكتوبر وعيد الشهداء    التموين تتعاون مع إي آند لتطوير المنافذ التموينية    نبنى الجسور لا الحواجز.. المنصات الرقمية في مرمى الرقابة المالية.. وضوابط منظمة للحماية من المخاطر    قطر للطاقة تنتظر موافقة مصر للاستحواذ على 3400 كم شرق البحر المتوسط من شل    تضع الصناعة المصرية على الخريطة العالمية.. معرض تراثنا أهم خطوات الدولة لترويج المنتجات.. وإطلاق الاستيراتيجية الوطنية للحرف اليدوية لها مردود اقتصادي كبير    ترامب: اتفاق غزة صفقة عظيمة لإسرائيل والمفاوضات تسير بشكل جيد للغاية    بعد أن سلم نفسه .. الجيش اللبنانى يبدأ التحقيقات مع فضل شمندر المشهور ب "فضل شاكر"    رابطة الأندية تقرر تعديل موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري    الزمالك مهدد بإيقاف جديد للقيد خلال 20 يوما بسبب مستحقات جوميز وجروس    هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد    وفاة شخص وإصابة 5 آخرين إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا ..بالاسماء    بعد وفاة احد المتهمين .. جنايات نجع حمادي تقصي بالسجن عام في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا    ضياء الميرغنى خلال تكريمه بمهرجان نقابة المهن التمثيلية : عملية تسليك عصب فاشلة بالعمود الفقرى سبب تعبى    مهرجان الإسكندرية يوضح حقيقة واقعة ليلى علوي ويؤكد: نرفض الزج باسمها في ادعاءات كاذبة    ورثة العندليب ردا علي المتطاولين : مش مستنين فلوسكم والبيت مفتوح مجانا من 48 عاما ولم نطلب أي شيء من أحد    نائب رئيس الوزراء: أطلقنا دبلومة لسلامة المرضى معتمدة من المجلس الصحى المصرى    مصر الصناعية الرقمية.. طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم في 11 محافظة    عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة الثالثة والعشرين ضمن مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    نشاط فني مكثف.. علاء مرسي بين الكوميديا والدراما والسينما    القصة كاملة - شهادات التضامن مع فلسطين ومقاومة الصهيونية تحسم جدل ضم رافائيل كوهين إلى لجنة تحكيم نجيب محفوظ    مواقيت الصلاة اليوم الاحد 5-10-2025 في محافظة الشرقية    إسرائيل: اعتراض مسيرة فوق إيلات قادمة من اليمن    وكيل صحة الأقصر.. يعلن بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    دور المقاومة الشعبية في السويس ضمن احتفالات قصور الثقافة بذكرى النصر    فابريس: نحترم الأهلي ولكننا نؤمن بحظوظنا في تحقيق المفاجأة    الدفاع المدنى بغزة: اعداد الشهداء فى ازدياد رغم إعلان إسرائيل تقليص هجماتها    تأجيل محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    أستون فيلا يواصل انتصاراته فى الدورى الإنجليزى بفوز مثير ضد بيرنلى    احزان للبيع ..حافظ الشاعر يكتب عن : في يوم المعلم… منارة العلم تُطفئها الحاجة..!!    «القاهرة الإخبارية»: لقاءات القاهرة ستركز على تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة    حكم الذكر دون تحريك الشفتين.. وهذا هو الفرق بين الذكر القلبي واللساني    محمد الغزاوي.. نموذج إداري هادئ يعود للمنافسة في انتخابات الأهلي المقبلة    أفشة: مشوار الدوري طويل.. وتعاهدنا على إسعاد الجماهير    رئيس الوزراء اليوناني: مستعدون لدعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    3 عقبات تعرقل إقالة يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك .. تعرف عليها    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    وزير التعليم ومحافظ الإسكندرية يفتتحان إدارة المنتزه أول التعليمية    «السبكي» يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حماة الأرض» لبحث أوجه التعاون    تاجيل طعن إبراهيم سعيد لجلسة 19 أكتوبر    رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يلتقى بالوفد السودانى لبحث فرص الاستثمار    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول طعن على قرار المالية بزيادة الضرائب على المحامين
نشر في المصريون يوم 25 - 08 - 2018

ينشر موقع «المصريون»، تفاصيل أول طعن قضائي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 الصادر بزيادة الضرائب المحصلة عند قيد الدعاوى القضائية.
