جامعات مصر تستعيد الريادة    مفتي الجمهورية يستقبل رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم لبحث التعاون المشترك    مطار العلمين الدولي.. بوابة ذهبية على ساحل المستقبل    وزيرة التنمية المحلية: إزالة 2271 حالة تعدٍ متنوعة بالمحافظات خلال 5 أيام    "فرص مصر البترولية الاستثمارية مميزة واحتمالاتها البترولية واعدة" ورشة عمل بهيئة البترول    ترقب محادثات روسية - أوكرانية مباشرة اليوم    بعد رحيله.. من هو أفقر رئيس في العالم خوسيه موخيكا؟    مسئول أممي: منع وصول المساعدات إلى غزة «يُفضي إلى الموت»    كأس الكؤوس الإفريقية| قنديل: نرحب بالأشقاء و نسخر كل إمكانات الأهلي لنجاح البطولة    الزمالك يكثف مفاوضاته لضم ثنائي الرائد السعودي    حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة ال26 بالإسكندرية    ختام الأسبوع ال 38 ل «أهل مصر»    «الوثائقية» تطلق غدًا "درويش.. شاعر القضية"    الشيخ خالد الجندي يكشف الفارق بين "الطاهر" و"النافع"    أمين الفتوى: رش المياه فى الشارع غير جائز شرعًا ويُعتبر من الإسراف    السيسى يوجه بسرعة إنجاز المرحلة الثانية للتأمين الشامل    دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. "الاتحاد" يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم    رئيس وزراء الهند: عملية السندور تمثل مرحلة جديدة في مواجهة التهديدات الأمنية    «مش هعرف أمد ايدي عليها».. فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس ضربه ل ريهام عبدالغفور    5 أبراج يتألق أصحابها في الإبداع والفن.. هل برجك من بينها؟    سيدات الزمالك يتأهلن إلى الدوري الممتاز ب لكرة السلة    الصين تتراجع عن قيود فرضتها مسبقًا على الولايات المتحدة الأمريكية    انفجار خط غاز أكتوبر.. الحفيدة تلحق بجدتها بعد 14 ليلة داخل العناية المركزة    لعدم تواجد طبيب.. وكيل صحة الشرقية يجري جراحة لطفل أثناء زيارة مفاجئة ل"أبو حماد المركزي"    عبلة الألفى ل الستات: الدولة نفذت 15 مبادرة صحية منهم 60% للأطفال    استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "إدراك" للعاملين بالديوان العام في كفر الشيخ    قرار وزاري بتعديل ضوابط وتنظيم العمل في المدارس الدولية    الليلة.. محمد بغدادي في ضيافة قصر الإبداع الفني ب6 أكتوبر    استقبالا لضيوف الرحمن فى البيت العتيق.. رفع كسوة الكعبة 3 أمتار عن الأرض    مصطفى كامل.. طرح أغنية «قولولي مبروك» اليوم    حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم    تأجيل محاكمة قهوجي متهم بقتل شخص إلى جلسة 13 يوليو    أحكام رادعة من الجنايات ضد 12 متهم بقتل شخصًا وترويع أسرته في أوسيم    "الجبهة الوطنية" تعلن تشكيل أمانة ريادة الأعمال    ميلان ضد بولونيا.. موعد نهائي كأس إيطاليا 2025 والقنوات الناقلة    مدرب شباب المغرب: نحترم منتخب مصر.. والواقعية سلاحنا في مواجهته    الجارديان: القصف الإسرائيلي على غزة ينذر بتصعيد خطير يبدد آمال وقف إطلاق النار    تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية "خلية العجوزة الثانية" لجلسة 28 مايو    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    «أنا عندي نادي في رواندا».. شوبير يعلق على مشاركة المريخ السوداني في الدوري المصري    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    حالة الطقس في السعودية اليوم.. طقس متقلب على كل الأنحاء وفرص لرياح محملة بالأتربة    الوزير "محمد صلاح": شركة الإنتاج الحربي للمشروعات تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن    التعليم العالى تعلن نتائج بطولة السباحة للجامعات والمعاهد العليا    توقيع بروتوكول بين المجلس «الصحي المصري» و«أخلاقيات البحوث الإكلينيكية»    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    الرئيس الأمريكى يغادر السعودية متوجها إلى قطر ثانى محطات جولته الخليجية    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    سيناريوهات تنتظر الفنان محمد غنيم بعد القبض عليه فى واقعة تهديد طليقته    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة سودانية تبرئ 24 امرأة من تهمة "الزى الفاضح"
نشر في المصريون يوم 11 - 12 - 2017

برأت محكمة سودانية 24 امرأة سودانية من تهمة ارتكاب فعل فاضح بعد إلقاء القبض عليهن لارتدائهن بنطلونات في حفلة قرب العاصمة الخرطوم.
