في الوقت الذي قال فيه الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب القصر العينى، إن قرنية العين لا تنتزع من المتوفى، لكن يؤخذ منها الجزء السطحي لإنقاذ حياة المرضى الذين يتم علاجهم بالمجان داخل القصر العيني، بعد عضوان بمجلس نقابة الأطباء هذا الأمر مخالفًا للقانون ويتم المعاقبة عليه. كانت صور تم تداولها لجثة محمد عبد التواب عبد اللطيف البالغ من العمر 48 عامًا، والذي توفى داخل مستشفى قصر العيني، إذ اتهمت أسرته المستشفى بسرقة القرنية وقتل المريض، إلا أن خضير برر في تصريحات تليفزيونية ذلك بأن القانون يسمح بالحصول على الجزء السطحي من قرنية عين المتوفى. وقال عضوان بمجلس نقابة الأطباء، إنه لا يجوز من الناحية المهنية أو الإنسانية، استئصال الجزء السطحي من قرنية المتوفى دون توصيته قبل وفاته، أو الحصول علي إذن من أقاربه بعد وفاته. ودلل الدكتور سمير التوني، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء بالمادة 61 من الدستور التي تجرم استئصال أي عضو من جسم الإنسان بعد وفاته دون الحصول على توصيه، مهما كانت الأسباب، كما تحرم أيضًا إجراء التجارب السريرية على المرضى دون الحصول على إذن منهم. وأضاف التوني ل "المصريون": "في حال عدم تمتع الشخص المتوفى بالأهلية الكاملة لا يحق للمستشفى أيضًا الحصول على أي عضو من الأعضاء بعد وفاته إلا بعد استئذان أقاربه من الدرجة الأولى". وشدد التوني على أن "المادة 61 من الدستور أمرت بإنشاء الهيئة العليا لزراعة الأعضاء في مصر برئاسة وزير الصحة، وهي قائمة حاليًا وتمارس عملها، وهي صاحبة الحق الوحيد في تنظيم آلية التبرع بالأعضاء بعد الحصول على توصية من المتوفى قبل وفاته أو استئذان أقاربه من الدرجة الأولى، وهذه الهيئة هي صاحبة الحق أيضا في تحديد المستشفيات المؤهلة طبيًا التي يتم فيها عملية نقل الأعضاء". وقال التوني إن "نقابة الأطباء تنتظر تحقيقات النيابة في واقعة استئصال قرنية أحد الأشخاص المتوفين بالقصر العيني وستصدر قرارها النهائي بشأنها بعد صدور حكم نهائي من القضاء المصري". في السياق ذاته، قال الدكتور ضياء عبد الحميد عضو مجلس نقابة الأطباء عن محافظة أسيوط، إن "الجانب الإنساني والمهني يحتم علي أي مستشفي عدم الحصول على أي عضو من أعضاء جسم المتوفى قبل استئذان أهله وأقاربه من الدرجة الأولى في حال عدم وجود توصية من المتوفى بالتبرع بجزء من أعضائه". وأضاف ل "المصريون": "الدكتور فتحي خضير عميد كلية الطب بالقصر العيني استند إلى القانون الصادر عام 2003 والذي يتيح للمستشفيات الحكومية أخذ الطبقة السطحية للقرنية بما لا يشوه العين، وهذه هي الحجة القانونية التي لجأ إليها عند استئصال جزء من القرنية للشخص المتوفى".