انعقد مجلس النقابة العامة لمناقشة قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 الصادر بزيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخل عن القرار السابق الصادر في عام 2005 تحت رقم 530 وأكدت النقابة، أن القرار المذكور قد تجاوز التفويض التشريعي الصادر لوزير المالية بمقتضى المادة (71) من القانون 91 لسنة 2005 الذي أناط بوزير المالية تحديد قيمة ما يتم تحصيله تحت حساب ضريبة الدخل. وأصدر وزير المالية في عام 2005 قراره الرقيم 530 لسنة 2005 بتحديد هذه القيمة بما لا يجوز معه لوزير المالية إعادة قراره أو تعديل القرار بالزيادة مرة أخرى إلا بتفويض جديد. وأفاد الإجتماع، بأن القيم المزادة بالقرار الجديد تجبر المحامي غير الخاضع تحت حد الإعفاء على سداد ما لم يوجب القانون بسداده، فضلًا عما تمثله هذه الزيادة عن أعباء على كاهل المتقاضين وتعطل أيضًا حق التقاضي بغير مبرر مقبول. وأعلن مجلس النقابة العامة، بالإجماع، رفضه القاطع لهذا القرار المباغت الذي حجبه وزير المالية عن الاجتماع المشترك الذي تم بديوان الوزارة ليفاجئ به المجلس نقيبًا وأعضاء. وبعد استعراض الأوجه القانونية والواقعية كافة للقرار، قرر المجلس الامتناع عن توريد أي رسوم أمام جميع المحاكم المعنية فيما عدا الدعاوي المستعجلة أو المرتبطة بمواعيد إجرائية. وفوض المجلس نقيب المحامين في تحديد موعد بداية سريانه ونهايته، وكذا تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العامة للمحامين. كما تم تكليف النقيب العام في التفاوض حول إعادة النظر في القرار محل الرفض والمتعلق بتحصيل ضريبة تحت حساب ضريبة الدخل وكذا في وضع الحلول النهائية لجزافية الضريبة على الدخل مع المحامين وذلك بتحصيل ضريبة قطعية ونهائية من المنبع. إضافة إلى تكليف لجنة قانونية من السادة المحامين المتخصصين في دعاوى الضرائب والإدارية ومنازعاتها أمام المحاكم لتقديم الرأي وتحديد السبل والإجراءات والطعون الواجب اتخاذها. وتقرر رفع دعوة النقابات الفرعية لعقد جمعيات عمومية في دائرة كل نقابة واستطلاع رأيها فيما اتخذ من إجراءات من قبل النقابة العامة وما يجب اتخاذه من مواقف وإجراءات، لاسيما تقرر انعقاد دائم ومستمر للمجلس حتى انتهاء الأزمة.