وأخلت المحكمة الأحد سبيل الفتيات واكتفي القاضي بتغريم منظمة الحفلة مبلغ عشرة ألف جنيه سوداني بعد أن قال إن الحفل ذو طبيعة تجارية وليست خاصة.
وقد ألقت الشرطة القبض على الفتيات الخمس داخل إحدى الصالات في منطقة أركويت جنوب الخرطوم خلال مشاركتهن في حفل وداع خاص.
ودونت في مواجهتن تهمة ارتداء البنطال وهو ما يوصف في السودان بأنه زي فاضح استنادا إلى مادة في قانون النظام العام.
وتواجه النساء عقوبة الجلد بأربعين جلدة ودفع غرامة في حال ادانتهن بارتداء ما يوصف بأنه "زي فاضح ".
ورحب رئيس هيئة الدفاع عن الفتيات الفاتح حسين بقرار المحكمة، إلا أنه عاد وطالب بضرورة إلغاء مادة الزى الفاضح من القانون لأنها فضفاضة وغير واضحة على حد قوله.
وقال لبي بي سي إن المادة المعنية تخضع للتقديرات الشخصية لرجال الشرطة أو القضاة، مشيرا إلى أن القاضي كان يمكن أن يدين الفتيات بنفس المادة.
وسبق لمحاكم أخرى أن أدانت فتيات بارتداء الزى الفاضح ومن بينهن صحافية شهيرة وتم تطبيق عقوبة الجلد والغرامة عليهن.
وتناهض ناشطات وحقوقيون قانون النظام العام وخاصة المادة المتعلقة بالزى الفاضح، الذي يصفنه بأنه فضفاض وليس محددا ما يفتح الباب واسعا أمام الانتهاكات بحق الفتيات.
ويقول ناشطون حقوقيون إن عشرات الآلاف من النساء في السودان يعتقلن ويجلدنَ بتهمة قلة الاحتشام كل عام، وأن القانون قد يطبق بطريقة استبدادية.
ويضيفون أن القانون في السودان ذي الغالبية المسلمة في السودان ضد ارتداء البنطلونات والسراويل القصيرة والتنورات الضيقة، وأنه يتسم بالتمييز ضد المسيحيين.
وترتدي المرأة في السودان عادة الثوب التقليدي السوداني، الذي يتألف من فستان بسيط يتكون من نحو أربعة أمتار من القماش تلف بها المرأة كامل جسدها.
وقالت الناشطة أميرة عثمان لمحطة راديو هولندية إن فعل النظام العام ينتهك حقوق النساء.
وأضافت أن "الحفلة كانت في مكان مغلق في بناية في منطقة المعمورة (جنوب الخرطوم)".
وأكملت أن البنات اعتقلن لارتدائهن البنطلونات على الرغم من حصولهن مسبقا على موافقة السلطات" على الحفلة.
وترفض السلطات السودانية إلغاء المادة المثيرة للجدل في قانون النظام العام. وتقول إنها وضعت من أجل المحافظة على القيم السودانية ومحاربة الرذيلة والانحراف وسط الفتيات.
وتطبق المادة 152 من القانون الجنائي السوداني على "الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة" وتشمل القيام بسلوك فاضح في مكان عام أو "ارتداء زي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام".
وتضيف الفقرة شرطا ثانيا يشير الى أن الفعل يعد "مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.