علق الفقيه الدستوري، نور فرحات، القرار الوزاري الصادر بمعادلة شهادة المرشح للانتخابات الرئاسية، موسى مصطفى موسى، والتي أثارت حالة من الجدل بعد ظهورها أثناء الجلسة التي حددتها المحكمة الإدارية العليا لنظر طعن المحامي طارق العوضي، على قرار الهيئة العليا للانتخابات بقبول أوراق المرشح، لادعائه فقدان المرشح شرطين من شروط الترشح. وقال "فرحات"، في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "بمناسبة القرار الوزاري الباطل بمعادلة شهادة موسي مصطفي موسي : منقول من صفحة المجلس الاعلي للجامعات لجنة معادلة الدرجات العلمية تنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم (49) لسنة 1972 على أن يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية و الدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ولائحته التنفيذية أو غيرها فى مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون ولائحته التنفيذية، ومن ثم فإن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة فى جمهورية مصر العربية المنوط لها معادلة الدرجات العلمية الممنوحة من مؤسسات تعليمية غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات. صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته فى 18/12/1975والممتده إلى 8/1/1976 بتفويض رئيس المجلس الأعلى للجامعات فى اعتماد توصيات لجنة المعادلات، وأن تشكل لجنة المعادلات من ممثل لكل جامعة يختاره مجلسها سنوياً وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأن تستعين اللجنة بمن ترى الاستعانة به فى عملها. صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 30/7/2001 بأن تشكل لجنة المعادلات من السادة نواب رؤساء الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 لشئون الدراسات العليا والبحوث والسيد الأستاذ الدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات الذى يتولى أمانة اللجنة وبرئاسة أقدم السادة رؤساء الجامعات. وأخيراً صدر القرار الوزارى رقم 187 بتاريخ 27/1/2010 بتشكيل اللجنة العامة للمعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات ومن اللجان التالية: • لجنة العلوم الطبية والمساعدة. • لجنة العلوم والزراعة والطب البيطرى. • لجنة الهندسة والحاسبات. • لجنة العلوم الإنسانية والأجتماعية والفنون والقانون. وتضم هذه اللجان نخبة من الأساتذة المتخصصين فى المجالات العلمية المختلفة، ويرأس كل لجنة مقرراً لها. يتقدم لأمانة المجلس الأعلى للجامعات بطلبات لمعادلة الدرجات العلمية والدبلومات من أفراد أو جامعات أو معاهد أو أكاديميات أو مؤسسات تعليمية غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ولائحته التنفيذية. أولاً: القرارات العامة التى أصدرها المجلس الأعلى للجامعات بشأن معادلة الدرجات العلمية والدبلومات الممنوحة من مؤسسات تعليمية غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات: اعتبار الدرجة الجامعية الأولى التى تمنحها الجامعات العربية الحكومية معادلة للدرجة الجامعية الأولى التى تمنحها الجامعات المصرية فى التخصصات المناظرة. معادلة درجة الدكتوراه التى يحصل عليها المبعوثين على نفقة الدولة من الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات وجامعة الأزهر ومبعوثى المراكز البحثية و الكليات التابعة لوزارة التعليم العالى، وكذا الطلاب الوافدين للخارج للحصول على درجة الدكتوراه فى منح دراسية لهذه الجهات مباشرة مع توافر بعض الضوابط. قرارات عامة بمعادلة بعض الدرجات العلمية والدبلومات الممنوحه من بعض الدول الأجنبية بالدرجة العلمية المناظره التى تمنحها الجامعات المصرية فى بعض التخصصات وذلك للطلاب الحاصلين على هذه الدرجة والمسجلين للحصول عليها قبل 30/12/1995. قرارات معادلة للحاصلين على الدرجات العلمية أو الدبلومات من المؤسسات التعليمية التى صدر لها قرار بالمعادلة داخل جمهورية مصر العربية. وفى حالة التأكد من تطابق شروط القرارات العامة للدرجة المراد معادلتها يتم استخراج شهادة بالمعادلة. ثانياً: فى غير الحالات السابقة يكون التقدم للمعادلة بصفة شخصية : يتولى لجنة من الأساتذة المتخصصين بالجامعات المصرية فحص الشهادات والأوراق المقدمة للمعادلة، ويصدر بشأنها قراراً من رئيس المجلس الأعلى للجامعات".