وأقام الطعن كل من: «عمرو عبد السلام، وحميدو جميل، ووحيد الكيلانى، ومحمد نور، و محمد جمال الدين أبو زيد»، حيث اختصم الطعن الذى حمل رقم 57778 لسنة 72 كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونقيب المحامين بصفتيهما، أن القرار مخالف للقانون والدستور.
وسرد الطعن وقائع الأزمة منذ بدايتها حيث أكد أنه فوجئ الطاعنين بصدور قرار من المطعون ضده الثانى وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بتعديل قرار وزير المالية رقم 530 لسنة 2005 بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب المهن غير التجارية المستحقة على المحامين عند قيد الدعاوي القضائية أو توثيق المحررات الرسمية والذى جاء مخالفا للدستور والقانون.
وهذا القرار المتسرع-بحسب الطعن- يلقي سخطًا شديدا، سواء من المحامين أو المتقاضين، حيث أن القرار اشتمل على تعديل قيمة المبالغ المحصلة من المحامون أثناء قيد الدعاوى القضائية أو ممارسة اعمالهم المتعلقة بالمحاماة تحت حساب الضرائب المستحقة عليهم وقام بزيادة تلك المبالغ من 5، 10، 15 جنيها إلى 20 ، 50 ، 100 جنيها بحسب درجة قيد المحامى ابتدائي استئناف نقض.
فالقرار الطعين يتنافى مع تحقيق الصالح العام بل ينصب على تحقيق الربح المادى دون النظر للمعاناة التى يعانيها مستخدمى مرفق القضاء والأعباء الثقيلة التى وضعت على كاهلهم وإعاقة المحامون من ممارستهم لعملهم وحرمان بعض المتقاضين من ممارسة حق التقاضى، فإن القرارالطعين يشوبه البطلان لمخالفته الدستور والقانون ويلحقه عيوب عدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
لذلك فإن الطاعنين يطعنون عليه للأسباب الآتية:
أولا: بطلان القرار الطعين لمخالفته أحكام الدستور والقانون
حيث تنص المادة 97 من دستور 2014 على أن: «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة».
وكذلك تنص المادة 98 من الدستور على أن: «حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم».
وتنص المادة 38 من الدستور على أن: « يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الإقتصادية، بحيث لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد آداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون، ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.
وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والأحكام فى تحصيل الضرائب، ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة، وآداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة.
من تلك النصوص الدستورية يتضح لنا الآتي:
أن تنفيذ هذا القرار الطعين- طبقا للطعن- سيؤدى إلى إهدار حق الدفاع ووضع عراقيل أمام حق التقاضي حيث أن زيادة المبالغ المحصلة أثناء قيد الدعاوى القضائية أو توثيق المحررات تحت حساب الضريبة على الدخل قد يمنع المتقاضين من اللجوء الى القضاء لاقتضاء حقوقهم لعدم توافر القدرة المالية فقط لدفع هذه المبالغ خاصة اذا كان المحامى متطوعا ولا يتقاضى ثمة اتعاب إذا رأى ان الظروف المادية للمتقاضى لا تسمح له بسداد اتعاب وبرغم ذلك قد لا يستطيع المحامى أداء رسالته فى الدفاع عن الحقوق اذا لم يكن بإستطاعة المتقاضى سداد مبلغ الضريبة التى فرضها هذا القرار والتى تصل الى مائة جنيها، هذا يمثل اهدارا لحق الدفاع وحرمان المواطن الفقير من حق التقاضى الذى كفله الدستور.
كذلك ما ورد فى نص المادة 38 من الدستور من أن النظام الضريبى يهدف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية الاقتصادية «والقرار الطعين اهدر العدالة الاجتماعية حينما وضع اسس محاسبية لتحصيل الضرائب تقسم المحامون بحسب درجة القيد أمام المحاكم وليس على حسب حجم صافى الأرباح»، أيضاَ نصت تلك المادة على أن يكون أنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغاؤها بناء على قانون رغم ذلك فالقرار الطعين قام بتعديل قيمة المبالغ المتحصلة من المحامى أثناء قيد الدعوى «من تحت حساب الضريبة» وزيادتها بنسبة كبيرة دون صدور قانون بذلك ولكن بناء على قرار ادارى باطل وهو ما يعد انحراف بالسلطة من جهة الادارة مصدرة القرار.
والمشرع حين قرر التحصيل تحت حساب الضريبة لم يذكر درجة قيد المحامى ولم يفرق بين الاجراءات بحسب درجة القيد، وإنما اتجهت إرادته إلى تساوى تلك المبالغ المتحصله على كل المحامين دون اختلاف بناء على الأسس المحاسبية والشرائح الخاضعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.