استمعت محكمة جنايات الجيزة، إلى مرافعة دفاع المتهم أشرف محمد عيسى علي محمد في إعادة محاكمته في الحكم الصادر ضده غيابيًا بالإعدام شنقًا في اتهامه باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة في أعقاب فض اعتصام رابعة. وطلب الدفاع براءة المتهم تأسيسًا لانتفاء النص القانوني الملزم إعمالاً بنص المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية مقارنه بالمادة 401 من ذات القانون، ولعدم تعارض الأحكام خاصة أن إعادة الإجراءات هي ذات الدعوى الموجودة على الدائرة المعاد إليها. ودفع ببطلان المحاكمة التى تجرى قبل المتهم القائم بإعادة الإجراءات ولعدم علانية المحاكمة بالمخالفة لنص المادة 268 إجراءات جنائية ولعدم وجود قرار وزير العدل بانعقادها بأكاديمية الشرطة. كما دفع بأن وجود المتهم داخل قفص زجاجي يحيل بين المتهم ودفاعه، واشتكى من صعوبة التواصل مع المتهم، بسببه. كما دفع ببطلان إجراءات المحاكمة قبل المتهم لكونها تجرى على شخص بخلاف المتهم الصادر ضده حكم ، وأن المتهم الصادر ضده حكم أشرف محمد على عيسى أبو حجازه الذي شملته تحريات الأمن الوطني وشمله الحكم المعاد إجراءات المحاكمة فيه وأقوال ضابط الأمن الوطنى محرر التحريات التى أوردت اسم ذات المحكوم عليه ، فى حين أن المتهم يدعى اشرف محمد عيسى على محمد شرومه، وتمسك الدفاع بهذا منذ وقوفه أمام المحكمة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدى وعبدالرحيم صفوت وأحمد عبدالحكيم وبسكرتارية أحمد صبحي عباس ومحمد سليمان. كانت محكمة الجنايات أصدرت حكمًا غيابيًا بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا ، كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة 188 متهما منهم 151 محبوسًا و35 هاربًا إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن نسبت لهم اتهامات باقتحام مركز شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين.